أحكام النقض - المكتب الفنى - جنائى
السنة الثلاثون - صـ 563

جلسة 14 من مايو سنة 1979

برياسة السيد المستشار حسن على المغربى نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ صلاح الدين الرشيدى، وعادل برهان نور، ومحمد وهبة، ومصطفى جميل مرسى.

(120)
الطعن رقم 130 لسنة 49 القضائية

(1) إثبات. "شهود". محكمة الموضوع. "سلطتها فى تقدير الدليل". نقض. "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
وزن أقوال الشهود والتعويل عليها فى أى مرحلة. موضوعى.
(2) إثبات. "اعتراف". محكمة الموضوع. "سلطتها فى تقدير الدليل". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
الأخذ باعتراف المتهم. حق لمحكمة الموضوع. متى اقتنعت بصحته ولو عدل عنه.
(3) دعارة. جريمة "أركانها". محكمة الموضوع. "سلطتها فى تقدير الدليل". إثبات. "بوجه عام". "اعتراف". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض. "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
تقدير توافر ركن الاعتياد فى إدارة محل للدعارة. موضوعى. جواز التعويل فى إثباته على اعتراف المتهم. علة ذلك؟ مثال لتسبيب غير معيب.
(4) حكم. "ما لا يعيبه فى نطاق التدليل" نقض. "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
اشتمال ديباجة الحكم على تهمة لم ترفع بها الدعوى واشتمال المنطوق على معاقبة المتهم عنها. خطأ مادى لا يعيب الحكم. ما دام قد انتهى إلى تأييد الحكم المستأنف الذى اقتصر على الفصل فى التهمتين المرفوعة بهما الدعوى.
(5) إجراءات. "إجراءات المحاكمة". دفاع. "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". محاماة. نقض. "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
حضور محام مع المتهم بجنحة. غير واجب. تكليفه محامياً بالدفاع عنه. يوجب على المحكمة سماعه إن كان حاضرا.
حق المتهم بجنحة أن يقدم بنفسه للمحكمة دفاعه أو ما فات محاميه. قعوده عن ذلك لا إخلال.
1 - من المقرر أن وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التى يؤدون فيها شهادتهم وتعويل القضاء على قولهم مهما وجه إليه من مطاعن وحام حوله من شبهات كل هذا مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التى تراها وتقدره التقدير الذى تطمئن إليه بغير معقب، كما أنه من حق المحكمة وهى فى سبيل تكوين عقيدتها أن تأخذ بأقوال الشاهد فى أى مرحلة من مراحل التحقيقات ما دامت قد اطمأنت إليها وأن تطرح ما عداها.
2 - من المقرر أن الاعتراف فى المسائل الجنائية من عناصر الاستدلال التى تملك محكمة الموضوع كامل الحرية فى تقدير صحتها وقيمتها فى الإثبات ولها أن تأخذ به متى اطمأنت إلى صدقه ومطابقته للحقيقة والواقع ولو عدل عنه بعد ذلك.
3 - ثبوت ركن الاعتياد فى إدارة محل للدعارة من الأمور التى تخضع للسلطة التقديرية لمحكمة الموضوع - لما كان ذلك، وكان ما أورده الحكم كافياً وسائغاً فى استظهار هذا الركن - ولا تثريب على المحكمة إن هى عولت فى إثباته على اعترافات المتهمين التى اطمأنت إليها طالما أن القانون لا يستلزم لثبوته طريقة معينة فى الإثبات فإن النعى على الحكم فى هذا الصدد يكون غير مقبول.
4 - من المقرر أنه لما كان الثابت من محاضر جلسات محكمة أول درجة ومن مدونات الحكم الابتدائى أن الدعوى الجنائية رفعت على الطاعن بوصفه (أولاً). عاون المتهم الأول فى إدارة مسكن للدعارة. (ثانياً) سهل دعارة المتهمات الأخريات، وكان تحصيل محكمة أول درجة لواقعة الدعوى وتدليلها على صحة ما نسب إلى الطاعن وإنزال العقوبة به طبقاً لمواد الاتهام المنصوص عليها فى الحكم، كان ذلك على أساس ثبوت التهمتين المذكورتين فى حقه فحسب دون أن يشتمل حكمها على الإشارة إلى تهمة ثالثة، فإن ما ورد فى منطوق الحكم من عبارة عن التهم الثلاثة لا يعدو أن يكون مجرد خطأ فى الكتابة وزلة قلم ولم يكن نتيجة خطأ من المحكمة فى فهمها واقع الدعوى لا يقدح فى سلامة الحكم.
