أحكام النقض - المكتب الفنى - جنائى
السنة الثلاثون - صـ 595

جلسة 21 من مايو سنة 1979

برياسة السيد المستشار حسن على المغربى نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ محمد صلاح الدين الرشيدى، وعادل برهان نور، ومحمد وهبة. ومصطفى جميل مرسى.

(126)
الطعن رقم 1572 لسنة 48 القضائية

اختصاص. "تنازع الاختصاص". محكمة الجنايات. محكمة الجنح. محكمة النقض. "سلطتها فى تعيين المحكمة المختصة". حكم. "ما يجوز الطعن فيه من الأحكام".
قضاء محكمة الجنايات بعدم اختصاصها بنظر الدعوى وإحالتها إلى محكمة الجنح. رغم سبق قضاء الأخيرة بعدم الاختصاص لأن الواقعة جناية. قضاء منه. للخصومة على خلاف ظاهره. أساس ذلك؟
إعتبار طعن النيابة فى حكم الجنايات. طلبا بتعيين المحكمة المختصة.
متى كان الحكم المطعون فيه الصادر من محكمة الجنايات بإحالة الدعوى إلى محكمة الجنح للفصل فيها يعد منهياً للخصومة على خلاف ظاهره ذلك أن المحكمة الجزئية وقد سبق لها القضاء فى الدعوى بعدم اختصاصها بنظر الدعوى لأن الواقعة جناية، سوف تحكم حتما بعدم جواز نظرها لسابقة الفصل فيها، ومن ثم وجب - حرصا على العدالة ألا يتعطل سيرها - اعتبار الطعن المقدم من النيابة العامة طلباً بتعيين الجهة المختصة بنظر الدعوى.


الوقائع

إتهمت النيابة العامة المطعون ضدهم بأنهم (المتهم الأول) (أولاً): 1 - شرع فى قتل ....... عمدا بأن أطلق عليه أعيرة نارية من مسدس كان يحمله قاصداً من ذلك قتله وخاب أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادته فيه هو عدم إحكام الرماية. 2 - أطلق أعيرة نارية داخل المدينة على النحو المبين بالتحقيقات (ثانياً) المتهمان الأولان أحدثا عمد بـ......... الإصابات المبينة بالتقرير الطبى والتى أعجزته عن أعماله الشخصية مدة لا تزيد على عشرين يوماً. (ثالثاً) المتهمون جميعاً احتجزوا ومجهول ........ دون أمر أحد الحكام المختصين فى غير الأحوال المصرح بها قانوناً على النحو الوارد بالتحقيقات وطلبت من مستشار الإحالة إحالتهم إلى محكمة الجنايات لمحاكمتهم بالقيد والوصف الواردين بتقرير الاتهام، فقرر ذلك. ومحكمة جنايات القاهرة قضت حضورياً للمتهم الأول وغيابياً للمتهمين الثانى والثالث عملاً بالمادة 382 من قانون الإجراءات الجنائية بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى وإحالتها إلى محكمة الجنح المختصة للفصل فيها فطعنت النيابة العامة فى هذا الحكم بطريق النقض .. إلخ.


المحكمة

حيث إن النيابة العامة تنعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى بعدم اختصاص محكمة الجنايات بنظر الدعوى على أساس أن الواقعة لا تنطوى على جناية شروع فى قتل قد أخطأ فى تطبيق القانون، ذلك بأن المحكمة لم تلتفت إلى أن محكمة الجنح سبق أن تخلت نهائياً عن نظر الدعوى مما كان يتعين معه على محكمة الجنايات أن تتصدى لموضوع الدعوى وأن تفصل فيها عملاً بنص المادة 382 من قانون الإجراءات الجنائية.
وحيث إنه يبين من الأوراق والمفردات المضمومة أن النيابة العامة أقامت الدعوى الجنائية على المطعون ضدهم أمام محكمة جنح مصر القديمة متهمة إياهم بجرائم إحداث اصابات واحتجاز أشخاص بدون أمر من الحكام المختصبن وإطلاق أعيرة نارية داخل المدن - ومحكمة جنح مصر القديمة قضت فى 23 من يونيه سنة 1975 حضوريا للمتهم الأول وغيابياً للمتهمين الثانى والثالث بعدم اختصاصها بنظر الدعوى، وإحالة الأوراق إلى النيابة العامة لإجراء شؤونها فيها على أساس أن الواقعة تنطوى على جناية شروع فى قتل. وبتاريخ 18 من نوفمبر سنة 1975 قدمت النيابة العامة الدعوى إلى مستشار الإحالة بتقرير إتهام وقائمة شهود إثبات بوصف أن المتهم الأول ارتكب جريمة شروع فى قتل المجنى عليه وأطلق أعيرة داخل المدن، وأنه والمتهمين الثانى والثالث ورابع مجهول أحتجزوا المجنى عليه بدون أمر من الحكام المختصين وأن الثانى والثالث أحدثوا بالمجنى عليه إصابات تقرر لعلاجها مدة لا تزيد على عشرين يوما. وأصدر مستشار الإحالة أمره فى 23 من مايو سنة 1976 بإحالة الدعوى إلى محكمة الجنايات حيث نظرت بجلسة 20 من ديسمبر سنة 1977 وأصدرت حكمها المطعون فيه - بدون تحقيق فى الجلسة - قاضياً حضورياً للمتهم الأول وغيابيا للمتهمين الثانى والثالث بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى وإحالتها إلى محكمة الجنح المختصة للفصل فيها. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه الصادر من محكمة الجنايات بإحالة الدعوى إلى محكمة الجنح للفصل فيها يعد منهيا للخصومة على خلاف ظاهره ذلك أن المحكمة الجزئية وقد سبق لها القضاء فى الدعوى بعدم اختصاصها بنظر الدعوى لأن الواقعة جناية، سوف تحكم حتما بعدم جواز نظرها لسابقة الفصل فيها، ومن ثم وجب - حرصا على العدالة ألا يتعطل سيرها - اعتبار الطعن المقدم من النيابة العامة طلباً بتعيين الجهة المختصة بنظر الدعوى وقبول هذا الطلب على أساس وقوع التنازع السلبى بين المحكمتين وتعيين محكمة جنايات القاهرة - صاحبة الولاية العامة - للفصل فى الدعوى.