أحكام النقض - المكتب الفنى - جنائى
السنة الثلاثون - صـ 614

جلسة 31 من مايو سنة 1979

برياسة السيد المستشار/ محمد كمال عباس نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ محمد عبد الواحد الديب، وفاروق راتب، وحسن جمعة، وأبو بكر الديب.

(130)
الطعن رقم 1348 لسنة 48 القضائية

محكمة الموضوع. "سلطتها فى تقدير الدليل". إثبات. "بوجه عام". غش. حكم "تسبيبه. تسبيب معيب".
القضاء بالبراءة تأسيسا على خلو محضر الضبط من بيان نوع الجبن المضبوط. دون التعرض لمحضر أخذ العينة المرفق به. والمتضمن هذا البيان. يعيب الحكم.
لئن كان لمحكمة الموضوع أن تقضى بالبراءة متى تشككت فى صحة إسناد التهمة إلى المتهم أو لعدم كفاية أدلة الثبوت عليها إلا أن ذلك مشروط بأن يشتمل حكمها على ما يفيد أنها محصت الدعوى وأحاطت بظروفها وبأدلة الثبوت التى قام الاتهام عليها عن بصر وبصير، ولما كان الثابت من الاطلاع على المفردات المنضمة تحقيقاً لوجه الطعن أنه ولئن كان محرر المحضر قد أغفل بيان نوع الجبن المضبوط فى محضر ضبط الواقعة إلا أنه أثبت بمحضر أخذ العينة المرفق بمحضر الضبط أنها أخذت من جبن أبيض مصنع من لبن الجاموس كامل الدسم. كما أن تقرير تحليل هذه العينة قد أثبت أنهاغير مطابقة لقرار الألبان لانخفاض نسبة الدسم فيها إلى المواد الصلبة بمقدار 61.2% عن الحدد المقرر ولم ينازع المطعون ضده فى هذا الشأن، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بالبراءة تأسيساً على أن محرر المحضر لم يبين بمحضره نوع الجبن دون أن يعرض لدلالة ما أثبته بمحضر أخذ العينة المرفق بمحضر ضبط الواقعة عن بيان نوع الجبن المضبوط لدى المطعون ضده وأنه جبن أبيض منتج من لبن جاموسى كامل الدسم، ودون أن تدلى المحكمة برأيها فيه بما يفيد أنها فطنت إليه ووزنته ولم تقتنع به أو رأته غير صالح فى بيان عناصر التهمة فإن ذلك مما ينبىء بأنها أصدرت حكمها دون أن تحيط بأدلة الدعوى وعناصرها وتمحصها مما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه.


الوقائع

إتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه: (أولاً) عرض للبيع شيئا مغشوشا من أغذية الإنسان (جبن) (ثانياً) عرض للبيع (جبناً) غير محتفظ بخواصه الطبيعية وطلبت عقابه بمواد القانون رقم 10 لسنة 1966، والمادتين 2، 12/ 1 من القانون رقم 132 لسنة 1950 وقرار الألبان، ومحكمة جنح بندر ملوى الجزئية قضت غيابياً عملاً بمواد الاتهام بتغريم المتهم عشرة جنيهات والمصادرة عن كل تهمة. عارض وقضى فى معارضته بقبولها شكلا وفى الموضوع بإلغاء الحكم الغيابى المعارض فيه وبراءة المتهم، فاستأنفت النيابة العامة، ومحكمة المنيا الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف، فطعنت النيابة العامة فى هذا الحكم بطريق النقض ... إلخ.


