أحكام النقض - المكتب الفنى - جنائى
العدد الثالث - السنة 22 - صـ 622

جلسة 8 من نوفمبر سنة 1971

برياسة السيد المستشار/ محمود العمراوى، وعضوية السادة المستشارين/ محمود عطيفة، وإبراهيم الديوانى، ومصطفى الاسيوطى، وحسن المغربى.

(149)
الطعن رقم 522 لسنة 41 القضائية

أمر جنائى. "الاعتراض عليه". معارضة. استئناف. "ما لا يجوز استئنافه من الأحكام". نقض. "حالات الطعن بالنقض". "الخطأ فى تطبيق القانون".
الاعتراض على الأمر الجنائى. ماهيته. إجراءاته. ميعاده.
التقرير بالاعتراض على الأمر الجنائى. أثره: سقوط الأمر واعتباره كأن لم يكن. إجراءات نظر الاعتراض.
أثر تخلف المعترض على حضور الجلسة المحددة لنظر الاعتراض: اعتبار الأمر الجنائى نهائيا واجب التنفيذ. استئناف الحكم الصادر بناء على تخلف المعترض باعتبار الأمر الجنائى نهائيا واجب التنفيذ. غير جائز. مثال.
هدف الشارع من تطبيق نظام الأوامر الجنائية فى الجرائم التى عينها إلى تبسيط إجراءات الفصل فى تلك الجرائم وسرعة البت فيها، وهو وإن كان قد رخص فى المادة 327 من قانون الإجراءات الجنائية للنيابة العامة ولباقى الخصوم أن يعلنوا عدم قبولهم للأمر الجنائى الصادر من القاضى ... بتقرير فى قلم كتاب المحكمة فى ظرف ثلاثة أيام من تاريخ صدوره بالنسبة إلى النيابة العامة ومن تاريخ إعلانه بالنسبة إلى باقى الخصوم ورتب على ذلك التقرير سقوط الأمر واعتباره كأن لم يكن، فإذا لم يحصل اعتراض على الأمر بالصورة المتقدمة أصبح نهائيا واجب التنفيذ، إلا أنه نص فى المادة 328 على أنه إذا حضر الخصم الذى لم يقبل الأمر الجنائى فى الجلسة المحددة تنظر الدعوى فى مواجهته طبقا للإجراءات العادية وإذا لم يحضر تعود للأمر قوته ويصبح نهائيا واجب التنفيذ، فدل على أن الاعتراض على الأمر الجنائى لا يعد من قبيل المعارضة فى الأحكام الغيابية بل هو لا يعدو أن يكون إعلانا من المعترض بعدم قبوله إنهاء الدعوى بتلك الإجراءات يترتب على مجرد التقرير به سقوط الأمر بقوة القانون واعتباره كأن لم يكن، غير أن نهائية هذا الأثر القانونى ترتبط بحضور المعترض بالجلسة المحددة لنظر اعتراضه، فإن تخلف عنها عد اعتراضه غير جدى واستعاد الأمر قوته وأصبح نهائيا واجب التنفيذ، مما مؤداه عدم جواز المعارضة فيه أو استئنافه رجوعا إلى الأصل فى شأنه. لما كان ذلك، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بقبول استئناف الحكم الذى صدر بناء على تخلف المطعون ضده باعتبار الأمر الجنائى نهائيا واجب التنفيذ يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون مما يعيبه ويستوجب نقضه وتصحيحه بالقضاء بعدم جواز استئناف المطعون ضده الحكم المستأنف.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه فى يوم 20 نوفمبر سنة 1968 بدائرة قسم إمبابة: (أولا) 1 - اشتغل فى تداول الأغذية دون الحصول على شهادة صحية تثبت خلوه من الأمراض المعدية وأنه غير حامل لجراثيمها. (ثانيا) مارس مهنة بائع متجول دون الحصول على ترخيص بذلك. وطلبت عقابه بالمواد 1 و8 و17 من القانون رقم 10 لسنة 1966 والمواد 1 و2 و11 و13 من القانون رقم 33 لسنة 1957 وقدمت الأوراق إلى القاضى بطلب استصدار أمر جنائى فصدر الأمر بتغريمه خمسمائة قرش عن التهمة الأولى ومائة قرش عن التهمة الثانية، اعترض المحكوم عليه فى هذا الأمر وقضت محكمة إمبابة الجزئية باعتبار الأمر الجنائى بمثابة حكم نهائى واجب النفاذ. فاستأنف المتهم هذا الحكم ومحكمة الجيزة الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف وأمرت بوقف تنفيذ العقوبة المقضى بها بالنسبة للتهمة الأولى لمدة ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ صيرورة الحكم نهائيا، فطعنت النيابة العامة فى هذا الحكم بطريق النقض فى .. إلخ.


