أحكام النقض - المكتب الفنى - مدنى
الجزء الأول - السنة التاسعة الأربعون - صـ 103

جلسة 12 من يناير سنة 1998

برئاسة السيد المستشار/ أحمد محمود مكى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ إلهام نجيب نوار، سيد محمود يوسف، يوسف عبد الحليم الهته ويحيى جلال نواب رئيس المحكمة.

(23)
الطعن رقم 1193 لسنة 64 القضائية

(1 - 4) دعوى " الطلبات فى الدعوى " سبب الدعوى ". نظام عام. محكمة الموضوع. نقض " سلطة محكمة النقض " " أسباب الطعن بالنقض: الأسباب المتعلقة بالنظام العام ". قانون " تطبيق القانون "
(1) سبب الدعوى. هو الواقعة التى يستمد منها المدعى الحق فى الطلب ، عدم تغيره بتغير الأدلة الواقعية والحجج القانونية للخصوم.
(2) محكمة الموضوع. عدم جواز تغييرها سبب الدعوى من تلقاء نفسها. وجوب قصر بحثها على السبب الذى أقيمت به الدعوى علة ذلك. خروجها عن نطاق الخصومة التى طرحها عليها ألأطرافها. أثره. ورود الحكم على غير محل. بطلانه بطلاناً أساسيا متعلقا بالنظام العام لا يغير من ذلك حق محكمة النقض فى إثارة أسباب الطعن المتعلقة بالنظام العام ولا اعتبار الدفوع المتعلقة بالنظام العام مطروحة دائما أمام محكمة الموضوع.
(3) الأسباب المتعلقة بالنظام العام. مقصودها. م 253 مرافعات. وجوب تصدى المحاكم لها باعتبارها ملزمة بتطبيق القانون على وجهه الصحيح دون طلب من الخصوم.وجوب تقيدها عند إثارة هذه الأسباب بألا تعول على مسألة واقعية لم يسبق للخصوم طرحها على محكمة الموضوع.
(4) تغيير سبب الدعوى. ماهيته. جواز أن يرد عليه القبول والتنازل. اختلافه عن إثارة أسباب الطعن أو الدفوع المتعلقة بالنظام العام.
(5) حكم " عيوب التدليل: الخطأ فى تطبيق القانون " ما يعد كذلك ".
إقامة المطعون ضدها الأولى دعواها بطلب إخلاء الطاعنة من عين النزاع لتأجيرها من الباطن للمطعون ضده الثانى وتمسكها بذات السبب أمام محكمة الاستئناف. تغيير محكمة الاستئناف سبب الدعوى من تلقاء نفسها وإقامة قضائها باخلاء الطاعنة لاحتجازها أكثر من مسكن فى المدينة الواحدة دون مقتض. خطأ.
1 - سبب الدعوى هو الواقعة أو الوقائع التى يستمد منها المدعى الحق فى الطلب. وهو لا يتغير بتغير الأدلة الواقعية أو الحجج القانونية التى يستند إليها الخصوم.
2 - لا تملك المحكمة تغير سبب الدعوى من تلقاء نفسها. بل يجب على المحكمة أن تقصر بحثها على السبب الذى أقيمت به الدعوى. فذلك أمر نابع من طبيعة وظيفة القضاء ذاتها بوصفه إحتكاماً بين متخاصمين على حق يتنازعان عليه وهو ما يقتضى أن يقف القاضى موقفاً محايداً وأن يساوى بين الخصوم فإذا خرجت المحكمة عن نطاق الخصومة التى طرحها عليها أطرافها، وورد حكمها على غير محل وقع باطلاً بطلاناً أساسياً مخالفاً للنظام العام، مخالة تعلو سائر ما عداها من صور الخطأ فى الحكم على ما يدخل فى نطاق الخصومة إذ لا قضاء إلا فى خصومة، ولا خصومة بغير دعوى يقيمها مدعيها محدداً سببها، ولا يغير من ذلك ما صرحت به المادة 253 من قانون المرافعات من قانون المرافعات من أنه يجوز لمحكمة النقض أن تثير من تلقاء نفسها أسباب الطعن المتعلقة بالنظام العام. ولأعتبار الدفوع المتعلقة بالنظام العام مطروحة دائماً أمام محكمة الموضوع.
