أحكام النقض - المكتب الفنى - مدنى
الجزء الأول- السنة التاسعة الأربعون - صـ 126

جلسة 21 من يناير سنة 1998

برئاسة السيد المستشار/ ريمون فهيم إسكندر نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عبد الناصر السباعى، محمد اسماعيل غزالى، سيد قايد وعبد الله عصر نواب رئيس المحكمة.

(29)
الطعن رقم 3385 لسنة 59 القضائية

(1) إيجار " إيجار الأماكن " " الامتداد القانونى لعقد الإيجار".
تطبيق أحكام الامتداد القانونى لعقد الإيجار المنصوص عليها بالمادة 29/ 1 ق 49 لسنة 1977. مناطه. ثبوت قيام العلاقة الإيجارية ابتداءً لصالح من امتد الايجار عنه. انتفاؤها. أثره. لا محل لإعمال هذه الأحكام.
(2) حكم " تسبيبه: التسبيب الكافى".
الحكم. وجوب ابتنائه على أسباب واضحة جلية تنم عن تحصيل المحكمة فهم الواقع فى الدعوى وأن الحقيقة التى استخلصتها واقتنعت بها قد قام دليلها الذى يتطلبه القانون مؤدياً إلى النتيجة التى أنتهت إليها.
(3) إيجار " إيجار الأماكن " " الامتداد القانونى لعقد الإيجار". حكم " عيوب التدليل: الخطأ فى تطبيق القانون والقصور فى التسبيب".
قضاء الحكم المطعون فيه بإثبات العلاقة الإيجارية بين الطاعن والمطعون ضدها عن عين النزاع وبرفض دعوى الأول بإخلائها استناداً إلى إقامة المطعون ضدها بالعين مع والدتها قبل وفاتها مرتباً امتداد الإيجار إليها دون بداءة من قيام العلاقة الإيجارية لصالح من امتد الإيجار عنه والدليل عليها. خطأ وقصور.
1 - المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أن النص فى الفقرة الأولى من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 بشأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، يدل على أن مناط تطبيق أحكام الامتداد القانونى الواردة بهذا النص أن يثبت ابتداء قيام علاقة إيجارية لصالح الشخص الذى أقام بالمسكن حتى يمتد العقد لصالح أقاربه المقيمين معه حتى الوفاة أو الترك، فإذا انتفت هذه العلاقة فلا محل لاعمال أحكام الامتداد المشار إليها.
2 - المقرر أن الأحكام يجب أن تكون مبنية على أسباب واضحة جلية تنم عن تحصيل المحكمة فهم الواقع فى الدعوى مما له سند من الأوراق والبيانات المقدمة لها، وأن الحقيقة التى استخلصتها واقتنعت بها قد قام دليلها الذى يتطلبه القانون، ومن شأنه أن يؤدى إلى النتيجة التى انتهى إليها قضاؤها.
3 - إذ كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بإثبات العلاقة الإيجارية بين الطاعن وبين المطعون ضدها عن الشقة محل النزاع وبرفض دعوى الطاعن بإخلائها على سند مما استخلصه من أقوال شاهدى المطعون ضدها ومستنداتها من مجرد إقامتها بالعين مع والدتها قبل وفاتها مرتباً على ذلك امتداد الإيجار لصالحها بالتطبيق لنص المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 دون أن يتثبت بداءة من قيام علاقة إيجارية بشأن العين لصالح من امتد الإيجار عنه ويبين دليله عليها فإنه يكون فضلاً عن خطئه فى تطبيق القانون مشوباً بالقصور فى التسبيب.