أحكام النقض - المكتب الفنى - جنائى
السنة الثلاثون - صـ 630

جلسة 4 من يونيه سنة 1979

برياسة السيد المستشار حسن على المغربى نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ محمد صلاح الدين الرشيدى، عادل برهان نور، وشرف الدين خيرى، ومحمد وهبة.

(134)
الطعن رقم 248 لسنة 49 القضائية

دخول منزل بقصد ارتكاب جريمة فيه. إثبات. "بوجه عام". زنا. دعوى جنائية. "تحريكها". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض. "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
عدم توقف تحريك الدعوى فى جريمة دخول منزل بقصد ارتكاب جريمة فيه على شكوى. إلا فى حالة دخوله لارتكاب زنا. وقع فعلا.
تقدير تمام الزنا من عدمه. موضوعى.
من المقرر أن جريمة دخول منزل بقصد ارتكاب جريمة فيه تتحقق ولو عينت الجريمة التى كان الدخول إلى المنزل بقصد ارتكابها فإذا تبين أن دخول المنزل كان بقصد ارتكاب جريمة زنا لما تقع فلا حاجة لشكوى الزوج كى ترفع الدعوى ذلك أن القانون لم يشترط هذا القيد إلا فى حالة تمام الزنا. لما كان ذلك، وكان الحكم الابتدائى المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه - قد استدل من أقوال الشهود وما قرره الطاعن وما دلت عليه معاينة محل الحادث على ثبوت نسبة وقوع جريمة دخول منزل بقصد ارتكاب جريمة فيه إلى الطاعن ودلل تدليلا سائغا على أن جريمة الزنا لما تقع فإنه لا يقبل من الطاعن مصادرة المحكمة أو مجادلتها فى عناصر اطمئنانها ويكون الحكم بادانته عن جريمة دخول منزل بقصد ارتكاب جريمة فيه متفقاً صحيح القانون وتنازل الزوج - بفرض صحته - قبل زوجته عن جريمة الزنا التى لم تتم لا أثر له ومنعى الطاعن بشقيه غير سديد.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه دخل منزل ..... بقصد ارتكاب جريمة فيه. وطلبت عقابه بالمادتين 369/ 2، 372/ 1 من قانون العقوبات وادعى المجنى عليه مدنى قبل المتهم بمبلغ قرش صاغ واحد على سبيل التعويض المؤقت. ومحكمة أجا الجزئية قضت حضورى عملا بمادتى الاتهام بمعاقبة المتهم بالحبس ثلاثة أشهر مع الشغل وكفالة 100 جنيه (مائة جنيه) لايقاف التنفيذ وبالزامه بأن يؤدى للمدعى بالحق المدنى مبلغ قرش صاغ واحد على سبيل التعويض المؤقت وإلزامه بالمصاريف ومبلغ 500 قرش مقابل أتعاب المحاماة. فاستأنف، ومحكمة المنصورة الإبتدائية (بهيئة استئنافية) قضت حضورى بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. وإلزام المتهم بالمصاريف الاستئنافية ومبلغ 500 قرش أتعاب المحاماة. فطعن الأستاذ وكيل المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض ... إلخ.


المحكمة

حيث إن مبنى الطعن هو الخطأ فى تطبيق القانون والفساد فى الاستدلال، ذلك بأن الحكم الابتدائى - الذى أخذ بأسبابه الحكم المطعون فيه - قد أدان الطاعن عن جريمة دخول منزل بقصد ارتكاب جريمة فيه رغم أن الواقعة تكون جريمة الزنا بأركانها القانونية وقد تنازل فيها الزوج عن رفع دعواه قبل الزوجة مما كان يتعين معه أن تقضى المحكمة بعدم قبول الدعوى كما استخلصت المحكمة لأسباب غير سائغة عدم وقوع الزنا مما ينبىء عن عدم إحاطتها بالصورة الصحيحة لواقعة الدعوى كل ذلك مما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه.
وحيث إنه من المقرر أنه من حق محكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدى إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام استخلاصها سائغا مستندا إلى أدلة مقبولة فى المنطق والعقل ولها أصلها فى الأوراق، وكانت جريمة دخول منزل بقصد ارتكاب جريمة فيه تتحقق ولو عينت الجريمة التى كان الدخول إلى المنزل بقصد ارتكابها فإذا تبين أن دخول المنزل كان بقصد ارتكاب جريمة زنا لما تقع فلا حاجة لشكوى الزوج كى ترفع الدعوى ذلك أن القانون لم يشترط هذا القيد إلا فى حالة تمام الزنا، لما كان ذلك، وكان الحكم الابتدائى - المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه - قد استدل من أقوال الشهود وما قرره الطاعن وما دلت عليه معاينه محل الحادث على ثبوت نسبة وقوع جريمة دخول منزل بقصد ارتكاب جريمة فيه إلى الطاعن ودلل تدليلاً سائغاً على أن جريمة الزنا لما تقع فإنه لا يقبل من الطاعن مصادرة المحكمة أو مجادلتها فى عناصر اطمئنانها ويكون الحكم بإدانته عن جريمة دخول منزل بقصد ارتكاب جريمة فيه متفقاً وصحيح القانون وتنازل الزوج - بفرض صحته - قبل زوجته عن جريمة الزنا التى لم تتم لا أثر له ومنعى الطاعن بشقيه غير سديد. لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعينا رفضه موضوعا.