أحكام النقض - المكتب الفنى - جنائى
السنة الثلاثون - صـ 549

جلسة 7 من مايو سنة 1979

برياسة السيد المستشار حسن على المغربى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد صلاح الدين الرشيدى، وشرف الدين خيرى، ومحمد وهبة، ومصطفى جميل مرسى.

(117)
الطعن رقم 97 لسنة 49 القضائية

أسباب الإباحة وموانع العقاب. "الدفاع الشرعى". دفاع شرعى. ضرب. "ضرب أفضى إلى الموت". دفوع "الدفع بقيام حالة الدفاع الشرعى". نقض. "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
الدفع بقيام حالة الدفاع الشرعى. وجوب أن يكون جدياً وصريحاً. عدم جواز إثارته لأول مرة أمام النقض ما لم تكن مدونات الحكم تظاهره.
قول المتهم أنه "فى الوقت الذى وقع العدوان فيه على المجنى عليه وقع أيضاً عدوان عليه". لا يفيد التمسك بقيام حالة الدفاع الشرعى".
من المقرر أن الدفع بقيام حالة الدفاع الشرعى من الدفوع الموضوعية التى يجب التمسك بها لدى محكمة الموضوع ولا يجوز إثارتها لأول مرة أمام محكمة النقض إلا إذا كانت الوقائع الثابتة بالحكم دالة بذاتها على تحقق حالة الدفاع الشرعى كما عرفه القانون أو ترشح لقيامها، ولما كانت واقعة الدعوى كما أثبتها الحكم المطعون فيه لا تتوافر فيها تلك الحالة أو ترشح لقيامها وكان يبين من محاضر جلسات المحاكمة أن الطاعن لم يتمسك صراحة بقيام حالة الدفاع الشرعى، وما ورد على لسان الدفاع عنه "من أنه فى الوقت الذى وقع العدوان على المجنى عليه وقع أيضاً عدوان على المتهم "لا يفيد التمسك بقيام تلك الحالة، ولا يعد دفعاً جدياً يلزم المحكمة أن تعرض له بالرد، فإنه لا يقبل من الطاعن إثارة هذا الدفاع لأول مرة أمام محكمة النقض.


الوقائع

إتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه قتل ........ عمدا مع سبق الإصرار بأن عقد العزم على قتله وأعد لذلك آلة حادة - سكين - وتوجه إليه بمقهاه وطعنه بالآلة سالفة الذكر فى جانبه الأيسر قاصداً من ذلك قتله فأحدث به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتى أودت بحياته. وطلبت من مستشار الإحالة إحالته إلى محكمة الجنايات لمحاكمته طبقاً للقيد والوصف الواردين بتقرير الاتهام. فقرر ذلك. ومحكمة جنايات القاهرة قضت حضوريا عملا بالمادة 246/ 1 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم بالسجن لمدة خمس سنوات وذلك على اعتبار أن الواقعة جناية ضرب أفضى إلى الموت فطعن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض .. إلخ.


المحكمة

حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة الضرب المفضى إلى الموت قد شابه قصور فى التسبيب وإخلال بحق الدفاع، ذلك بأن الدفاع عن الطاعن أثار أمام محكمة الموضوع أن المجنى عليه وآخرين ابتدؤوه بالاعتداء وأحدثوا به إصابات أفقدته القدرة على الوعى، مما يعد دفعا جديا بقيام حالة الدفاع الشرعى يلزم المحكمة أن تقوم بتحقيقه والرد عليه، إلا أنها لم تعرض لهذا الدفاع، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمة الضرب المفضى إلى الموت التى دان الطاعن بها، وأورد على ثبوتها فى حقه أدلة سائغة تؤدى إلى ما رتبه الحكم عليها. لما كان ذلك، وكان الأصل فى الدفاع الشرعى أنه من الدفوع الموضوعية التى يجب التمسك بها لدى محكمة الموضوع ولا يجوز إثارتها لأول مرة أمام محكمة النقض إلا إذا كانت الوقائع الثابتة بالحكم دالة بذاتها على تحقق حالة الدفاع الشرعى كما هى عرفه القانون أو ترشح لقيامها، ولما كانت واقعة الدعوى كما أثبتها الحكم المطعون فيه لا تتوافر فيها تلك الحالة أو ترشح لقيامها وكان يبين من محاضر جلسات المحاكمة أن الطاعن لم يتمسك صراحة بقيام حالة الدفاع الشرعى وما ورد على لسان الدفاع عنه من أنه فى الوقت الذى وقع العدوان على المجنى عليه وقع أيضاً عدوان على المتهم لا يفيد التمسك بقيام تلك الحالة، ولا يعد دفعاً جدياً يلزم المحكمة أن تعرض له بالرد، فإنه لا يقبل من الطاعن إثارة هذا الدفاع لأول مرة أمام محكمة النقض. لما كان ما تقدم، فإن الطعن يكون على غير أساس متعينا رفضه موضوعا.