أحكام النقض - المكتب الفنى - جنائى
السنة الثلاثون - صـ 618

جلسة 4 من يونيه سنة 1979

برياسة السيد المستشار حسن على المغربى نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ محمد صلاح الدين الرشيدى، وعادل برهان نور، وشرف الدين خيرى، ومصطفى جميل مرسى.

(131)
الطعن رقم 1573 لسنة 48 القضائية

(1، 2) إثبات. "شهادة". محكمة الموضوع. "نظرها الدعوى والحكم فيها". حكم. "بيانات التسبيب". "بيانات حكم الإدانة". تسبيبه. تسبيب معيب".
1 - بيان حكم الإدانة مضمون الأدلة التى استند إليها. واجب.
2 - إحالة الحكم فى بيان شهادة شاهد إلى أقوال غيره. رغم اختلاف محل شهادتيهما. يعيب الحكم. مثال.
1 - إن كل حكم بالإدانة يجب أن يبين مضمون كل دليل من أدلة الإثبات ويذكر مؤداه حتى يتضح وجه استدلاله به وسلامة مأخذه تمكينا لمحكمة النقض من مراقبة تطبيق القانون تطبيقا صحيحا على الواقعة كما صار إثباتها فى الحكم وإلا كان باطلا
2 - من المقرر أنه إذا كانت شهادة الشهود تنصب على واقعة واحدة ولا يوجد فيها خلاف تلك الواقعة فلا بأس على الحكم إن هو أحال فى بيان شهادة شاهد إلى ما أورده من أقوال شاهد آخر تفادياً من التكرار الذى لا موجب له أما إذا وجد خلاف فى أقوال الشهود عن الواقعة الواحدة أو كان كل منهم قد شهد على واقعة غير التى شهد عليها غيره فإنه يجب لسلامة الحكم بالإدانة إيراد شهادة كل شاهد على حدة. لما كان ذلك، وكان البين من الاطلاع على المفردات أن...... شهد فى تحقيقات النيابة أنه لم ير سوى الطاعنين الأول والثالث يطلقان النار ولم يشاهد الطاعن الثانى والمتهم الآخر....... (المحكوم عليه غيابياً) كما أن....... قرر أنه لم يشاهد سوى الطاعن الأول يطلق النار وأنه لم يتحقق من الطاعن الثالث ولم يذكر أنه رأى الطاعن الثانى والمتهم الآخر..... معهما. لما كان ذلك، وكانت المحكمة قد اتخذت من أقوال كل من الشاهدين دليلاً على مقارفة الطاعنين الثلاثة لجنايات القتل والشروع فيه المسندة إليه دون أن تورد مؤدى شهادتيها وأحالت فى بيانها إلى مضمون ما شهد به.... من رؤية الطاعنين الثلاثة والمتهم المحكوم عليه غيابياً أثناء إطلاقهم النار على المجنى عليه مع قيام الاختلاف بين وقائع كل شهادة فإن الحكم المطعون فيه يكون فوق قصوره منطوياً على الخطأ فى الاسناد مما يبطله ويوجب نقضه.


الوقائع

إتهمت النيابة العامة الطاعنين وآخر - حكم عليه غيابياً - بأنهم المتهمون جميعا قتلوا ....... عمدا مع سبق الاصرار والترصد بأن بيتوا النية على قتله وأعدوا لهذا الغرض أسلحة نارية (بنادق) وترصدوه فى المكان الذى أيقنوا بمروره فيه وما أن ظفروا به حتى أطلقوا عليه عدة أعيرة نارية قاصدين من ذلك قتله فأحدثوا به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتى أودت بحياته وقد اقترنت هذه الجناية بخمس جنايات أخرى هى أنهم فى نفس المكان والزمان سالفى الذكر شرعوا فى قتل.......... عمداً ومع سبق الإصرار والترصد بأن بيتوا النية على قتلهم وأعدوا لهذا الغرض الأسلحة السالفة وترصدوهم فى المكان الذى أيقنوا مرورهم فيه وما أن ظفروا بهم حتى أطلقوا عدة أعيرة نارية قاصدين من ذلك قتلهم فأحدثوا بالأربعة الآخرين منهم الإصابات الموصوفة بالتقارير الطبية الابتدائية وخاب أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادتهم فيه هو عدم إحكام الرماية بالنسبة لأولهم ومداركة الباقين بالعلاج. المتهم الأول أيضاً: ( أ ) حاز وأحرز بغير ترخيص أسلحة نارية مششخنة وغير مششخنة (بنادق) (ب) أحرز ذخيرة (طلقات) مما تستعمل فى الأسلحة النارية سالفة الذكر دون أن يكون مرخصاً له فى حيازتها وإحرازها. وطلبت من مستشار الإحالة إحالتهم إلى محكمة الجنايات لمحاكمتهم بالمواد 45، 46، 230، 231، 232 من قانون العقوبات، 1/ 1، 26/ 1 - 2 - 4، 30 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقانونين رقمى 546 لسنة 1954 و75 لسنة 1958 والجدول رقم 2 والبند (ب) من القسم الأول من الجدول رقم 3 المحلق فقرر ذلك. وادعى......... مدنياً بمبلغ قرش صاغ واحد على سبيل التعويض المؤقت قبل المتهمين جميعاً بالتضامن. ومحكمة جنايات سوهاج قضت حضورياً عملاً بمواد الاتهام مع تطبيق المادتين 17 و32 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهمين بمواد الاتهام بالأشغال الشاقة عشر سنوات لكل منهم ومصادرة السلاح وإلزامهم جميعا متضامنين بأن يدفعوا للمدعى بالحقوق المدنية مبلغ قرش صاغ واحد على سبيل التعويض المؤقت والمصاريف. فطعن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض ... إلخ.


