أحكام النقض - المكتب الفنى - مدنى
الجزء الأول - السنة التاسعة الأربعون - صـ 137

جلسة 24 من يناير سنة 1998

برئاسة السيد المستشار الدكتور/ رفعت محمد عبد المجيد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد خيرى الجندى، على محمد على، عبد العزيز محمد نواب رئيس المحكمة وأحمد الحسينى.

(32)
الطعن رقم 2762 لسنة 61 القضائية

(1) معاهدات " اتفاقية تنفيذ الأحكام بين الدول العربية". حكم " تنفيذ الأحكام الأجنبية". قانون " القانون الواجب التطبيق". تنفيذ.
انضمام مصر إلى اتفاقية تنفيذ الأحكام التى أصدرها مجلس جامعة الدول العربية بالقانون رقم 29 لسنة 1954. أثره. وجوب تطبيق أحكام الاتفاقية دون الأحكام الخاصة الواردة فى قانون المرافعات. مؤداه. الحكم الصادر من إحدى الدول التى انضمت إلى الاتفاقية واجب التنفيذ فى مصر متى توافرت فيه شروط تلك الاتفاقية ولو كانت المحاكم المصرية مختصة بنظر المنازعة التى صدر فيها.
(2) حكم " تفسير الحكم " " الطعن فى الحكم".
الحكم التفسيرى. اعتباره جزءاً متمماً للحكم الذى يفسره وليس حكما مستقلا. أثره. خضوعه لذات القواعد المقررة للطعن على الحكم المفسر. مسه لهذا الحكم بنقض أو بزيادة أو بتعديل فيما قضى به مهدراً قوة الشئ المحكوم فيه أو اكتفاؤه بتوضيح ما أبهم منه. لا أثر له.
(3) حكم "عيوب التدليل: الفساد فى الاستدلال: ما يعد كذلك".
فساد الحكم فى الاستدلال. ماهيته. استناد المحكمة إلى أدلة غير صالحة من الناحية الموضوعية للاقتناع بها أو إلى عدم فهم العناصر الواقعية التى تثبت لديها.
(4) حكم " تنفيذ الأحكام الأجنبية". تنفيذ.
عدم جواز تنفيذ الأحكام إلا بعد وضع الصيغة التنفيذية عليها. م280 مرافعات. وجوب وضع هذه الصيغة على الأحكام الأجنبية التى تنفذ بجمهورية مصر العربية متى تحققت موجبات تنفيذها لديها. لا يحول دون ذلك وضع هذه الصيغة على تلك الأحكام بمعرفة الدولة التى أصدرتها. علة ذلك. اختلاف أثر ونطاق سريان نفاذ كل من الصيغتين داخل إقليم كل دولة فلا يعد وضعاً لصيغة تنفيذية ثانية.
1 - لما كانت المادة 301 من قانون المرافعات - والتى اختتم بها المشرع الفصل الخاص تنفيذ الأحكام والأوامر والسندات الأجنبية - تقضى بأن العمل بالقواعد المنصوص عليها فى المواد السابقة لايخل بأحكام المعاهدات المعقودة أو التى تعقد بين جمهورية مصر وغيرها من الدول وكانت مصر قد وافقت بالقانون رقم 29 لسنة 1954 على اتفاقية تنفيذ الأحكام التى أصدرها مجلس جامعة الدول العربية بتاريخ 14 من ديسمبر سنة 1952ثم أودعت وثائق التصديق عليها لدى الأمانة العامة للجامعة بتاريخ 25 يوليو سنة 1954. كما صادقت عليها دولة الإمارات العربية المتحدة بموجب المرسوم الاتحادى رقم 93/ 1972 بتاريخ 12 من ديسمبر سنة 1972 وأودعت وثيقة تصديقها على هذه الاتفاقية فى 6 من يوليو سنة 1982 فإن أحكام هذه الاتفاقية تكون هى الواجبة التطبيق دون أحكام ذلك الفصل الخاص بتنفيذ الأحكام الواردة بقانون المرافعات. لما كان ذلك وكانت المادة الثانية من تلك الاتفاقية التى بينت الأحوال التى يجوز فيها للسلطة القضائية المختصة فى الدولة المطلوب إليها التنفيذ أن ترفض تنفيذ الحكم لم تتضمن نصاً مماثلاً لنص المادة 298 من قانون المرافعات يحول دون الأمر بتنفيذ الحكم الأجنبى إذا كانت محكمة القاضى المطلوب منه الأمر بتنفيذه مختصة بنظر النزاع الذى صدر فيه ذلك الحكم، فأن الحكم الصادر من إحدى الدول التى انضمت إلى الاتفاقية المشار إليها يكون واجب التنفيذ فى مصر متى توافرت فيه الشروط المنصوص عليها فى تلك الاتفاقية ومن بينها ما أبانته المادة الأولى منها " كل حكم نهائى مقرر لحقوق مدنية أو تجارية أو قاضى بتعويض من المحاكم الجنائية " الجزائية " أو متعلق بالأحوال الشخصية صادراً من هيئة قضائية فى إحدى دول الجامعة العربية " حتى ولو كانت المحاكم المصرية مختصة بنظر المنازعة التى صدر فيها الحكم.
