مجلس الدولة - المكتب الفنى لرئيس مجلس الدولة - مجموعة المبادئ القانونية التى قررتها المحكمة الإدارية العليا
السنة السادسة والأربعون - الجزء الثانى (من أول مارس سنة 2001 إلى آخر يونيه سنة 2001) - صـ 1927

(225)
جلسة 23 من مايو سنة 2001

برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ جودة عبد المقصود فرحات نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية السادة الأساتذة: سامى أحمد محمد الصباغ، وأحمد عبد العزيز أبو العزم، ومصطفى محمد عبد المعطى، أحمد حلمى محمد أحمد نواب رئيس مجلس الدولة.

الطعن رقم 5777 لسنة 45 القضائية

دعوى - دعوى الإلغاء - مناط قبول طلب وقف التنفيذ فى الدعوى المحالة من القضاء العادى.
قبول الدعوى المحالة من القضاء العادى إذا تبين أنها أقيمت إبتداء أمام محكمة مختصة بنظر الموضوع الأمر الذى يستخلص منه أن الهدف الحقيقى من الدعوى هو إلغاء القرار الإدارى المطعون فيه - أما إذا كانت الدعوى مقامة أصلاً أمام القضاء المستعجل وهو غير مختص بالموضوع فإنه لا يجوز القول بأن طلب وقف التنفيذ يشتمل ضمناً على المطالبة بالإلغاء - تطبيق.


إجراءات الطعن:

إنه فى يوم الأثنين الموافق 7/ 6/ 1999 أودعت هيئة قضايا الدولة نائبة عن الطاعنين بصفتهم قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقريراً بالطعن قيد بجدولها تحت رقم 5777 لسنة 45 ق. عليا على الحكم الصادر من محكمة القضاء الادارى بطنطا بجلسة 16/ 4/ 1996 فى الدعوى رقم 1944 لسنة 1 ق. والقاضى منطوقه بإلغاء القرار المطعون فيه وما يترتب على ذلك من آثار وألزمت الجهة الإدارية المصروفات.
وطلب الطاعنون بصفتهم - للأسباب الواردة بتقرير الطعن - أن تأمر دائرة فحص الطعون بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه وبإحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا لتقضى أولاً: بقبول الطعن شكلاً، ثانياً: فى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجدداً أصلياً: بعدم قبول الدعوى لعدم اقتران طلب وقف التنفيذ بطلب إلغاء القرار المطعون فيه، وإحتياطياً برفض الدعوى وإلزام المطعون ضده المصروفات فى أى من الحالتين.
وقد جرى إعلان تقرير الطعن للمطعون ضده على النحو المبين بالأوراق.
وأودعت هيئة مفوضى الدولة تقريراً بالرأى القانونى فى الطعن ارتأت فى ختامة الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء بعدم قبول الدعوى وإلزام المطعون ضده المصروفات.
وقد عينت دائرة فحص الطعون لنظر الطعن جلسة 17/ 4/ 2000 وجرى تداوله أمامها إلى أن قررت إحالته إلى المحكمة الإدارية العليا "الدائرة الأولى" (موضوع) لنظره بجلسة 10/ 12/ 2000 ثم أحيل إلى هذه الدائرة للاختصاص والتى نظرته بجلسة 24/ 1/ 2001 وجرى تداوله بالجلسات على النحو الموضح بالمحاضر وبجلسة 4/ 4/ 2001 قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة 23/ 5/ 2001 ومذكرات ومستندات لمن يشاء خلال أسبوعين.
وبجلسة اليوم صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانونا.
ومن حيث إن الطعن إستوفى أوضاعه الشكلية المقررة.
ومن حيث إن وقائع النزاع تخلص - حسبما يبين من الأوراق - فى أنه بتاريخ 26/ 10/ 1989 أقام المطعون ضده دعواه ابتداء بإيداع صحيفتها قلم كتاب محكمة قطور الجزئية حيث قيدت تحت رقم 270 لسنة 1989 مستعجل قطور وطلب فى ختامها الحكم بقبول الإشكال شكلاً وفى الموضوع بإيقاف تنفيذ القرار الإدارى رقم 939 لسنة 1989 الصادر من الوحدة المحلية لمدينة قطور وذلك لحين الفصل فى الطعن المقدم من المستشكل لإلغاء ذلك القرار بحكم مشمول بالنفاذ المعجل وبلا كفالة وإلزام المدعى عليه الثانى المصروفات.
وذكر شرحاً للإستشكال إن المدعى عليه الثانى أصدر القرار رقم 939/ 89 متضمنا ازالة التعدى الواقع منه أسفل خط الجهد 11 ك. ف. أ خط دمياط يوريح مركز قطور. وأنه ينعى على القرار المطعون فيه مخالفته للقانون حيث أنه لم يخطر بهذا القرار كما إن تنفيذه يترتب عليه هدم بناء مشيد فعلاً وغير مخالف للقانون.
وبجلسة 22/ 1/ 1990 قضت المحكمة بعدم إختصاصها بنظر الدعوى وإحالتها إلى محكمة القضاء الإدارى بطنطا وأبقت الفصل فى المصروفات.
وتنفيذاً لذلك أحيلت الدعوى إلى محكمة القضاء الإدارى بطنطا وقيدت بجدولها تحت رقم 9944 لسنة 1 ق وتدوول نظر الشق العاجل منها بجلسات المرافعة، وبجلسة 17/ 12/ 1992 حكمت المحكمة بقبول الدعوى شكلاً وبوقف تنفيذ القرار المطعون فيه والزمت الإدارة المصروفات. وأمرت بإحالة الدعوى إلى هيئة مفوضى الدولة لتحضيرها وإعداد تقرير بالرأى القانونى فى طلب الإلغاء.
وأودعت هيئة مفوضى الدولة تقريراً بالرأى القانونى ارتأت فى ختامه الحكم برفض الدعوى وإلزام المدعى المصروفات.
تدوول نظر الدعوى بجلسات المحكمة على النحو الثابت بالمحاضر، وبجلسة 11/ 4/ 1999 أصدرت المحكمة حكمها المطعون فيه بإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار.
وشيدت قضاءها على أساس أن المشرع حظر على ملاك الأراضى أو أصحاب الحقوق عليها إقامة أية مبانى أسفل الخطوط الهوائية والكابلات للجهود العالية والمتوسطة إلا بمراعاة المسافة المقررة قانوناً وفى حالة مخالفة ذلك يكون من حق منطقة أو مديرية الكهرباء المختصة إزالة المخالفة بالطريق الإدارى على نفقة المخالف وإن منطقة أو مديرية الكهرباء تعد أحد تقسيمات هيئة الكهرباء التى تتمتع بالشخصية الاعتبارية المستقلة ولا تخضع الوحدات التابعة لها لإشراف أجهزة الحكم المحلى. ولما كان الثابت من الأوراق إن القرار المطعون فيه صدر من المدعى عليه الثانى بناء على التفويض الصادر له من محافظ الغربية بالقرار رقم 315 لسنة 1984 ولم يثبت من الأوراق أن المحافظ أو مصدر القرار المطعون فيه قد فوض من قبل السلطة المختصة بإزالة الأعمال المخالفة لأحكام القانون رقم 63 لسنة 1974 من ثم يكون القرار المطعون فيه والحالة هذه قد صدر من سلطة غير مختصة بإصداره مما يتعين معه القضاء بإلغائه وما يترتب على ذلك من آثار.
وإذ لم يلق هذا القضاء قبولاً لدى الطاعنين بصفتهم فقد أقاموا الطعن الماثل تأسيساً على أن الحكم المطعون فيه قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه وتأويله حيث إنتهى الحكم إلى أن الدعوى تنطوى على طلب إلغاء القرار المطعون فيه فى حين أن الثابت من الأوراق أن المدعى إقتصر على طلب الحكم بوقف التنفيذ ولم يقرنه بطلب الإلغاء حيث أقيمت الدعوى إبتداء كإشكال فى تنفيذ القرار أمام محكمة قطور الجزئية متضمنة وقف التنفيذ فقط ولم يقرن بطلب الإلغاء بعد إحالته إلى محكمة القضاء الإدارى ولم يعدل المدعى طلباته ومن ثم تكون الدعوى غير مقبولة ويكون الحكم قد قضى بما لم يطلبه الخصوم مخالفاً القانون، ومن ناحية أخرى فإن الثابت أن القرار المطعون فيه صدر من رئيس الوحدة المحلية لمدينة قطور بناء على تفويض من محافظ الغربية وبناء على أحكام القانون رقم 43 لسنة 1979 بشأن الإدارة المحلية لقيام المدعى المتعدى بالبناء أسفل خطوط الجهد المتوسط وبناء على قرار محافظ الغربية رقم 715 لسنة 1986 بتنظيم عملية البناء أسفل خطوط الكهرباء وقد صدر القرار الطعين بسبب قيام المطعون ضده بالبناء أسفل خط الجهد المتوسط بالمخالفة للقانون رقم 63 لسنة 1974.
وأن قانون الإدارة المحلية يعطى المحافظ جميع السلطات والاختصاصات التنفيذية المقررة للوزراء فى دائرة إختصاصه ويكون القرار الطعين صدر متفقاً وصحيح حكم القانون.
ومن حيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على قبول الدعوى المحالة من القضاء العادى إذا تبين لها أنها قد أقيمت أمام محكمة مختصة بنظر الموضوع الأمر الذى يستخلص منه أن الهدف الحقيقى من الدعوى هو إلغاء القرار الإدارى المطعون فيه - وأما إذا كانت الدعوى مقامة أصلاً أمام القضاء المستعجل وهو غير مختص بالموضوع فإنه يجوز القول بأن طلب وقف التنفيذ يشتمل ضمناً على المطالبة بالإلغاء.
ومن حيث إنه بتطبيق ما تقدم يبين إن المطعون ضده أقام دعواه إبتداء أمام محكمة قطور الجزئية بصفتها قاضى الأمور المستعجلة مستشكلاً فى تنفيذ القرار المطعون فيه وطالباً الحكم بوقف تنفيذه وقد قضت المحكمة بعدم إختصاصها ولائياً بنظر الدعوى وإحالها بحالتها إلى محكمة القضاء الإدارى بطنطا، ومن ثم لا يكون المدعى بذلك أقام دعواه أمام محكمة مختصة بنظر الموضوع، كما أن الثابت من الأوراق أنه لم يقم بتصحيح شكل دعواه بعد أن تناولتها بالنظر محكمة القضاء الإدارى مما لا يجوز معه القول بأن طلب وقف تنفيذ القرار التى إشتملت عليه عريضة الدعوى تضمن المطالبة بالإلغاء وتكون طلبات المدعى قد إفتقدت شرط إقترانها الوجوبى بطلب الإلغاء مما يتعين معه القضاء بعدم قبول الدعوى.
وإذ أخذ الحكم المطعون فيه بغير هذا النظر فإنه يكون قد جانبه الصواب مما يتعين معه القضاء بإلغائه وبعدم قبول الدعوى وإلزام المطعون ضده المصروفات عملاً بحكم المادة 184 من قانون المرافعات.

فلهذه الأسباب:

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبعدم قبول الدعوى وألزمت المطعون ضده المصروفات.