مجلس الدولة - المكتب الفنى لرئيس مجلس الدولة - مجموعة المبادئ القانونية التى قررتها المحكمة الإدارية العليا
السنة السادسة والأربعون - الجزء الثانى (من أول مارس سنة 2001 إلى آخر يونيه سنة 2001) - صـ 1965

(230)
جلسة 2 من يونيو سنة 2001

برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ فاروق على عبد القادر نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية السادة الأساتذة: سعيد أحمد حسين برغش، وبخيت محمد إسماعيل، وعطية عماد الدين نجم، ومحمد عبد الحميد أبو الفتوح نواب رئيس مجلس الدولة.

الطعن رقم 3369 لسنة 40 القضائية

هيئات قضائية - معادلة وظيفة رئيس محكمة من الفئة أ بدرجة من درجات الكادر العام - معايير ذلك.
طالما لم يصدر فى ظل العمل بقانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 قرار تنظيمى عام بمعادلة وظائف الكادرات الخاصة بدرجات الكادر العام، وذلك على غرار ما تضمنه قرار رئيس الجمهورية رقم 2387 لسنة 1967 الصادر فى ظل العمل بنظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 1964 (الملغى) فانه يتعين الاستمرار فى تطبيق أحكام هذا القرار فى العمل بالقانون الحالى، كما انه يتعين - من ناحية أخرى - الاعتداد بالمبادئ والقواعد التى جرى عليها قضاء مجلس الدولة والتى تقوم على أساس تحقيق التعادل بين الدرجات والوظائف من خلال وزنها بميزان متوسط الربط المالى، وبمقدار العلاوة الدورية، وانه لا يجوز الالتفات عن هذا المعيار والتعويل على المزايا الأخرى للوظيفة السابقة إلا فى حالة التعذر فى الأخذ به، تعادل وظيفة رئيس محكمة/ أ بدرجة مدير عام من حيث تساوى العلاوة الدورية السنوية، وتقارب متوسط الربط المالى لهذه الدرجة وتلك الوظيفة. تطبيق.


