مجلس الدولة - المكتب الفنى لرئيس مجلس الدولة - مجموعة المبادئ القانونية التى قررتها المحكمة الإدارية العليا
السنة السادسة والأربعون - الجزء الثانى (من أول مارس سنة 2001 إلى آخر يونيه سنة 2001) - صـ 2009

(235)
جلسة 3 من يونيه سنة 2001

برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ عادل محمود ذكى فرغلى نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية السادة الأساتذة: على فكرى حسن صالح، وحسن كمال أبو زيد شلال، وأسامه محمود عبد العزيز محرم، وعبد المنعم أحمد عامر نواب رئيس مجلس الدولة.

الطعن رقم 3351 لسنة 44 القضائية

هيئات عامة - عاملون بها - محامون - الحظر الوارد على عمل المحامين بالهيئات العامة وشركات القطاع العام والمؤسسات الصحفية.
قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 117 لسنة 1983.
* حظر المشرع على المحامين بالهيئات العامة وشركات القطاع العام والمؤسسات الصحفية مزاولة أعمال المحاماة إلا للجهة التى يعملون بها - يترتب على مخالفة هذا الحظر جزاء البطلان الذى يلحق أيضا أعمال المحاماة التى يزاولونها فى القضايا الخاصة بهم وأزواجهم وأقاربهم حتى الدرجة الثالثة متى كانت تتعلق بالجهات المتعلقة بهم - تطبيق.


إجراءات الطعن:

فى يوم الأحد الموافق 8/ 3/ 1998 أودع الاستاذ ..... المحامى بصفته نائبا عن السيد ..... المحامى بصفته وكيلا عن الطاعن قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد برقم 3351/ 44ق. ع فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى (دائرة الترقيات) بجلسة 17/ 1/ 1998 فى الدعوى رقم 2033/ 51 ق المقامة من الطاعن ضد المطعون ضده والقاضى ببطلان صحيفة الدعوى وإلزام المدعى المصروفات.
وطلب الطاعن للأسباب المبينة بتقرير الطعن الحكم بإلغاء الحكم المطعون فيه والحكم له بالطلبات الواردة بصدر عريضة الدعوى المطعون على الحكم الصادر فيها.
وقد أعلن الطعن على النحو الثابت بالأوراق.
وأعدت هيئة مفوضى الدولة تقريراً بالرأى القانونى ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلا، وفى المضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجددا بإعادة الدعوى إلى محكمة القضاء الإدارى للفصل فيها بهيئة أخرى مع إبقاء الفصل فى المصروفات.
وعينت جلسة 14/ 8/ 2000 لنظر الطعن أمام الدائرة الثانية (فحص) بالمحكمة الإدارية العليا التى قررت بجلسة 9/ 10/ 2000 إحالة الطعن إلى الدائرة السابعة (فحص) بالمحكمة الإدارية العليا للإختصاص طبقاً لقرار المستشار رئيس مجلس الدولة فى هذا الشأن وبجلسة 20/ 12/ 2000 قررت هذه الدائرة الأخيرة إحالة الطعن إلى الدائرة السابعة (موضوع) بالمحكمة الإدارية العليا.
وجرى تداول الطعن أمام هذه المحكمة على النحو المبين بالمحاضر حيث قررت بجلسة 22/ 4/ 2001 إصدار الحكم بجلسة اليوم، وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
ومن حيث إن الطعن استوفى سائر أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر هذه المنازعة تتحصل - حسبما يبين من الأوراق فى أنه بتاريخ 12/ 12/ 1996 أقام .... (الطاعن) بعريضة موقعة منه الدعوى رقم 2033/ 51 ق أمام محكمة القضاء الإدارى (دائرة الترقيات) طالباً فى ختامها الحكم بقبولها شكلا وبالغاء قرار رئيس مجلس إدارة هيئة كهرباء مصر رقم 272/ 96 الصادر بتاريخ 29/ 8/ 1996 فيما تضمنه من تخطيه فى الترقية إلى وظيفة محام ممتاز من الربط (840 - 1884) وترقيته إلى هذه الوظيفة إعتباراً من 14/ 8/ 1996 مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الهيئة المدعى عليها المصروفات.
وقال شرحاً لدعواه أنه يشغل وظيفة محام من الربط (660/ 1584) بمنطقة كهرباء القاهرة التابعة لهيئة كهرباء مصر وبتاريخ 29/ 8/ 96 صدر قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم 272/ 1996 متضمناً ترقية سبعة عشر محامياً إلى وظيفة محام ممتاز من الربط (840 - 1884) اعتبارا من 14/ 8/ 1996 ومن بين المرقين بهذا القرار السادة/ ...... و..... و........ وجميعهم يلونه فى أقدمية التعيين وبذلك يكون القرار المشار إليه قد إنطوى على تخطى له وقد تظلم من تخطيه فى 24/ 9/ 1996 إلا أنه لم يتلقَ ردا على تظلمه مما اضطره إلى إقامة دعواه للقضاء له بطلباته سالفة البيان.
وبجلسة 17/ 1/ 1998 أصدرت محكمة القضاء الإدارى حكمها المطعون فيه ببطلان صحيفة الدعوى وألزمت المدعى المصروفات.
وأقامت المحكمة قضاءها على أن قيام المدعى بالتوقيع على صحيفة دعواه على الرغم من أنه يعمل بوظيفة محام بالهيئة المدعى عليها يعد مخالفاً لحكم المادة 8 من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17/ 83 الأمر الذى تقضى معه المحكمة ببطلان صحيفة الدعوى ولا ينال من ذلك الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية الفقرة الثالثة من تلك المادة لأن هذا الحكم يقتصر تطبيقه على المحامين بشركات القطاع العام دون غيرهم.
ومن حيث إن مبنى الطعن أن الحكم المطعون فيه خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه وتأويله لأن أحكام المادة 8 من قانون المحاماة تسرى على محامى الإدارات القانونية بالهيئات العامة وشركات القطاع العام والمؤسسات الصحفية دون تفرقة بما لا يسوغ معه التفرقة فى الحكم بين محامى الإدارات القانونية بشركات القطاع العام وبين غيرهم من محامى الإدارات القانونية بالهيئات العامة والمؤسسات الصحفية على نحو ما ذهب إليه الحكم المطعون فيه.
ومن حيث إن المادة 8 من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17/ 83 مستبدلة بالقانون رقم 227/ 84 تنص على أنه " مع عدم الإخلال بأحكام قانون المرفعات المدنية والتجارية لا يجوز لمحامى الإدارات القانونية للهيئات العامة وشركات القطاع العام والمؤسسات الصحفية أن يزاولوا المحاماة لغير الجهة التى يعملون بها وإلا كان العمل باطلا.
كما لا يجوز للمحامى فى هذه الإدارات القانونية الحضور أمام المحاكم الجنائية إلا فى الإدعاء بالحق المدنى فى الدعاوى التى تكون الهيئة أو الشركات أو المؤسسات طرفاً فيها وكذلك الدعاوى التى ترفع على مديريها أو العاملين بها بسبب أعمال وظائفهم.
ولا يسرى هذا الحظر بالنسبة للقضايا الخاصة بهم وبأزواجهم وبأقاربهم حتى الدرجة الثالثة وذلك فى غير القضايا المتعلقة بالجهات التى يعملون بها ".
ومن حيث إن المستفاد من النص المتقدم أن المشرع حظر على المحامين بالهيئات العامة وشركات القطاع العام والمؤسسات الصحفية مزاولة أعمال المحاماة إلا للجهة التى يعملون بها - يترتب على مخالفة هذا الحظر جزاء البطلان الذى يلحق أيضاً أعمال المحاماة التى يزاولونها فى القضايا الخاصة بهم وبأزواجهم وبأقاربهم حتى الدرجة الثالثة متى كانت تتعلق بالجهات المتعلقة بهم.
ومن حيث إنه لما كان ذلك وإذ يبين من مطالعة صحيفة الدعوى التى صدر فيها الحكم المطعون فيه أنها زيلت بتوقيع الطاعن على الرغم من أنه يعمل محامياً بالإدارة القانونية بالهيئة المطعون ضدها وذلك بالمخالفة لحكم الفقرة الثالثة من المادة 8 من قانون المحاماة الأمر الذى يتعين معه الحكم ببطلان صحيفة الدعوى ولا ينال من ذلك ما قضت به المحكمة الدستورية العليا بحكمها الصادر بجلسة 2/ 12/ 1995 فى القضية رقم 15/ 7 ق دستورية من عدم دستورية ما تضمنته الفقرة الثالثة من المادة 8 من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17/ 83 من حظر مباشرة محامى الإدارات القانونية بشركات القطاع العام لأعمال المحاماة بالنسبة إلى القضايا الخاصة بهم وتكون متعلقة بالجهات التى يعملون بها ذلك أن هذا الحكم يقتصر تطبيقه بصريح عبارات منطوقه على محامى الإدارات القانونية بشركات القطاع العام وحدهم دون غيرهم ومن ثم يظل الحظر الوارد فى القيد ثالثاً من المادة الثالثة من قانون المحاماة قائما بالنسبة لباقى محامى الإدارات القانونية.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه أخذ بهذا النظر فإنه يكون قد أصاب وجه الحق فيما إنتهى إليه ويكون الطعن عليه والحال كذلك غير قائم على أساس سليم من القانون جديراً بالرفض مع إلزام الطاعن بمصروفاته عملا بحكم المادة 184 مرافعات.

فلهذه الأسباب:

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا وألزمت الطاعن المصروفات.