2 - المقرر أن الحكم التفسيرى يعتبر جزءاً متمماً للحكم الذى يفسره، وليس حكما مستقلا فما يسرى على الحكم المفسر من قواعد الطعن يسرى عليه سواء كان هو فى تفسيره قد مس الحكم المفسر بنقص أو بزيادة أو بتعديل فيما قضى به معتدياً بذلك على قوة الشئ المحكوم فيه أم كان لم يمسه بأى تغيير مكتفياً بتوضيح ما أبهم منه.
3 - المقرر فى قضاء محكمة النقض أن أسباب الحكم تكون مشوبة بالفساد فى الاستدلال إذا انطوت على عيب يمس سلامة الاستنباط كما إذا استندت المحكمة فى اقتناعها إلى أدلة غير صالحة من الناحية الموضوعية للاقتناع بها أو إلى عدم فهم العناصر الواقعية التى تثبت لديها.
4 - المقرر وفقاً لحكم المادة 280 من قانون المرافعات أنه لايجوز تنفيذ الأحكام إلا بعد وضع الصيغة التنفيذية عليها، وكان تنفيذ الأحكام الأجنبية بجمهورية مصر العربية متى تحققت موجبات تنفيذها لديها لا تخرج عن هذا القيد، ومن ثم يتعين لتنفيذها وجوب وضع هذه الصيغة عليها بما تتضمنه من تكليف من الشارع المصرى إلى الحهة المنوط بها التنفيذ المبادرة إليه متى طلب منها وإلى السلطات المختصة أن تعين على إجرائه باستعمال القوة الجبرية متى اقتضى الأمر ذلك، ولا يغير من وجوب وضع هذه الصيغة على تلك الأحكام سبق وضع صيغة تنفيذية عليها بمعرفة الدولة التى أصدرتها لاختلاف أثر ونطاق سريان نفاذ كل من الصيغتين داخل إقليم كل دولة ومن ثم فلا يعد وضع صيغة تنفيذية وفقاً لحكم المادة280 من قانون المرافعات لتنفيذ ذلك الحكم بجمهورية مصر وضعاً لصيغة تنفيذية ثانية يحول دونها.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل فى أن البنك الطاعن أقام الدعوى رقم 13169 لسنة 1986 مدنى كلى جنوب القاهرة بطلب الأمر بتنفيذ الحكم الصادرفى القضية رقم 41 لسنة 1986 قضائية استئناف حقوق المقيدة بجدول قضايا محكمة الاستئناف بالشارقة رقم 22/ 1980 استئناف حقوق الشارقة، وقال شرحاً لدعواه إنه سبق أن تحصل على الحكم فى الدعوى الحقوقية رقم 1438 لسنة 79 الشارقة القاضى بإلزام شركة......... للمقاولات العامة بالشارقة بأن تؤدى له مبلغ 80،243، 021، 13 مليون درهم إماراتى والمصاريف، والذى تأيد بالحكم رقم 22/ 1980 الشارقة، ونظر لمغادرة صاحب هذه الشركة لدولة الأمارات فلم يجد بداً من ملاحقته وتنفيذ هذا الحكم فى موطنه بجمهورية مصر العربية وتحصل على الحكم فى الدعوى رقم 4272 لسنة 1984 مدنى كلى جنوب القاهرة والتى قضى فيها بالأمر بتنفيذه، وإذ تعذر عليه ذلك لصدوره ضد شركة ..... للمقاولات والتى تبين عدم وجودها بمصر وأنها مملوكة بكاملها للمطعون ضده، فقد تقدم إلى محكمة استئناف الشارقة بطلب تفسير الحكم المطلوب تنفيذه، وعلى هدى من ذلك أصدرت حكمها الرقيم 41 لسنة 1986 القاضى بأن يكون الإلزام بذلك المبلغ للمطعون ضده بصفته الشخصية، استنادا إلى ما ورد بالحكم المفسر من أن شركة للمقاولات منشأة فردية يمتلكها المطعون ضده بمفرده مما يتعين معه إلزامه بذلك المبلغ فقد أقام الطاعن الدعوى الحالية بطلباته سالفة البيان، وبجلسة 29/ 1/ 1989 قضت المحكمة برفض الدفع المبدى من المطعون ضده بعدم جواز نظر الدعوى لسابقه الفصل فيها بالدعوى رقم 4272 لسنة 1984 مدنى كلى جنوب القاهرة وفى الموضوع برفضه. استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 2425 لسنة 106 ق القاهرة. وبجلسة 13 من ابريل سنة 1991 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من رفض الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقه الفصل فيها بالدعوى رقم 4272 لسنة 1984 مدنى كلى جنوب القاهرة وبقبوله بالنسبة لشركة ......