أحكام النقض - المكتب الفنى - جنائى
العدد الثالث - السنة 22 - صـ 697

جلسة 6 من ديسمبر سنة 1971

برياسة السيد المستشار/ محمود العمراوى، وعضوية السادة المستشارين/ محمود عطيفة، وإبراهيم الديوانى، ومصطفى الاسيوطى، وعبد الحميد الشربينى.

(169)
الطعن رقم 662 لسنة 41 القضائية

( أ ) استئناف. "نظره والحكم فيه". محكمة استئنافية. "تسبيب أحكامها". وصف التهمة.
إجراءات المحاكمة. الاستئناف يعيد طرح الدعوى برمتها على محكمة الدرجة الثانية ولو كان مرفوعا من المتهم وحده. عليها أن تمحص الواقعة المطروحة بجميع كيوفها وأوصافها وأن تطبق القانون تطبيقا صحيحا ولو كان الوصف الصحيح هو الأشد. شرط ذلك؟
(ب، ج) سرقة. "السرقة فى وسائل النقل البرية". جريمة. "أركان الجريمة". حكم "تسبيبه. تسبيب معيب". نقض. "أحوال الطعن بالنقض. مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه". "الحكم فى الطعن".
(ب) عدم تفطن المحكمة إلى استظهار ركن مكان وقوع السرقة فى جريمة المادة 316 مكررا ثالثا من قانون العقوبات والذى ترشح له الواقعة كما أوردتها. قصور.
(ج) القصور الذى من شأنه أن يعجز محكمة النقض عن التقرير برأى فى شأن ما أثير من خطأ فى تطبيق القانون يتعين إزاؤه أن يكون مع النقض الإحالة.
1 - من المقرر أن الاستئناف - ولو كان مرفوعا من المتهم وحده - يعيد طرح الدعوى برمتها على محكمة الدرجة الثانية التى يتعين عليها أن تمحص الواقعة المطروحة أمامها بجميع كيوفها وأوصافها وأن تطبق عليها القانون تطبيقا صحيحا غير مقيدة فى ذلك بالوصف الذى تسبغه النيابة العامة عليها ولو كان الوصف الصحيح هو الأشد ما دامت الواقعة المرفوعة بها الدعوى لم تتغير بشرط ألا توجه أفعالا جديدة إلى المتهم ولا تشدد عليه العقوبة متى كان هو المستأنف وحده.
2 - متى كان ما أورده الحكم المطعون فيه فى قوله بأن المجنى عليه أبلغ باكتشافه فقد ساعته فى إحدى سيارات "الأتوبيس" لا يبين منه فى يقين ما إذا كانت السرقة قد ارتكبت بالسيارة وهى إحدى وسائل النقل البرى أم فى مكان آخر ثم اكتشف المجنى عليه السرقة بالسيارة وكان عدم تفطن المحكمة إلى استظهار هذا الركن فى جريمة المادة 316 مكررا ثالثا من قانون العقوبات - والذى ترشح له الواقعة كما أوردتها - يصم حكمها بالقصور الذى له وجه الصدارة على سائر أوجه الطعن بما يتعين معه نقضه.
3 - القصور فى التسبيب الذى من شأنه أن يعجز محكمة النقض عن التقرير برأى فى شأن ما أثير من خطأ فى تطبيق القانون يتعين إزاءه أن يكون مع النقض الاحالة.


الوقائع

إتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه فى يوم 18/ 8/ 1970 بدائرة قسم النيل محافظة القاهرة: سرق الساعة المبينة الوصف والقيمة بالمحضر لكمال أحمد عزت وطلبت عقابه بالمادة 318 من قانون العقوبات. ومحكمة قصر النيل الجزئية قضت حضوريا عملا بمادة الاتهام بحبس المتهم ستة أشهر مع الشغل والنفاذ. فاستأنف المحكوم عليه هذا الحكم. ومحكمة القاهرة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت غيابيا بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. فعارض وقضى فى معارضته بقبولها شكلا وفى الموضوع بتعديل الحكم المعارض فيه والاكتفاء بحبس المتهم شهرين مع الشغل. فطعنت النيابة العامة فى هذا الحكم بطريق النقض ... إلخ.