3 - إن المقصود بكلمة الأسباب فى نص المادة 253 من قانون المرافعات هو الحجج القانونية التى تصلح مبرراً لصدور الحكم على نحو معين أو الطعن عليه. هذا التصدى للأسباب المتعلقة بالنظام العام أمر نابع من واجب المحاكم بأن تطبق القانون على وجهه الصحيح دون توقف على طلب الخصوم، ولكن يبقى على المحاكم وهى تثير الأسباب المتعلقة بالنظام العام أن تظل مقيدة بألا تعول على مسـألة واقعية لم يسبق للخصوم أن طرحوها من خلال دعواهم على محكمة الموضوع طرحاً صحيحاً مقيدين فى ذلك بمبدأ المواجهة بين الخصوم، وحق الطرف الآخر فى الدفاع.
4 - إن تغير سبب الدعوى هو فى حقيقته بمثابة رفع دعوى جديدة من غير المدعى وإن اتحدت فى الخصوم والطلبات وهو حق خاص لصاحبها يرد عليه القبول والتنازل، بينما إثارة أسباب الطعن أو الدفوع المتعلقة بالنظام العام لا تعدو أن تكون إعمالاً لحكم قانونى يجب على المحاكم تطبيقه ولايرد عليه قبول أو تنازل من شأنه أن يمنع صدور الحكم على نحو يخالفه.
5 - إذ كان الواقع فى الدعوى أن المطعون ضدها الأولى أقامت الدعوى ضد الطاعنة بطلب الحكم بالإخلاء لتأجيرها الشقة المؤجرة لها إلى المطعون ضده الثانى من الباطن، فرفضت محكمة أول درجة دعواها لثبوت تأجير الطاعنة العين مفروشة إلى طلبة من الجامعة. وإذ استأنفت المطعون ضدها الأولى هذا الحكم، والتزمت أمام محكمة الاستئناف بالسبب الذى أقامت عليه دعواها أمام محكمة أول درجة غير أن الحكم المطعون فيه قضى بإلغاء الحكم المستأنف وحكم بالإخلاء مقيماً قضاءه على أن الطاعنة تحتجز أكثر من مسكن بالمدينة الواحدة دون مقتضٍ بالمخالفة للحظر المنصوص عليه فى المادة الثامنة من القانون 49 لسنة 1977 وبذلك تكون محكمة الاستئناف غيرت من تلقاء نفسها سبب الدعوى وتجاوزت نطاقها بإيرادها لسبب جديد لم يثره الخصوم، حتى ولو كان هذا السبب لواقعة مغايرة عنها مما يعيب حكمها بمخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل فى أن المطعون ضدها الأولى أقامت الدعوى 1724 لسنة 1991 إيجارات بنى سويف على الطاعنة والمطعون ضده الثانى بطلب الحكم بإخلائهما، لتأجيرها عين النزاع إلى الأخيرمن الباطن. وبعد أن أدخلت الطاعنة المطعون ضدهما الثالث والرابع فى الدعوى، وتمسكت أنها أجرت لهما عين النزاع مفروشة باعتبار أنهما طلبة فى الجامعة. حكمت محكمة أول درجة برفض الدعوى. استأنفت المطعون ضدها الأولى هذا الحكم بالاستئناف 194 لسنة 31 ق بنى سويف، بتاريخ 5/ 1/ 1994 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف والاخلاء. طعنت الطاعنة فى هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى برفض الطعن، وعرض الطعن على هذه المحكمة فى غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه. ذلك أن المطعون ضدها الأولى أقامت دعواها بطلب إخلائها من عين النزاع لتأجيرها مفروشة إلى المطعون ضده الثانى، وتمسكت بذات السبب أمام المحكمة الاسئنافية، إلا أن المحكمة غيرت السبب الذى أقيمت عليه الدعوى من تلقاء نفسها وقضت بالإخلاء لاحتجاز الطاعنة أكثر من مسكن فى البلد الواحد دون مقتضٍ، باعتبار أن ذلك الاحتجاز مخالف للنظام