أحكام النقض - المكتب الفنى - مدنى
الجزء الأول - السنة التاسعة الأربعون - صـ 5

جلسة 24 من مايو سنة 2001

برئاسة السيد المستشار الدكتور/ عادل محمد فريد قورة رئيس محكمة النقض، وعضوية السادة المستشارين/ ريمون فهيم اسكندر، طلعت أمين صادق، د. رفعت محمد عبد المجيد، لطفى عبد العزيز محمد سليمان، محمد عبد القادر سمير، كمال محمد محمد نافع، إبراهيم عبد المعطى بركات، محمد مصباح فتح الله شرابية، أحمد محمود أحمد مكى وإبراهيم السعيد الضهيرى نواب رئيس المحكمة.

( أ )
الطعن رقم 1348 لسنة 67 القضائية (هيئة عامة)

(1 - 3) إيجار "إيجار الأماكن" "استثناء من أحكام الامتداد القانونى لعقد الإيجار: انتهاء عقد إيجار الأجنبى". عقد. حكم "تسبيبه".
(1) عقود التأجير لغير المصريين. استمرارها المدة المحددة قانوناً لإقامتهم بالبلاد. انتهاء مدة الإقامة أياً كان سبب إنهائها. أثره. انتهاء عقد الإيجار. م 17 ق 136 لسنة 1981. وفاة المستأجر الأجنبى تنتهى بها حتماً مدة إقامته. قصر استمرار العقد على الزوجة المصرية وأولادها منه المقيمين معه بالعين المؤجرة ولم يغادروا البلاد نهائياً.
(2) عقد إيجار المسكن المبرم لصالح أجنبى. م 17 ق 136 لسنة 1981. قصر الانتفاع بميزة الامتداد القانونى للعقد على من عددهم النص دون غيرهم وبالشروط المحددة به. مؤداه. عدم استفادة سواهم من الأقارب ولو كانوا يحملون الجنسية المصرية. لا محل للاستهداء بحكمة النص أو الدافع لإصداره. علة ذلك.
(3) قصر الانتفاع بالامتداد القانونى لعقد إيجار مسكن الأجنبى عند انتهاء مدة إقامته بالوفاة على الزوجة المصرية وأولادها منه دون غيرهم ولو كانوا يحملون الجنسية المصرية بالشروط التى حددها نص م 17 ق 136 لسنة 1981. اكتساب الطاعن - ابن الأجنبية - الجنسية المصرية قبل وفاة والده الأجنبى مستأجر عين النزاع. لا يعطيه حقاً فى امتداد عقد الإيجار إليه. علة ذلك.
(4) استئناف "اعتبار الاستئناف كأن لم يكن". محكمة الموضوع.
اعتبار الاستئناف كأن لم يكن لعدم إعلان صحيفته خلال ثلاثة أشهر. م 70، 240 مرافعات. من إطلاقات محكمة الموضوع. تحصيل المحكمة هذا الدفع بمدونات الحكم دون أن تقضى به. مؤداه. استعمالها سلطتها فى عدم الأخذ به رغم توافره.
1 - النص فى المادة 17 من القانون رقم 136 لسنة 1981 يدل على أن المشرع قد اتجه فى القانون رقم 136 لسنة 1981 إلى وضع تنظيم قانونى فى شأن انتهاء عقود التأجير المبرمة لصالح غير المصريين بحيث لا يبيح للمستأجر الأجنبى الاستفادة من أحكام الامتداد المقررة وفقاً لتشريعات إيجار الأماكن إلا للمدة المحددة قانوناً لإقامته بالبلاد - أياً كان سبب إنهائها سواء أكان بمضى المدة التى منحتها له السلطات المختصة أم كان بمغادرته البلاد نهائياً قبل انقضائها أو بإلغائها قبل انتهاء مدتها أو كان ذلك بوفاته بحسبان أنه يترتب على واقعة الوفاة - حتماً - أن تنتهى قانوناً المدة المحددة لإقامته بالبلاد، فواقعة الوفاة شأنها فى ذلك شأن سائر أسباب انتهاء مدة إقامة الأجنبى ترتب انتهاء عقد إيجار المستأجر الأجنبى عملاً بنص المادة 17 المار ذكرها، ويقتصر استمرار العقد على زوجته المصرية وأولادها منه الذين كانوا يقيمون بالعين المؤجرة ولم يغادروا البلاد نهائياً.