5 - من المقرر أن حضور محام عن المتهم بجنحة غير واجب قانوناً إلا أنه متى عهد المتهم إلى محام بالدفاع عنه فإنه يتعين على المحكمة أن تسمعه إن كان حاضراً، ولما كانت التهمتان اللتان دين الطاعن بهما تشكلان جنحتا المعاونة فى إدارة مسكن للدعارة وتسهيل دعارة المتهمات الأخريات وكان الثابت من محاضر المحاكمة أمام محكمة أول درجة، أن الطاعن حضر بنفسه بعض هذه الجلسات دون أن يبد أى دفاع أو يطلب التأجيل لتوكيل محام آخر غير الأستاذ....... المحامى الذى أثبت حضوره عنه وعن المتهم الثانى فى الجلسات الأولى للمرافعة ثم ما لبث أن انسحب من الجلسة قبل الأخيرة عن الحضور مع المتهم الثانى الذى تولى الدفاع عنه الأستاذ........ المحامى وكان من المقرر أن للمتهم بالجنحة أن يتقدم هو بنفسه للمحكمة بالدفاع الذى يريده أو بما فات محاميه أن يبديه فإن سكوت الطاعن عن المرافعة لا يجوز أن ينبنى عليه الطعن على الحكم بدعوى الإخلال بحق الدفاع ما دامت المحكمة لم تمنعه من مباشرة حقه فى الدفاع وهو ما لم يقل به الطاعن.


الوقائع

إتهمت النيابة العامة الطاعن وآخرين بأنهم: المتهم الأول: فتح وأدار مسكناً للدعارة بأن سمح بارتكاب الفحشاء فيه على النحو المبين بالتحقيقات. المتهمان الثانى والثالث (الطاعن). عاونا الأول على إدارة مسكنه للدعارة بطريق المساعدة والاتفاق على النحو المبين بالتحقيقات. المتهمون الأول والثانى والثالث: سهلوا دعارة المتهمات الرابعة والخامسة والسادسة على النحو المبين بالتحقيقات. المتهمات من الرابعة إلى الأخيرة: اعتدن ممارسة الدعارة مع الرجال دون تمييز لقاء أجر. وطلبت عقابهم بالمواد 1/ ب، 8/ 1، 9/ ج، 10 من القانون رقم 10 لسنة 1961. ومحكمة الآداب الجزئية قضت فى الدعوى حضورياً: (أولاً) بحبس المتهم الأول سنة مع الشغل وكفالة عشرة جنيهات لإيقاف التنفيذ وتغريمه مائة جنيه ووضعه تحت مراقبة الشرطة لمدة سنة وغلق المسكن ومصادرة الأمتعة والأثاث وذلك عن التهم الثلاث المنسوبة إليه. (ثانياً) بحبس كل من المتهمين الثانى والثالث (الطاعن) سنة مع الشغل وكفالة عشرة جنيهات لإيقاف التنفيذ وتغريم كل منهما مائة جنيه ووضعهما تحت مراقبة الشرطة لمدة سنة وذلك عن التهم الثلاث المنسوبة إليهما. (ثالثاً) بحبس كل من المتهمات الرابعة والخامسة والسادسة ثلاثة شهور مع الشغل وكفالة عشرة جنيهات لإيقاف التنفيذ وتغريم كل منهن خمسة وعشرين جنيهاً ووضعهن تحت مراقبة الشرطة مدة ثلاثة شهور. فاستأنف كل من المتهم الأول والثالث (الطاعن) والمتهمة الأخيرة. ومحكمة شمال القاهرة للجنح المستأنفة قضت فى الدعوى حضورياً بقبول استئنافهم شكلا وفى الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من إدانة المتهم الأول وتبرئته من التهم المنسوبة إليه وتأييد الحكم المستأنف فيما عدا ذلك. فطعن الوكيل عن المتهم الثالث فى هذا الحكم بطريق النقض ... إلخ.