المحكمة

حيث إن النيابة العامة تنعى على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون، ذلك بأنه دان المطعون ضده بجريمة سرقة طبقا للمادة 318 من قانون العقوبات وقضى بتعديل عقوبة الحبس مع الشغل لمدة ستة شهور المقضى بها بالحكم المستأنف إلى الحبس مع الشغل لمدة شهرين، فى حين أن المادة الواجبة التطبيق هى المادة 316/ 1 مكررا ثالثا من قانون العقوبات المضافة بالمادة الأولى من القانون رقم 59 لسنة 1970 الصادر بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات لوقوع السرقة فى إحدى وسائل النقل البرى (أتوبيس) والتى تنص على أن الحد الأدنى للعقوبة هو الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر.
وحيث إن الحكم المطعون فيه حين عدل العقوبة المقضى بها بالحكم الابتدائى من الحبس مع الشغل لمدة ستة أشهر إلى الحبس مع الشغل لمدة شهرين قد أخذ بمادة الاتهام التى أعملها الحكم الابتدائى فى حق المطعون ضده وهى المادة 318 من قانون العقوبات. ولما كان القانون رقم 59 لسنة 1970 بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات والمعمول به من تاريخ نشره فى 13/ 8/ 1970 قد أضاف المادة 316 مكررا ثالثا إلى مواد قانون العقوبات التى تنص على أنه "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز سبع سنوات: (أولا) على السرقات التى ترتكب فى إحدى وسائل النقل البرية أو المائية أو الجوية....". وكان من المقرر أن الاستئناف - ولو كان مرفوعا من المتهم وحده - يعيد طرح الدعوى برمتها على محكمة الدرجة الثانية التى يتعين عليها أن تمحص الواقعة المطروحة أمامها بجميع كيوفها وأن تطبق عليها القانون تطبيقا صحيح، غير مقيدة فى ذلك بالوصف الذى تسبغه النيابة العامة عليها ولو كان الوصف الصحيح هو الأشد ما دامت الواقعة المرفوعة بها الدعوى لم تتغير بشرط ألا توجه أفعالا جديدة إلى المتهم ولا تشدد عليه العقوبة متى كان هو المستأنف وحده. لما كان ذلك، وكان يبين من الحكم الابتدائى المكمل والمؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه أن جريمة السرقة التى دان المطعون ضده بها وقعت فى 18/ 8/ 1970 أى بعد تاريخ العمل بالمادة 316 مكررا ثالثا من قانون العقوبات المشار إليها وكان الحد الأدنى لعقوبة الحبس المقررة فى هذه المادة وهى ستة أشهر تدخل فى حدود العقوبة المقضى بها ابتدائيا فإنه كان من واجب محكمة الدرجة الثانية أن تمحص الواقعة فى حدود هذا النص ما دام أن تطبيقه ليس فيه تشديد للعقوبة على المتهم وتستظهر ما إذا كانت السرقة قد ارتكبت فى إحدى وسائل النقل المبينة بها من عدمه ولما كان ما أورده الحكم فى قوله بأن المجنى عليه أبلغ باكتشافه فقد ساعته فى إحدى سيارات "الاتوبيس" لا يبين منه فى يقين ما إذا كانت السرقة قد ارتكبت بالسيارة وهى إحدى وسائل النقل البرى أم فى مكان آخر ثم اكتشف المجنى عليه السرقة بالسيارة وكان عدم تفطن المحكمة إلى استظهار هذا الركن الذى ترشح له الواقعة كما أوردتها يصم حكمها بالقصور الذى له وجه الصدارة على سائر أوجه الطعن بما يتعين معه نقضه. ولما كان هذا القصور من شأنه أن يعجز محكمة النقض عن التقرير برأى فى شأن ما أثير من خطأ فى تطبيق القانون، فإنه يتعين أن يكون مع النقض الاحالة.