أحكام النقض - المكتب الفنى - جنائى
السنة الثلاثون - صـ 572

جلسة 14 من مايو سنة 1979

برياسة السيد المستشار حسن على المغربى نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ محمد صلاح الدين الرشيدى، وعادل برهان نور، ومحمد وهبة، ومصطفى جميل مرسى.

(121)
الطعن رقم 143 لسنة 49 القضائية

غش. دفاع. "الإخلال بحق الدفاع. ما يوفره". إثبات. "خبرة". حكم "تسبيبه. تسبيب معيب" نقض "أسباب الطعن. ما يقبل منها".
إدانة المتهم بالغش. أخذا بما جاء بتقرير التحليل من وجود رواسب بالعينة دون بيان فحواه. قصور. تمسك الدفاع بأن هذه الرواسب طبيعية. جوهرى. إغفاله. اخلال بحق الدفاع.
إذا كان الحكم الابتدائى المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه بعد أن بين واقعة الدعوى عرض لنتيجة التحليل بقوله: "إنه تبين من تقرير المعامل أن عينة النبيذ غير مطابقة للقانون رقم 10 لسنة 1966 لوجود رواسب بالعينة" وكان الثابت من الحكم المستأنف ومحضر جلسة المحاكمة الاستئنافية أن محامى الطاعن طلب إعادة التحليل أو مناقشة المحلل الكيماوى إذ أن الرواسب المشار إليها فى تقرير التحليل طبيعية. لما كان ذلك، وكان الطاعن قد أسس دفاعه على المنازعة فى سلامة نتيجة التحليل ولم يعرض الحكم لهذا الدفاع الجوهرى ولم يورد الأساس الذى بنيت عليه نتيجة التحليل وما استند إليه فى الأخذ بها سواء من حيث ثبوت مواصفات معينة للمواد موضوع الاتهام أو مخالفتها لمواصفات قانونية معينة بل اكتفى بقوله: إن العينة غير مطابقة لوجود رواسب بها وكان دفاع الطاعن القائم على أن الرواسب طبيعية يعد دفاعاً جوهرياً لتعلقة بتحقيق الدليل المقدم فى الدعوى بحيث إذ صح لتغير به وجه الرأى فيها وإذ لم تفطن المحكمة إلى فحواه وتقسطه حقه وتعنى بتحقيقه بلوغاً إلى غاية الأمر فيه فإن حكمها يكون معيباً بما يوجب نقضه والاحالة دون حاجة إلى بحث باقى أوجه الطعن.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن وآخر بأنهما: (أولاً) المتهم الأول: عرض للبيع نبيذ أحمر وبيرة مغشوشان. وطلبت عقابهما بمقتضى المواد 1، 2، 5، 6، 15 من القانون رقم 10 لسنة 1966. ومحكمة المنتزة الجزئية قضت فى الدعوى حضوريا عملا بمواد الاتهام بتغريم كل منهما عشرة جنيهات والمصادرة فاستأنفت النيابة العامة الحكم، ومحكمة الاسكندرية الإبتدائية (بهيئة استئنافية) قضت فى الدعوى حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع بتعديل الحكم المستأنف بالنسبة للمتهم الأول والاكتفاء بتغريمه مائة قرش وتأييده فيما عدا ذلك مع المصادرة. فطعن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض .. إلخ.


المحكمة

حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة بيع نبيذاً أحمر مغشوش قد شابه قصور فى البيان وانطوى على إخلال بحق الدفاع ذلك بأن دفاع الطاعن أما محكمة الموضوع تمسك بطلب إعادة تحليل العينة أو مناقشة المحلل الكيماوى إذ أن الرواسب المشار إليها فى تقرير التحليل طبيعية إلا أن الحكم المطعون فيه لم يعرض لهذا الدفاع الجوهرى أو يرد عليه فضلاً عن قصوره فى بيان نتيجة التحليل ووجه استدلاله بها مما يعيبه بما يوجب نقضه.
وحيث إن الحكم الابتدائى المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه بعد أن بين واقعة الدعوى عرض لنتيجة التحليل بقوله: "إنه تبين من تقرير المعامل أن عينة النبيذ غير مطابقة للقانون رقم 10 لسنة 1966 لوجود رواسب بالعينة" وكان الثابت من الحكم المستأنف ومحضر جلسة المحاكمة الاستئنافية أن محامى الطاعن طلب إعادة التحليل أو مناقشة المحلل الكيماوى إذ أن الرواسب المشار إليها فى تقرير التحليل طبيعية. لما كان ذلك، وكان الطاعن قد أسس دفاعه على المنازعة فى سلامة نتيجة التحليل ولم يعرض الحكم لهذا الدفاع الجوهرى ولم يورد الأساس الذى بنيت عليه نتيجة التحليل وما استند إليه فى الاخذ بها سواء من حيث ثبوت مواصفات معينة للمواد موضوع الاتهام أو مخالفتها لمواصفات قانونية معينة بل اكتفى بقوله: إن العينة غير مطابقة لوجود رواسب بها وكان دفاع الطاعن القائم على أن الرواسب طبيعية يعد دفاعاً جوهرياً لتعلقة بتحقيق الدليل المقدم فى الدعوى بحيث إذ صح لتغير به وجه الرأى فيها وإذ لم تفطن المحكمة إلى فحواه وتقسطه حقه وتعنى بتحقيقه بلوغاً إلى غاية الأمر فيه فإن حكمها يكون معيباً بما يوجب نقضه والاحالة دون حاجة إلى بحث باقى أوجه الطعن.