مجلس الدولة - المكتب الفنى لرئيس مجلس الدولة - مجموعة المبادئ القانونية التى قررتها المحكمة الإدارية العليا
السنة السادسة والأربعون - الجزء الثانى (من أول مارس سنة 2001 إلى آخر يونيه سنة 2001) - صـ 1921

(224)
جلسة 23 من مايو سنة 2001

برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ جودة عبد المقصود فرحات نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية السادة الأساتذة: السيد محمد السيد الطحان، وسامى أحمد محمد الصباغ، ومصطفى محمد عبد المعطى، أحمد حلمى محمد أحمد نواب رئيس مجلس الدولة.

الطعن رقم 2907 لسنة 45 القضائية

تراخيص - ترخيص معامل التشخيص الطبى - التفتيش عليه.
القانون رقم 367 لسنة 1954 فى شأن مزاولة مهنة الكيمياء الطبية والبكتريولوجية والباثولوجيا وتنظيم معامل التشخيص الطبى ومعامل الأبحاث العلمية والمستحضرات الحيوية المعدل بالقانون رقم 270 لسنة 1955 والقانون رقم 76 لسنة 1957 - حظر المشرع فتح معامل التشخيص الطبى المشار إليها فى هذا القانون إلا بترخيص يصدر بذلك من وزارة الصحة سواء كان المعمل مستقلاً أو ملحقاً بأحد المعاهد العلاجية الأهلية - خول مفتشى وزارة الصحة الذى يصدر بندبهم قرار من الوزير المختص لمباشرة أعمال التفتيش على المعامل لمعاينتها ومتابعة أداء المعمل لنشاطه وفقاً للقواعد والضوابط المقررة - إدارة المعمل بدون ترخيص توجب على مفتشى وزارة الصحة دون سواهم إصدار قرار بغلق المعمل بالطريق الإدارى - مباشرة غيرهم لهذا الاختصاص تجعل القرار مخالفا لأحكام القانون لصدوره من غير مختص باصداره - تطبيق.


إجراءات الطعن:

فى يوم الأحد الموافق 26/ 4/ 1998 أودع الحاضر عن هيئة قضايا الدولة بصفتها نائبة عن الطاعنين قلم كتاب المحكمة تقريراً بالطعن على الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بالمنصورة فى الدعوى رقم 1354 لسنة 18 ق بجلسة 28/ 2/ 1998 والذى قضى بإلغاء القرار المطعون فيه فيما تضمنه من غلق معمل التحاليل الطبية الخاص بالمدعى بكل من مدينة عزبة البرج ودمياط مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام جهة الإدارة المصروفات، وطلب فى ختام تقرير الطعن للأسباب الواردة به الحكم بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه وبقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بإلغاء هذا الحكم والقضاء مجددا برفض الدعوى والزام المطعون ضده المصروفات.
وقد أعلن تقرير الطعن وفقاً للثابت من الأوراق.
وأعدت هيئة مفوضى الدولة تقريراً بالرأى القانونى فى الطعن إنتهت فيه للأسباب الواردة به إلى أنها ترى الحكم بعد تمام الإعلان بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبرفض الدعوى مع إلزام المطعون ضده المصروفات.
ونظرت الدائرة الأولى فحص طعون بالمحكمة الإدارية العليا الطعن وفقاً لما هو مبين بمحاضر جلساتها وبجلستها المنعقدة بتاريخ 21/ 8/ 2000 قررت إحالة الطعن إلى الدائرة الأولى موضوع بالمحكمة الإدارية العليا لنظره بجلسة 1/ 10/ 2000 وبصدور قرار السيد الأستاذ المستشار رئيس مجلس الدولة بإنشاء دوائر جديدة وإعادة توزيع الإختصاص بين تلك الدوائر ورد الطعن إلى هذه الدائرة ونظرته بجلسة 4/ 10/ 2000 وبجلسة 22/ 11/ 2000 قررت حجز الطعن للحكم بجلسة 10/ 1/ 2001 ثم مد أجل النطق بالحكم لجلسة 21، 28/ 3 ثم بجلسة 18/ 4 وبجلسة 23/ 5/ 2001 لاستمرار المداولة، وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانونا.
حيث إن الطعن إستوفى أوضاعه الشكلية فهو مقبول شكلا.
ومن حيث إن عناصر المنازعة تخلص فى انه بتاريخ 18/ 7/ 1994 أودع المطعون ضده قلم كتاب محكمة القضاء الإدارى ببورسعيد عريضة الدعوى رقم 1268 لسنة 3 ق طالباً فى ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلاً وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه لحين الفصل فى الدعوى وفى الموضوع بإلغاء هذا القرار الصادر من محافظ دمياط رقم 123 لسنة 1994 مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام جهة الإدارة المصروفات وذلك على سند من القول بأن القرار المطعون فيه نص على غلق معمل التحاليل الطبية الخاص به فى كل من مدينة عزبة البرج ودمياط بالمخالفة لأحكام القانون لعدم إرتكابه أية مخالفات وان عيادته الخاصة مرخص بها ومسجلة تحت رقم 293 فى 27/ 5/ 1990 ولم يتم إعلانه بهذا القرار.
ونظرت المحكمة المذكورة الدعوى وبجلستها المنعقدة بتاريخ 7/ 5/ 1995 حكمت بقبول الدعوى شكلاً وفى الشق العاجل برفض طلب وقف التنفيذ وألزمت المدعى مصروفاته، وقد أحيلت الدعوى إلى محكمة القضاء الإدارى بالمنصورة للاختصاص وقيدت بجدولها العام برقم 1354 لسنة 18 ق. وبعد إيداع تقرير بالرأى القانونى فيها جرى نظرها بعدة جلسات وبجلسة 28/ 2/ 1998 أصدرت حكمها المطعون فيه، وأقامت قضاءها على أن القانون رقم 367 لسنة 1954 فى شأن مزاولة مهنة الكيمياء الطبية والبكتريولوجية والباثولوجيا وتنظيم معامل التشخيص الطبى ومعامل الأبحاث العلمية والمستحضرات الحيوية وتعديلاته قد حدد الجهة التى تختص بدخول المعامل وغلقها إدارياً وقصر المشرع هذا الاختصاص على المفتشين الذين يصدر قرار وزير الصحة قرارا بندبهم لهذا الغرض، وإن الثابت من الأوراق أن المدعى قام بفتح معمل التحاليل الطبية بكل من عزبة البرج ودمياط دون أن يحصل على ترخيص بذلك من وزارة الصحة فاصدر محافظ دمياط القرار المطعون فيه بإغلاق المعمل بالطريق الإدارى فمن ثم فإن ذلك القرار المطعون فيه يكون قد صدر من غير مختص قانونا باصداره مغتصبا سلطة وزارة الصحة فى هذا الشأن.
