أحكام النقض - المكتب الفنى - جنائى
العدد الثالث - السنة 22 - صـ 673

جلسة 29 نوفمبر سنة 1971

برياسة السيد المستشار/ محمود عطيفة. وعضوية السادة المستشارين/ ابراهيم الديوانى، ومصطفى الاسيوطى، وعبد الحميد الشربينى، وحسن المغربى.

(164)
الطعن رقم 1165 لسنة 41 القضائية

شيك بدون رصيد. إثبات. "قوة الأمر المقضى". دفوع. "الدفع بقوة الأمر المقضى". حكم. "حجيته". "تسبيبه. تسبيب معيب". دعوى جنائية. "انقضاؤها". نقض. "حالات الطعن. الخطأ فى تطبيق القانون".
إصدار عدة شيكات بغير رصيد لصالح شخص واحد وفى يوم واحد عن معاملة واحدة - أيا كان التاريخ الذى يحمله كل منهما أو القيمة التى صدر بها - يكون نشاطا إجراميا لا يتجزأ تنقضى الدعوى الجنائية عنه بصدور حكم نهائى واحد بالإدانة أو بالبراءة فى إصدار أيهما. مثال لتسبيب معيب.
من المقرر أن إصدار المتهم لعدة شيكات - كلها أو بعضها - بغير رصيد لصالح شخص واحد فى يوم واحد عن معاملة واحدة - أيا كان التاريخ الذى يحمله كل منها أو القيمة التى صدر بها - يكون نشاطا إجراميا لا يتجزأ تنقضى الدعوى الجنائية عنه - وفقا لما تقضى به الفقرة الأولى من المادة 454 من قانون الإجراءات الجنائية - بصدور حكم نهائى واحد بالإدانة أو بالبراءة فى إصدار أى شيك منها. ولما كانت الفقرة الثانية من المادة المذكورة قد نصت على أنه: "إذا صدر حكم فى موضوع الدعوى الجنائية فلا يجوز إعادة نظرها إلا بالطعن فى الحكم بالطرق المقررة قانونا". وكان الحكم المطعون فيه قد اكتفى فى الرد على الدفع بقوة الأمر المقضى بالقول بأن التاريخ والقيمة يختلفان فى كل من الشيكين، دون أن يبين ما إذا كانا قد حررا فى تاريخ واحد وعن معاملة واحدة مع ذات المجنى عليه أم أن كلا منهما يختلف فى ظروف تحريره والأسباب التى دعت إلى إصداره، وكان اختلاف تاريخ الاستحقاق أو القيمة فى كل من الشيكين المشار إليهم، لا ينفى بذاته أن إصدار كليهما كان وليد نشاط إجرامى واحد تنقضى الدعوى الجنائية عنه بصدور حكم نهائى فى إصدار أيهم، فإن الحكم المطعون فيه لا يكون فيما أورده ردا على الدفع قد بين العناصر الكافية والمؤدية إلى قبوله أو عدم قبوله بما يعجز هذه المحكمة عن التقرير برأى فى شأن ما أثير من خطأ فى تطبيق القانون بما يعيبه بالقصور ويستوجب نقضه والاحالة.


الوقائع

إتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه فى يوم 30 مايو سنة 1965 بدائرة قسم عابدين محافظة القاهرة: اعطى رمضان فرج شيكا لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب. وطلبت عقابه بالمادتين 336، 337 من قانون العقوبات. ومحكمة جنح عابدين الجزئية قضت غيابيا عملا بمادتى الاتهام بحبس المتهم شهرا واحدا مع الشغل وكفالة 100 قرش لإيقاف التنفيذ. عارض، وقضى فى معارضته باعتبارها كأن لم تكن. فاستأنف المتهم هذا الحكم ومحكمة القاهرة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع (أولا) برفض الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها وبجوازه (ثانيا) رفض الاستئناف موضوعا وتأييد الحكم المستأنف بلا مصاريف. فطعن وكيل المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض فى .... إلخ.