2 - اعتباراً من 31/ 7/ 1981 - تاريخ العمل بالقانون رقم 136 لسنة 1981 وإعمالاً للأثر الفورى لنص المادة 17 منه باعتباره نصاً آمراً ومتعلقاً بالنظام العام يسرى بأثر فورى على المراكز والوقائع القانونية القائمة والتى لم تستقر نهائياً وقت العمل به بصدور حكم نهائى فيها، يتعين قصر الانتفاع بميزة الاستمرار القانونى لعقد إيجار المسكن المبرم لصالح المستأجر الأجنبى - عند انتهاء المدة المحددة قانوناً لإقامته بالبلاد على من ذكروا صراحة بالنص وبالشروط المحددة به دون غيرهم، وبالتالى لا يستفيد غير هؤلاء الأقارب من استمرار العقد ولو كانوا يحملون الجنسية المصرية بمقولة استهداء حكمة النص، إذ لا مجال للبحث عن حكمة النص أو الدافع لإصداره، متى كان صريحاً واضحاً الدلالة فى عباراته، لما كان ذلك، فإن الهيئة تقر المبدأ سالف البيان والعدول عما يخالفه.
3 - إن نعى الطاعن (باكتسابه الجنسية المصرية عام 1985 قبل وفاة والده - المستأجر للعين محل النزاع سنة 1987 فتتوافر فى حقه الحكمة التى تغياها المشرع من نص المادة 17 من القانون رقم 136 لسنة 1981 حتى ولو كانت والدته - زوجة المستأجر - أجنبية) غير سديد، ذلك أنه لما كانت الهيئة قد انتهت إلى أن المشرع قد قصر فى المادة 17 من القانون رقم 136 لسنة 1981 الانتفاع بالامتداد القانونى لعقد إيجار مسكن الأجنبى - عند انتهاء المدة المحددة لإقامته بالبلاد - أياً كان سبب انتهائها - ومن ذلك حالة وفاته - على الزوجة المصرية للمستأجر الأجنبى وأولادها منه الذين كانوا يقيمون بالعين المؤجرة ما لم تثبت مغادرتهم البلاد نهائياً دون غيرهم من الأقارب ولو كانوا يحملون الجنسية المصرية بما لا مجال معه للبحث عن حكمة النص أو الدافع لإصداره وكان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر فيما انتهى إليه فإنه يكون قد وافق صحيح القانون.
4 - مؤدى نص المادة 70 من قانون المرافعات - المستبدلة بالقانون رقم 75 لسنة 1976 - والتى يسرى حكمها على الاستئناف إعمالاً لنص المادة 240 من قانون المرافعات - أن توقيع الجزاء باعتبار الاستئناف كأن لم يكن وفقاً للنص الأول أمر جوازى للمحكمة ومتروك لمطلق تقديرها فلها رغم توافر شروط إعمال هذا الجزاء عدم الحكم به. لما كان ذلك، وكان الحكم الصادر من محكمة الاستئناف بجلسة 25/ 9/ 1996 قد أورد بمدوناته الدفع المبدى من الطاعن باعتبار الاستئناف كأن لم يكن بالتطبيق لنص المادة 70 من قانون المرافعات ثم انتهى فى أسبابه إلى قبول الاستئناف شكلاً لرفعه فى الميعاد المقرر قانوناً مستوفياً أوضاعه القانونية والشكلية، ومن ثم فإن ذلك يفصح عن أن المحكمة قد رفضت الدفع المشار إليه ولم تر استعمال سلطتها فى إيقاع الجزاء باعتبار الاستئناف كأن لم يكن مما يكون معه النعى على الحكم المطعون فيه بهذا السبب على غير أساس.


