أحكام النقض - المكتب الفنى - جنائى
السنة الثلاثون - صـ 633

جلسة 4 من يونيه سنة 1979

برياسة السيد المستشار حسن على المغربى نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ محمد صلاح الدين الرشيدى، عادل برهان نور، وشرف الدين خيرى، ومحمد وهبة.

(135)
الطعن رقم 49 لسنة 49 القضائية

إستئناف "ميعاده. التقرير به" حكم. "بياناته.". دفاع. "الاخلال بحق الدفاع. ما يوفره".
إرفاق الطاعن شهادة مرضية بتقرير الاستئناف تبريرا لتجاوز الميعاد. القضاء بعدم القبول شكلا دون التعرض لها. قصور.
إذ كان المرض من الأعذار القانونية التى تبرر عدم تتبع إجراءات المحاكمة والتخلف بالتالى - إذا ما استطالت مدته - عن التقرير بالاستئناف فى الميعاد المقرر قانوتا مما يتعين معه على الحكم إذا ما قام عذر المرض أن يعرض لدليله ويقول كلمته فيه، وكان يبين من الاطلاع على المفردات وجود شهادة طبية - مرفقة بتقرير الاستئناف مع طلب مقدم من الطاعن لوكيل النيابة مؤشراً عليه بتمكين الطاعن من الاستئناف وقد أثبت بها أن الطاعن كان مريضاً ولزم الفراش وأن الطبيب الذى حررها كان يقوم بعلاج الطاعن منذ بدء مرضه وأنه استمر فى هذا العلاج فى الفترة التى حددت الشهادة مبدأها ونهايتها، وكان الحكم المطعون فيه قد قضى بعدم قبول الاستئناف شكلاً للتقرير به بعد الميعاد دون أن يعرض للشهادة الطبية التى قدمها الطاعن لاثبات صحة ذلك العذر تبريرا لتأخره فى التقرير بالإستئناف ولم يحقق هذا الدفاع ويعنى بتمحيصه بل التفتت عنه وأغفل الرد عليه، فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً بالقصور فى البيان ومنطويا على إخلال بحق الطاعن فى الدفاع.


الوقائع

إتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه. بدد الأشياء المبينة وصفا وقيمة بالمحضر والمملوكة له والمحجوز عليها إدارياً لصالح الأموال المقررة والمسلمة إليه على سبيل الوديعة لحراستها وتقديمها يوم البيع فاختلسها لنفسه إضرارا بالجهة الحاجزة. وطلبت عقابه بالمادتين 341، 342 من قانون العقوبات. ومحكمة جنح السنبلاوين الجزئية قضت غيابياً عملاً بمادتى الاتهام بحبس المتهم شهراً مع الشغل وكفالة ثلاثة جنيهات لإيقاف التنفيذ. عارض، وقضى فى معارضته باعتبارها كأن لم تكن. فاستأنف، ومحكمة المنصورة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بعدم قبول الاستئناف شكلاً للتقرير به بعد الميعاد. فطعن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض ... إلخ.


المحكمة

حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى بعدم قبول استئنافه شكلا للتقرير به بعد الميعاد قد شابه قصور فى التسبيب وإخلال بحق الدفاع، ذلك بأن المحكمة لم تحقق عذر المرض المثبت بالشهادة التى قدمها الطاعن عند تقريره بالاستئناف أو تتناوله بالرد والتفتت عنه كلية مما يعيب حكمها ويستوجب نقضه.
وحيث إنه يبين من الاطلاع على المفردات وجود شهادة طبية - مرفقة بتقرير الاستئناف مع طلب مقدم من الطاعن لوكيل النيابة مؤشراً عليه بتمكين الطاعن من الاستئناف - مؤرخة 28 من فبراير سنة 1977 مؤشر عليها بكلمة "نظر" وقد اثبت بها أن الطاعن كان مريضا ولزم الفراش من 18 مارس سنة 1976 إلى تاريخ تحرير الشهادة، وأن الطبيب الذى حررها كان يقوم بعلاج الطاعن منذ بدء مرضه وأنه استمر فى هذا العلاج فى الفترة التى حددت الشهادة مبدأها ونهايتها، لما كان ذلك، وكان المرض من الأعذار القانونية التى تبرر عدم تتبع إجراءات المحاكمة والتخلف بالتالى - إذا ما استطالت مدته - عن التقرير بالاستئناف فى الميعاد المقرر قانوناً، مما يتعين معه على الحكم إذا ما قام عذر المرض أن يعرض لدليله ويقول كلمته فيه، وكان الحكم المطعون فيه قد قضى بعدم قبول الاستئناف شكلاً للتقرير به بعد الميعاد. دون أن يعرض للشهادة الطبية التى قدمها الطاعن لإثبات صحة ذلك العذر تبريرا لتأخره فى التقرير بالإستئناف ولم يحقق هذا الدفاع ويعنى بتمحيصه بل التفتت عنه وأغفل الرد عليه، فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً بالقصور فى البيان ومنطويا على اخلال بحق الطاعن فى الدفاع بما يستوجب نقضه والاحالة.