للمقاولات العامة - غير مختصمة فى الطعن - وتأييده فيما قضى به بالنسبة للمطعون ضده، طعن الطاعن فى هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأى بنقض الحكم المطعون فيه، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة فى غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه وتأويله والقصور فى التسبيب والفساد فى الاستدلال إذ أقام قضاءه برفض الدعوى على سند من أن المطعون ضده مصرى الجنسية وينعقد الاختصاص بنظرالمنازعة التى يكون طرفاً فيها للمحاكم المصرية دون سواها وفقاً لحكم المادة 28 من قانون المرافعات وإلى أن التفسير محل النزاع يمس حجية الحكم المفسر، كما وأن إجابة الطاعن إلى طلبه يترتب عليه وضع صيغتين تنفيذيتين على حكم واحد، فى حين أنه إعمالاًً لاتفاقية تنفيذ الأحكام الأجنبية التى أصدرها مجلس جامعة الدول العربية والتى انضمت إليها مصر بموجب القانون رقم 29 لسنة 1954 توجب تنفيذ الأحكام الصادرة فى الدول العربية التى صدقت عليها متى استوفت الشروط المبينة بالمادة الثانية منها فى جمهورية مصر والتى تحققت فى الحكم التفسيرى رقم 1438 لسنة 1979 استئناف حقوق الصادرمن محكمة الشارقة الذى تم وفقاًَ للإجراءات القانونية بدولة الإمارات، هذا إلى أن وضع الصيغة التنفيذية على الحكم من دولة الإمارات لايترتب عليه ازدواج هذه الصيغة إذا ما وضعت الثانية من المحاكم المصرية لدى تنفيذه وهى فى مجموعها أمور تعيب الحكم وتستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعى فى محله ذلك أنه لما كانت المادة 301 من قانون المرافعات - والتى اختتم بها المشرع الفصل الخاص بتنفيذ الأحكام والأوامر والسندات الأجنبية - تقضى بإن العمل بالقواعد المنصوص عليها فى المواد السابقة لايخل بأحكام المعاهدات المعقودة أو التى تعقد بين جمهورية مصر وغيرها من الدول وكانت مصر قد وافقت بالقانون رقم 29 لسنة 1954 على اتفاقية تنفيذ الأحكام التى أصدرها مجلس جامعة الدول العربية بتاريخ 14 من ديسمبر سنة 1952ثم أودعت وثائق التصديق عليها لدى الأمانة العامة للجامعة بتاريخ 25 يوليو سنة 1954. كما صادقت عليها دولة الإمارات العربية المتحدة بموجب المرسوم الاتحادى رقم 93/ 1972 بتاريخ 12 من ديسمبر سنة 1972 وأودعت وثيقة تصديقها على هذه الاتفاقية فى 6 من يوليو سنة 1982 فإن أحكام هذه الاتفاقية تكون هى الواجبة التطبيق دون أحكام ذلك الفصل الخاص بتنفيذ الأحكام الواردة بقانون المرافعات، لما كان ذلك، وكانت المادة الثانية من تلك الاتفاقية التى بينت الأحوال التى يجوز فيها للسلطة القضائية المختصة فى الدولة المطلوب إليها التنفذ أن ترفض تنفيذ الحكم لم تتضمن نصا مماثلا لنص المادة 298 من قانون المرافعات يحول دون الأمر بتنفيذ الحكم الأجنبى إذا كانت محكمة القاضى المطلوب منه الأمر بتنفيذه مختصة بنظر النزاع الذى صدر فيه ذلك الحكم، فإن الحكم الصادر من إحدى الدول التى انضمت إلى الاتفاقية المشار إليها يكون واجب التنفيذ فى مصر متى توافرت فيه الشروط المنصوص عليها فى تلك الاتفاقية ومن بينها ما أبانته المادة الأولى منها " كل حكم نهائى مقرر لحقوق مدنية أو تجارية أو قاضى بتعويض من المحاكم الجنائية " الجزائية " أو متعلق بالأحوال الشخصية صادراً من هيئة قضائية فى إحدى دول الجامعة العربية " حتى ولو كانت المحاكم المصرية مختصة بنظر المنازعة التى صدر فيها