أحكام النقض - المكتب الفنى - جنائى
السنة الثلاثون - صـ 626

جلسة 4 من يونيه سنة 1979

برياسة السيد المستشار محمد صلاح الدين الرشيدى، وعضوية السادة المستشارين/ عادل برهان نور، وشرف الدين خيرى، ومحمد وهبة، ومصطفى جميل مرسى.

(133)
الطعن رقم 204 لسنة 49 القضائية

(1 - 2) بناء. عقوبة. "أنواع العقوبات". "العقوبة النوعية" نقض. "حالات الطعن. الخطأ فى تطبيق القانون". "الحكم فى الطعن". قانون. "إلغاؤه". "قانون أصلح".
(1) إستبقاء القانون رقم 106 لسنة 1976 لعقوبة سداد ضعف رسوم الترخيص المنصوص عليها فى القانون رقم 45 لسنة 1962، عدم اعتبار القانون الأول أصلح للمتهم فى هذا الصدد.
(2) إقتصار عيب الحكم على الخطأ فى تطبيق القانون. يوجب على محكمة النقض تصحيحه. المادة 39 من القانون 57 لسنة 1959.
1 - لما كانت الجريمة التى دين المطعون ضده بها وبعد تطبيق المادة 32 من قانون العقوبات قد إنحصرت فى إقامة البناء قبل الحصول على ترخيص من السلطة القائمة على أعمال التنظيم مما ينطبق على المواد 1 و2 و16 و18 من القانون رقم 45 لسنة 1962 فى شأن تنظيم المبانى ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار وزير الإسكان والمرافق رقم 69 لسنة 1962 فإنه يتعين إلزام المطعون ضده بالإضافة إلى الغرامة والتصحيح بسداد ضعف الرسوم المستحقة على الترخيص عملاً بما تقضى به المادة 16 من القانون المذكور. ولا يقدح فى ذلك إلغاء هذا القانون بالقانون رقم 106 لسنة 1976 لأن القانون الأخير لا يعتبر قانونا اصلح للمتهم فى مثل واقعة الدعوى فضلا عنه أنه استبقى فى العقاب على هذه التهمة - بنص المادة 22 منه - عقوبة سداد ضعف رسوم الترخيص باعتبارها عقوبة نوعية راعى فيها طبيعة الجريمة.
2 - متى كان العيب الذى شاب الحكم مقصوراً على الخطأ فى تطبيق القانون على الواقعة كما صار إثباتها فى الحكم فإنه يتعين حسب القاعدة الأصلية المنصوص عليها فى المادة 39 من القانون رقم 57 لسنة 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض أن تصحح محكمة النقض الخطأ وتحكم فيها بمقتضى القانون.


الوقائع

إتهمت النيابة العامة المطعون ضده لأنه: (أولاً) أقام البناء المبين بالمحضر بدون ترخيص حالة كون البناء يزيد تكاليفه عن ألف جنيه، (ثانياً) لم يترك المسافة المقررة بينه وبين المبانى المجاورة، وطلبت عقابه بمواد القانون 45 لسنة 1952 والقرار 169 لسنة 1962، ومحكمة جنح بندر الزقازيق الجزئية قضت حضورياً عملاً بمواد الاتهام بتغريم المتهم خمسة جنيهات عن كل تهمة وضعف رسوم الترخيص وأداء رسم النظر والزمته بتقديم الرسوم الهندسية خلال شهرين بلا مصاريف جنائية. فاستأنف، ومحكمة الزقازيق الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع بتغريم المتهم خمسة جنيهات عن التهمتين مع تصحيح الأعمال المخالفة وإلغائه فيما عدا ذلك، فطعنت النيابة العامة فى هذا الحكم بطريق النقض ... إلخ.


المحكمة

حيث إن ما تنعاه النيابة العامة على الحكم المطعون فيه أنه إذ دان المطعون ضده بجريمة إقامة بناء بدون ترخيص قد أخطأ فى تطبيق القانون ذلك بأنه أغفل الحكم بعقوبة ضعف الرسوم المستحقة عن الترخيص رغم وجوبها طبقاً لنص الفقرة الثانية من المادة 16 من القانون رقم 45 لسنة 1962 فى شأن تنظيم المبانى.
وحيث إنه يبين من الأوراق أن النيابة العامة أقامت الدعوى الجنائية ضد المطعون ضده لأنه فى يوم 28 من أكتوبر سنة 1967 أقام بناء بدون ترخيص حالة كون البناء يزيد عن 1000ج ولم يترك المساحة المقررة بينه وبين المبانى الأخرى، ومحكمة أول درجة قضت فى 10 من نوفمبر سنة 1975 حضورياً بتغريم المتهم خمسة جنيهات عن كل تهمة وضعف رسوم الترخيص وإداء رسم النظر وألزمته بتقديم الرسوم الهندسية خلال شهرين بلا مصاريف جنائية. فاستأنف المتهم الخطأ فى تطبيق القانون، ومحكمة ثانى درجة قضت فى 29 من نوفمبر سنة 1975 بإجماع الآراء حضورياً بتغريم المتهم خمسة جنيهات عن التهمتين مع تصحيح الأعمال المخالفة وإلغاء ما عدا ذلك وجاء بأسباب حكمها المطعون فيه فيما أخذت به من حكم محكمة أول درجة أن قيمة الأعمال لا تتجاوز 1000 ج وفقاً لما انتهى إليه تقرير الخبير الذى ندب فى الدعوى. لما كان ذلك، وكانت الجريمة التى دين المطعون ضده بها وبعد تطبيق المادة 32 من قانون العقوبات قد إنحصرت فى إقامة البناء قبل الحصول على ترخيص من السلطة القائمة على أعمال النظيم مما ينطبق على المواد 1 و2 و16 و18 من القانون رقم 45 لسنة 1962 فى شأن تنظيم المبانى ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار وزير الإسكان والمرافق رقم 169 لسنة 1962 فإنه يتعين إلزام المطعون ضده - بالإضافة إلى الغرامة والتصحيح - بسداد ضعف الرسوم المستحقة على الترخيص عملاً بما تقضى به المادة 16 من القانون المذكور - ولا يقدح فى ذلك إلغاء ذلك القانون بالقانون رقم 106 لسنة 1976 المعمول به من تاريخ نشره فى 9 من سبتمبر سنة 1976 لأن القانون الأخير لا يعتبر قانونا أصلح للمتهم فى مثل واقعة الدعوى فضلاً عنه أنه استبقى فى العقاب عليها - بنص المادة 22 منه - عقوبة سداد ضعف رسوم الترخيص باعتبارها عقوبة نوعية راعى فيها طبيعة الجريمة. لما كان ذلك، وكان العيب الذى شاب الحكم مقصوراً على الخطأ فى تطبيق القانون على الواقعة كما صار إثباتها فى الحكم فإنه يتعين حسب القاعدة الأصلية المنصوص عليها فى المادة 39 من القانون رقم 57 لسنة 1959 بشأن حالات واجراءات الطعن أمام محكمة النقض أن تصحح محكمة النقض الخطأ وتحكم فيها بمقتضى القانون. لما كان ما تقدم فإنه يتعين القضاء بنقض الحكم المطعون فيه نقضاً جزئياً وتصحيحه بالزام المطعون ضده ضعف الرسوم المستحة عن الترخيص بالاضافة إلى عقوبتى الغرامة وتصحيح الأعمال المقضى بهما.