أحكام النقض - المكتب الفنى - جنائي
العدد الثالث - السنة 22 - صـ 701

جلسة 6 من ديسمبر سنة 1971

برياسة السيد المستشار/ محمود العمراوى، وعضوية السادة المستشارين/ محمود عطيفة، وإبراهيم الديوانى، ومصطفى الاسيوطى، وعبد الحميد الشربينى.

(170)
الطعن رقم 663 لسنة 41 القضائية

( أ ) معارضة. "نظرها". إجراءات محاكمة. دفاع. "الاخلال بحق الدفاع. ما يوفره".
متى يقضى فى المعارضة فى غيبة المعارض باعتبارها كأن لم تكن أو بقبولها شكلا ورفضها موضوعا وتأييد الحكم الغيابى المعارض فيه؟ إذا كان تخلفه عن الحضور حاصلا بدون عذر وإلا كانت إجراءات المحاكمة معيبة.
محل نظر العذر المانع وتقديره عند استئناف الحكم أو عند الطعن فيه بالنقض.
(ب) قوة قاهرة. معارضة. "نظرها". إجراءات محاكمة. دفاع. "الإخلال بحق الدفاع. ما يوفره".
ثبوت وجود الطاعن فى منطقة تمر بظروف خاصة فى التنقل بسبب العدوان يوم نظر معارضته يعتبر من قبيل العذر القهرى المانع من حضوره الجلسة التى صدر فيها الحكم المطعون فيه.
1 - لا يصح فى القانون الحكم فى المعارضة المرفوعة من المتهم عن الحكم الغيابى الصادر بإدانته باعتبارها كأن لم تكن أو بقبولها شكلا ورفضها موضوعا وتأييد الحكم الغيابى المعارض فيه بغير سماع دفاع المعارض إلا إذا كان تخلفه عن الحضور بالجلسة حاصلا بدون عذر وأنه إذا كان هذا التخلف يرجع إلى عذر قهرى حال دون حضور المعارض بالجلسة التى صدر فيها الحكم فى المعارضة، فإن الحكم يكون غير صحيح لقيام المحاكمة على إجراءات معيبة من شأنها حرمان المعارض من استعمال حقه فى الدفاع. ومحل نظر العذر القهرى المانع وتقديره يكون عند استئناف الحكم أو عند الطعن فيه بطريق النقض.
2 - إن ثبوت وجود الطاعن منتدبا للعمل بجمرك سفاجة ابتداء من 25 مايو سنة 1970 حتى 15 يونيه سنة 1970 حسب الثابت بالشهادة المقدمة منه والتى تطمئن المحكمة لصحته، وهو ولا شك من قبيل العذر القهرى المانع من حضوره الجلسة التى صدر فيها الحكم المطعون فيه فى 7 يونيه سنة 1970 نظرا لأن هذه المنطقة تمر بظروف خاصة فى التنقل فى هذه الفترة بسبب العدوان.


الوقائع

إتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه فى يوم 7 نوفمبر سنة 1967 بدائرة قسم روض الفرج محافظة القاهرة: أعطى بسوء نية فرج واصف سريان شيكا لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب. وطلبت عقابه بالمادتين 336 و337 من قانون العقوبات، ومحكمة روض الفرج الجزئية قضت غيابيا عملا بمادتى الاتهام بحبس المتهم شهرين مع الشغل وكفالة خمسة جنيهات لوقف التنفيذ. فعارض وقضى فى معارضته باعتبارها كأن لم تكن. فاستأنف المحكوم عليه هذا الحكم ومحكمة القاهرة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت غيابيا بعدم قبول الاستئناف شكلا للتقرير به بعد الميعاد. فعارض وقضى فى معارضته باعتبارها كأن لم تكن. فطعن محامى المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض في .. إلخ.


المحكمة

حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى باعتبار معارضته فى الحكم الغيابى الاستئنافى كأن لم تكن قد شابه البطلان ذلك بأنه لم يتخلف عن الحضور بجلسة 7 يونيه سنة 1970 التى صدر فيها الحكم المطعون فيه إلا لعذر قهرى هو وجوده بمنطقة القتال وعدم تمكنه من الحضور، نظرا للظروف الراهنة التى تمر بها تلك المنطقة وفقا لما هو ثابت من الشهادة الصادرة من شركة مصر للاستيراد والتصدير التى يعمل بها فلم يتمكن من إبداء دفاعه بما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إنه يبين من المفردات المضمومة لأوراق الطعن أن الطاعن تقدم - عند نظر الإشكال المرفوع منه عن تنفيذ العقوبة المقضى بها عليه - بشهادة من شركة مصر للاستيراد والتصدير مؤرخة 17 يونيه سنة 1970 وتتضمن أن إدارة المعادن بالشركة تشهد بأن الطاعن - الموظف بها - انتدب للعمل بجمرك سفاجة للتخليص على الرسائل الواردة للقسم ابتداء من يوم 25 مايو سنة 1970 حتى 15 يونيه سنة 1970 وأن عودته لم تكن ممكنة إلا بعد انتهاء هذه المأمورية نظرا للحالة الراهنة. لما كان ذلك، وكان لا يصح فى القانون الحكم فى المعارضة المرفوعة من المتهم عن الحكم الغيابى الصادر بإدانته باعتبارها كأن لم تكن أو بقبولها شكلا ورفضها موضوعا وتأييد الحكم المعارض فيه بغير سماع دفاع المعارض إلا إذا كان تخلفه عن الحضور بالجلسة حاصلا بدون عذر وأنه إذا كان التخلف يرجع إلى عذر قهرى حال دون حضور المعارض الجلسة التى صدر فيها الحكم فى المعارضة، فإن الحكم يكون غير صحيح لقيام المحاكمة على إجراءات معيبة من شأنها حرمان المعارض من استعمال حقه فى الدفاع، ومحل نظر العذر القهرى المانع يكون عند استئناف الحكم أو عند الطعن فيه بطريق النقض. لما كان ذلك، وكان وجود الطاعن فى المكان المشار إليه - وهو جمرك سفاجة - الثابت بالشهادة المقدمة منه - والتى تطمئن هذه المحكمة لصحتها - وهو ولا شك من قبيل العذر القهرى المانع من حضوره الجلسة التى صدر فيها الحكم المطعون فيه نظرا لأن هذه المنطقة تمر بظروف خاصة فى التنقل فى هذه الفترة بسبب العدوان، ومن ثم فإن هذا الحكم يكون معيبا بما يبطله ويستوجب نقضه والاحالة بغير حاجة إلى بحث باقى أوجه الطعن.