المحكمة

حيث إن مبنى الطعن هو أن الحكم المطعون فيه إذ قضى ببراءة المطعون ضده من جريمة عرض جبن مغشوش وغير محتفظ بخواصه الطبيعية للبيع قد انطوى على خطأ فى الإسناد وشابه قصور فى التسبيب، ذلك أنه أقام قضاءه على القول بأن محرر المحضر لم يبن بمحضر ضبط الواقعة نوع الجبن المضبوط مما أعجز المحكمة عن التثبت من توافر عناصر التهمة فى حين أن مفتش الأغذية قد أثبت بمحضر أخذ العينة أنها من جبن أبيض مصنع من لبن جاموسى كام الدسم ولا يستلزم القانون أكثر من هذا البيان فى إيضاح نوع الجبن الذى وقعت بشأنه المخالفة مما ينبىء عن أن المحكمة لم تمحص واقعة الدعوى عن بصر وبصيرة ومن ثم يكون الحكم معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إنه يبين من الأوراق أن النيابة العامة أقامت الدعوى الجنائية قبل المطعون ضده بوصف أنه بدائرة قسم ملوى (1) عرض للبيع شيئاً من أغذية الإنسان (جبناً) مغشوشاً. (2) عرض للبيع "جبناً" غير محتفظ بخواصه الطبيعية، وطلبت عقابه بالمواد 1، 2، 6/ 2، 15/ 2 من القانون رقم 10 سنة 1966 والمادتين 2، 12/ 1 من القانون رقم 132 سنة 1950 وقرار الألبان ومحكمة بندر ملوى الجزئية قضت غيابياً بتغريم المطعون ضده عشرة جنيهات والمصادرة عن كل تهمة، فعارض وقضى بقبول المعارضة شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم الغيابى المعارض فيه وبراءة المتهم بلا مصاريف، فاستأنفت النيابة العامة، ومحكمة المنيا الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. ويبين من الحكم الابتدائى المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه أنه برر قضاءه بالبراءة بقوله: "لما كان الثابت من مطالعة المحضر أن محرره لم يبين نوع الجبنة موضوع الواقعة وكان المتهم قد قرر أنه اشتراها من أحد المعامل ومن ثم فإن المحكمة لا تستطيع مراقبة القانون فى هذا الشأن إذ أنواع الجبن التى تعرض فى الأسواق كثيرة، وكان يتعين على محرر المحضر أن يثبت النوع ومن ثم فإنه يتعين إلغاء الحكم المعارض فيه وبراءة المتهم". لما كان ذلك، وكان من المقرر أن محكمة الموضوع وإن كان لها أن تقضى بالبراءة متى تشككت فى صحة إسناد التهمة إلى المتهم أو لعدم كفاية أدلة الثبوت عليها إلا أن ذلك مشروطاً بأن يشتمل حكمها على ما يفيد أنها محصت الدعوى وأحاطت بظروفها وبأدلة الثبوت التى قام الاتهام عليها عن بصر وبصير، وكان الثابت من الاطلاع على المفردات المنضمة تحقيقا لوجه الطعن أنه ولئن كان محرر المحضر قد أغفل بيان نوع الجبن المضبوط فى محضر ضبط الواقعة إلا أنه أثبت بمحضر أخذ العينة المرفق لمحضر الضبط أنها أخذت من جبن أبيض مصنع من لبن جاموسى كامل الدسم. كما أن تقرير تحليل هذه العينة قد أثبت أنهاغير مطابقة لقرار الألبان لانخفاض نسبة الدسم فيها إلى المواد الصلبة بمقدار 61.2% عن الحد المقرر ولم ينازع المطعون ضده فى هذا الشأن، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بالبراءة تأسيساً على أن محرر المحضر لم يبين بمحضره نوع الجبن دون أن يعرض لدلالة ما أثبته بمحضر أخذ العينة المرفق بمحضر ضبط الواقعة عن بيان نوع الجبن المضبوط لدى المطعون ضده وأنه جبن أبيض منتج من لبن جاموسى كامل الدسم، ودون أن تدلى المحكمة برأيها فيه بما يفيد أنها فطنت إليه ووزنته ولم تقتنع به أو رأته غير صالح فى بيان عناصر التهمة فإن ذلك مما ينبىء بأنها أصدرت حكمها دون أن تحيط بأدلة الدعوى وعناصرها وتمحصها مما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه والاحالة.