الهيئة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة، وبعد المداولة.
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل فى أن الطاعن أقام على الشركة المطعون ضدها الدعوى رقم 3644 لسنة 1994 أمام محكمة جنوب القاهرة الابتدائية بطلب الحكم بإلزامها بتحرير عقد إيجار باسمه عن الشقة المبينة بالصحيفة بذات شروط العقد الأصلى المؤرخ 25/ 11/ 1960، وقال بياناً لدعواه إنه بموجب هذا العقد استأجر والده الشقة محل النزاع لسكناه وعائلته - ومن بينهم الطاعن - المصرى الجنسية - وإذ أقام معه بالعين منذ استئجارها حتى وفاته بتاريخ 5/ 12/ 1987 فإن الإيجار يمتد لصالحه ومن ثم فقد أقام الدعوى، وجهت الشركة المطعون ضدها دعوى فرعية ضد الطاعن بطلب الحكم بإنهاء عقد الإيجار المؤرخ 25/ 11/ 1960 لوفاة المستأجر الأجنبى وبتاريخ 26/ 12/ 1995 حكمت المحكمة بطلبات الطاعن وبرفض الدعوى الفرعية، استأنفت الشركة المطعون ضدها هذا الحكم بالاستئناف رقم 2024 لسنة 113 ق القاهرة وبتاريخ 26/ 3/ 1997 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبرفض الدعوى الأصلية وفى الدعوى الفرعية بإنتهاء عقد الإيجار والإخلاء والتسليم، طعن الطاعن فى هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى برفض الطعن. عرض الطعن على الدائرة المختصة - فى غرفة مشورة - فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الدائرة المختصة رأت بجلستها المعقودة بتاريخ 26/ 4/ 1994 إحالة الطعن إلى الهيئة العامة للمواد المدنية والتجارية ومواد الأحوال الشخصية للفصل فيه عملاً بالفقرة الثانية من المادة الرابعة من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972، لما ارتأته من وجوب توحيد المبادىء التى ترسيها المحكمة فى شأن مدى استمرار عقد إيجار الأحنبى للمسكن فى حالة وفاته، ذلك أن أحكام الدوائر المدنية قد اختلفت فى خصوص نطاق تطبيق المادة 17 من القانون رقم 136 لسنة 1981 - فى شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمسأجر - فذهبت بعض الدوائر إلى أن هذه المادة إنما يقتصر نطاق تطبيقها على حالة انتهاء المدة المحددة قانوناً لإقامة المستأجر بالبلاد، دون حالتى وفاته أو تركه المسكن المؤجر له قبل انتهاء المدة المحددة لإقامته بالبلاد اللتين تظلان محكومتين بنص المادة 29/ 1 من القانون رقم 49 لسنة 1977 - فى شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر - دون تفرقة بين المصرى والأجنبى فلكل من النصين محله ونطاقه لا يتداخلان، فى حين رأت دوائر أخرى أن نص المادة 29/ 1 - آنفة الذكر - يحكم حالة ترك المستأجر الأجنبى لمسكنه قبل انتهاء المدة المحددة لإقامته بالبلاد، أما نص المادة 17 من القانون رقم 136 لسنة 1981 فينطبق فى حالة وفاته لأن الوفاة تؤدى إلى انتهاء الإقامة فلا ينتقل الحق فى الإجارة لغير زوجته وأولادها منه بينما رأت أحكام أخرى أن نص المادة 17 من القانون رقم 136 لسنة 1981 قد ألغى ضمناً نص المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 - فى خصوص عقد إيجار الأجنبى - فبات عقده ينتهى أيضاً بالوفاة أو الترك ولا يستمر إلا بالنسبة لزوجته المصرية وأولادها منه دون سواهم، وإزاء هذا الاختلاف قررت الدائرة - على ما سلف بيانه - إحالة الطعن إلى الهيئة العامة للمواد المدنية والتجارية ومواد الأحوال الشخصية للفصل فيها وإذ حددت الهيئة جلسة لنظر الطعن قدمت النيابة مذكرة تكميلية عدلت فيها عن رأيها السابق ورأت نقض الحكم المطعون فيه، وبالجلسة المحددة التزمت النيابة رأيها الأخير.