المحكمة

حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة إعطاء شيك بدون رصيد قد شابه القصور فى التسبيب والخطأ فى القانون، ذلك بأن الطاعن دفع أمام محكمة ثانى درجة بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها فى القضية رقم 1526 سنة 1966 جنح الموسكى ولكن الحكم المطعون فيه اقتصر فى رده على ذلك الدفع على القول بأن تاريخ وقيمة الشيك فى كل من القضيتين مختلف مع أنهما وإن اختلفا فى التاريخ والقيمة إلا أنهما صدرا عن معاملة تجارية واحدة، ومن ثم فإن إصدارهما يكون نشاطا إجراميا لا يتجز، ولما كان الحكم فى القضية المشار إليها قد حاز قوة الأمر المقضى قبل صدور الحكم المطعون فيه فإنه كان يتعين على المحكمة قبول الدفع، أما وهى لم تفعل فإن حكمها يكون معيبا بما يستوجب نقضه.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بعد أن أورد ما دفع به الطاعن من عدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها فى القضية رقم 1526 سنة 1966 جنح الموسكى وما تبين للمحكمة من الإطلاع على قيد ووصف التهمة المسندة إلى الطاعن فى تلك القضية، عرض للرد على الدفع بقوله "وباستطلاع أوراق تلك الجنحة تبين أن الشيك موضوعها مؤرخ 15/ 6/ 1967 بمبلغ 25 جنيها ولما كان الشيك موضوع الجنحة المماثلة حسب الثابت فى الأوراق مؤرخ 30 مايو سنة 1965 بمبلغ عشرين جنيها فقط. ومن ثم فقد ثبت أن موضوع هذه الجنحة يختلف عن موضوع الجنحة المضمومة مما يتعين معه رفض الدفع". لما كان ذلك، وكان إصدار المتهم لعدة شيكات - كلها أو بعضها بغير رصيد لصالح شخص واحد فى يوم واحد عن معاملة واحدة - أيا كان التاريخ الذى يحمله كل منها أو القيمة التى صدر بها يكون نشاطا إجراميا لا يتجزأ تنقضى الدعوى الجنائية عنه - وفقا لما تقضى به الفقرة الأولى من المادة 454 من قانون الإجراءات الجنائية - بصدور حكم نهائى واحد بالادانة أو بالبراءة فى إصدار أى شيك منه، وكانت الفقرة الثانية من المادة المذكورة قد نصت على أنه "إذا صدر حكم فى موضوع الدعوى الجنائية، فلا يجوز إعادة نظرها إلا بالطعن فى الحكم بالطرق المقررة فى القانون"، وكان الحكم المطعون فيه قد اكتفى فى الرد على الدفع بقوة الأمر المقضى بالقول بأن التاريخ والقيمة يختلفان فى كل من الشيكين، دون أن يبين ما إذا كانا قد حررا فى تاريخ وعن معاملة واحدة مع ذات المجنى عليه أم أن كلا منهما يختلف فى ظروف تحريره والأسباب التى دعت إلى إصداره، وكان اختلاف تاريخ الاستحقاق أو القيمة فى كل من الشيكين المشار إليهما لا ينفى بذاته أن إصدار كليهما كان وليد نشاط إجرامى واحد تنقضى الدعوى الجنائية عنه بصدور حكم نهائى فى إصدار ايهما. لما كان ذلك، فإن الحكم المطعون فيه لا يكون فيما أورده ردا على الدفع قد بين العناصر الكافية والمؤدية إلى قبوله أو عدم قبوله بما يعجز هذه المحكمة عن التقرير برأى فى شأن ما أثير من خطأ فى تطبيق القانون، بما يعيبه بالقصور ويستوجب نقضه والإحالة بغير حاجة إلى بحث باقى أوجه الطعن.