مجلس الدولة - المكتب الفنى لرئيس مجلس الدولة - مجموعة المبادئ القانونية التى قررتها المحكمة الإدارية العليا
السنة السادسة والأربعون - الجزء الثانى (من أول مارس سنة 2001 إلى آخر يونيه سنة 2001) - صـ 1949

(228)
جلسة 26 من مايو سنة 2001

برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ فاروق على عبد القادر نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية السادة الأساتذة: سعيد أحمد حسين برغش، وبخيت محمد اسماعيل، وعطية عماد الدين نجم، ومحمد عبد الحميد أبو الفتوح نواب رئيس مجلس الدولة.

الطعن رقم 8700 لسنة 44 القضائية

اختصاص - ما يدخل فى إختصاص مجلس الدولة - بعض منازعات ضباط الشرف وضباط الصف والجنود بالقوات المسلحة.
المادتان 129، 130 من القانون رقم 123 لسنة 1981 الخاص بخدمة ضباط الشرف وضباط الصف والجنود بالقوات المسلحة تنص على أن إختصاص اللجان القضائية العسكرية المنوه عنها بهذا القانون قاصر على الفصل فى المنازعات الإدارية الخاصة بضباط الصف والجنود ذوى الراتب العالى بالقوات المسلحة المتعلقة بتطبيق أحكام قانون خدمة ضباط الشرف وضباط الصف والجنود بالقوات المسلحة، وتبعاً لذلك فإن منازعات هؤلاء المتعلقة بتطبيق أحكام قوانين المعاشات والمكافآت والتأمين والتعويض للقوات المسلحة لا تختص بها اللجان القضائية العسكرية سالفة الذكر، ويظل الاختصاص بنظرها معقوداً لمحاكم مجلس الدولة - تطبيق.


إجراءات الطعن:

فى يوم الإثنين الموافق 28/ 9/ 1998 أودع الأستاذ ....... المحامى بصفته نائباً عن الأستاذ .... المحامى بصفته وكيلاً عن الطاعن....، قلم كتاب المحكمة، تقرير الطعن رقم 8700 لسنة 44 ق. عليا، فى حكم محكمة القضاء الإدارى - دائرة العقود الإدارية والتعويضات الصادر بجلسة 2/ 8/ 1998 فى الدعوى رقم 5363 لسنة 51 ق والذى قضى: بقبول الدعوى شكلاً وفى الموضوع بإلزام المدعى عليه بصفته بأن يؤدى للمدعى مبلغاً مقداره عشرون ألف جنيه والمصروفات.
وطلب الطاعن - للأسباب الواردة بالتقرير - الحكم: بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بتعديل الحكم المطعون فيه وزيادة المبلغ المحكوم به والوارد بصحيفة تعديل الطلبات زيادة تجبر الأضرار التى أصابته وخلفت لديه عاهات مستديمة بنسبة عجز قدرها 33 % مع إلزام المطعون ضده المصروفات.
وقد تم أعلن تقرير الطعن المشار إليه إلى المطعون ضده على النحو الثابت بالأوراق.
وفى يوم الأربعاء الموافق 30/ 9/ 1998 أودعت هيئة مفوضى الدولة بصفتها نائباً عن الطاعن وزير الدفاع بصفته، قلم كتاب المحكة، تقرير الطعن رقم 8751 لسنة 44 ق. عليا، فى حكم القضاء الإدارى الآنف الذكر.
وطلب الطاعن - للأسباب الواردة بالتقرير - الحكم: بقبول الطعن شكلا، وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، والقضاء مجدداً أصلياً: بعدم اختصاص المحكمة ولائياً بنظر الدعوى.
واحتياطياً: برفض الدعوى، مع إلزام المطعون ضده المصروفات.
وقد أعلن تقرير الطعن إلى المطعون ضده على النحو الثابت بالأوراق.
وجرى تحضير الطعنين بهيئة مفوضى الدولة، حيث أودع الطاعن فى الطعن رقم 8700 لسنة 44ق. عليا حافظة مستندات طويت على المستندات المبينة بها.
وأودعت الهيئة المذكورة تقريراً مسبباً بالرأى القانونى فى الطعنين ارتأت فيه الحكم: - بقبول الطعنين شكلاً، وفى الموضوع بتعديل الحكم المطعون فيه ليكون بزيادة مبلغ التعويض المقضى به للمقدار الذى تراه المحكمة كافياً لجبر الأضرار التى لحقت بالطاعن فى الطعن الأول، مع إلزام الطاعن بصفته فى الطعن الثانى المصروفات.
ونظر الطعنان أمام دائرة فحص الطعون، حيث أودع الحاضر عن الطاعن فى الطعن رقم 8700 لسنة 44 ق. عليا مذكرة صمم فيها على الطلبات الواردة بهذا الطعن، وبجلسة 27/ 11/ 2000 قررت الدائرة إحالة الطعنين إلى المحكمة الإدارية العليا - الدائرة الثانية - لنظرهما بجلسة 6/ 1/ 2001.
وعليه ورد الطعنان إلى هذه المحكمة، حيث نظرا بالجلسة المشار إليها، وفيها قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة 10/ 3/ 2001، ثم رؤى مد أجل النطق بالحكم لجلسة اليوم وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانوناً.
ومن حيث إن الطعنين قد استوفيا سائر أوضاعهما الشكلية المقررة قانوناً، ومن ثم يكونان مقبولان شكلاً.
ومن حيث إن عناصر المنازعة تتلخص - حسبما يبين من الأوراق - فى أنه بتاريخ 27/ 4/ 1993 أقام الطاعن فى الطعن رقم 8700 لسنة 44 ق. ع ..... الدعوى رقم 1775 لسنة 1993 أمام محكمة الزقازيق الابتدائية ضد وزير الدفاع بصفته، طالباً الحكم بإلزامه بأن يؤدى له مبلغ عشرين ألف جنيه كتعويض عما أصابه فى قدمه اليمنى واليسرى أثناء وبسبب الخدمة، تأسيساً على أنه كان من المتطوعين بالقوات المسلحة برتبة رقيب أول بالقوات الجوية، وبتاريخ 26/ 5/ 1990 أصيب أثناء وبسبب الخدمة ببتر فى ابهام القدم اليمنى وفقدان جزء من عظام القدم اليسرى وتشوهات بها، وقد شخص المجلس الطبى الحالة على غير الحقيقة بأنها " كسر مضاعف بالقدم اليسرى مع تشوه وترقيع حاد ونوبات ملتصقه ومؤثرة على الوظيفة " وأنه (المدعى) غير لائق للخدمة العسكرية، وأن إصابته حدثت أثناء وبسبب الخدمة، ونسبة الاصابة 25%، وقد أخطأ المجلس الطبى فى تحديد تلك الإصابة ونسبة العجز، وإذ قرر إصابة القدم اليسرى وأغفل إصابة القدم اليمنى، مما أثر فى تحديد نسبة الإصابة ودرجة العجز، وخفض قيمة التعويض المستحق له عن إصابته.
وبموجب صحيفة معلنة إلى المدعى عليه (وزير الدفاع) بتاريخ 10/ 11/ 1993 قام المدعى بتعديل طلباته إلى طلب الحكم بتعويضه بمبلغ خمسين ألف جنيه، وبجلسة 20/ 4/ 1994 قضت المحكمة بعدم اختصاصها محليا بنظر الدعوى وباحالتها إلى محكمة شمال القاهرة الابتدائية، وعليه أحيلت الدعوى إلى المحكمة الأخيرة، وقيدت بجدولها برقم 6379 لسنة 1994، وبجلسة 24/ 11/ 1994 قضت بندب مصلحة الطب الشرعى بالقاهرة لأداء المأمورية المحددة بمنطوق الحكم، وقد أودعت المصلحة تقريرها ملف الدعوى، وبجلسة 31/ 12/ 1996 قضت تلك المحكمة بعدم اختصاصها ولائياً بنظر الدعوى وإحالتها إلى محكمة القضاء الإدارى بالقاهرة للاختصاص.
ونفاذاً لهذا الحكم أحيلت الدعوى إلى المحكمة المذكورة، حيث قيدت بجدولها برقم 5363 لسنة 51 ق وبجلسة 2/ 8/ 1998 قضت بقبول الدعوى شكلاً وفى الموضوع بإلزام المدعى عليه بصفته بأن يؤدى للمدعى مبلغاً مقداره عشرون ألف جنيه، وأقامت قضاءها على الآتى: -
أولاً: بالنسبة للدفع بعدم اختصاص محاكم مجلس الدولة ولائياً بنظر الدعوى، وإحالتها إلى اللجان القضائية العسكرية بالقوات المسلحة، فقد أستقر قضاء المحكمة الإدارية العليا على أن اختصاص تلك اللجان وفقاً لأحكام القانون رقم 123 لسنة 1981 قاصرا على الفصل فى المنازعات الإدارية الخاصة بضباط الشرف وضباط الصف والجنود بالقوات المسلحة، أما المنازعات المتعلقة بتطبيق أحكام قوانين المعاشات والمكافآت والتأمين والتعويض يخرج عن إختصاص اللجنة القضائية العسكرية، ويظل الاختصاص بنظرها معقوداً لمحاكم مجلس الدولة، وإذ أن المنازعة تتعلق بطلب تعويض المدعى عن الأضرار التى أصابته من جراء إصابته أثناء وبسبب الخدمة، ومن ثم يتعين الحكم برفض هذا الدفع.
ثانياً: بالنسبة للموضوع، فإن سند المدعى فى طلب التعويض هو أحكام المسئولية التقصيرية، وإذ الثابت أن المدعى قد كلف من قبل قيادته بتأمين منطقة اعدام بعض القنابل الغير صالحة لوجود بعض العيوب بها، بيد أن الجهة الإدراية لم تتخذ الاحتياطات الفنية اللازمة لعملية الاعدام، الأمر الذى أدى إلى انفجار إحدى هذه القنابل فجأة وأصابت المدعى، رغم أنه كان يقف بعيداً عن موقع عملية الإعدام، وقد ورد بتقرير مصلحة الطب الشرعى المودع ملف الدعوى أن إصابة المذكور من الجائز حدوثها بسبب انفجار قنبلة يدوية وتطاير أجزائها وفى تاريخ يتفق وتاريخ الحادث فى 6/ 6/ 90، وقد ترتب على ذلك إصابته بالقدم اليسرى والقدم اليمنى والعضد الأيسر، وتخلف عن إصابة القدم اليمنى عاهة مستديمة بنسبة 8%، كما تخلف عن اصابة القدم اليسرى عاهة مستديمة بنسبة 25%، وذلك بمجموع 33%، وإزاء توافر أركان المسئولية الإدارية فى هذه الحالة، فإن المحكمة تقدر التعويض الجابر للأضرار المادية والأدبية التى أصابت المدعى بمبلغ عشرين ألف جنيه.
لم يصادف هذا الحكم قبولاً لدى الطاعن.......، فأقام الطعن رقم 8700 لسنة 44 ق. ع، والذى شيد على الآتى: -
أولاً: إغفال المحكمة لطلباته، ذلك أنه قد أقام الدعوى محل الطعن الماثل ابتداء بطلب الحكم بإلزام المدعى عليه بصفته بأن يؤدى له مبلغ عشرين ألف جنيه كتعويض عما لحقه من أضرار، بيد أنه عدل طلباته بموجب صحيفة معلنة إلى المدعى عليه بزيادة مبلغ التعويض إلى خمسين ألف جنيه.
ثانياً: أن المبلغ المحكوم به لا يجبر الأضرار التى لحقت به، حيث أن إصابته نتج عنها عاهات مستديمة يستحيل برؤها وخلفت لديه نسبة عجز مقدارها 33%.
كما لم يلق ذات الحكم قبولاً لدى الجهة الإدارية، فأقام وزير الدفاع بصفته الطعن رقم 8751 لسنة 44 ق. ع، والذى شيد على مخالفة الحكم المطعون فيه القانون، وأخطأ فى تطبيقه وتأويله، وذلك للآتى: -
أولاً: لقد استقر قضاء المحكمة الإدارية العليا على إختصاص لجان الضباط بالقوات المسلحة ولجان أفرع القوات المسلحة دون غيرها بنظر جميع المنازعات الإدارية الخاصة بضباط القوات المسلحة، وإذ الثابت أن المطعون ضده فى الطعن المشار إليه .... كان يعمل رقيب أول متطوع بالقوات المسلحة وكانت الدعوى محل الطعن تتعلق بتعويضه عن الأضرار التى لحقت به من جراء عملية تفجير قنابل غير صالحة، ومن ثم ينعقد الاختصاص بنظرها للجان القضائية العسكرية دون محكمة القضاء الإدارى.
ثانياً: بالنسبة للموضوع، فإن المطعون ضده كان مكلفاً بتأمين المنطقة التى يتم فيها التفجير، وكان عليه التحوط أثناء عملية التفجير، بيد أنه أهمل فى حق نفسه وعرض حياته وحياة الآخرين للخطر، حيث لم يراع قواعد التأمين لعملية التفجير، وبذلك تكون إصابته ناتجة عن خطئة فضلاً عن أنه قام بصرف جميع التأمينات والتعويضات وفقاً لأحكام القانون رقم 90 لسنة 1975 بشأن تنظيم المعاشات والمكافآت لأفراد القوات المسلحة، مما يتعين القضاء بإلغاء الحكم المطعون فيه.
ومن حيث إنه عن الوجه الأول من أوجه الطعن رقم 8751 لسنة 44 ق. ع، والمتعلق بعدم اختصاص محكمة القضاء الإدارى ولائياً بنظر الدعوى محل الطعن، وباختصاص اللجان القضائية العسكرية بنظرها، فإن المادة 129 من قانون خدمة ضباط الشرف وضباط الصف والجنود بالقوات المسلحة الصادر بالقانون رقم 123 لسنة 1981 تنص على أنه " تنشأ بالقوات المسلحة اللجان القضائية العسكرية الآتية: -
أ - لجنة قضائية فرعية فى قيادات الأفرع الرئيسية للقوات المسحلة وقيادات الجيوش الميدانية والمناطق العسكرية ويحدد نطاق اختصاص كل لجنة فرعية بقرار من وزير الدفاع.
ب - اللجنة القضائية العسكرية العليا على مستوى القوات المسلحة، وتنص المادة 130 من ذات القانون على أنه: - تختص اللجان القضائية العسكرية المشار إليها فى المادة السابقة دون غيرها بالفصل فى المنازعات الإدارية الخاصة بضباط الصف والجنود ذوى الراتب العالى بالقوات المسلحة المتعلقة بتطبيق أحكام هذا القانون وذلك عدا الطعن فى العقوبات الانضباطية).
ومن حيث إن مؤدى ما تقدم أن إختصاص اللجان القضائية العسكرية المنوه عنها قاصر على الفصل فى المنازعات الإدارية الخاصة بضباط الصف والجنود ذوى الراتب العالى بالقوات المسلحة المتعلقة بتطبيق أحكام قانون خدمة ضباط الشرف وضباط الصف والجنود بالقوات المسلحة، وتبعاً لذلك فإن منازعات هؤلاء المتعلقة بتطبيق أحكام قوانين المعاشات والمكافآت والتأمين والتعويض للقوات المسلحة بها اللجان القضائية العسكرية سالفة الذكر، ويظل الاختصاص بنظرها معقوداً لمحاكم مجلس الدولة.
ومن حيث إن المنازعة الماثلة تتعلق بطلب المطعون ضده فى الطعن المشار إليه.... تعويضه عن الإصابة التى حاقت به أثناء وبسبب الخدمة بالقوات المسلحة، ومن ثم ينعقد الاختصاص بنظر هذه المنازعة لمحاكم مجلس الدولة بهيئة قضاء إدارى، الأمر الذى يتعين معه الحكم برفض الوجه الأول من الطعن المشار إليه.
ومن حيث إنه عن باقى أوجه الطعنين الماثلين، فإن مناط مسئولية الإدارة عن أعمالها هو وجود خطأ من جانبها، وأن يحيق بصاحب الشأن ضرر، وأن تقوم علاقة السببية بين الخطأ الإدارى والضرر الذى حاق بصاحب الشأن.
ومن حيث إن الثابت بالأوراق أن الطاعن فى الطعن رقم 8700 لسنة 44 ق. عليا....... كان يشغل رتبة رقيب أول متطوع بالقوات المسلحة وبتاريخ 26/ 5/ 1990 بجهة المستودع المتوسط رقم 4 ذخيرة بالقوات الجوية تم تشكيل لجنة فنية لإعدام عدد خمس قنابل غير صالحة لوجود بعض الملاحظات بها، وتم تكليف المذكور من قبل قائد المستودع بأعمال تأمين الموقع الذى سيتم فيه إعدام هذه القنابل، وذلك بمنع مرور أو اقتراب أى أفراد أثناء عملية التفجير، وقد تم تفجير قنبلتين، ولم تنفجر الثلاثة قنابل الباقية، وإبان مناقشة اللجنة الفنية لكيفية تفجير تلك القنابل والتى لم تنفجر، انفجرت واحدة منها ذاتياً وفجأة وأصابت الطاعن رغم وقوفه على المسافة الأمنية الكافية، حيث تحرر محضر تحقيق بذلك، والذى تضمن أنه لم يثبت أى إهمال من المذكور لدى قيامه بالمهمة المكلف بها، وأن إصابته كانت أثناء الخدمة وبسببها، وعلى أثر ذلك تقرر إنهاء خدمته، وتم صرف حقوقه التأمينية على أساس هذه الإصابة.
هذا وقد تضمن تقرير مصلحة الطب الشرعى رقم 163/ 95 المودع ملف الدعوى محل الطعن أن إصابة الطاعن بالقدم الأيسر والقدم الأيمن والعضد الأيسر فى مجموعها من الجائز حدوثها بسبب إنفجار قنبلة يدوية وتطاير أجزائها وبتاريخ يتفق وتاريخ الحادث فى 6/ 6/ 1990، وقد تخلف عن إصابته بالقدم الأيسر عاهة مستديمة تقدر بنسبة 25%، كما تخلف عن إصابته بالقدم الأيمن وما صاحبها من بتر كامل لابهام القدم عاهة مستديمة تقدر بنسبة 8% وبذلك يكون مجموع نسبتى الإصابة (العاهة المستديمة) 33%.
ومن حيث إنه يبين مما تقدم، أن الجهة الإدارية - وهى القائمة على إعدام القنابل المشار إليها - لم تتخذ الاحتياطات الفنية أو التدابير الأمنية اللازمة لعملية الاعدام تجنباً لأى مخاطر قد تنجم عن عملية التفجير، وهو ما يشكل ركن الخطأ فى جانب تلك الجهة، وقد ترتب على انفجار القنبلة الثالثة ذاتياً وفجأة إصابة الطاعن/ ....... على النحو المشار إليه، رغم وقوفه على المسافة الأمنية الكافية، أى فى موقع بعيد عن موقع عملية الاعدام، وقد خلت الأوراق من أية أخطاء يمكن نسبتها إلى المذكور، وإذ أن هذه الإصابة والتى نجمت عن انفجار تلك القنبلة، قد تخلف عنها عاهة مستديمة له بنسبة 33% وكان من شأنها الإضرار به مادياً ومعنوياًً، ويتمثل ذلك فى ضعف قدراته الجسمانية وعدم مقدرته على مزاولة حياته بالشكل الطبيعى، وبالتالى عدم مقدرته على العمل والكسب، فضلاً عن الآلام النفسية التى حاقت به من جراء ذلك، الأمر الذى تتوافر معه أركان المسئولية الموجبة للتعويض، ومن ثم ترى المحكمة تعويضه عن هذه الأضرار بمبلغ مقداره ثلاثون ألف جنيه، أخذا فى الاعتبار أنه قد صرف حقوقه التأمينية على أساس أنه أصيب أثناء الخدمة وبسببها.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه قد قضى بتعويض المذكور بمبلغ مقداره عشرون ألف جنيه، ومن ثم يتعين تعديل هذا الحكم إلى رفع مبلغ التعويض للمقدار الآنف الذكر (ثلاثون ألف جنيه).
ومن حيث إن من خسر الطعن يلزم مصروفاته عملاً بحكم المادة 184 من قانون المرافعات المدنية والتجارية.

فلهذه الأسباب:

حكمت المحكمة:
"بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بتعديل الحكم المطعون فيه إلى إلزام المدعى عليه بصفته (الطاعن فى الطعن رقم 8751 لسنة 44 ق. ع) بأن يؤدى للمدعى (الطاعن فى الطعن رقم 8700 لسنة 44 ق. ع) مبلغاً مقداره 30000 جنيه (ثلاثون ألف جنيه)، وألزمت الجهة الإدارية المصروفات".