أحكام النقض - المكتب الفنى - جنائى
العدد الثالث - السنة 22 - صـ 687

جلسة 5 من ديسمبر سنة 1971

برياسة السيد المستشار/ نصر الدين عزام، وعضوية السادة المستشارين/ سعد الدين عطية، وحسن الشربينى، والدكتور محمد حسنين، ومحمد عبد المجيد سلامة.

(167)
الطعن رقم 999 لسنة 41 القضائية

( أ ) جريمة. "أركانها". غش. جبن.
شرط الإدانة فى جريمة صنع وعرض جبن مغشوش للبيع: أن يثبت أن المتهم ارتكب فعل الغش بنفسه أو أن يكون الجبن قد صنع مع علمه بغشه وفساده.
(ب، ج) دفاع. حكم. "تسبيبه. تسبيب معيب". نقض. "أسباب الطعن بالنقض. ما يقبل منها". غش. جبن.
(ب) مثال لدفاع جوهرى يتعين الرد عليه فى جريمة صنع وعرض جبن مغشوش للبيع.
(ج) عدم بيان الحكم النسب المقررة قانونا للعناصر الداخلية فى تركيب الجبن وتلك التى وجدت بالفعل فى الجبن المضبوط. قصور. علة ذلك؟ قرار وزير الصحة رقم 102 لسنة 1952.
1 - من المقرر أنه لا يكفى لإدانة المتهم فى جريمة صنع وعرض جبن مغشوش للبيع أن يثبت أن الجبن قد صنع أو عرض فى معمل المتهم، بل لا بد أن يثبت أنه هو الذى ارتكب فعل الغش أو أن يكون قد صنع الجبن مع علمه بغشه وفساده.
2 - متى كان يبين من مرافعة الدفاع أن المتهم ينازع فى قيامه بغش الجبن وعرضه للبيع إذ جرى دفاعه بأن هذا الجبن كان بالفعل فى دور الإعداد والتحضير وتحت المراقبة ولم يكن قد نضج بعد مما سبب نقص المواد الصلبة به كما أنه لم يكن معروضا للبيع بالمعمل لأنه لا يباع فيه وإنما يرسل إلى مقر الشركة لبيعه بعد مضى حوالى الشهرين. وكان يبين مما أثبته الحكم أنه عرض لهذا الدفاع فى شقه الخاص بغش الجبن وأطرحه استنادا إلى أن الثابت من شهادة محرر المحضر التى أدلى بها أمام محكمة أول درجة أن سبب انخفاض نسبة المواد الصلبة فى الجبن المضبوط يرجع إلى نقص فى الدسم أو إضافة مادة أخرى إليه ولم يعرض للشق الثانى الخاص بواقعة عدم عرض الجبن المضبوط للبيع وقت ضبطه بمعمل الطاعن. ولما كان دفاع الطاعن فى خصوص واقعة العرض للبيع أو قصد البيع يعد دفاعا جوهريا فإنه كان يتعين على المحكمة أن تعمل على تحقيقه أو أن ترد عليه بما يفنده أما وهى لم تفعل واقتصرت فى حكمها على القول بأن الجبن كان معروضا للبيع دون أن تورد الاعتبارات التى استخلصت منها ذلك فإن حكمها يكون قاصر البيان.
3 - متى كان الحكم لم يستظهر نوع الجبن المضبوط من بين الخمسة الأنواع المبينة فى المادة 12 من قرار وزير الصحة رقم 102 لسنة 1952 كما لم يوضح النسب المقررة قانونا للعناصر الداخلية فى تركيبه والنسب التى وجدت بالفعل فى الجبن المضبوط من واقع تقرير معامل التحليل مع ضرورة إيراد هذا البيان فى الحكم حتى يتسنى لمحكمة النقض أن تراقب صحة تطبيق القانون على الواقعة كما صار إثباتها به ولذا فإن الحكم يكون مشوبا بالقصور الذى يستوجب نقضه.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه فى يوم 28 ديسمبر سنة 1969 بدائرة مركز ناصر محافظة بنى سويف: أنتج بقصد البيع شيئا من أغذية الإنسان (جبن) دون أن تتوافر فى عناصر تركيبه الحدود المقررة على النحو المبين بالمحضر وطلبت عقابه بالمواد 5 و7 و8 و9 من القانون رقم 48 لسنة 1941 المعدل. ومحكمة ناصر الجزئية قضت حضوريا عملا بمواد الاتهام بتغريم المتهم خمسة جنيهات والمصادرة بلا مصروفات جنائية. فاستأنف المتهم هذا الحكم ومحكمة بنى سويف الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. فطعن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض ... إلخ.


