أحكام النقض - المكتب الفنى - جنائى
العدد الثالث - السنة 22 - صـ 636

جلسة 8 من نوفمبر سنة 1971

برياسة السيد المستشار/ محمود العمراوى، وعضوية السادة المستشارين/ محمود عطيفة، وإبراهيم الديوانى، وعبد الحميد الشربينى، وحسن المغربى.

(153)
الطعن رقم 776 لسنة 41 القضائية

(أ) تزوير. "تزوير المحررات العرفية". إثبات. "إثبات بوجه عام". حكم "تسبيبه. تسبيب معيب".
مجرد ثبوت التزوير دون إيراد الدليل على أن الطاعن هو الذى قام به بنفسه أو بواسطة غيره. قصور.
(ب) تزوير. "استعمال محرر مزور". إثبات. "إثبات بوجه عام". حكم "تسبيبه. تسبيب معيب".
مجرد التمسك بالورقة المزورة لا يكفى فى ثبوت علم الطاعن فى جريمة استعمال المحرر المزور.
1 - إن مجرد ثبوت تزوير التوقيعات المنسوبة إلى المجنى عليه على إيصال سداد الأجرة دون استظهار أركان جريمة التزوير وإيراد الدليل على أن الطاعن زور هذه الإمضاءات بنفسه أو بواسطة غيره لا يفيد ثبوت جريمة التزوير فى حقه ما دام أنه ينكر ارتكابه لها وخلا تقرير المضاهاة من أنها محررة بخطه مما يعيب الحكم بالقصور.
2 - إن مجرد التمسك بالورقة المزورة لا يكفى فى ثبوت علم الطاعن بالتزوير فى جريمة استعمال المحرر المزور ما دام الحكم لم يقم الدليل على أن الطاعن هو الذى قارف التزوير أو اشترك فى ارتكابه.


الوقائع

أقام المدعى بالحق المدنى دعواه بالطريق المباشر متهما الطاعن، بأنه فى يوم 7 مايو سنة 1964 بدائرة إمبابة: ارتكب تزويرا فى محررات عرفية هى الإيصالات الأربعة المقدمة منه إلى محكمة مركز إمبابة فى الدعوى رقم 107 سنة 1964 المقامة منه ضد المتهم. وطلب عقابه بالمادة 215 من قانون العقوبات مع إلزامه بتعويض قدره 51 جنيه مؤقتا. والمحكمة المذكورة قضت حضوريا عملا بمادة الاتهام بحبس المتهم شهرا مع الشغل وكفالة 3 جنيه لوقف التنفيذ بلا مصاريف جنائية وإلزامه أن يدفع للمدعى بالحق المدنى 51 جنيه على سبيل التعويض المؤقت والمصاريف المدنية. فاستأنف المحكوم عليه هذا الحكم ومحكمة الجيزة الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت حضوريا: (أولا) بقبول الاستئناف شكلا. (ثانيا) بإلغاء الحكم المستأنف وبانقضاء الدعوى الجنائية لمضى المدة بالنسبة لواقعة تزوير الإيصال المؤرخ 27 أبريل سنة 1961 وبحبس المتهم شهرا مع الشغل عن باقى التهم وبأن يؤدى إلى المدعى المدنى مبلغ 51 جنيه على سبيل التعويض المؤقت والمصاريف المدنية. فطعن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض فى .... إلخ.


المحكمة

حيث إن ما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة تزوير واستعمال محررات عرفية قد شابه قصور فى التسبيب وإخلال بحق الدفاع ذلك أن الحكم اتخذ من مجرد أن التوقيعات التى على إيصالات سداد الإيجار ليست للمجنى عليه دليلا قبل الطاعن على ارتكاب جريمة التزوير دون أن يقيم الدليل على أنه قد أسهم فى هذا التزوير ولم يرد على دفاعه بأنه تسلمها بحالتها من المجنى عليه كما لم يورد الدليل على علمه بتزورها بما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى فى قوله "إن المدعى المدنى حرك الدعوى بالطريق المباشر بصحيفة قال فيها إنه رفع الدعوى رقم 107 لسنة 1964 مدنى مركز إمبابة ضد المتهم (الطاعن) طالبا الحكم بفسخ عقد الإيجار المؤرخ فى شهر نوفمبر سنة 1960 والمتضمن استئجار المتهم من المدعى أطيانا زراعية. وأثناء نظر الدعوى وبجلسة 7 مايو سنة 1964 أودع المتهم حافظة مستندات انطوت على أربع إيصالات تفيد سداد المتهم لأجرة الأرض المؤجرة. وقد طعن المدعى على هذه الإيصالات بالتزوير وتبين من تقرير قسم أبحاث التزييف والتزوير أن التوقيعات المنسوبة للمدعى على تلك الإيصالات مزورة عليه بطريق التقليد النظري". وخلص الحكم من ذلك إلى ثبوت تهمة تزوير المحررات واستعمالها قبل الطاعن. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه دان الطاعن بتهمتى التزوير والاستعمال استنادا إلى مجرد تمسك الطاعن بالإيصالات وما ثبت من تزوير التوقيعات المنسوبة إلى المدعى بالحق المدنى دون أن يستظهر أركان جريمة التزوير ويورد الدليل على أن الطاعن زور هذه الإمضاءات بنفسه أو بواسطة غيره ما دام أنه ينكر ارتكابه لها وخلا تقرير المضاهاة من أنها محررة بخطه كما لم يعن الحكم باستظهار علم الطاعن بالتزوير، ومن المقرر أن مجرد التمسك بالورقة المزورة لا يكفى فى ثبوت هذا العلم ما دام الحكم لم يقم الدليل على أن الطاعن هو الذى قارف التزوير أو اشترك فى ارتكابه. لما كان ما تقدم، فإن الحكم يكون مشوبا بالقصور بما يتعين معه نقضه والاحالة بغير حاجة إلى بحث باقى أوجه الطعن.