وحيث إن النص فى المادة 17 من القانون رقم 136 لسنة 1981 على أن "تنتهى بقوة القانون عقود التأجير لغير المصريين بانتهاء المدة المحددة قانوناً لإقامتهم بالبلاد، وبالنسبة للأماكن التى يستأجرها غير المصريين فى تاريخ العمل بأحكام هذا القانون يجوز للمؤجر أن يطلب إخلاءها إذا ما انتهت إقامة المستأجر غير المصرى فى البلاد.... ومع ذلك يستمر عقد الإيجار بقوة القانون فى جميع الأحوال لصالح الزوجة المصرية ولأولادها منه الذين كانوا يقيمون بالعين المؤجرة ما لم يثبت مغادرتهم البلاد نهائياً" يدل على أن المشرع قد اتجه فى القانون رقم 136 لسنة 1981 إلى وضع تنظيم قانونى فى شأن انتهاء عقود التأجير المبرمة لصالح غير المصريين بحيث لا يبيح للمستأجر الأجنبى الاستفادة من أحكام الامتداد المقررة وفقاً لتشريعات إيجار الأماكن إلا للمدة المحددة قانوناً لإقامته بالبلاد - أياً كان سبب إنهائها سواء أكان بمضى المدة التى منحتها له السلطات المختصة أم كان بمغادرته البلاد نهائيا قبل انقضائها أو بإلغائها قبل انتهاء مدتها أو كان ذلك بوفاته بحسبان أنه يترتب على واقعة الوفاة - حتماً - أن تنتهى قانوناً المدة المحددة لإقامته بالبلاد، فواقعة الوفاة شأنها فى ذلك شأن سائر أسباب انتهاء مدة إقامة الأجنبى ترتب انتهاء عقد إيجار المستأجر الأجنبى عملاً بنص المادة 17 المار ذكرها، ويقتصر استمرار العقد على زوجته المصرية وأولادها منه الذين كانوا يقيمون بالعين المؤجرة ولم يغادروا البلاد نهائياً، ومن ثم فإنه اعتباراً من 31/ 7/ 1981 - تاريخ العمل بالقانون رقم 136 لسنة 1981 وإعمالاً للأثر الفورى لنص المادة 17 منه باعتباره نصاً آمراً ومتعلقاً بالنظام العام يسرى بأثر فورى على المراكز والوقائع القانونية القائمة والتى لم تستقر نهائياً وقت العمل به بصدور حكم نهائى فيها، يتعين قصر الانتفاع بميزة الاستمرار القانونى لعقد إيجار المسكن المبرم لصالح المستأجر الأجنبى - عند انتهاء المدة المحددة قانوناً لإقامته بالبلاد على من ذكروا صراحة بالنص وبالشروط المحددة به دون غيرهم، وبالتالى لا يستفيد غير هؤلاء الأقارب من استمرار العقد ولو كانوا يحملون الجنسية المصرية بمقولة استهداء حكمة النص، إذ لا مجال للبحث عن حكمة النص أو الدافع لإصداره، متى كان صريحاً واضحاً الدلالة فى عباراته. لما كان ذلك، فإن الهيئة تقر المبدأ سالف البيان والعدول عما يخالفه بالأغلبية المنصوص عليها فى المادة 4/ 2 من قانون السلطة القضائية.
وحيث إن الدائرة المختصة سبق لها الفصل فى شكل الطعن.
