مجلس الدولة - المكتب الفنى لرئيس مجلس الدولة - مجموعة المبادئ القانونية التى قررتها المحكمة الإدارية العليا
السنة السادسة والأربعون - الجزء الثانى (من أول مارس سنة 2001 إلى آخر يونيه سنة 2001) - صـ 1973

(231)
جلسة 2 من يونيو لسنة 2001

برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ إسماعيل صديق راشد نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية السادة الأساتذة: فريد نزيه تناغو، ومحمد عادل حسيب، ويسرى هاشم الشيخ، ود. عبد الفتاح عبد الحليم عبد البر نواب رئيس مجلس الدولة.

الطعن رقم 5060 لسنة 41 القضائية

عاملون مدنيون - تأديب - الميعاد المقرر للجهاز المركزى للمحاسبات للاعتراض على قرارات الجزاءات المالية وميعاد إقامة النيابة الإدارية للدعوى التأديبية.
القانون رقم 144 لسنة 1988 بشأن الجهاز المركزى للمحاسبات.
الميعاد المخول لرئيس الجهاز المركزى للمحاسبات أن يعترض على قرارات الجزاء الصادرة من الجهة الإدارية فى شأن المخالفات المالية من مواعيد السقوط - الأمر يختلف بالنسبة للميعاد المحدد للنيابة الإدارية لتقيم خلاله الدعوى التأديبية بعد هذا الاعتراض، إذ يظل هذا الميعاد ميعاداً تنظيميا - العلة فى جعل الميعاد الأول من مواعيد السقوط بحيث يسقط حق الجهاز المركزى للمحاسبات فى الاعتراض على قرارات الجزاء بفواته ترجع إلى أنه مقرر لمصلحة الموظف، فالجهاز أما أن يعلن موافقته على قرار الجزاء أو يعترض عليه صراحة أو يقعد عن الإفصاح عن موقفه منه - إذا ترك كذلك دون وضع حد أقصى للميعاد ظل موقف الموظف معلقاً تحت سطوة الاعتراض إلى أجل غير مسمى - الأمر مختلف فيما يتعلق بميعاد إقامة الدعوى التأديبية بمعرفة النيابة الإدارية بعد اعتراض الجهاز المركزى للمحاسبات، إذ أن قرار الجزاء بمجرد صدور هذا الاعتراض فى ميعاده القانونى بات ملغياً وزالت كل آثاره واستقر وضع الموظف فأصبح غير معاقب على المخالفة المنسوب إليه إقترافها وتبدأ إجراءات إحالته إلى المحكمة التأديبية - من باب استنهاض النيابة الإدارية فى اتخاذ هذه الإجراءات فقد أشار إليها المشرع أن تباشر خلال ثلاثين يوماً دون أن يرتب على مخالفة هذا الميعاد أية سقوط له - تطبيق.


إجراءات الطعن:

بتاريخ 28/ 8/ 1995 أقامت هيئة النيابة الإدارية الطعن رقم 5060 لسنة 41 ق. بتقرير أودعته قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا فى الحكم الصادر من المحكمة التأديبية ببورسعيد بجلسة 18/ 7/ 1995 فى الدعوى رقم 28 لسنة 3 ق. والقاضى بعدم قبول الدعوى التأديبية لرفعها بعد الميعاد المنصوص عليه بالمادة 5 من القانون رقم 144 لسنة 1988.
وطلبت الهيئة الطاعنة - للأسباب التى تضمنها تقرير الطعن - الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء بتوقيع الجزاء التأديبى المناسب على المطعون ضدهما عن المخالفات المنسوبة إليهما وإلزامهما بكافة الآثار المترتبة على ذلك.
وقد تم إعلان تقرير الطعن على النحو الثابت بالأوراق.
وقدمت هيئة مفوضى الدولة تقريراً بالرأى القانونى مسبباً رأتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى المضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء ببراءة المطعون ضدهما مما نسب إليهما.
وقد نظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا بجلسة 8/ 3/ 2000 وبجلسة 13/ 12/ 2000 قررت الدائرة إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا " الدائرة الرابعة موضع " لنظره بجلسة 24/ 2/ 2001، وبجلسة 14/ 4/ 2001 قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم وبجلسة اليوم صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانوناً.
من حيث إن الطعن قد استوفى سائر إجراءاته الشكلية، فمن ثم يعد مقبولاً شكلاً.
ومن حيث إن عناصر المنازعة تخلص - حسبما يبين من الأوراق - فى أنه بتاريخ 24/ 11/ 1993 أقامت النيابة الإدارية الدعوى رقم 28 لسنة 3 ق بإيداع أوراقها قلم كتاب المحكمة التأديبية ببورسعيد متضمنة تقرير اتهام ضد: 1 - ...... المراجع بإدارة العقود والمشتريات بمديرية الاسكان سابقا والمنتدب بحى الجناين بالسويس حالياً. 2)........... مدير أعمال بمديرية الإسكان بالسويس - لأنهما خلال الفترة من 29/ 7/ 1987 حتى 25/ 1/ 88 بمديرية الإسكان لم يؤديا عملهما بدقة وخالفاً القواعد والأحكام المالية وأن هذا من شأنه المساس بمصلحة مالية للدولة وذلك بأن:
الأول - قام بإعداد أمر التشغيل المؤرخ 1/ 8/ 1987 والذى تضمن إضافة مدة شهرين للأعمال الإضافية للمقاول بالمخالفة - لنص المادة 42 فقرة ب من الشروط العامة للمواصفات والأعمال للأبنية العامة بقصد أعفاء المقاول من غرامة التأخير على النحو الموضح بالأوراق.
الثانى: وافق على المذكرة الخاصة بالأعمال الإضافية المؤرخة 29/ 7/ 1987 بمنح المقاول مدة شهرين لتنفيذ الأعمال الإضافية بالمخالفة لنص المادة 42 فقرة (ب) من الشروط العامة للمواصفات والأعمال للأبنية العامة بما يمس حقاً مالياً للدولة على النحو الموضحة بالتحقيقات وارتأت النيابة الإدارية أن المتهمين قد اقترفا المخالفة المالية المؤثمة بمواد الاتهام الموضحة بتقرير الاتهام، وطلبت محاكمتهما تأديبياً عنها عملاً بالمواد الواردة تفصبلا بتقرير الاتهام.
وبجلسة 18/ 7/ 1995 أصدرت المحكمة التأديبية حمكها المطعون فيه وشيدت قضاءها على أن المادة الخامسة من القانون رقم 144 لسنة 1988 فى شأن الجهاز المركزى للمحاسبات قد قررت لرئيس الجهاز أن يطلب خلال ثلاثين يوماً من تاريخ ورود الأوراق كاملة للجهاز تقديم العامل إلى المحكمة التأديبية ثم أردفت بعبارة " وعلى الجهة المختصة بالإحالة إلى المحكمة التأديبية فى هذه الحالة مباشرة الدعوى التأديبية خلال الثلاثين يوماً التالية، وأنه متى جرى قضاء المحكمة الإدارية العليا على أن الميعاد المحدد لرئيس الجهاز فى الاعتراض على القرار التأديبى فى المخالفات المالية هو من مواعيد السقوط، فإنه لا يتصور تفسير الميعاد المحدد للنيابة الإدارية فى إقامة الدعوى بأنه ميعاد تنظيمى مما يتعين معه تفسير عبارات النص الواحد بذات المعنى باعتبار أن الميعاد المحدد للنيابة الإدارية أيضاً من مواعيد السقوط فى الميعاد مقرر لمصلحة الموظفة حتى لا يظل تحت سطوة الاعتراض والتهديد بالمحاكمة التأديبية إلى أجل غير مسمى، ويستوى فى هذا الشأن الميعاد المقرر لرئيس الجهاز مع الميعاد المقرر للنيابة الإدارية، ولما كان الثابت من الأوراق أنه قد صدر القرار رقم 120 لسنة 1992 بمجازاة المتهمين