إجراءات الطعن

فى يوم الأثنين الموافق 4/ 7/ 1994 أودعت هيئة قضايا الدولة بصفتها نائبا عن الطاعن قلم كتاب المحكمة، تقرير الطعن الماثل، فى حكم محكمة القضاء الإدارى - دائرة التسويات والجزاءات - الصادر بجلسة 30/ 5/ 1994 فى الدعوى رقم 3059 لسنة 45 ق، والذى قضى: بقبول الدعوى شكلاً، وفى الموضوع بأحقية المدعى فى معادلة وظيفته بدرجة مدير عام اعتباراً من تاريخ شغله لوظيفة رئيس محكمة ابتدائية فئة/ ب مع تسكينه بالمجموعة النوعية لوظائف الإدارة العليا، وما يترتب على ذلك من آثار، ورفض ما عدا ذلك من طلبات.
وطلب الطاعن - للأسباب الواردة بالتقرير - الحكم: بقبول الطعن شكلا، وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء برفض الدعوى، وإلزام المطعون ضده المصروفات.
وقد أعلن تقرير الطعن إلى المطعون ضده على النحو الثابت بالأوراق.
وأودعت هيئة مفوضى الدولة تقريراً مسبباً بالرأى القانونى فى الطعن رأتأت فيه الحكم: بقبول الطعن شكلاً، ورفضه موضوعاً، وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.
ونظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون، والتى قررت بجلسة 29/ 9/ 1998 إحالته إلى المحكمة الإدارية العليا - الدائرة الثانية - لنظره بجلسة 15/ 12/ 1998.
وعليه ورد الطعن إلى هذه المحكمة، وتدوول بالجلسات على النحو الثابت بالمحاضر، إلى أن قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم، وفيها صدر، الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة قانونا.
من حيث إن الطعن قد استوفى سائر أوضاعه الشكلية المقررة قانوناً، ومن ثم يكون مقبولا شكلا.
ومن حيث إن عناصر المنازعة تتلخص - حسبما يبين من الأوراق - فى أنه بتاريخ 7/ 2/ 1991 أقام المطعون ضده الدعوى رقم 3059 لسنة 45 ق أمام محكمة القضاء الإدارى - دائرة التسويات والجزاءات - ضد الطاعن، طالباً الحكم: أولا ً: أصلياً: إلغاء القرار رقم 1291 لسنة 1990 الصادر من مصلحة الشهر العقارى ومعادلة الدرجة المالية له بالدرجة العالية. واحتياطياً: رد تاريخ معادلة درجته المالية بدرجة مدير عام إلى 22/ 6/ 1982 تاريخ حصوله على وظيفة رئيس محكمة/ ب. ثانياً: تسكينه بإحدى وظائف الإدارة العليا بالصلحة المدعى عليها، تأسيساً على انه حصل على ليسانس الحقوق عام 1972، وعلى دبلوم القانون الجنائى، وعين فى النيابة العامة فى 20/ 1/ 1973، وتدرج فى المناصب القضائية حتى حل عليه الدور للترقية لوظيفة مستشار بمحاكم الاستئناف أو ما يعادلها فى الحركة القضائية لعام 1989، وأن تقارير كفايته طوال فترة عمله كانت بدرجة كفء، وقد أحيل إلى لجنة الصلاحية التى انتهت إلى نقله إلى وظيفة غير قضائية، حيث نقل إلى مصلحة الشهر العقارى والتوثيق، وبتاريخ 30/ 6/ 1990 صدر قرار المصلحة رقم 579 لسنة 1990 بمعادلة درجه بالدرجة العالية من درجات القانون رقم 47 لسنة 1978، بأقدمية من 13/ 8/ 1986، وبتاريخ 9/ 12/ 1990 صدر القرار رقم 1291 لسنة 1990 بإعادة معادلة درجته لتكون بدرجة مدير عام من درجات القانون رقم 47 لسنة 1978، وتسكينه على وظيفة كبير باحثين بالمجموعة النوعية لوظائف التنمية الإدارية، بأقدمية اعتباراً من 13/ 8/ 1986، وذلك بالمخالفة لأحكام القانون، حيث إن القرار رقم 579 لسنة 1990 صدر سليماً ومتفقاً وحكم القانون ولا يجوز سحبه، كما انه قبل نقله كان قد حل عليه الدور للترقية إلى وظيفة مستشار أو ما يعادلها، وكان مرتبة الأساسى آنذاك يبلغ 203.750 جنيها شهريا بخلاف المزايا الأخرى، وهو ما يجاوز المرتب المقرر للدرجة العالية ودرجة مدير عام.
وبجلسة 30/ 5/ 1994 قضت المحكمة بأحقية المدعى فى معادلة وظيفته بدرجة مدير عام اعتباراً من تاريخ شغله لوظيفة رئيس محكمة ابتدائية فئة/ ب، مع تسكينه بالمجموعة النوعية لوظائف الإدارة العليا، وما يترتب على ذلك من آثار، ورفض ما عدا ذلك من طلبات، وأقامت قضاءها على أن قضاء وإفتاء مجلس الدولة قد استقر على أن وظيفة مستشار مساعد/ ب بمجلس الدولة ذات الربط المالى 1367 - 2064 تعادل وظيفة مدير عام، ولما كانت وظيفة مستشار مساعد/ ب بمجلس الدولة ذات الربط المالى 1367 - 2064 تعادل وظيفة مدير عام، ولما كانت وظيفة مستشار مساعد/ ب تعادل وظيفة رئيس محكمة ابتدائية ورئيس نيابة فئة/ ب من حيث الربط المالى والعلاوة وكافة المزايا، ومن ثم فإن وظيفة رئيس محكمة فئة/ ب تعادل درجة مدير عام، وبالتالى يكون من حق المدعى معادلة وظيفته بدرجة مدير عام على النحو المشار إليه، ولما كانت هذه الوظيفة تتدرج ضمن وظائف المجموعة النوعية لوظائف الإدارة العليا، وفقاً لقرار وزير العدل رقم 4399 لسنة 1988 باعتماد جداول ترتيب بطاقات وصف وظائف الشئون القانونية والتفتيش الفنى بمصلحة الشهر العقارى والتوثيق، ومن ثم يتعين تسكين المدعى بهذه المجموعة.
ومن حيث إن الطعن قد شيد على مخالفة الحكم المطعون فيه القانون، واخطأ فى تطبيقه وتأويله، ذلك أن الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع سبق وأن انتهت إلى أن وظيفة مستشار مساعد/ ب بمجلس الدولة تعادل الدرجة الأولى من درجات القانون رقم 47 لسنة 1978، ومن ثم فإن وظيفة رئيس محكمة ابتدائية فئة/ ب التى كان يشغلها المطعون ضده تعادل الدرجة الأولى أيضاً، وإذ قامت الجهة الإدارية بتسكين المذكور على وظيفة كبير باحثين، حيث تتوافر فى شأنه اشتراطات شغل إحدى وظائف المجموعة النوعية لوظائف التنمية الإدارية، وانه ليس ثمة إلزام على تلك الجهة بان تسكن المذكور على إحدى وظائف مجموعة نوعية أو فنية أخرى، لما لها من سلطة تقديرية فى اختيار المجموعة التى تسكن عليها العاملين بها، ومن ثم تكون قد أعملت حكم القانون فى شأن المطعون ضده.
ومن حيث انه فيما يتعلق بمعادة رئيس محكمة/ أ التى كان يشغلها المطعون ضده لدى نقله إلى وظيفة غير قضائية بمصلحة الشهر العقارى والتوثيق بأى من الدرجة الأولى أو درجة مدير عام بالكادر العام بتلك المصلحة، مع بيان تاريخ أقدميته فى الدرجة المنقول إليها، فقد استقر قضاء هذه المحكمة على انه طالما لم يصدر فى ظل العمل بأحكام القانون رقم 58 لسنة 1971 (الملغى) أو فى ظل العمل بأحكام القانون رقم 47 لسنة 1978 (الحالى) بشان نظام العاملين المدنيين بالدولة قرار تنظيمى عام بمعادلة وظائف الكادرات الخاصة بدرجات الكادر العام، وذلك على غرار ما تضمنه قرار رئيس الجمهورية رقم 2387 لسنة 1967 الصادر فى ظل العمل بأحكام قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 1964 (الملغى)، فانه يتعين الاستمرار فى تطبيق أحكام هذا القرار فى العمل بالقانونين المشار إليهما، وذلك إعمالاً لاحكامهما التى تقضى باستمرار العمل بالقوانين واللوائح السارية وقت صدورهما فيما لا يتعارض مع أحكامهما. كما انه يتعين - من ناحية أخرى - الاعتداد بالمبادئ والقواعد التى جرى عليها قضاء مجلس الدولة فى مجال تحقيق هذا التعادل، والتى بنى عليها المشرع أحكام التعادل الصادر به قرار رئيس الجمهورية الآنف الذكر، وتخلص هذه المبادئ وتلك القواعد فى إنها تقوم على أساس تحقيق التعادل بين الدرجات والوظائف من خلال وزنها بميزان متوسط الربط المالى، وبمقدار العلاوة الدورية، وانه لا يجوز الالتفات عن هذا المعيار والتعويل على المزايا الأخرى للوظيفة السابقة إلا فى حالة التعذر فى الأخذ به.
ومن حيث إن بالاطلاع على جدول المرتبات الملحق بقانون السلطة القضائية الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 1972 - بعد زيادة هذه المرتبات بموجب القانون رقم 53 لسنة 1984 - يبين أن الربط المالى لوظيفة رئيس محكمة/ أ (1608 - 2364)، ومتوسط هذا الربط (1986) والعلاوة الدورية السنوية لهذه الوظيفة 72.00 جنيهاً، أن الربط المالى لوظيفة رئيس محكمة/ ب (1368 - 2064) ، ومتوسط هذا الربط (1716)، والعلاوة الدورية السنوية لهذه الوظيفة 72.00 جنيها، كما انه بالاطلاع على جدول المرتبات الملحق بقانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 - بعد زيادة هذه المرتبات بموجب القانون رقم 53 لسنة 1984 المشار إليه - يبين أن الربط المالى لدرجة مدير عام (1500 - 2304)، ومتوسط هذا الربط (1902)، والعلاوة الدورية السنوية لهذه الدرجة 72.00 جنيهاً، وأن - الربط المالى للدرجة الأولى (1140 - 2088) ومتوسط هذا الربط (1614)، والعلاوة الدورية لهذه الدرجة 60.00 جنيهاً، ومن ثم يتضح مما تقدم أن وظيفة رئيس محكمة/ أ تعادل درجة مدير عام من حيث تساوى العلاوة الدورية السنوية، وتقارب متوسط الربط المالى لهذه الدرجة وتلك الوظيفة.
ومن حيث إن الثابت بالأوراق أن المطعون ضده كان يشغل وظيفة رئيس محكمة/ أ لدى نقله إلى وظيفة غير قضائية بمصلحة الشهر العقارى والتوثيق، ومن ثم يتعين وضعه على درجة مدير عام من درجات القانون رقم 47 لسنة 1978 المعادلة لتلك الوظيفة، على أن يكون شاغلاً لهذه الدرجة اعتباراً من تاريخ شغله وظيفته السابقة الحاصل فى 13/ 8/ 1986. وإذ صدر قرار تلك الجهة رقم 1291 لسنة 1990 بوضع المذكور على درجة مدير عام المعادلة لوظيفته السابقة بأقدمية اعتباراً من التاريخ المشار إليه، ومن ثم يضحى هذا القرار متفقاً وحكم القانون فى هذا الشق.
ومن حيث إنه فيما يتعلق بتسكين المطعون ضده بإحدى وظائف الإدارة العليا، فإن قرار وزير العدل رقم 538 لسنة 1980 باعتماد مواءمة جداول ترتيب وظائف الجهاز الإدارى لمصلحة الشهر العقارى والتوثيق قد أورد وظيفة كبير باحثين - وهى تلك المعادلة لدرجة مدير عام، والتى سكن عليها المذكور بقرار المصلحة رقم 1291 لسنة 1990 - ضمن وظائف المجموعة النوعية لوظائف الإدارة العليا، والتى تقع على قمتها درجة وكيل وزارة، بينما المجموعات النوعية الأخرى، ومنها المجموعة النوعية لوظائف التنمية الإدارية تقع على قمتها وظيفة مدير إدارة - درجة أولى - ثم صدر قرار وزير العدل رقم 4399 لسنة 1988 باعتماد جداول ترتيب بطاقات وصف وظائف الشئون القانونية والتفتيش الفنى بمصلحة الشهر العقارى والتوثيق، وسار فى مجموعه على النهج الوارد بالقرار رقم 538 لسنة 1980 الآنف الذكر، وإذ أن المطعون ضده قد وضع على درجة مدير عام المعادلة لوظيفته السابقة - حسبما سلف البيان - ومن ثم يتعين تسكينه بإحدى وظائف المجموعة النوعية لوظائف الإدارة العليا. ولما كانت الجهة الإدارية قد قامت بتسكينه بالمجموعة التوعية لوظائف التنمية الإدارية بموجب القرار رقم 1291 لسنة 1990 السالف الذكر، ومن ثم يضحى هذا القرار مخالفاً أحكام القانون فى هذا الشق، حرياً بالإلغاء.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه قد اخذ بالنظر المتقدم، فيما عدا تحديد أقدمية المطعون ضده فى درجة مدير عام، إذ اعتبر هذه الأقدمية من 22/ 6/ 1982 تاريخ شغل المذكور - لوظيفة رئيس محكمة/ ب، الأمر الذى يتعين معه تعديل هذا الحكم إلى أحقية المدعى (المطعون ضده) فى معادلة وظيفته بدرجة مدير عام اعتباراً من تاريخ شغله لوظيفة رئيس محكمة/ أ الحاصل فى 13/ 8/ 1986، مع تسكينه بالمجموعة النوعية لوظائف الإدارة العليا، وما يترتب على ذلك من آثار.
ومن حيث إن الجهة الإدارية قد أخفقت فى بعض طلباتها، ومن ثم تلتزم والمطعون ضده المصروفات مناصفة عملاً بحكم المادة/ 186 من قانون المرافعات المدنية والتجارية.

فلهذه الأسباب:

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً، وفى الموضوع بتعديل الحكم المطعون فيه إلى أحقية المدعى (المطعون ضده) فى معادلة وظيفته بدرجة مدير عام اعتباراً من تاريخ شغله لوظيفة رئيس محكمة ( أ ) الحاصل فى 13/ 8/ 1986، مع تسكينه بالمجموعة النوعية لوظائف الإدارة العليا، وما يترتب على ذلك من آثار، وألزمت الجهة الإدارية والمطعون ضده المصروفات مناصفة.