أحكام النقض - المكتب الفنى - مدنى
الجزء الأول- السنة التاسعة الأربعون - صـ 122

جلسة 19 من يناير سنة 1998

برئاسة السيد المستشار/ عبد المنعم وفا نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عبد الرحيم صالح، لطف الله جزر، زهير بسيونى نواب رئيس المحكمة ووجيه أديب.

(28)
الطعن رقم 1840 لسنة 60 القضائية

(1، 2) ضرائب " ضريبة القيم المنقولة: الإعفاء منها". شركات.
(1) القروض بالنقد الأجنبى التى يعقدها المشروع المنشأ فى ظل نظام استثمار رأس المال العربى والأجنبى والمناطق الحرة. إعفاء فوائدها من جميع الضرائب والرسوم. م 18 ق 43 لسنة 1974 المعدل بق 32 لسنة 1977.
(2) الكمبيالات التى تثبت تعهداً بالنقد الأجنبى على المشروع. ماهيتها. قرضاً. أثره. شمول الإعفاء من الضرائب والرسوم للفوائد التى تستحق عنها.
(3) نقض " سلطة محكمة النقض". حكم" التقريرات القانونية الخاطئة".
انتهاء الحكم إلى النتيجة الصحيحة. لا يبطله اشتماله على تقرير قانونى خاطئ. لمحكمة النقض تصحيحه دون أن تنقضه.
(4) ضرائب " ضريبة القيم المنقولة". شركات.
أعضاء مجلس إدارة الشركات. خضوع مقابل اشتراكهم فى الإدارة وحضور الجلسات والأتعاب والمكافآت التى تعطى لهم لضريبة القيم المنقولة ولو أخذ من غير الأرباح. عله ذلك.
1 - مفاد نص المادة 18 من نظام استثمار رأس المال العربى والأجنبى والمناطق الحرة الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1974 المعدل بالقانون 32 لسنة 1977 أن المشرع أعفى فوائد القروض التى يعقدها المشروع - الذى نشأ فى ظل هذا القانون - بالنقد الأجنبى من جميع الضرائب والرسوم.
2 - لما كانت الكمبيالات التى تثبت تعهداً على المشروع بالنقد الأجنبى إنما تمثل قرضاً ومن ثم فإن الفوائد التى تستحق عنها يشملها الإعفاء المنصوص عليه بالمادة 18 من القانون 43 لسنة 1974 المعدل بالقانون 32 لسنة 1977.
3 - إذ كان لا خلاف على أن الشركة المطعون ضدها من المشروعات المقامة فى ظل القانون 43 لسنة 1974 المعدل بالقانون رقم 32 لسنة 1977 فإن الحكم المطعون فيه إذ انتهى إلى براءة الشركة المطعون ضدها من ضريبة القيم المنقولة من توزيعات وفوائد ديون من سنة 76 إلى سنة 1978 فإنه لا يبطلة ما أقام عليه قضاءه من أن مأمورية الضرائب المختصة والشركة المطعون ضدها اتفقتا على عدم سريان ضريبة القيم المنقولة على فوائد الكمبيالات إذ لمحكمة النقض تصحيح ما اشتمل عليه الحكم من تقرير قانونى خاطئ دون أن تنقضه.
4 - النص فى الفقرة الرابعة من المادة الأولى من القانون رقم 14 لسنة 1939 المعدل بالقانون رقم 146 لسنة 1950 يدل على أن ما يحصل عليه أعضاء مجلس الإدارة مما توزعه الشركة من نصيب فى الأرباح وما قد يعطى لهم نظير اشتراكهم فى إدارة الشركة أو مقابل حضور الجلسات وما ينالونه من أتعات ومكافآت أخرى يخضع لضريبة القيم المنقولة مهما كان مصدره ولو أخذ من غير الأرباح ذلك أن ما يخضع للضريبة هو ما يحصل عليه أعضاء مجلس الإدارة وليس ربح الشركة.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل فى أن الشركة المطعون ضدها أقامت الدعوى رقم 514 لسنة 82 إسكندرية الابتدائية ضد مصلحة الضرائب بطلب الحكم بعدم أحقيتها فى مطالبتها بمبلغ 5403.231 جنيه وقالت شرحا لها إن مأمورية ضرائب الشركات المساهمة بالإسكندرية أخضعت لضريبة القيم المنقولة إجمالى ما يتقاضاه أعضاء مجلس الإدارة ومؤسسى الشركة وكذلك إجمالى فوائد الكمبالات على الأقساط المسددة لشراء بعض الأصول من الخارج عن عام 1978 وطالبتها بالمبلغ موضوع الدعوى فى حين أنها لاتخضع لأية ضريبة، كما أقامت المطعون ضدها الدعوى رقم 515 لسنة1982 إسكندرية الابتدائية ضد مصلحة الضرائب بطلب الحكم بعدم أحقيتها فى مطالبتها بمبلغ 16909.203 جنيه مع وقف إجراءات الحجز الإدارى وقالت شرحاً لها إن مأمورية ضرائب الشركات المساهمة بالإسكندرية أخضعت مصروفات سفر وإقامة وانتقالات بعض مؤسسى الشركة وأعضاء مجلس إدارتها عن عامى 76، 1997 وكذلك المصروفات الإدارية التى تم دفعها لمؤسسى الشركة لتسهيل أعمالها ومواجهة متطلبات الضيافة والسفر والإقامة عن عام 1977 للضريبة على إيرادات القيم المنقولة وطالبتها بالمبلغ موضوع الدعوى وأصدرت أمراً بالحجز الإدارى