المحكمة

حيث إن مبنى الطعن هو أن الحكم المطعون فيه إذ دان الطاعن بجريمتى المعاونة فى إدارة مسكن للدعارة وتسهيل دعارة النسوة المضبوطات قد شابه القصور فى التسبيب والفساد فى الاستدلال والتناقض وانطوى على البطلان والخطأ فى الاسناد والإخلال بحق الدفاع، ذلك بأن الحكم المطعون فيه لم يفصح عن وجه التأثيم فى الأفعال التى دان الطاعن بموجبها خاصة أنه ليس هو الذى استأجر الشقة محل الجريمة أو استحضر النسوة لممارسة الدعارة بها وكونه مجرد بواب للعمارة يقتضيه عمله استقبال الوافدين إليها لا يكفى لإثبات الاتهام قبله فضلاً عن استحالة ما شهد به ضابط مكتب الآداب من رؤيته - وهو فى موقع المراقبة خارج العمارة - للطاعن وهو يصحب بعض أفراد قوات الطوارىء إلى الشقة الكائنة بالطابق الثانى ورغم أن الطاعن أنكر اعترافه فى محضر الشرطة فقد أخذته المحكمة، ولم تدلل على ركن الاعتياد فى الجريمة الأولى المسندة إليه، كما أن الحكم بينما قضى ببراءة المتهم الأول - وهو الفاعل الأصلى فى هذه الجريمة بحسبانه المستأجر للشقة - لتشكك المحكمة فى أدلة الثبوت فإنه أيد الحكم الابتدائى بإدانة الطاعن أخذاً بذات الأدلة، هذا إلى أن الحكم المطعون فيه اكتفى بالإحالة إلى أسباب الحكم الابتدائى دون أن ينشئ أسباباً مستقلة لقضائه وخلا من بيان نص القانون الذى حكم بموجبه وأضاف فى مقدمته تهمة ثالثة لم ترفع عنها الدعوى الجنائية وهى إستغلال بغاء النسوة مسايراً فى ذلك ما ورد فى منطوق الحكم الابتدائى من معاقبة الطاعن عن ثلاث تهم، ومن ناحية أخرى فإن المحكمة عولت فى إدانة الطاعن على القول بأنه ضبط داخل الشقة محل الجريمة على خلاف الثابت فى الأوراق ولم يعن بتحقيق دفاعه القائم على أنه كان موجودا فى حجرته وبين أولاده وقت القبض عليه، هذا إلى أن محامياً واحداً هو الذى حضر للمرافعة عن الطاعن وعن المتهم الثانى رغم التعارض بين مصلحتيهما إذ شهد كل منهما ضد الآخر فى محضر الضبط الواقعة مما كان يقتضى أن يتولى الدفاع عن كل منهما محام خاص. كل ذلك مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن الحكم الابتدائى - المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه - قد بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمتى المعاونة فى إدارة مسكن للدعارة وتسهيل ممارستها للنسوة - اللتين دان الطاعن بهما - وأورد على ثبوتهما فى حقه أدلة مستمدة من أقوال شاهد الإثبات واعتراف الطاعن والمتهمات الأخريات ومما ثبت فى محضر التحريات والضبط وهى أدلة سائغة لها معينها من الأوراق ومن شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه الحكم عليها. لما كان ذلك، وكان وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التى يؤدون فيها شهادتهم وتعويل القضاء على قولهم مهما وجه إليه من مطاعن وحام حوله من شبهات كل هذا مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التى تراها وتقدره التقدير الذى تطمئن إليه بغير معقب، وكان من حق المحكمة - وهى فى سبيل تكوين عقيدتها - أن تأخذ بأقوال الشاهد فى أى مرحلة من مراحل التحقيقات ما دامت قد اطمأنت إليها وأن تطرح ما عداها، كما أنه من المقرر أن الاعتراف فى المسائل الجنائية من عناصر الاستدلال التى تملك محكمة الموضوع كامل الحرية فى تقدير صحتها وقيمتها فى الإثبات ولها أن تأخذ به متى اطمأنت إلى صدقه ومطابقته للحقيقة والواقع