أحكام النقض - المكتب الفنى - جنائى
العدد الثالث - السنة 22 - صـ 643

جلسة 14 من نوفمبر سنة 1971

برياسة المستشار/ نصر الدين عزام، وعضوية السادة المستشارين/ سعد الدين عطية، وحسن الشربينى، ومحمد عبد المجيد سلامة، وطه الصديق دنانة.

(155)
الطعن رقم 553 لسنة 41 القضائية

( أ ) رد اعتبار. نقض "حالات الطعن بالنقض. الخطأ فى تطبيق القانون".
قضاء المحكمة برد الاعتبار دون انقضاء مدة الإيقاف بالنسبة لسابقة حكم فيها بالحبس مع الشغل مع وقف التنفيذ. خطأ فى تطبيق القانون.
(ب) نقض "الحكم فى الطعن".
حجب الخطأ القانونى محكمة الموضوع عن أن تقول كلمتها فى الموضوع يتعين معه أن يكون مع النقض الإحالة.
1 - تنص الفقرة الثانية من المادة 537 من قانون الإجراءات الجنائية على أن يجب لرد الاعتبار "أن يكون قد انقضى من تاريخ تنفيذ العقوبة أو صدور العفو عنها مدة ست سنوات إذا كانت عقوبة جنائية أو ثلاث سنوات إذا كانت عقوبة جنحة وتضاعف هذه المدة فى حالتى الحكم للعود وسقوط العقوبة بمضى المدة". كما تنص المادة 541 من ذات القانون على أنه "إذا كان الطالب قد صدرت ضده عدة أحكام فلا يحكم برد اعتباره إلا إذا تحققت الشروط المنصوص عليها فى المواد السابقة بالنسبة إلى كل حكم منها. على أن يراعى فى حساب المدة إسنادها إلى أحدث الأحكام". ومتى كان الحكم المطعون فيه قد قضى بتاريخ 6/ 12/ 1970 برد اعتبار المطعون ضده إليه فى حين أن البين من صحيفة الحالة الجنائية أنه قد حكم عليه حضوريا بتاريخ 2/ 6/ 1969 بالحبس مع الشغل لمدة أسبوعين مع وقف التنفيذ فى جنحة. وكانت مدة الإيقاف لم تكن قد انقضت بعد مما مقتضاه أن طلب رد الاعتبار لا يكون مقبولا إذ العقوبة فى هذه الحالة ما زال معلقا تنفيذها ويتعين الانتظار حتى تنقضى، فإن الحكم المطعون فيه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون بما يستوجب نقضه.
2 - إذا حجب الخطأ القانونى محكمة الموضوع عن أن تقول كلمتها فى الحكم بالعقوبة الموقوف تنفيذها فى الجنحة الواردة بصحيفة حالة الطالب الجنائية فإنه يتعين أن يكون النقض مقرونا بالإحالة.


الوقائع

تقدم المطعون ضده بتاريخ 10 نوفمبر سنة 1968 بعريضة يطلب فيها رد اعتباره إليه عن العقوبتين المحكوم عليه بهما الأولى بالحبس مع الشغل لمدة سنة ومصادرة الأسلحة المضبوطة فى الجناية رقم 14 سنة 52 ديروط (ورقم 604 عليا) التى حكم فيها بتاريخ 13 مايو سنة 1953 لاتهامه بإحراز أسلحة نارية مششخنة بدون ترخيص - والعقوبة الثانية هى الأشغال الشاقة لمدة ثلاث سنوات وإلزامه بالتضامن مع آخرين أن يدفع لوزارة الداخلية مبلغ سبعين جنيها والمصاريف المدنية وخمسمائة قرش مقابل أتعاب المحاماة فى الجناية رقم 1694 سنة 1950 ديروط (ورقم 1089 سنة 1950 كلى أسيوط) التى حكم فيها بتاريخ 10 أكتوبر سنة 1955 لاتهامه فى جناية شروع فى قتل، بتاريخ 12/ 7/ 1970 قدمت النيابة تقريرا بالموافقة على رد اعتبار الطالب عن العقوبتين سالفتى الذكر. ومحكمة جنايات أسيوط قضت حضوريا بقبول الطلب ورد الاعتبار إلى المطعون ضده. فطعنت النيابة العامة فى هذا الحكم بطريق النقض فى ... إلخ.


المحكمة

حيث إن النيابة العامة تنعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى بتاريخ 6/ 12/ 1970 برد اعتبار المطعون ضده إليه، قد أخطأ فى تطبيق القانون، ذلك بأن الثابت من صحيفة الحالة الجنائية للمطعون ضده أنه قد حكم عليه حضوريا بتاريخ 2/ 6/ 1969 بالحبس مع الشغل لمدة أسبوعين مع وقف التنفيذ، وذلك فى الجنحة رقم 306 لسنة 1969 ديروط، إذ أن المادة 541 من قانون الإجراءات الجنائية توجب أن يراعى فى حساب المدة اللازمة لرد الاعتبار إسنادها إلى أحدث الأحكام، وكانت هذه السابقة الأخيرة الموقوف تنفيذ عقوبتها لمدة ثلاث سنوات من تاريخ صيرورة الحكم بها نهائيا لم تكن قد سقطت بعد، مما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه.
وحيث إنه يبين من مطالعة الحكم المطعون فيه أنه قضى بتاريخ 6/ 12/ 1970 برد اعتبار المطعون ضده إليه، ويبين من الإطلاع على المفردات المنضمة أن صحيفة الحالة الجنائية للمطعون ضده المؤرخة 7/ 8/ 1970 والمعلاه تحت رقم 20 "دوسيه" قد تضمنت سابقة الحكم على المطعون ضده حضوريا بتاريخ 2/ 6/ 1969 بالحبس مع الشغل لمدة أسبوعين مع وقف التنفيذ وذلك فى الجنحة رقم 306 لسنة 1969 ديروط. لما كان ذلك، وكانت الفقرة الثانية من المادة 537 من قانون الإجراءات الجنائية تنص على أنه "يجب لرد الاعتبار أن يكون قد انقضى من تاريخ تنفيذ العقوبة أو صدور العفو عنها مدة ست سنوات إذا كانت عقوبة جناية، أو ثلاث سنوات إذا كانت عقوبة جنحة وتضاعف هذه المدة فى حالتى الحكم للعود وسقوط العقوبة بمضى المدة". كما تنص المادة 541 من ذات القانون على أنه "إذا كان الطالب قد صدرت عليه عدة أحكام فلا يحكم برد اعتباره إلا إذا تحققت الشروط المنصوص عليها فى المواد السابقة بالنسبة لكل حكم منه، على أن يراعى فى حساب المدة إسنادها إلى أحدث الأحكام". لما كان ذلك، وكانت مدة الإيقاف لم تكن قد انقضت عند الحكم بإعادة اعتبار المطعون ضده إليه، مما مقتضاه أن طلب رد الاعتبار لا يكون مقبول، إذ العقوبة فى هذه الحالة ما زال معلقا تنفيذها ويتعين الانتظار حتى تنقضى، كما هو واقع الحال فى الدعوى المطروحة. فإن الحكم المطعون فيه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون بما يستوجب نقضه، ولما كان هذا الخطأ قد حجب محكمة الموضوع عن أن تقول كلمتها فى الحكم بالعقوبة الموقوف تنفيذها فى الجنحة المشار إليها تعين أن يكون مع النقض الاحالة.