المحكمة

حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة إنتاج شيء من أغذية الإنسان (جبنا) بقصد البيع دون أن تتوافر فى عناصر تركيبه الحدود المقررة فقد شابه القصور فى التسبيب ذلك أنه لم يرد على دفاعه بأن الجبن المأخوذة منه العينة لم يكن معروضا للبيع وقتئذ وأنه لا يباع بالمعمل بل يرسل إثر فحصه به إلى مركز الشركة لبيعه بعد شهرين على الأقل، كما أن المحكمة لم تبين فى حكمها نسبة نقص الدسم التى دانت الطاعن على أساسها.
وحيث إنه يبين من مطالعة محضر جلسه المحاكمة الاستئنافية أن الحاضر مع الطاعن قال إن الجبن لم يكن قد اكتمل نضجه وأنه لم يكن معروضا للبيع، كما يبين من الإطلاع على الحكم المطعون فيه أنه لم يرد على الشق الخاص بواقعة عرض الجبن المضبوطة للبيع، ولما كان من المقرر أنه لا يكفى لإدانة المتهم فى جريمة صنع وعرض جبن مغشوش للبيع أن يثبت أن الجبن قد صنع أو عرض فى معمل المتهم بل لابد أن يثبت أنه هو الذى ارتكب فعل الغش أو أن يكون قد صنع الجبن مع علمه بغشه وفساده وكان يبين من مرافعة الدفاع أن المتهم ينازع فى قيامه بغشه وعرضه للبيع إذ جرى دفاعه بأن الجبن كان بالمعمل فى دور الإعداد والتحضير وتحت المراقبة ولم يكن قد نضج بعد مما سبب نقص المواد الصلبة به كما أنه لم يكن معروضا للبيع بالمعمل لأنه لا يباع فيه وإنما يرسل إلى مقر الشركة لبيعه بعد مضى حوالى الشهرين. وكان يبين مما أثبته الحكم أنه عرض لهذا الدفاع فى شقه الخاص بغش الجبن وأطرحه استنادا إلى أن الثابت من شهادة محرر المحضر التى أدلى بها أمام محكمة أول درجة أن سبب انخفاض نسبة المواد الصلبة فى الجبن المضبوط يرجع إلى نقص فى الدسم أو إضافة مادة أخرى إليه ولم يعرض للشق الثانى الخاص بواقعة عدم عرض الجبن المضبوط للبيع وقت ضبطه بمعمل الطاعن، ولما كان دفاع الطاعن فى خصوص واقعة العرض للبيع أو قصد البيع يعد دفاعا جوهريا فإنه كان يتعين على المحكمة أن تعمل على تحقيقه أو أن ترد عليه بما يفنده أما وهى لم تفعل واقتصرت فى حكمها على القول بأن الجبن كان معروضا للبيع دون أن تورد الاعتبارات التى استخلصت منها ذلك، فإن حكمها يكون قاصر البيان فى هذا الصدد. ولما كان الحكم فضلا عما تقدم لم يستظهر نوع الجبن المضبوط من بين الخمسة الأنواع المبينة فى المادة 12 من قرار وزير الصحة رقم 102 لسنة 1952 كما لم يوضح النسب المقررة قانونا للعناصر الداخلية فى تركيبه والنسب التى وجدت بالفعل فى الجبن المضبوط من واقع تقرير معامل التحليل مع ضرورة إيراد هذا البيان فى الحكم حتى يتتسنى لمحكمة النقض أن تراقب صحة تطبيق القانون على الواقعة كما صار إثباتها به ولذا فإن الحكم يكون مشوبا بالقصور الذى يستوجب نقضه بغير حاجة إلى بحث باقى أوجه الطعن الأخرى.