ولم يصادف هذا القضاء قبولاً لدى جهة الإدارة فأقامت هذا الطعن ناعية على الحكم المطعون فيه بالخطأ فى تطبيق القانون وتأويله لأنه وإن كان المشرع قد قرر فى القانون رقم 367 لسنة 1954 لمفتشى وزارة الصحة العمومية الذين يندبهم الوزير بقرار منه دخول أى معمل من المعامل المشار إليها ومعاينته وملحقاته وغلق هذا المحل إذ ثبت أنه غير مرخص فى فتحه قانوناً، إلا أنه إذا ما تبين للمحافظ المختص أن هناك معملاً من المعامل المشار إليها يدار بغير ترخيص فى نطاق محافظته فإن له إعمالاً لحكم قانون الإدارة المحلية أن يقوم بغلق هذا المعمل بحسبان أن المحافظ قد أنيط به بمقتضى القانون رقم 43 لسنة 1979 فى شأن الإدارة المحلية جميع السلطات والاختصاصات التنفيذية المقررة للوزراء بمقتضى القوانين واللوائح، وبذلك يكون قراره بغلق أى معمل يدار بغير ترخيص من الجهة المختصة ليس فيه إغتصاباً لسلطة المفتشين المقررة بالقانون رقم 367 لسنة 1954 لأن اختصاصهم قائم ولم يسلبهم إختصاص المحافظ هذا الحق الذى يمارسونه بمناسبة قيامهم بمزاولة نشاطهم.
ومن حيث إن المادة 10 من القانون رقم 367 لسنة 1954 فى شأن مزاولة مهنة الكيمياء الطبية والبكتريولوجية والباثولوجيا وتنظيم معامل التشخيص الطبى ومعامل الأبحاث العلمية المستحضرات الحيوية المعدل بالقانون رقم 270 لسنة 1955 والقانون رقم 76 لسنة 1957 تنص على أنه " لا يجوز فتح معامل للتشخيص الطبى سواء كان هذا المعمل مستقلاً أم كان ملحقاً بأحد المعاهد العلاجية الأهلية إلا بترخيص من وزارة الصحة العمومية..... " وتنص المادة 69 من هذا القانون على أنه " يجوز لمفتشى الصحة العمومية الذين يندبهم الوزير بقرار يصدره لهذا الغرض دخول أى معمل تسرى عليه أحكام هذا القانون فى ساعات العمل الرسمية بدون إخطار سابق ولهم أن يعاينوا منشآت المعمل وملحقاته.... ".
وتنص المادة 72 من ذلك القانون على انه " يجب على المفتش إغلاق المعمل إداريا فى الحالتين الأتيتين:
1 - إذا ثبت أنه غير مرخص فى فتحه قانونا. 2 - .......... "
ومن حيث إن المشرع بموجب النصوص سالفة الذكر حظر فتح أى من معامل التشخيص الطبى المشار إليها فى القانون رقم 367 لسنة 1954 المشار إليه إلا بترخيص يصدر بذلك من وزارة الصحة سواء كان المعمل مستقلاً أو ملحقاً بأحد المعاهد العلاجية الأهلية، وخول مفتشى وزارة الصحة الذى يصدر بندبهم قرار من الوزير المختص لمباشرة أعمال التفتيش على المعامل لمعاينتها ومتابعة أداء المعمل لنشاطه وفقاً للقواعد والضوابط المقررة، وإذا ما تبين لأى من المفتشين أن المعمل يدار بدون ترخيص صادر من السلطة المختصة بإصداره أوجب على المفتش المنتدب من وزارة الصحة دون سواه إصدار قرار بغلق المعمل بالطريق الإدارى وذلك باعتبار أن المشرع عهد إلى هؤلاء المفتشين دون من عداهم مباشرة هذا الإجراء فإذا باشره غيرهم كان قراره مخالفاً لأحكام القانون لصدوره من غير مختص بإصداره.
ومن حيث انه وفقاً لما سلف ولما كان الثابت من الإطلاع على الأوراق أن المطعون ضده رخص له بفتح عيادة خاصة بعزبة البرج ودمياط، وقام بفتح معمل تحاليل طبية بهذه العيادة دون حصوله على ترخيص بفتح المعمل بتلك المنشآت العلاجية من وزارة الصحة فإصدار محافظ دمياط القرار المطعون فيه بإغلاق المعمل المذكور بالطريق الإدارى مغتصباً بذلك سلطة مفتشى وزارة الصحة المنتدبين من وزير الصحة لمباشرة هذا الاختصاص ومن ثم فإن قراره يكون مخالفاً صحيح حكم القانون لصدوره من غير مختص بإصداره جديراً بالإلغاء، وإذ قضى الحكم المطعون فيه بذلك فإنه يكون قد صادف صواب القانون ومن المتعين رفض هذا الطعن وإلزام الطاعنين المصروفات طبقاً لحكم المادة 184 مرافعات.

فلهذه الأسباب:

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعا وألزمت الجهة الإدارية المصروفات.