أحكام النقض - المكتب الفنى - جنائى
العدد الثالث - السنة 22 - صـ 677

جلسة 5 من ديسمبر سنة 1971

برياسة السيد المستشار/ نصر الدين عزام، وعضوية السادة المستشارين/ سعد الدين عطية، وحسن الشربينى، ومحمد عبد المجيد سلامة، وطه دنانة.

(165)
الطعن رقم 755 لسنة 41 القضائية

اختصاص. "تنازع الاختصاص". "التنازع السلبى". محكمة عليا. "اختصاصها". محكمة النقض. "اختصاصها". نقض. "الحكم فى الطعن". محكمة جنايات. محكمة عسكرية.
تنازع الاختصاص. الفصل فيه كان لمحكمة النقض طبقا للمادة 227 إجراءات. ثم انتقل إلى محكمة تنازع الاختصاص بالقانون رقم 43 لسنة 1965 فى شأن السلطة القضائية، وأخيرا نقل هذا الاختصاص إلى المحكمة العليا بقانون إصدارها رقم 81 لسنة 1969.
مؤدى نص المادة 227 من قانون الإجراءات الجنائية هو أن محكمة النقض هى التى يرفع إليها طلب تعيين المحكمة المختصة بالفصل فى الدعوى فى حالة قيام تنازع سلبى على الاختصاص بين محكمة عادية ومحكمة استئنافية كالمحكمة العسكرية، إلا أنه بصدور القانون رقم 43 لسنة 1965 فى شأن السلطة القضائية انتقل هذا الاختصاص إلى محكمة تنازع الاختصاص، إذ نصت الفقرة الأولى من المادة 17 من ذلك القانون على أنه: "إذا رفعت دعوى عن موضوع واحد أمام جهة القضاء العادى وأمام جهة القضاء الإدارى أو أية هيئة أخرى ذات اختصاص قضائى، ولم تتخل إحداهما عن نظرها أو تخلت كلتاهما عنها - يرفع طلب تعيين الجهة المختصة إلى محكمة تنازع الاختصاص". وأخيرا نقل الاختصاص المذكور إلى المحكمة العليا بما نصت عليه المادة الرابعة من القانون رقم 81 لسنة 1969 بإصدار قانون المحكمة العليا من أن هذه المحكمة تختص بما يأتى: "......... (4) الفصل فى مسائل تنازع الاختصاص طبقا لأحكام المواد 17، 19، 20، 21 من قانون السلطة القضائية". ولما كان طلب تعيين الجهة المختصة الذى تقدمت به النيابة منصبا على قيام تنازع سلبى بين جهة قضاء عادية وهى محكمة الجنايات وهيئة أخرى ذات اختصاص قضائى وهى المحكمة العسكرية العليا مما تختص بالفصل فيه المحكمة العليا على ما سلف بيانه، فإنه يتعين الحكم بعدم اختصاص محكمة النقض بنظر الطلب.


الوقائع

إتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه فى خلال عام 1961 بدائرة قسم الوايلى محافظة القاهرة. (أولا) بصفته موظفا عموميا (أمين مخزن الورشة 210 مركبات) اختلس الآلات المبينة الوصف بالمحضر والبالغ قيمتها 1444 ج و364 م والمملوكة للقوات المسلحة والمسلمة إليه بسبب وظيفته. (ثانيا) بصفته السالفة المذكورة ارتكب تزويرا ماديا فى دفاتر المخزن والمستندات الخاصة به والمبينة بالمحضر بأن أثبت بها ورود أصناف إلى المخزن بكميات تغاير الحقيقة. وطلب من مستشار الإحالة إحالته إلى محكمة الجنايات لمعاقبته بالمواد 111 و112 و118 و119 و211 من قانون العقوبات. فقرر بذلك ومحكمة جنايات القاهرة قررت احالة الدعوى للقضاء العسكرى للاختصاص والتصرف. والمحكمة العسكرية العليا بالقاهرة (الدائرة الثالثة) قضت غيابيا بعدم اختصاص القضاء العسكرى بنظر الدعوى وإعادة الأوراق للنيابة لإجراء شئونها فيها. فقدمت النيابة العامة طلبا لمحكمة النقض لتعيين الجهة المختصة.