ولو عدل عنه بعد ذلك، لما كان ذلك، وكانت المحكمة قد وثقت فى أقوال ضابط مكتب شرطة الآداب من أن الطاعن - وهو بواب العمارة - عاون فى إدارة الشقة المضبوطة للدعارة وكان يسمح لطلاب المتعة المحرمة بالتردد على الشقة التى دأب المتهم الثانى على اجتلاب النسوة السافطات والرجال لممارسة الدعارة بها وقد تم ضبط المتهمين - عدا الأول - فى الشقة - بناء على إذن النيابة بتفتيشها - أثناء ممارسة الفحشاء بين تلك النسوة وبعض أفراد قوات الطوارىء الدولية نظير أجر قدره عشرة جنيهات فى المرة الواحدة كان الطاعن يحصل منه على جنيه فى كل مرة مقابل تسهيل أفعال الدعارة على النحو المشار إليه، واستندت المحكمة كذلك إلى ما أدلى به الطاعن والنسوة الثلاث المضبوطات من اعترافات صريحة بمقارفة تلك الوقائع فى محضر الضبط ولم يظهر الطاعن بأى سنداً مقبولا لما يعيبه على هذه الاعترافات. لما كان ذلك، فإن ما يثيره الطاعن فى شأن سلامة ما استخلصه الحكم من أدلة الدعوى لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً فى تقدير الأدلة التى اطمأنت إليها محكمة الموضوع مما لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض. لما كان ذلك، وكان توافر ثبوت ركن الاعتياد فى إدارة محل للدعارة من الأمور التى تخضع للسلطة التقديرية لمحكمة الموضوع، وكان ما أورده الحكم فيما تقدم كافياً وسائغاً فى استظهار هذا الركن، ولا تثريب على المحكمة إن هى عولت فى إثباته على اعترافات المتهمين التى اطمأنت إليها طالما أن القانون لا يستلزم لثبوته طريقة معينة فى الإثبات، فإن النعى على الحكم فى هذا الصدد يكون غير مقبول، لما كان ذلك، وكان لا ينال من سلامة تدليل الحكم على إدانة الطاعن عن التهمتين اللتين أثبتهما فى حقه ما قضى به من براءة متهم آخر لابتناء حكم البراءة على أسباب خاصة بهذا المتهم مؤداها - على ما يبين من مدونات الحكم - تشكك المحكمة فى أنه هو الشخص المقصود فى التحريات بأنه هو الذى استأجر الشقة المضبوطة لإدارتها للدعارة - نظراً لعدم ضبطه إلا بعد الحادث بمدة طويلة وعدم تعرف أحد عليه، وإذ كان حكم تبرئة المتهم الآخر لم يقم على نفى واقعة ضبط المتهمات حال ارتكابهن الفحشاء مع آخرين فى تلك الشقة بمعاونة وتسهيل الطاعن والمتهم الثانى ولم يمسس من قريب أو بعيد الأدلة التى عولت عليها المحكمة فى إدانته أو يؤثر فى عقيدة المحكمة فى هذا الشأن مما تنحسر عنه قولة التناقض فإن هذا الوجه من النعى يكون غير سديد. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن المحكمة الاستئنافية إذا ما رأت تأييد الحكم المستأنف للاسباب التى بنى عليها فليس فى القانون ما يلزمها أن تذكر تلك الأسباب فى حكمها بل يكفى أن تحيل عليها إذ الإحالة على الأسباب تقوم مقام إيرادها وتدل على أن المحكمة قد اعتبرتها كأنها صادرة منها، ولما كان الحكم المطعون فيه قد نص فى مدوناته على اعتناقه أسباب الحكم الابتدائى وقد انتهى إلى تأييده لهذه الأسباب فيما قضى به من إدانة الطاعن وكان الحكم المطعون فيه قد اشتمل على بيان نصوص القانون التى عاقب الطاعن بموجبها على خلاف ما ذهب إليه الطاعن فى أسباب الطعن - لما كان ذلك، وكان الثابت من محاضر جلسات محكمة أول درجة ومن مدونات الحكم الابتدائى أن الدعوى الجنائية رفعت على الطاعن بوصفه أنه: (أولاً) عاون المتهم الأول فى إدارة مسكن للدعارة. (ثانياً) سهل دعارة المتهمات