به فى حين أنها لا تخضع لأية ضريبة، ضمت المحكمة الدعوى الثانية إلى الأولى وندبت خبيراً وبعد أن قدم تقريره حكمت بتاريخ 26/ 5/ 1988 برفضهما، واستأنفت الشركة المطعون ضدها هذا الحكم بالاستئناف رقم 683 لسنة 44 ق الإسكندرية وبتاريخ 21/ 2/ 1990 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستانف وببراءة ذمة الشركة المطعون ضدها من ضريبة القيم المنقولة من توزيعات وفوائد ديون عن السنوات 76، 77، 1978. طعنت مصلحة الضرائب فى هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأى برفض الطعن، وإذ عرض على المحكمة فى غرفة مشورة حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد تنعى المصلحة الطاعنة بالوجه الثانى منه على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه ذلك أن الحكم استند فى عدم خضوع الشركة المطعون ضدها لضريبة القيم المنقولة على فوائد الكمبيالات على محضر الاتفاق المؤرخ 24/ 1/ 1982 بين مأمورية الضرائب المختصة والشركة المطعون ضدها فى حين أن هذا الاتفاق عديم الجدوى ولاينتج أى أثر قانونى لأن الإعفاء من الضريبة لايكون إلا بقانون وقد قامت الشركة المطعون ضدها بشراء بعض الأصول من الخارج مقابل كمبيالات تسدد قيمتها على أقساط فتستحق عنها فوائد تخضع لضريبة القيم المنقولة عملاً بالفقرة الثالثة من المادة الأولى من القانون رقم 14 لسنة 1939.
وحيث إن هذا النعى غير سديد، ذلك أن مفاد نص المادة 18 من نظام استثمار رأس المال العربى والأجنبى والمناطق الحرة الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1974 المعدل بالقانون 32 لسنة 1977 أن المشرع أعفى فوائد القروض التى يعقدها المشروع - الذى نشأ فى ظل هذا القانون - بالنقد الأجنبى من جميع الضرائب والرسوم. لما كان ذلك وكانت الكمبيالات التى تثبت تعهداً على المشروع بالنقد الأجنبى إنما تمثل قرضاً ومن ثم فإن الفوائد التى تستحق عنها يشملها الإعفاء سالف الذكر، وإذ كان لا خلاف على أن الشركة المطعون ضدها من المشروعات المقامة فى ظل القانون آنف الذكر فإن الحكم المطعون فيه إذ انتهى إلى هذه النتيجة فإنه لايبطله ما أقام عليه قضاءه من أن مأمورية الضرائب المختصة والشركة المطعون ضدها اتفقتا على عدم سريان ضريبة القيم المنقولة على فوائد الكمبيالات إذ لمحكمة النقض تصحيح ما اشتمل عليه الحكم من تقرير قانونى خاطئ دون أن تنقضه ويضحى النعى على غير أساس.
وحيث إن حاصل الوجه الأول من سبب الطعن النعى على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقة والفساد فى الاستدلال وفى بيان ذلك تقول المصلحة الطاعنة إن الحكم أقام قضاءه ببراء ذمة الشركة المطعون ضدها من ضريبة القيم المنقولة عن التوزيعات على أعضاء مجلس الإدارة على أن هذه الضريبة لاتستحق إلا إذا حققت الشركة أرباحاً وأن الشركة لم تحقق أرباحاً لأن الخلاف حول سنوات سابقة على الإنتاج فى حين أن مقتضى المادة الأولى من القانون رقم 14 لسنة 1939 أن كل ما تقوم الشركة بتوزيعه على أعضاء مجلس الإدارة بأية صفة يخضع لضريبة القيم المنقولة حققت الشركة ربحاً أو لم تحققه.
وحيث إن هذا النعى سديد، ذلك بأن النص فى الفقرة الرابعة من المادة الأولى من القانون رقم 14 لسنة 1939 المعدلة بالقانون رقم 146 لسنة 1950 على أن تسرى ضريبة القيم المنقولة " على كل ما يؤخذ من أرباح الشركات لمصلحة عضو أو أعضاء مجالس الإدارة أو لمصلحة أى صاحب نصيب آخر، وكذلك على كل ما يمنح بأية صفة كانت إلى أعضاء مجالس الإدارة من مقابل حضورهم الجلسات أو من المكافآت والأتعاب الأخرى على اختلافها "، يدل على أن ما يحصل عليه أعضاء مجلس الإدارة مما توزعه الشركة من نصيب فى الأرباح وما قد يعطى لهم نظير اشتراكهم فى إدارة الشركة، أو مقابل حضور الجلسات وما ينالونه من أتعاب ومكافآت أخرى يخضع لضريبة القيم المنقولة مهما كان مصدره ولو أخذ من غير الأرباح ذلك أن ما يخضع للضريبة هو ما يحصل عليه أعضاء مجلس الإدارة وليس ربح الشركة، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وجرى فى قضائه على أن خضوع ما يحصل عليه أعضاء مجلس الادارة لضريبة القيم المنقولة رهين بأن يكون من ناتج أرباح الشركة، يكون قد خالف القانون بما يوجب نقضه فى هذا الخصوص.