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب ينعى الطاعن بالسببين الأول والثانى منها على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه، وفى بيان ذلك يقول إن الثابت بالأوراق اكتسابه الجنسية المصرية عام 1985 - قبل وفاة والده - المستأجر للعين محل النزاع سنة 1987 فتتوافر فى حقه الحكمة التى تغياها المشرع من نص المادة 17 من القانون رقم 136 لسنة 1981 حتى ولو كانت والدته - زوجة المستأجرـ أجنبية وإذ لم يلتزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وأقام قضاءه على سند من أن نص المادة 17 - آنفة الذكر - قد قصر امتداد عقد إيجار الأجنبى بعد وفاته للزوجة المصرية وأولادها الأجانب فقط دون الابن المصرى المتوفى والده الأجنبى بمقولة إن النص المشار إليه جاء استثناء لا يقاس عليه - مهدراً بذلك الحكمة منه - فإنه يكون معيبا مما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعى غير سديد، ذلك أنه لما كانت الهيئة قد انتهت - وعلى ما سلف بيانه - إلى أن المشرع قد قصر فى المادة 17 من القانون رقم 136 لسنة 1981 الانتفاع بالامتداد القانونى لعقد إيجار مسكن الأجنبى - عند انتهاء المدة المحددة لإقامته بالبلاد - أيا كان سبب انتهائها - ومن ذلك حالة وفاته - على الزوجة المصرية للمستأجر الأجنبى وأولادها منه الذين كانوا يقيمون بالعين المؤجرة ما لم يثبت مغادرتهم البلاد نهائياً دون غيرهم من الأقارب ولو كانوا يحملون الجنسية المصرية بما لا مجال معه للبحث عن حكمة النص أو الدافع لإصداره، وكان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر فيما انتهى إليه فإنه يكون قد وافق صحيح القانون ويضحى النعى عليه بهذين السببين على غيرأساس.
وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الثالث من أسباب الطعن على الحكم المطعون فيه القصور فى التسبيب، وفى بيان ذلك يقول إنه تمسك بمذكرته المقدمة بجلسة 24/ 6/ 1996 أمام محكمة الاستئناف باعتبار الاستئناف كأن لم يكن لعدم إعلانه بصحيفته خلال ثلاثة أشهر. وبأن ذلك كان راجعاً إلى فعل المطعون ضدها التى تعمدت إعلانه بالصحيفة على العين محل النزاع - المغلقة - رغم إقامته خارج البلاد وتكليفه لها بتوجيه جميع الإعلانات إلى محله المختار، إلا أن الحكم المطعون فيه لم يرد على هذا الدفاع مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعى مردود، ذلك أن مؤدى نص المادة 70 من قانون المرافعات - المستبدلة بالقانون رقم 75 لسنة 1976 - والتى يسرى حكمها على الاستئناف إعمالاً لنص المادة 240 من قانون المرافعات - أن توقيع الجزاء باعتبار الاستئناف كأن لم يكن وفقاً للنص الأول أمر جوازى للمحكمة ومتروك لمطلق تقديرها فلها رغم توافر شروط إعمال هذا الجزاء عدم الحكم به. لما كان ذلك، وكان الحكم الصادر من محكمة الاستئناف بجلسة 25/ 9/ 1996 قد أورد بمدوناته الدفع المبدى من الطاعن باعتبار الاستئناف كأن لم يكن بالتطبيق لنص المادة 70 من قانون المرافعات ثم انتهى فى أسبابه إلى قبول الاستئناف شكلاًًً لرفعه فى الميعاد المقرر قانوناً مستوفياً أوضاعه القانونية والشكلية، ومن ثم فإن ذلك يفصح عن أن المحكمة قد رفضت الدفع المشار إليه ولم تر استعمال سلطتها فى إيقاع الجزاء باعتبار الاستئناف كأن لم يكن مما يكون معه النعى على الحكم المطعون فيه بهذا السبب على غير أساس.
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.

لذلك

رفضت الهيئة العامة الطعن وألزمت الطاعن المصروفات ومبلغ ثلاثين جنيها مقابل أتعاب المحاماة مع مصادرة الكفالة.