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل فى أن الطاعن أقام على المطعون ضدها الدعوى رقم 756 لسنة 1984 - أمام محكمة الجيزة الابتدائية طالباً الحكم بإخلاء الشقة المبينة بالصحيفة، وقال بياناً لدعواه إنه يمتلك العقار الكائن به هذه الشقة التى استضاف فيها والدته، وكانت المطعون ضدها - شقيقته - تتردد عليها لرعايتها حال مرضها وبعد أن توفيت والدته سمح للمطعون ضدها - لخلاف نشب بينها وبين زوجها - بالإقامة المؤقتة بالعين، إلا أنه فوجئ بإنذار منها تعرض فيه أجرتها مدعية فيه استئجارها لها. من ثم فقد أقام الدعوى. كما أقامت المطعون ضدهاعلى الطاعن الدعوى رقم 411 لسنة 1985 أمام نفس المحكمة بطلب إثبات العلاقة الإيجارية بينهما عن الشقة محل النزاع تأسبسا على أنها كانت تساكن والدتها قبل وفاتها، ضمت المحكمة الدعويين، وحكمت فى الأولى بإخلاء العين محل النزاع وبرفض الدعوى الثانية، استأنفت المطعون ضدها هذا الحكم بالاستئناف رقم 6054 لسنة 104 ق القاهرة، أحالت المحكمة الدعوى إلى التحقيق، وبعد أن استمعت لأقوال شهود الطرفين قضت بتاريخ 14/ 6/ 1989 بإلغاء الحكم المستأنف وبإثبات العلاقة الإيجارية بين الطاعن والمطعون ضدها عن الشقة محل النزاع. طعن الطاعن فى هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى بنقض الحكم المطعون فيه، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة فى غرفة مشورة حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رايها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون والقصور فى التسبيب، وفى بيان ذلك يقول إن الحكم أقام قضاءه بثبوت العلاقة الإيجارية بينه وبين المطعون ضدها عن الشقة محل النزاع على ما استخلصه من أقوال شاهديها من أنها كانت تقيم مع المستأجر الأصلى مدة تزيد عن السنتين السابقتين على وفاته مرتباً على ذلك امتداد عقد الإيجار إليها طبقاً لتشريعات إيجار الأماكن، فى حين أن الأوراق خلت مما يفيد استئجار والدتها العين الأمر الذى يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعى سديد، ذلك أن من المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن النص فى الفقرة الأولى من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 - بشأن تاجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر - على أنه:"........ لا ينتهى عقد إيجار المسكن بوفاة المستأجر أو تركه العين إذا بقى فيه زوجه أو أولاده أو أى من والديه الذين كانوا يقيمون معه حتى الوفاة أو الترك....... "يدل على أن مناط تطبيق أحكام الامتداد القانونى الواردة بهذا النص أن يثبت ابتداء قيام علاقة إيجارية لصالح الشخص الذى أقام بالمسكن حتى يمتد العقد لصالح أقاربه المقيمين معه حتى الوفاة أو الترك، فإذا انتفت هذه العلاقة فلا محل لإعمال أحكام الامتداد المشار إليها، كما أن من المقرر أن الأحكام يجب أن تكون مبنية على أسباب واضحة جلية تنم عن تحصيل المحكمة فهم الواقع فى الدعوى مما له سند من الأوراق والبيانات المقدمة لها وأن الحقيقة التى استخلصتها واقتنعت بها قد قام دليلها الذى يتطلبه القانون، ومن شانه أن يؤدى إلى النتيجة التى انتهى إليها قضاءها. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بإثبات العلاقة الإيجارية بين الطاعن وبين المطعون ضدها عن الشقة محل النزاع وبرفض دعوى الطاعن بإخلائها على سند مما استخلصه من أقوال شاهدى المطعون ضدها ومستندتها من مجرد إقامتها بالعين مع والدتها قبل وفاتها مرتباً على ذلك امتداد الإيجار لصالحها بالتطبيق لنص المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 دون أن يتثبت بداءة من قيام علاقة إيجارية بشأن العين لصالح من امتد الإيجار عنه ويبين دليله عليها فإنه يكون فضلاً عن خطئه فى تطبيق القانون مشوباً بالقصور فى التسبيب بما يوجب نقضه لهذا الوجه دون حاجة لبحث باقى أوجه الطعن.