الحكم، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وجرى فى قضائه على اختصاص المحاكم المصرية دون غيرها بالفصل فى النزاع الذى يكون طرفه مصرى الجنسية، ورتب على ذلك بأنه لاحجية للأحكام الصادرة من المحاكم الأجنبية بشأنه أمام المحاكم المصرية، وبالتالى عدم جواز تنفيذ الحكم محل النزاع بجمهورية مصر العربية، وحجب نفسه عن إعمال الاتفاقية سالفة الذكر على الحكم المراد تنفيذه، فانه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه، وإذ كان المقرر أن الحكم التفسيرى يعتبر جزءاً متمماً للحكم الذى يفسره، وليس حكماً مستقلاً فما يسرى على الحكم المفسر من قواعد الطعن يسرى عليه سواء كان هو فى تفسيره قد مس الحكم المفسر بنقص أو بزيادة أو بتعديل فيما قضى به معتدياً بذلك على قوة الشئ المحكوم فيه أم كان لم يمسه بأى تغيير مكتفياً بتوضيح ما أبهم منه، وكانت الأوراق قد خلت مما يفيد أن الحكم التفسيرى - المطلوب تنفيذه - قد طعن عليه أمام هيئة قضائية أعلى بدولة الإمارات العربية وصدر حكم قضى بإنه مس حجية الحكم المفسر بنقض أو بزيادة أو تعديل فإن قول الحكم المطعون فيه بأن الحكم التفسيرى المطلوب تنفيذه قد مسخ الحكم المفسر وأهدر حجيته يكون قد جانب الصواب وخالف صحيح القانون هذا وإذ كان من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن أسباب الحكم تكون مشوبة بالفساد فى الاستدلال إذا انطوت على عيب يمس سلامة الاستنباط كما إذا استندت المحكمة فى اقتناعها إلى أدلة غير صالحة من الناحية الموضوعية للاقتناع بها أو إلى عدم فهم العناصر الواقعية التى تثبت لديها، وكان من المقرر وفقاً لحكم المادة 280 من قانون المرافعات أنه لايجوز تنفيذ الأحكام إلا بعد وضع الصيغة التنفيذية عليها، وكان تنفيذ الأحكام الأجنبية بجمهورية مصر العربية متى تحققت موجبات تنفيذها لديها لاتخرج عن هذا القيد، ومن ثم يتعين لتنفيذها وجوب وضع هذه الصيغة عليها بما تتضمنه من تكليف من الشارع المصرى إلى الجهة المنوط بها التنفيذ المبادرة إليه متى طلب منها وإلى السلطات المختصة أن تعين على إجرائه باستعمال القوة الجبرية متى اقتضى الأمر ذلك، ولا يغير من وجوب وضع هذه الصيغة على تلك الأحكام سبق وضع صيغة تنفيذية عليها بمعرفة الدولة التى أصدرتها لاختلاف أثر ونطاق سريان نفاذ كل من الصيغتين داخل إقليم كل دولة ومن ثم فلا يعد وضع صيغة تنفيذية وفقاً لحكم المادة280 من قانون المرافعات لتنفيذ ذلك الحكم بجمهورية مصر وضعاً لصيغة تنفيذية ثانية يحول دونها، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه لهذه الأسباب دون حاجة لبحث باقى أسباب الطعن.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه، ولما تقدم ولما كان الثابت بالأوراق أن المستأنف تحصل على الحكم فى الدعوى رقم 1438 لسنة 79 استئناف حقوق الشارقة والمقيدة بجدول قضايا محكمة الاستئناف رقم 22 لسنة 1980 استئناف الشارقة والقاضى بإلزام شركة.......... للمقاولات العامة بالمبلغ المطالب به، إلا أنه أورد بأسبابه أن هذه الشركة لا تعدو أن تكون منشأة فردية ملك...... (المطعون ضده) وقد زال الحكم التفسيرى - المطلوب تنفيذه - هذا اللبس وإلزام المستأنف ضده بشخصه بالمديونية استناداً إلى ما جاء بأسباب الحكم المفسر، فإنه يتعين إجابة المستأنف إلى طلب تنفيذه، وإذ خالف الحكم الابتدائى هذا النظر فإنه يتعين إلغاؤه فيما قضى به من رفض الدعوى.
وحيث إنه عن المصاريف فيلزم بها المستأنف ضده إعمالا لأحكام المادتين 184، 240 من قانون المرافعات.