الأخريات وكان تحصيل محكمة أول درجة لواقعة الدعوى وتدليلها على صحة ما نسب إلى الطاعن وإنزال العقوبة به طبقاً لمواد الاتهام المنصوص عليها فى الحكم، وكان ذلك على أساس ثبوت التهمتين المذكورتين فى حقه فحسب دون أن يشتمل حكمها على الإشارة إلى تهمة ثالثة، فإن ما ورد فى منطوق الحكم من عبارة "عن التهم الثلاثة" لا يعدو أن يكون مجرد خطأ فى الكتابة وزلة قلم ولم يكن نتيجة خطأ من المحكمة فى فهمها واقع الدعوى لا يقدح فى سلامة الحكم ، هذا فضلاً عن أنه لا يعيب الحكم المطعون فيه ما وقع من تزيد فى ديباجته باضافة تهمة "إستغلال بغاء النساء" طالما أنه أحال فى مدوناته إلى أسباب الحكم الإبتدائى وانتهى إلى تأييده فيما دان به الطاعن وعاقبه عن التهمتين اللتين رفعت بهما الدعوى الجنائية عليه وكانتا محل النظر ودارت حولهما المرافعة أمام محكمة الموضوع بدرجتيها ومن ثم فإن ما ينعاه الطاعن على الحكم بالبطلان يكون غير سديد. لما كان ذلك، وكان ما ساقه الحكم عن واقعة ضبط الطاعن بالشقة محل الجريمة عند مهاجمتها - فى مجال الرد على دفاع الطاعن واطراحه - له صداه فى شهادة ضابط مكتب شرطة الأداب أمام محكمة أول درجة، هذا فضلاً عن أن الخطأ فى الاسناد الذى يعيب الحكم هو الذى يقع فيما هو مؤثر فى عقيدة المحكمة التى خلصت إليه، وإذ كان ما أورده الحكم من أن الطاعن ضبط داخل الشقة بفرض أنه مجرد تحصيل من المحكمة يفتقر إلى مأخذه من الأوراق - لا أثر له فيما خلصت إليه من عقيدة فى ادانته بجريمتى المعاونة فى إدارة مسكن للدعارة وتسهيل دعارة المتهمات الأخريات إذ يستوى فى ذلك أن الطاعن كان متواجداً داخل الشقة أو خارجها ما دام الحكم قد أثبت ذلك فى حقه بأدلة سائغة لها معينها من الأوراق. لما كان ذلك، وكانت محكمة الموضوع لا تلتزم بمتابعة المتهم فى مناحى دفاعه الموضوعى وتقصيها فى كل جزئية للرد عليها رداً صريحاً وإنما يكفى أن يكون الرد مستفاداً من أدلة الثبوت التى عولت عليها فى حكمها، وكان الثابت من المفردات المضمومة أن الطاعن لم يطلب أمام محكمة الموضوع إجراء أى تحقيق أو سماع شهود نفى فليس له أن ينعى على المحكمة قعودها عن إجراء سكت هو عن المطالبة به وبالتالى فإن منعاه فى هذا الشأن يكون فى غير محله، ولما كان الأصل أن حضور محام عن المتهم بجنحة غير واجب قانونا إلا أنه متى عهد المتهم إلى محام بالدفاع عنه فإنه يتعين على المحكمة أن تسمعه إن كان حاضراً، ولما كان التهمتان اللتان دين الطاعن بهما تشكلان جنحتان المعاونة فى إدارة مسكن للدعارة وتسهيل دعارة المتهمات الأخريات وكان الثابت من محاضر المحاكمة أمام محكمة أول درجة، أن الطاعن حضر بنفسه بعض هذه الجلسات دون أن يبد أى دفاع أو يطلب التأجيل لتوكيل محام آخر غير الأستاذ ....... المحامى الذى أثبت حضوره عنه وعن المتهم الثانى فى الجلسات الأولى للمرافعة ثم ما لبث أن انسحب من الجلسة قبل الأخيرة عن الحضور مع المتهم الثانى الذى تولى الدفاع عنه الأستاذ ...... المحامى وكان من المقرر أن للمتهم بالجنحة أن يتقدم هو بنفسه للمحكمة بالدفاع الذى يريده أو بما فات محاميه أن يبديه فإن سكوت الطاعن عن المرافعة لا يجوز أن ينبنى عليه الطعن على الحكم بدعوى الاخلال بحق الدفاع ما دامت المحكمة لم تمنعه من مباشرة حقه فى الدفاع وهو ما لم يقبل به الطاعن. لما كان ما تقدم جميعه، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعا.