أحكام النقض - المكتب الفنى - مدنى
الجزء الأول - السنة التاسعة الأربعون - صـ 17

جلسة 15 من مايو سنة 2002

برئاسة السيد المستشار/ فتحى عبد القادر خليفة رئيس محكمة النقض وعضوية السادة المستشارين/ ريمون فهيم اسكندر، طلعت أمين صادق، د. رفعت محمد عبد المجيد، محمد عبد القادر سمير، كمال محمد محمد نافع، يحى إبراهيم كمال الدين عارف، محمد ممتاز متولى، محمود رضا عبد العزيز الخضيرى، إبراهيم محمد عبده الطويلة وعبد الناصر عبد اللاه السباعى نواب رئيس المحكمة.

(ج)
الطعن رقم 1145 لسنة 69 القضائية (هيئة عامة)

(1 ـ 6) تأمين " التأمين الإجبارى من حوادث السيارات". تقادم " التقادم المسقط: مدة التقادم: استبدالها" تعويض. مسئولية. حق.
(1) للمضرور من حوادث السيارات - استثناء من القواعد العامة الخاصة باختصاص المحاكم المدنية - الإدعاء بحقوقه المدنية أمام المحكمة الجنائية قبل المسئول عن الحقوق المدنية والمؤمن لديه. عله ذلك. التيسير على المضرور فى الحصول على حقه. المواد 5 ق 652 لسنة 1955، 172، 752 مدنى، 251، 258 مكرراً إجراءات جنائية.
(2) التزم المؤمن لديه - استثناء من قواعد حجية الأحكام - بأداء ما يحكم به للمضرور من حوادث السيارات قبل المسئول من تعويض نهائى مهما بلغت قيمته به ولو لم يكن المؤمن لديه ممثلاًَ فى دعوى التعويض مقصود به الإمعان فى إسباغ الحماية على حق المضرور ربط فيه المشرع بين دعوى المضرور قبل المسئول ودعواه قبل المؤمن لديه.
(3) الحق الذى يحميه القانون. لا ينفك عن وسيلة حمايته.
(4) الحكم الجنائى البات بالتعويض المؤقت قبل المسئول عن الحق المدنى. إحاطته بالمسئولية التقصيرية فى مختلف عناصرها يرسى دين التعويض فى أصله ومبناه. أثره. عدم سقوط الحق فى التعويض النهائى إلا بمرور خمس عشرة سنة.
(5) حق المضرور قبل المؤمن لديه فى التعويض النهائى. عدم سقوطه إلا بمرور خمس عشرة سنة من الحكم البات بالتعويض المؤقت من المحكمة الجنائية أو من الحكم النهائى بالتعويض من المحكمة المدنية ولو لم يكن المؤمن لديه طرفاً فى هذا الحكم. ما نصت عليه الفقرة الأخيرة من المادة 5 ق 652 لسنة 1955 من خضوع دعوى المضرور قبل المؤمن لديه للتقادم الوارد بالمادة 752 مدنى. لا أثر له. علة ذلك. أن الفقرة الأخيرة لا تتناول إلا مدة سقوط الدعوى كما تناولت هذه المدة المادة 172 من القانون المدنى قبل المسئول وذلك لمواجهة تقاعس المضرور ابتداء عن المطالبة بحقه لأى من الدعويين وهو ما لا تأثير له على الحق المقرر بحكم له قوة الشئ المحكوم فيه.
(6) التزام الشركة المؤمن لديها بأداء مبلغ التعويض المحكوم به للمضرور. تحققه بذات ما تحققت به مسئولية المؤمن له أو المتسبب فى أدائه وهو الحكم البات من المحكمة الجنائية أو الحكم النهائى من المحكمة المدنية. ولو لم تختصم الشركة المؤمن لديها فى هذا الحكم. لازمه. أن صدور الحكم البات بالتعويض المؤقت وحيازته قوة الأمر المقضى فإنه لا يسقط الحق فى التعويض النهائى إلا بمدة سقوط الحق وهى خمس عشرة سنة سواء قبل المسئول عن الحق المدنى أو المؤمن لديه. عله ذلك. أنه لا وجه لاختلاف الحكم بين المسئولين عن الوفاء بالحق المحكوم به للمضرور ما دام هناك ارتباط وتلازم بين دعوى المضرور قبل المسئول ودعواه قبل المؤمن لديه هذا إلى وحدة الإجراءات ومدة السقوط فى الدعويين.
1 ـ إن النص فى المادة الخامسة من القانون رقم 652 سنة 1955 بشأن التأمين الإجبارى من المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث السيارات على أنه " يلتزم المؤمن بتغطية المسئولية المدنية الناشئة عن الوفاة أو أية إصابة بدنية تلحق أى شخص من حوادث السيارات إذا وقعت فى جمهورية مصر وذلك فى الأحوال المنصوص عليها فى المادة السادسة من القانون رقم 449 سنة 1955، ويكون التزام المؤمن بقيمة ما يحكم به قضائياً من تعويض مهما بلغت قيمته، ويؤدى المؤمن مبلغ التعويض إلى صاحب الحق فيه وتخضع دعوى المضرور قبل المؤمن للتقادم المنصوص عليه فى المادة 752 من القانون المدنى". والنص فى المادة 752 من القانون المدنى على أنه "تسقط بالتقادم الدعاوى الناشئة عن عقد التأمين بانقضاء ثلاث سنوات من وقت حدوث الواقعة التى تولدت عنها هذه الدعاوى".والنص فى المادة 172 من ذات القانون على أنه "تسقط بالتقادم دعوى التعويض الناشئة عن العمل غير المشروع بانقضاء ثلاث سنوات من اليوم الذى علم فيه المضرور بحدوث الضرر وبالشخص المسئول عنه". والنص فى المادة 251 من قانون الإجراءات الجنائية على أنه " لمن لحقه ضرر من الجريمة أن يقيم نفسه مدعياً بحقوق مدنية أمام المحكمة المنظورة أمامها الدعوى الجنائية قى أية حالة كانت عليها الدعوى...". والنص فى المادة 258 مكرراً من القانون الأخير على أنه " يجوز رفع الدعوى المدنية قبل المؤمن لديه لتعويض الضرر الناشئ عن الجريمة أمام المحكمةالتى تنظر الدعوى الجنائية وتسرى على المؤمن لديه جميع الأحكام الخاصة بالمسئول عن الحقوق المدنية المنصوص عليها فى هذا القانون". مفاده أن المشرع تبسيرا على المضرور من حوادث السيارات فى الحصول على حقه قد استثناه من القواعد العامة المتصلة باختصاص المحاكم المدنية وأجاز له الإدعاء بحقوقه المدنية أمام المحكمة الجنائية قبل المسئول عن الحقوق المدنية والمؤمن لديه ووحد فى إجراءات نظر الدعويين أمام المحكمة الجنائية كما وحد فى مدة سقوط كل منهما.
2 - إن المشرع إمعاناً فى بسط حمايته على حق المضرور ألزم المؤمن لديه بأداء ما يحكم به له قبل المسئول من تعويض نهائى مهما بلغت قيمته حتى ولو لم يكن ممثلاً فى الدعوى التى صدر فيها الحكم، وإلزام المؤمن لديه على هذا النحو جاء استثناءً من القواعد العامة فى الإثبات والتى تقصر حجية الأحكام على الخصوم أطرافها، وبذلك يكون القانون قد فرض رباطاً وثيقاً بين دعوى المضرور قبل المسئول عن الحق المدنى ودعوى المضرور قبل المؤمن لديه حماية لحق المضرور.
3 - إن الحق الذى يحمية القانون غير منفك عن وسيلة حمايته.
4 - المقرر فى قضاء محكمة النقض أن الحكم بالتعويض الموقت الصادر من المحكمة الجنائية إنما يحيط بالمسئولية التقصيرية فى مختلف عناصرها وأنه إذا ما صدر الحكم الجنائى بالتعويض المؤقت وأصبح باتاً قبل المسئول عن الحق المدنى فإن الحكم يرسى دين التعويض فى أصله ومبناه ومن بعده لا يسقط الحق فى التعويض النهائى إلا بمرور خمس عشرة سنة.
5 - إن المتفق ونهج الشارع وإعمالاً لما تغياه من حماية لحق المضرور ونزولاً على الإرتباط بين الدعويين (دعوى المضرور قبل المسئول ودعواه قبل المؤمن لديه) أن لا يسقط حق المضرور قبل المؤمن لديه فى التعويض النهائى إلا بمرور خمسة عشرة سنة من الحكم البات بالتعويض المؤقت من المحكمة الجنائية أو من الحكم النهائى بالتعويض من المحكمة المدنية (ولو لم يكن المؤمن لديه طرفاً فى هذا الحكم) ولا يسوغ القول بإهدار وسيلة حماية الحق للمضرور استنادا ً إلى الفقرة الأخيرة من المادة الخامسة من القانون رقم 652 سنة 1955 التى لا تتحدث إلا عن مدة سقوط الدعوى كما تحدثت المادة 172 من القانون المدنى عن هذا السقوط فى دعوى المضرور قبل المسئول ومدة السقوط فى كل من الدعويين واحدة ونطاق كل منهما يواجه تقاعس المضرور ابتداء عن المطالبة بحقه بأى من الدعويين وهو أمر لا تأثير له البتة على الحق الذى تقرر بحكم قوة الشئ المحكوم فيه والذى كفل له القانون الحماية.
6 - إذ كان إلزام الشركة المؤمن لديها بأداء مبلغ التعويض المحكوم به للمضرور يتحقق بذات ما تحققت به مسئولية المؤمن له أو المتسبب فى أدائه - وهو الحكم البات من المحكمة الجنائية أو الحكم النهائى من المحكمة المدنية - ولو لم تختصم فيه الشركة المؤمن لديها، فإن لازم ذلك أنه إذا صدر الحكم بالتعويض المؤقت وأصبح حائزاً قوة الأمر المقضى فإنه لا يسقط الحق فى التعويض النهائى بالبناء عليه وإعمالاً للمادة 385/ 2 من القانون المدنى إلا بمدة سقوط الحق وهى خمس عشرة سنة سواء قبل المسئول عن الحق المدنى أو المؤمن لديه إذ لا وجه لاختلاف الحكم بين المسئولين عن الوفاء بالحق المحكوم به للدائن (المضرور) خاصة بعد الارتباط ووحدة الإجراءات ومدة السقوط فى كل من الدعويين قبل المسئول والمؤمن لديه.


الهيئة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر وبعد المرافعة والمداولة.
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل فى أن المطعون ضدهما الأول والثالث ومورثتهما أقاموا الدعوى رقم 1074 سنة 1994 مدنى بنها الابتدائية (مأمورية قليوب) على شركة التأمين الطاعنة والمطعون ضدهما الرابع والخامس بطلب الحكم بالزامهم متضامنين بأن يؤدوا لهم التعويض النهائى الجابر للأضرار التى لحقتهم من جراء قتل مورثهم خطأ فى حادث سيارة كان يقودها المطعون ضده الرابع ومملوكة للمطعون ضده الخامس ومؤمن عليها لدى الشركة الطاعنة، وذلك بعد أن أصدرت المحكمة الجنائية حكمها - الذى أصبح باتا - بإدانة المطعون ضده الرابع وإلزامه بتعويض مؤقت قدره 51 جنيهاً وذلك لما ثبت من تسببه بخطئه فى قتل المورث، وبتاريخ 31 من ديسمير سنة 1995 قضت المحكمة الابتدائية فى الدعوى المدنية المشار إليها باعتبارها كأن لم تكن بالنسبة للشركة الطاعنة. وبتاريخ 21 من ديسمبر سنة 1996 قام المطعون ضدهما الأول والثالث بإدخالها فى الدعوى للحكم عليها بذات الطلبات فكان أن قضت المحكمة الابتدائية بإلزامها والمطعون ضدهما الرابع والخامس بالتضامم مع الشركة الطاعنة بالتعويض النهائى الذى قدرته. استأنفت الشركة الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 536 لسنة 31 ق طنطا " مأمورية بنها " ودفعت فيه بسقوط الدعوى قبلها بالتقادم الثلاثى. رفضت محكمة الاستئناف هذا الدفع وأيدت الحكم المستأنف. طعنت الطاعنة فى هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة رأت فيها نقض الحكم. وإذ عرض الطعن على الدائرة المدنية فى غرفة مشورة حددت جلسة لنظرة وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الدائرة المدنية قررت بجلسة 20 من ديسمبر سنة 2001 إحالة الطعن إلى الهيئة العامة للمواد المدنية والتجارية والأحوال الشخصية للفصل فيه عملاً بنص الفقرة الثانية من المادة الرابعة من قانون السلطة القضائية رقم 46 سنة 1972 إذ تحددت جلسة لنظره قدمت النيابة مذكرة عدلت فيها عن رأيها السابق، وطلبت رفض الطعن.