المذكورين بخصم يوم من أجر كل منهما عن المخالفات المذكورة بتقرير الاتهام وأخطر الجهاز المركزى للمحاسبات بذلك حيث وافق على ما تم من تصرف بكتابه رقم 1147 فى 1/ 6/ 1992 إلا أن المتهمين تظلما من القرار المشار إليه فتم سحبه بقرار من محافظ السويس وأخطر بذلك الجهاز المركزى للمحاسبات فى 12/ 9/ 1993 حيث وافق رئيس الجهاز بتاريخ 29/ 9/ 1993 على إحالة المتهمين المذكورين للنيابة الإدارية لتتولى إقامة الدعوى التأديبية ضدهما وقد تسلم الأستاذ المستشار وكيل عام النيابة الإدارية بالسويس كافة أوراق الموضوع بتاريخ 11/ 10/ 1993، إلا أن النيابة الادارية لم تقم الدعوى التأديبية إلا فى 24/ 11/ 1993، وكان يتعين عليها إقامة الدعوى الماثلة فى موعد أقصاه 11/ 11/ 1993 وفقاً للمادة الخامسة من القانون رقم 144 لسنة 1988 المشار إليه وانتهت المحكمة إلى حكمها المطعون فيه.
ومن حيث إن مبنى الطعن يقوم على أن الحكم الطعين قد أخطأ فى تطبيق القانون وتفسيره إذ أنه من المسلم به فقهاً وقضاءً أن الميعاد المقرر لإقامة الدعوى التأديبية بمعرفة النيابة الإدارية فى حالة اعتراض الجهاز المركزى للمحاسبات على قرارات الجهة الإدارية فى المخالفات المالية ليس ميعاد سقوط وإنما هو ميعاد تنظيمى بغرض حث النيابة الإدارية على الإسراع فى إقامة الدعوى التأديبية.
ومن حيث إن المادة الخامسة من قانون الجهاز المركزى للمحاسبات رقم 144 لسنة 1988 تنص على أن "يباشر الجهاز اختصاصه فى الرقابة المنصوص عليها فى المادة 2 من هذا القانون على الوجه الآتى: "..... ثالثاً: فى مجال الرقابة القانونية على القرارات الصادرة فى شأن المخالفات المالية: يختص الجهاز بفحص ومراجعة القرارات الصادرة من الجهات الخاضعة لرقابته فى شأن المخالفات المالية التى تقع بها، وذلك للتأكد من أن الإجراءات المناسبة قد اتخذت بالنسبة لتلك المخالفات وأن المسئولية عنها قد حددت، وتمت محاسبة المسئولين عن ارتكابها ويتعين موافاة الجهاز بالقرارات المشار إليها خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدورها مصحوبة بكافة أوراق الموضوع ولرئيس الجهاز ما يلي: 1 - أن يطلب خلال الثلاثين يوماً من تاريخ ورود الأوراق كاملة للجهاز إذا رأى وجهاً لذلك تقديم العامل إلى المحاكمة التأديبية وعلى الجهة المختصة بالإحالة إلى المحاكمة التأديبية فى هذه الحالة مباشرة الدعوى التأديبية خلال الثلاثين يوما التالية".
ومن حيث إن قضاء هذه المحكمة قد استقر فى شأن الميعاد المخول لرئيس الجهاز المركزى للمحاسبات أن يعترض خلاله على قرارات الجزاء الصادرة من الجهة الإدارية فى شأن المخالفات المالية على أنه من مواعيد السقوط، ألا أن الأمر يختلف بالنسبة للميعاد المحدد للنيابة الإدارية لتقيم خلاله الدعوى التأديبية بعد هذا الاعتراض، إذ يظل هذا الميعاد ميعاداً تنظيمياً، وبيان ذلك أن العلة فى جعل الميعاد الأول من مواعيد السقوط بحيث يسقط حق الجهاز المركزى للمحاسبات فى الاعتراض على قرارات الجزاء بفواته ترجع إلى أنه مقرر لمصلحة الموظف، فالجهاز أما أن يعلن موافقته على قرار الجزاء أو يعترض عليه صراحة أو يقعد عن الإفصاح عن موقفه منه - فإذا ترك كذلك دون وضع حد أقصى للميعاد ظل موقف الموظف معلقاً تحت سطوة الاعتراض إلى أجل غير مسمى، والأمر مختلف فيما يتعلق بميعاد إقامة الدعوى التأديبية بمعرفة النيابة الإدارية بعد اعتراض الجهاز المركزى للمحاسبات، إذ أن قرار الجزاء بمجرد صدور هذا الاعتراض فى ميعاده القانونى بات ملغياً وزالت كل آثاره واستقرت وضع الموظف فأصبح غير معاقب على المخالفة المنسوب إليه إقترافها وتبدأ إجراءات إحالته إلى المحكمة التأديبية، من باب استنهاض النيابة الإدارية فى اتخاذ هذه الإجراءات فقد أشار لها المشرع أن تباشر خلال ثلاثين يوماً دون أن يرتب على مخالفة هذا الميعاد أية سقوط له، ولما كان الحكم المطعون فيه قد ذهب إلى غير هذه الوجهة من النظر فقد تعين القضاء بإلغائه وإعادة الدعوى التأديبية إلى المحكمة التأديبية بالإسماعيلية للفصل فيها مجدداً بهيئة مغايرة.

فلهذه الأسباب:

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وإعادة الدعوى رقم 28 لسنة 3 ق إلى المحكمة التأديبية بالإسماعيلية للفصل فيها مجدداً بهيئة مغايرة.