العام، بما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعى سديد، ذلك أن سبب الدعوى هو الواقعة أو الوقائع التى يستمد منها المدعى الحق فى الطلب، وهو لايتغير بتغير الأدلة الواقعية أو الحجج القانونية التى يستند إليها الخصوم،ولا تملك المحكمة تغير سبب الدعوى من تلقاء نفسها، بل يجب على المحكمة أن تقصر بحثها على السبب الذى أقيمت به الدعوى، فذلك أمر نابع من طبيعة وظيفة القضاء ذاتها بوصفه إحتكاماً بين متخاصمين على حق يتنازعان عليه وهو ما يقتضى أن يقف القاضى موقفاً محايداً وأن يساوى بين الخصوم فإذا خرجت المحكمة عن نطاق الخصومة التى طرحها عليها أطرافها، ورد حكمها على غير محل وقع باطلاً بطلاناً أساسياً مخالفاً للنظام العام، مخالة تعلو سائر ما عداها من صور الخطأ فى الحكم على ما يدخل فى نطاق الخصومة إذ لا قضاء إلا فى خصومة، ولا خصومة بغير دعوى يقيمها مدعيها محدداً سييها، ولا يغير من ذلك ما صرحت به المادة 253 من قانون المرافعات من أنه يجوز لمحكمة النقض أن تثير من تلقاء نفسها أسباب الطعن المتعلقة بالنظام العام، ولأعتبار الدفوع المتعلقة بالنظام العام مطروحة دائماً أمام محكمة الموضوع،فالمقصود بكلمة الأسباب فى ذلك النص هو الحجج القانونية التى تصلح مبرراً لصدور الحكم على نحو معين أو الطعن عليه، هذا التصدى للأسباب المتعلقة بالنظام العام أمر نابع من واجب المحاكم بأن تطبق القانون على وجهه الصحيح دون توقف على طلب الخصوم، ولكن يبقى على المحاكم وهى تثير الأسباب المتعلقة بالنظام العام أن تظل مقيدة بألا تعول على مسـألة واقعية لم يسبق للخصوم أن طرحوها من خلال دعواهم على محكمة الموضوع طرحاً صحيحاً مقيدين فى ذلك بمبدأ المواجهة بين الخصوم، وحق الطرف الآخر فى الدفاع، ذلك إن تغير سبب الدعوى هو فى حقيقته بمثابة رفع دعوى جديدة من غير المدعى وإن اتحدت فى الخصوم والطلبات وهو حق خاص لصاحبها يرد عليه القبول والتنازل، بينما إثارة أسباب الطعن أو الدفوع المتعلقة بالنظام العام لا تعدو أن تكون إعمالاً لحكم قانونى يجب على المحاكم تطبيقه ولايرد عليه قبول أو تنازل من شأنه أن يمنع صدور الحكم على نحو يخالفه، لما كان ذلك، وكان الواقع فى الدعوى أن المطعون ضدها الأولى أقامت الدعوى ضد الطاعنة بطلب الحكم بالإخلاء لتأجيرها الشقة المؤجرة لها إلى المطعون ضده الثانى من الباطن، فرفضت محكمة أول درجة دعواها لثبوت تأجير الطاعنة العين مفروشة إلى طلبة من الجامعة، وإذ استأنفت المطعون ضدها الأولى هذا الحكم، والتزمت أمام محكمة الاستئناف بالسبب الذى أقامت عليه دعواها أمام محكمة أول درجة غير أن الحكم المطعون فيه قضى بإلغاء الحكم المستأنف وحكم بالإخلاء مقيماً قضاءه على أن الطاعنة تحتجز أكثر من مسكن بالمدينة الواحدة دون مقتض بالمخالفة للحظر المنصوص عليه بالمادة الثامنة من القانون 49 لسنة 1977 وبذلك تكون محكمة الاستئناف غيرت من تلقاء نفسها سبب الدعوى وتجاوزت نطاقها بإيرادها لسبب جديد لم يثيره الخصوم، حتى ولو كان هذا السبب لواقعة مغايرة عنها مما يعيب حكمها بمخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقى أسباب الطعن، وهو ما حجبها عن بحث استئناف المطعون ضدها الأولى.