مجلس الدولة - المكتب الفنى لرئيس مجلس الدولة - مجموعة المبادئ القانونية التى قررتها المحكمة الإدارية العليا
السنة السادسة والأربعون - الجزء الثانى (من أول مارس سنة 2001 إلى آخر يونيه سنة 2001) - صـ 2015

(236)
جلسة 3 من يونيه سنة 2001

برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ عادل محمود ذكى فرغلى نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية السادة الأساتذة: على فكرى حسن صالح، وحسن كمال أبو زيد شلال، وأسامه محمود عبد العزيز محرم، وعبد المنعم أحمد عامر نواب رئيس مجلس الدولة.

الطعن رقم 1577 لسنة 46 القضائية

عاملون مدنيون بالدولة - تأديب - اختصاص المحافظ - سلطة المحافظ فى تأديب العاملين بالتعليم.
ولئن كان الوزير المختص هو السلطة المختصة وفقاً للقانون رقم 43 لسنة 1979 إلا أن المشرع اعبتر المحافظ فى المادة 27 مكرراً/ 1 من ذات القانون والمضافة بالقانون (50 لسنة 1981) رئيساً لجميع العاملين المدنيين فى نطاق المحافظة وذلك بالنسبة للجهات التى نقلت أختصاصتها إلى الوحدات المحلية ويمارس بالنسبة لها جميع اختصاصات الوزير ومن ثم فقد أصبح المحافظ هو المختص وحده دون الوزير بكل ما يتعلق بالشئون الوظيفية لهؤلاء العاملين من نقل وندب وتأديب وغير ذلك من الأمور الوظيفية - تطبيق.


إجراءات الطعن:

فى يوم الثلاثاء الموافق 28/ 12/ 1999 أودع الأستاذ ..... المحامى نائباً عن الأستاذ ..... بصفته وكيلا عن الطاعن قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير الطعن قيد بجدولها تحت رقم 1577 لسنة 46 ق. عليا فى الحكم الصادر من المحكمة التأديبية بطنطا بجلسة 20/ 11/ 1999 فى الطعن رقم 901 لسنة 27 ق والقاضى بعدم قبول الطعن شكلاً لعدم سابقة التظلم.
وطلب الطاعن - فى ختام تقرير الطعن وللأسباب الواردة به - الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء بإلغاء القرار رقم 80 لسنة 1999 بكافة أجزائه وما يترتب على ذلك من آثار وإلزام المطعون ضدهما المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة عن الدرجتين.
وتم إعلان الطعن إلى المطعون ضدهم على النحو المبين بالأوراق.
وأودعت هيئة مفوضى الدولة تقريراً بالرأى القانونى أرتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا.
ونظر الطعن أمام الدائرة الرابعة بالمحكمة الإدارية العليا على الوجه المبين بمحاضر الجلسات فحصا وموضوعا حتى أحيل إلى هذه الدائرة للاختصاص طبقا لقرار المستشار رئيس مجلس الدولة الصادر فى هذا الشأن.
وبجلسة 18/ 2/ 2001 قررت هذه المحكمة إصدار الحكم فى الطعن بجلسة اليوم، وفيها صدر هذا الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
ومن حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر المنازعة تخلص فى أن الطاعن كان قد أقام الطعن رقم 901 لسنة 27 ق بإيداع عريضته قلم كتاب المحكمة التأديبية بطنطا فى 8/ 5/ 1999 طالباً فى ختامها الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بإلغاء القرار رقم 80 لسنة 1999 وما يترتب عليه من آثار.
وقال شرحاً لطعنه أنه بتاريخ 1/ 6/ 1982 عين فى وظيفة مدرس لغة انجليزية، وحدث خلاف بينه وبين وكيلة المدرسة التى يعمل بها فنسبت إليه أنه تعدى على ابنتها بالضرب وأنه يقوم باعطاء دروس خصوصية، وصدر القرار المطعون فيه بمجازاته بخصم شهرين من راتبه.
ونعى على هذا القرار مخالفته للقانون لعدم معقولية الواقعة لأن الشاهدة الوحيدة هى طالبة اسمها .... وأن هذه الطالبة كانت غائبة عن المدرسة يوم حدوث واقعة الضرب المنسوبة إليه وهى يوم 15/ 10/ 1998، كما أنه لم يقم باعطاء دروس خصوصية ولا دليل على ذلك.
وبجلسة 20/ 11/ 1999 أصدرت المحكمة التأديبية الحكم المطعون فيه والذى قضى بعدم قبول الطعن شكلاً لعدم سابقة التظلم.
وأقامت قضاءها على أساس أن القرار المطعون فيه صدر بتاريخ 15/ 2/ 1991 وأن الأوراق قد خلت مما يثبت أن الطاعن تظلم من هذا القرار قبل إقامة طعنه ومن ثم فإنه يتعين الحكم بعدم قبوله شكلاً لعدم سابقة التظلم من القرار المطعون فيه.
ويقوم الطعن على أسباب حاصلها أن الحكم المطعون فيه أخطأ فى فهم الواقع عند قضائه بعدم قبول الطعن شكلا لعدم سابقة التظلم فى حين أن الواقع يؤكد تقديم التظلم فى الميعاد، كما أنه يتعين إلغاء القرار المطعون فيه لأنه واقعة الضرب المنسوبة إلى الطاعن غير معقولة ولم يقم عليها دليل وكذلك لم يقم دليل على اعطائه دروساً خصوصية.
ومن حيث إن الطاعن قدم حافظة مستندات بجلسة 15/ 11/ 2000 طويت على صورة كتاب مفوض الدولة للتعليم والبحث العلمى رقم 315 المؤرخ 18/ 10/ 1999 إلى مدير عام إدارة شئون الأفراد بوزارة التربية والتعليم المتضمن استعجال المفوض لما سبق طلبه بكتابة رقم 544 + صورة تظلم فى 10/ 4/ 1999 بشأن التظلم الإدارى المقيد برقم 308/ 99 المقدم من السيد ....... مدرس لغة انجليزية والذى يطعن فيه على القرار رقم 81/ 99 المتضمن مجازاته بخصم شهرين من راتبه، فضلاً عن شهادة من مكتب المفوض المشار إليه تفيد أنه ورد هذا التظلم إلى المكتب فى 16/ 3/ 99 وقيد برقم 308 لسنة 1999 الأمر الذى يؤكد سبق تقدم الطاعن فى هذا التاريخ - بتظلم من القرار المطعون فيه الصادر عن وزير التعليم فى 15/ 12/ 1998 وتم إخطار إدارة طوخ التعليمية - التى يتبعها الطاعن - بهذا القرار بتاريخ 6/ 3/ 1999، ومن ثم يكون طعنه المقام أمام المحكمة التأديبية بطنطا فى 8/ 5/ 1999 طالبا الحكم بإلغائه وما يترتب على ذلك من آثار مستوفياً سائر أوضاعه الشكلية لتقديمه خلال الميعاد المقرر قانوناً وسبق تظلمه من القرار المطعون فيه وفقاً لما يشترطه المشرع بالقانون رقم 47 لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة فى المادتين 12، 24 منه.