المحكمة

حيث إن مبنى طلب النيابة العامة هو أن حكم محكمة جنايات القاهرة الصادر بتاريخ 20/ 11/ 1966 بإحالة الدعوى للقضاء العسكرى للاختصاص والتصرف، وقضاء المحكمة العسكرية العليا بالقاهرة غيابيا بتاريخ 25/ 3/ 1969 بعدم اختصاص القضاء العسكرى بنظر الدعوى وإعادة الأوراق للنيابة لإجراء شؤونها فيها قد انطويا على تنازع سلبى على الاختصاص ذلك بأن الدعوى ذاتها رفعت إلى جهتين من جهات القضاء العادى (محكمة الجنايات) والقضاء الاستثنائى (القضاء العسكري) وتخلف كل منهما عن نظرها مما دعا النيابة العامة إلى التقدم بهذا الطلب لتعيين المحكمة المختصة والفصل فيها تطبيقا لنص المادة 227 من قانون الإجراءات الجنائية.
وحيث إنه يبين من الإطلاع على الأوراق أن النيابة العامة اتهمت فؤاد حسين محمد بارتكاب جريمتى اختلاس وتزوير فى أوراق رسمية وطلبت من السيد مستشار الإحالة إحالته لمحكمة الجنايات فأمر بذلك، ومحكمة جنايات القاهرة رأت أثناء نظر الدعوى أن المستفاد من أقوال الشهود ومن أوراق القضية أن هناك تحقيقا عسكريا يجرى فى الوقت نفسه بالقضاء العسكرى ضد بعض العسكريين عن نفس التهمة فقررت بتاريخ 20/ 11/ 1966 إحالة الدعوى للقضاء العسكرى للاختصاص والتصرف. وقضت المحكمة فى حكمها الصادر بتاريخ 25/ 3/ 1969 غيابيا بعدم اختصاص القضاء العسكرى بنظر الدعوى وإعادة الأوراق للنيابة لإجراء شئونها فيه، مؤسسة قضاءها على سبق نظر محكمة الجنايات للدعوى مما يخرجها عن اختصاصها القضاء العسكرى إعمالا لنص المادة الرابعة من القانون رقم 25 لسنة 1966 بإصدار قانون الأحكام العسكرية التى تنص على أن أحكام ذلك القانون تسرى على جميع الدعاوى الداخلة فى اختصاصه ما لم تكن قد رفعت إلى الجهات القضائية المختصة. لما كان ذلك، وكان مؤدى نص المادة 227 من قانون الإجراءات الجنائية هو أن محكمة النقض هى التى يرفع إليها طلب تعيين المحكمة المختصة بالفصل فى الدعوى فى حالة قيام تنازع سلبى على الاختصاص بين محكمة عادية ومحكمة استثنائية كلمحكمة العسكرية. إلا أنه بصدور القانون رقم 43 لسنة 1965 فى شأن السلطة القضائية انتقل هذا الاختصاص إلى محكمة تنازع الاختصاص إذ نصت الفقرة الأولى من المادة 17 من ذلك القانون على أنه: "إذا رفعت دعوى عن موضوع واحد أمام جهة القضاء العادى وأمام جهة القضاء الإدارى أو أية هيئة أخرى ذات اختصاص قضائى، ولم تتخل إحداهما عن نظرها أو تخلت كلتاهما عنه، يرفع طلب تعيين الجهة المختصة إلى محكمة تنازع الاختصاص" وأخيرا نقل الاختصاص المذكور إلى المحكمة العليا بما نصت عليه المادة الرابعة من القانون رقم 81 لسنة 1969 بإصدار قانون المحكمة العليا من أن هذه المحكمة تختص بما يأتى: "...... (4) الفصل فى مسائل تنازع الاختصاص طبقا لأحكام المواد 17 و19 و20 و21 من قانون السلطة القضائية". لما كان ما تقدم، وكان طلب تعيين الجهة المختصة الذى تقدمت به النيابة العامة منصبا على قيام تنازع سلبى بين جهة قضاء عادية وهى محكمة الجنايات وهيئة أخرى ذات اختصاص قضائى وهى المحكمة العسكرية العليا مما تختص بالفصل فيه المحكمة العليا على ما سلف بيانه، فإنه يتعين الحكم بعدم اختصاص محكمة النقض بنظر الطلب.