المحكمة

حيث إن النيابة العامة تنعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى بقبول استئناف المطعون ضده قد أخطأ فى تطبيق القانون، ذلك بأن الحكم المستأنف كان صادرا باعتبار الأمر الجنائى المعترض عليه بمثابة حكم نهائى واجب التنفيذ وهو ما لا يجوز استئنافه عملا بالمادة 328 من قانون الإجراءات الجنائية المعدلة بالقانون رقم 252 لسنة 1963.
وحيث إنه يبين من الرجوع إلى الأوراق أن المطعون ضده استأنف الحكم الصادر فى اعتراضه على الأمر الجنائى باعتبار ذلك الأمر بمثابة حكم نهائى واجب التنفيذ، فقضت المحكمة الاستئنافية بقبول استئنافه شكلا ورفضه موضوعا وتأييد الحكم المستأنف وأمرت بإيقاف تنفيذ العقوبة لمدة ثلاث سنوات تبدأ من يوم الحكم بالنسبة للتهمة الأولى. لما كان ذلك، وكان الشارع قد هدف من تطبيق نظام الأوامر الجنائية فى الجرائم التى عينها إلى تبسيط إجراءات الفصل فى تلك الجرائم وسرعة البت فيها، وهو وإن كان قد رخص فى المادة 327 من قانون الإجرءات الجنائية للنيابة العامة ولباقى الخصوم أن يعلنوا عدم قبولهم للأمر الجنائى الصادر من القاضى .. بتقرير فى قلم كتاب المحكمة فى ظرف ثلاثة أيام من تاريخ صدوره بالنسبة إلى النيابة العامة ومن تاريخ إعلانه بالنسبة إلى باقى الخصوم، ورتب على ذلك التقرير سقوط الأمر واعتباره كأن لم يكن، فإذا لم يحصل اعتراض على الأمر بالصورة المتقدمة أصبح نهائيا واجب التنفيذ، إلا أنه نص فى المادة 328 على أنه إذا حضر الخصم الذى لم يقبل الأمر الجنائى فى الجلسة المحددة تنظر الدعوى فى مواجهته طبقا للإجراءات العادية، وإذا لم يحضر تعود للأمر قوته ويصبح نهائيا واجب التنفيذ، فدل بذلك على أن الاعتراض على الأمر الجنائى لا يعد من قبيل المعارضة فى الأحكام الغيابية بل هو لا يعدو أن يكون إعلانا من المعترض بعدم قبوله إنهاء الدعوى بتلك الإجراءات يترتب على مجرد التقرير به سقوط الأمر بقوة القانون واعتباره كأن لم يكن. غير أن نهائية هذا الأثر القانونى ترتيط بحضور المعترض بالجلسة المحددة لنظر اعتراضه، فإن تخلف عنها عد اعتراضه غير جدى واستعاد الأمر قوته وأصبح نهائيا واجب التنفيذ مما مؤداه عدم جواز المعارضة فيه أو استئنافه رجوعا إلى الأصل فى شأنه. لما كان ذلك، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بقبول استئناف الحكم الذى صدر بناء على تخلف المطعون ضده باعتبار الأمر الجنائى نهائيا واجب التنفيذ يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون بما يعيبه ويستوجب نقضه وتصحيحه بالقضاء بعدم جواز استئناف المطعون ضده الحكم المستأنف.