وإذ ذهب الحكم المطعون فيه غير هذا المذهب فإنه يكون مخالفاً لأحكام القانون متعين الإلغاء والقضاء بقبول الطعن التأديبى شكلا.
ومن حيث إنه لما كان الطعن صلحاً للفصل فى موضوعه فإن المحكمة تتصدى للفصل فيه وفقاً لما جرى عليه قضاؤها فى هذا الشأن.
ومن حيث إنه لما كان الطاعن يستهدف إلغاء القرار المطعون فيه فيما تضمنه من مجازاته بخصم شهرين من مرتبه. وإذ كان الثابت من الإدارة التعليمية بطوخ أنها أجرت تحقيقاً مع الطاعن انتهت فيه إلى اقتراح مجازاته بخصم شهر من مرتبه لما نسب إليه من تعديه بالضرب على التلميذة....... وقيامه بإعطاء دروس خصوصية، وبعرض الاقتراح على الإدارة العامة للشئون القانونية بوزارة التربية والتعليم رأت قيد الواقعة المنسوبة للطاعن - مخالفة إدارية ومجازاته بخصم شهرين من مرتبه لما نسب إليه وصرف النظر عن اقتراح الإدارة التعليمية، وعرض الأمر على الوزير الذى وافق عليه فى 15/ 12/ 1998 ومن ثم يكون القرار المطعون فيه صادراً من وزير التربية والتعليم.
ومن حيث إن المادة 27 مكرراً من قانون نظام الإدارة المحلية رقم 43 لسنة 1979 المضافة بالقانون رقم 50 لسنة 1981 تنص على أن: -
" يكون المحافظ رئيساً لجميع العاملين المدنيين فى نطاق المحافظة فى الجهات التى نقلت اختصاصاتها إلى الوحدات ويمارس بالنسبة لهم جميع اختصاصات الوزير....... "
كما تنص المادة 2 من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة رقم 47 لسنة 1978 على أنه: - " فى تطبيق أحكام هذا القانون بقصد: -
1 - ............
2 - بالسلطة المختصة:
أ - الوزير المختص.
ب - المحافظ بالنسبة لوحدات الحكم المحلى.
جـ - رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة المختص ".
وحيث إن مفاد ما تقدم لما جرى عليه قضاء هذه المحكمة أنه ولئن كان الوزير المختص هو السلطة المختصة وفقاً لما نصت عليه المادة 2 من القانون رقم 43 لسنة 1979 إلا أن المشرع فى المادة 27 مكرراً/ 1 من القانون رقم 43 لسنة 1979 المضافة بالقانون رقم 50 لسنة 1981 المشار إليه اعتبر المحافظ رئيساً لجميع العاملين المدنيين فى نطاق المحافظة وذلك بالنسبة للجهات التى نقلت أختصاصتها إلى الوحدات المحلية ويمارس بالنسبة لها جميع اختصاصات الوزير ومن ثم فقد أصبح المحافظ هو المختص وحده دون الوزير بكل ما يتعلق بالشئون الوظيفية لهولاء العاملين من نقل وندب وتأديب وغير ذلك من الأمور الوظيفية باعتبار أن ذلك هو الأصل العام الذى نصت عليه المادة 27 مكرراً/ 1 من القانون رقم 43 لسنة 1979 سالف الذكر، وبمراعاة ما نص عليه قانون التعليم رقم 139 لسنة 1981 فى المادة 11 من اختصاص الأجهزة المركزية برسم السياسات العامة للتعليم ومهام التخطيط والتقييم والمتابعة العامة واختصاص المحافظات بالعملية التنفيذية التعليمية والمتابعة المحلية، الأمر الذى يقطع بأن المحافظ وحده هو المختص دون وزير التربية والتعليم بتأديب العاملين بالوزارة فى نطاق محافظته وذلك باعتبار أنها من الوزارات التى نقلت اختصاصاتها إلى الوحدات المحلية وأن هذا الأمر يتعلق بالعملية التنفيذية التعليمية والمتابعة المحلية، ولا وجه للقول بالاختصاص المشترك لكل من الوزير والمحافظ لأنه فضلاً عن أن ذلك يتعارض مع النصوص سالفة الذكر فإن ازدوج الاختصاص فى هذا المجال يتنافر مع مقتضيات التنظيم الإدارى السليم، ويتفرغ كل من الوزير والمحافظ للقيام مما ينظره من اختصاصات.
ومن حيث إنه بناء على ما تقدم فإن القرار المطعون فيه بمجازاة الطاعن بخصم شهرين من أجره وقد صدر من وزير التربية والتعليم، يكون صادراً من سلطة غير مختصة وهو ما يتعين معه القضاء بإلغائه على أن ذلك لا يمنع المديرية التعليمية المختصة بالتفويض من المحافظ المختص أن توقع الجزاء المناسب إذا كان لذلك محل بعد إجراء التحقيق الذى يوجبه القانون.

فلهذه الأسباب:

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، وبقبول الطعن التأديبى شكلاً وفى الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه وما يترتب على ذلك من آثار على النحو المبين بالأسباب.