وحيث إن النص فى المادة الخامسة من القانون رقم 652 سنة 1955 بشأن التأمين الإجبارى من المسؤولية المدنية الناشئة عن حوادث السيارات على أنه " يلتزم المؤمن بتغطية المسئولية المدنية الناشئة عن الوفاة أو أية إصابة بدنية تلحق أى شخص من حوادث السيارات إذا وقعت فى جمهورية مصر وذلك فى الأحوال المنصوص عليها فى المادة السادسة من القانون رقم 449 سنة 1955، ويكون التزام المؤمن بقيمة ما يحكم به قضائياً من تعويض مهما بلغت قيمته، ويؤدى المؤمن مبلغ التعويض إلى صاحب الحق فيه وتخضع دعوى المضرورر قبل المؤمن للتقادم المنصوص عليه فى المادة 752 من القانون المدنى". والنص فى المادة 752 من القانون المدنى على أنه " تسقط بالتقادم الدعاوى الناشئة عن عقد التأمين بانقضاء ثلاث سنوات من وقت حدوث الواقعة التى تولدت عنها هذه الدعاوى". والنص فى المادة 172 من ذات القانون على أنه " تسقط بالتقادم دعوى التعويض الناشئة عن العمل غير المشروع بانقضاء ثلاث سنوات من اليوم الذى علم فيه المضرور بحدوث الضرر وبالشخص المسئول عنه". والنص فى المادة 251 من قانون الإجراءات الجنائية على أنه "لمن لحقه ضرر من الجريمة أن يقيم نفسه مدعياَ بحقوق مدنية أمام المحكمة المنظورة أمامها الدعوى الجنائية فى أية حالة كانت عليها الدعوى ... " والنص فى المادة 258 مكرراً من القانون الأخير على أنه "يجوز رفع الدعوى المدنية قبل المؤمن لديه لتعويض الضرر الناشئ عن الجريمة أمام المحكمة التى تنظر الدعوى الجنائية وتسرى على المؤمن لديه جميع الأحكام الخاصة بالمسئول عن الحقوق المدنية المنصوص عليها فى هذا القانون" مفاده أن المشرع تيسيراً على المضرور من حوادث السيارات فى الحصول على حقه قد استثناه من القواعد العامة المتصلة باختصاص المحاكم المدنية وأجاز له الإدعاء بحقوقه المدنية أمام المحكمة الجنائية قبل المسئول عن الحقوق المدنية والمؤمن لديه ووحد فى إجراءات نظر الدعويين أمام المحكمة الجنائية كما وحد فى مدة سقوط كل منهما. وإمعانا من المشرع فى بسط حمايته على حق المضرور ألزم المؤمن لديه بأداء ما يحكم به له قبل المسئول من تعويض نهائى مهما بلغت قيمته حتى ولو لم يكن ممثلاً فى الدعوى التى صدر فيها الحكم، وإلزام المؤمن لديه على هذا النحو جاء أيضا استثناءً من القواعد العامة فى الإثبات والتى تقصر حجية الأحكام على الخصوم أطرافها، وبذلك يكون القانون قد فرض رباطاً وثيقاً بين دعوى المضرور قبل المسئول عن الحق المدنى ودعوى المضرور قبل المؤمن لديه حماية لحق المضرور. لما كان ذلك، وكان الحق الذى يحميه القانون غير منفك عن وسيلة حمايته، وكان المستقر فى قضاء هذه المحكمة أن الحكم بالتعويض المؤقت الصادر من المحكمة الجنائية إنما يحيط بالمسئولية التقصيرية فى مختلف عناصرها وأنه إذا ما صدر الحكم الجنائى بالتعويض المؤقت وأصبح باتاً قبل المسئول عن الحق المدنى فإن الحكم يرسى دين التعويض فى أصله ومبناه ومن بعده لا يسقط الحق فى التعويض النهائى إلا بمرور خمس عشرة سنة، فقد بات متفقاً ونهج الشارع على السياق المتقدم وإعمالاً لما تغياه من حماية لحق المضرور ونزولاً على الإرتباط المشار إليه بين الدعويين أن لا يسقط حق المضرور قبل المؤمن لديه فى التعويض النهائى إلا بمرور خمس عشرة سنة من الحكم البات بالتعويض المؤقت من المحكمة الجنائية أو من الحكم النهائى بالتعويض من المحكمة المدنية ولا يسوغ القول بإهدار وسيلة حماية الحق للمضرور استناداً إلى الفقرة الأخيرة من المادة الخامسة من القانون رقم 652 سنة 1955 التى لا تتحدث إلا عن مدة سقوط الدعوى كما تحدثت المادة 172 من القانون المدنى عن هذا السقوط فى دعوى المضرور قبل المسئول ومدة السقوط فى كل من الدعويين واحدة ونطاق كل منهما يواجه تقاعس المضرور ابتداء عن المطالبة بحقه بأى من الدعويين وهو أمر لا تأثير له البتة على الحق الذى تقرر بحكم له قوة الشئ المحكوم فيه والذى كفل له القانون الحماية المشار إليها. ولا يغير من ذلك القول بأن المطالبة القضائية التى تقطع التقادم المسقط هى المطالبة الصريحة أمام القضاء بالحق الذى يراد اقتضاؤه وأن صحيفة الدعوى المرفوعة للمطالبة بحق ما لا تقطع التقادم إلا فى خصوص هذا الحق وما التحق به من توابعه مما يجب بوجوبه أو يسقط بسقوطه وأنه متى تغاير الحقان أو تغاير مصدرهما فإن رفع الدعوى بطلب أحدهما لا يترتب عليه انقطاع مدة التقادم بالنسبة للحق الآخر باعتبار أن الحق فى التعويض يقبل التجزئة لأن ذلك النظر ينصرف إلى إعمال القواعد العامة فى الدعاوى الأخرى وليس فى الدعويين من المضرور قبل المسئول وقبل المؤمن لديه واللتين خصهما المشرع بأحكام خالف فيها قواعد الاختصاص النوعى لنظر المحاكم المدنية للدعاوى المدنية - كما خالف فيها حجية الأحكام ونسبيتها فى أن لا تتعدى أطرافها - وجعل بينهما رباطا غير مجذوذ.
لما كان ذلك وكانت الأحكام السابق صدورها من دوائر المواد المدنية قد خالفت هذا النظر بما قضت به من أن الحكم الجنائى البات بالتعويض المؤقت قبل المسئول لا يجعل تقادم الدعوى بكامل التعويض قبل المؤمن لديه خمس عشرة سنة ما دام الحكم بالتعويض المؤقت لم يصدر فى مواجهة المؤمن لديه فإنه يتعين العدول عن هذا المبدأ ولتفصل الهيئة فى الطعن وذلك بالأغلبية المنصوص عليها فى الفقرة الثانية من المادة الرابعة من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972.
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد تنعى به الشركة الطاعنة على الحكم المطعون فيه أنه أخطأ فى تطبيق القانون إذ أقام قضاءه برفض الدفع بسقوط الدعوى قبلها بطلب كامل التعويض بالتقادم الثلاثى على سند من القول إن الحكم بالتعويض المؤقت الصادر من المحكمة الجنائية يجعل مدة تقادم التعويض الكامل بالنسبة لشركة التأمين خمس عشرة سنة بدلاً من ثلاث سنوات ولو لم يكن المؤمن لديه طرفاً فيه فى حين أن هذا الأثر يقتصر على أطراف الدعوى التى صدر فيها الحكم ولا يمتد إلى الشركة الطاعنة التى لم تكن ممثلة فيه مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعى غير سديد، وذلك أنه لما كان إلزام الشركة المؤمن لديها بأداء مبلغ التعويض المحكوم به للمضرور يتحقق بذات ما تحققت به مسئولية المؤمن له أو المتسبب فى أدائه - وهو الحكم البات من المحكمة الجنائية أو الحكم النهائى من المحكمة المدنية - ولو لم تختصم فيه الشركة المؤمن لديها، فإن لازم ذلك أنه إذا صدر الحكم بالتعويض المؤقت وأصبح حائزاً قوة الأمر المقضى فإنه لا يسقط الحق فى التعويض النهائى بالبناء عليه وإعمالاً للمادة 385/ 2 من القانون المدنى إلا بمدة سقوط الحق وهى خمس عشرة سنة سواء قبل المسئول عن الحق المدنى أو المؤمن لديه إذ لا وجه لاختلاف الحكم بين المسئولين عن الوفاء بالحق المحكوم به للدائن (المضرور) خاصة بعد الارتباط ووحدة الإجراءات ومدة السقوط فى كل من الدعويين قبل المسئول والمؤمن لديه. ولما كان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر فإن الطعن يكون على أساس متعينا رفضه.

لذلك

رفضت الهيئة الطعن وألزمت الطاعنة المصاريف مع مصادرة الكفالة.