المحكمة

حيث إن مما ينعاه الطاعنون على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانهم بجرائم القتل العمد والشروع فيه مع سبق الاصرار والترصد وإحراز الأسلحة النارية وذخيرتها بغير ترخيص قد شابه القصور فى التسبيب والخطأ فى الاسناد، ذلك بأنه استند من بين ما استند إليه فى الإدانة إلى شهادة.........،..........،............، وأحال فى بيان شهادة الأخيرين إلى مضمون ما شهد به الأول مع خلاف جوهرى بين الشهادتين على واقعة الدعوى، إذ شهد.......... بأنه رأى الطاعنين الثلاثة ومعهم........... (المحكوم عليه غيابيا) يطلقون النار عليه وباقى المجنى عليهم من أسلحتهم فيصبونهم بينما قرر الشاهد........ أنه لم ير سوى الطاعنين الأول والثالث يطلقان النار ولم ير الطاعن الثانى ولا المتهم.......... كما شهد......... بأنه لم ير سوى الطاعن الأول ولم يتحقق من وجود الطاعن الثالث ولم ير الطاعن الثانى والمتهم......... كل ذلك مما يجعل مضمون كل من الشهادات الثلاثة متبانياً مما يعيب الحكم ويوجب نقضه.
وحيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن كل حكم بالإدانة يجب إن يبين مضمون كل دليل من أدلة الإثبات ويذكر مؤداه حتى يتضح وجه استدلاله به وسلامة مأخذه تمكيناً لمحكمة النقض من مراقبة تطبيق القانون تطبيقاً صحيحاً على الواقعة كما صار إثباتها فى الحكم وإلا كان باطلاً، وكان من المقرر أنه إذا كانت شهادة الشهود تنصب على واقعة واحدة ولا يوجد فيها خلاف تلك الواقعة فلا بأس على الحكم إن هو أحال فى بيان شهادة شاهد إلى ما أورده من أقوال شاهد آخر تفادياً من التكرار الذى لا موجب له أما إذا وجد خلاف فى أقوال الشهود عن الواقعة الواحدة أو كان كل منهم قد شهد على واقعة غير التى شهد عليها غيره فإنه يجب لسلامة الحكم بالإدانة إيراد شهادة كل شاهد على حدة. لما كان ذلك، وكان البين من الاطلاع على المفردات أن...... شهد فى تحقيقات النيابة أنه لم يرَ سوى الطاعنين الأول والثالث يطلقان النار ولم يشاهد الطاعن الثانى والمتهم الآخر....... (المحكوم عليه غيابياً) كما أن....... قرر أنه لم يشاهد سوى الطاعن الأول يطلق النار وأنه لم يتحقق من الطاعن الثالث ولم يذكر أنه رأى الطاعن الثانى والمتهم الآخر..... معهما. لما كان ذلك، وكانت المحكمة قد اتخذت من أقوال كل من الشاهدين.........،.......... دليلاً على مقارفة الطاعنين الثلاثة لجنايات القتل والشروع فيه المسندة إليه دون أن تورد مؤدى شهادتيهما وأحالت فى بيانها إلى مضمون ما شهد به.... من رؤية الطاعنين الثلاثة والمتهم المحكوم عليه غيابياً أثناء إطلاقهم النار على المجنى عليهم مع قيام الاختلاف بين وقائع كل شهادة فإن الحكم المطعون فيه يكون فوق قصوره منطوياً على الخطأ فى الاسناد مما يبطله ويوجب نقضه والإحالة دون ما حاجة لبحث باقى أوجه الطعن.