مجلس الدولة - المكتب الفنى لرئيس مجلس الدولة - مجموعة المبادئ القانونية التى قررتها المحكمة الإدارية العليا
السنة السادسة والأربعون - الجزء الثانى (من أول مارس سنة 2001 إلى آخر يونيه سنة 2001) - صـ 2029

(238)
جلسة 6 من يونيه سنة 2001

برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ جودة عبد المقصود فرحات نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية السادة الأساتذة: السيد محمد السيد الطحان، وسامى أحمد محمد الصباغ، ومصطفى محمد عبد المعطى، وأحمد حلمى محمد أحمد نواب رئيس مجلس الدولة.

الطعن رقم 2832 لسنة 45 القضائية

اختصاص - الإنتفاع بمسقاه خاصة - الاختصاص بالفصل فى المنازعات الناشئة عنها.
المادة 23 من قانون الرى والصرف رقم 12 لسنة 1984 - وفقاً لهذا النص على نحو ما ذهبت إليه المحكمة الدستورية العليا فى القضية رقم 10 لسنة 17 ق قضائية " تنازع " بجلستها المنعقدة بتاريخ 3 من فبراير سنة 1996 - أن مدير عام الرى لا يفصل فى الحقوق المدعى بها فى شأن الإنتفاع بمسقاه خاصة وإنما ينظر إلى الأوضاع السابقة فعلاً على تقديم الشاكى لشكواه بالفصل فى الحقوق المطالب بها والتى تدور حول حقى الرى والصرف المنصوص عليها فى المادتين 808، 809 من القانون المدنى أن القرار الصادر من الجهة الإدارية بحكم موضعها بالتمكين مؤقتاً بمسقاه خاصة وكذا القضاء القطعى الصادر من المحكمة المختصة فصلاً فى الحقوق المدعى بها يتعرضان كلاهما لأوضاع وحقوق تقع جميعها من منطقة القانون الخاص بتنظيمها إبتداءً وإنتهاءً لتعلقها بمصالح خاصة لأطرافها ولا يكون القرار الصادر مؤقتاً بالإنتفاع بمسقاه خاصة قرارا إداريا ولا يدخل إلغاؤه أو التعويض عنه بالتالى فى اختصاص جهة القضاء الإدارى، بل يتولى النظر والتعقيب عليه جهة القضاء العادى بحكم ولايتها فى تلك الحقوق - تطبيق.


إجراءات الطعن:

فى يوم الثلاثاء الموافق 27/ 2/ 1999 أودع الأستاذ ..... المحامى المقبول لدى المحكمة الإدارية العليا بصفته وكيلاً عن الطاعنين قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقريراً بالطعن قيد بجدولها تحت رقم 2832/ 45ق. عليا فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بالقاهرة بجلسة 29/ 12/ 1998 فى الدعوى رقم 930 لسنة 47 ق والذى قضى بقبول الدعوى شكلاً ورفضها موضوعاً مع إلزام المدعين المصروفات.
وطلب الطاعنين - للأسباب الواردة بتقرير الطعن - الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه رقم 2 لسنة 1992 فيما تضمنه من تمكين كل من المطعون ضدهم الرابع والخامس وورثة ..... من رى الأرض الخاصة بهم بحوض الجبانة 209 قطعة 4 ومساحتها 10 ط 52 ف وذلك بتخصيص مساحة 100م2 بأرض مورث الطاعنين المرحوم ...... مع ما يترتب على ذلك من آثار مع إلزام المطعون ضدهم المصروفات.
وقد تم إعلان تقرير الطعن للمطعون ضدهم على النحو المبين بالأوراق.
وأودعت هيئة مفوضى الدولة تقريراً بالرأى القانونى ارتأت فى ختامه الحكم بقبول الطعن شكلاً مع مراعاة إعلان المطعون ضدهم - ورفضه موضوعا مع إلزام الطاعنين المصروفات.
وقد عينت دائرة فحص الطعون لنظر الطعن جلسة 7/ 2/ 2000 وبجلسة 17/ 7/ 2000 قررت الدائرة إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا - الدائرة الأولى موضوع - لنظره بجلسة 29/ 10/ 2000، ثم إحيل إلى هذه الدائرة للاختصاص والتى نظرته بجلسة 8/ 11/ 2000 وجرى تداوله بجلساتها على النحو الثابت بالمحاضر إلى أن قررت إصدار الحكم بجلسة 21/ 3/ 2001 وفيها قررت المحكمة مد أجل النطق بالحكم بجلسة اليوم وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانوناً.
ومن حيث إن وقائع هذا النزاع تخلص - حسبما يبين من الأوراق فى أنه بتاريخ 9/ 11/ 1992 أقام الطاعنين الدعوى رقم 930 لسنة 47 ق بإيداع عريضتها قلم كتاب محكمة القضاء الإدارى بالقاهرة وطلبوا فى ختامها الحكم بقبولها شكلاً وفى الموضوع بإلغاء القرار رقم 2 لسنة 1992 الصادر من مدير عام الإدارة العامة لرى الفيوم.
وذكروا شرحاً لذلك أنه صدر القرار رقم 2 لسنة 1992 المطعون فيه والمتضمن تمكين المدعى عليهم من الرابع حتى الأخير من رى الأرض المملوكة لهم بحوض الجبانه 209 قطعة 4 ومساحتها 10ط 52 ف كلا حسب المساحة المملوكة له وذلك بتخصيص مساحة 100م2 بأرض ورثة المرحوم/ ..... بوضع ماكينة الرى على المسقة أ - ب وأنشاء المسقة س - ص لتوصيل المياه لأرضهم.
وأضافوا بأن الطاعن الأول فور عودته بهذا القرار فاضطر إلى صرف التعويض المقرر فى هذا القرار غير أنه فوجئ بأن الإدارة العامة لرى الفيوم تطلب منه إزالة جراج مبنى منذ خمسة عشر عاماً لوضع ماكينه لرى المخصصة للصادر لصالحهم القرار مكانه والمخصص لها مساحة 100م2 فى القرار ورغم عدم شمول قرار الرى إزالة هذا الجراج والتعويض عنه فتوجه لمصلحة الرى للإستعلام عن هذا القرار فأخبر بأنه صدر نتيجة غش وتوطؤ إذ أن الصادر لهم هذا القرار غير مالكين للأرض بالمخالفة لصحيح نص المادة 24 من القانون رقم 12 لسنة 1984 والمادة 13 من اللائحة التنفيذية له، ولم يقدموا ما يثبت سند ملكيتهم، كما أن المعاينة تمت فى غيبتهم جميعاً الأمر الذى يكون معه القرار قد جاء مخالفاً لصحيح حكم القانون متعيناً الإلغاء.
وأودعت هيئة مفوضى الدولة تقريراً بالرأى القانونى ارتأت فى ختامه الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى المضوع بإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار مع إلزام المدعى عليهم المصروفات.
تدوول نظر الدعوى أمام المحكمة على النحو المبين بمحاضر الجلسات، وبجلسة 29/ 12/ 1998 أصدرت المحكمة قضاءها المطعون فيه برفض الدعوى، وأقامت هذا القضاء على أساس أن الثابت من الأوراق أن طائفة الأقباط السبتين الأدڤنست كانت تمتلك مساحة 4 س 1ط 70 ف أرض زراعية كائنه بناحية سيلا مركز ومحافظة الفيوم، وكانت تروى من فتحه وابور الست لولو جرجاوى على بحر سيلا العمومى وقد قام مورث المدعين بشراء مساحة من الطائفة المذكورة عام 1980 تعادل 18 فدان ووضع ماكينه رفع لرى أرضه، وفى عام 1983 قام مورث المدعى عليه عن نفسه وبصفته وكيلاً عن زوجته وولديه المدعى عليهم بشراء مساحة 10 ط 52 ف من ذات الطائفة وحصل على حكم من محكمة الفيوم الابتدائية بجلسة 2/ 2/ 1987 بالحاق محضر الصلح المتضمن إقرار صحة ونفاذ عقد البيع بين الطرفين ثم صدر لصالح مورث المدعى عليهم من الرابع حتى الأخيرة حكم فى الطعن رقم 2940 لسنة 31 ق بجلسة 13/ 3/ 1990 بإلغاء الإستيلاء عليها، ثم شجر خلاف بين المدعين والمدعى عليهم من الرابع حتى الأخيرة حول رى الأرض مما حدا بالمدعى عليهم بتقديم شكوى إلى الإدارة العامة لرى الفيوم طالبين تمكينهم من رى الأرض وقدموا المستندات الدالة على ملكيتهم للأرض وأثر قيام تفتيش رى شرق الفيوم لبحث الشكوى وسماع الشهود من الجيران وإجراء المعاينة إصدار القرار المطعون فيه بعد ما تبين بأن أرض المدعين والمدعى عليهم من الرابع حتى الأخيرة كانت تروى من فتحه وابور الست لولو جرجاوى على بحر سيلا العمومى وأن مورث المدعين بعد شراء الأرض قاما بردم المسقاه ووضع الماكينه لرى أرضه فقط، ومن ثم يكون القرار الطعين فيما تضمنه من تمكين المدعى عليهم من رى الأرض المملوكة لهم كل حسب المساحة المملوكة له وذلك بتخصيص مساحة 100م2 من أرض المدعين لوضع ماكينه الرى على مسقه الحص أ - ب وأنشاء المسقه س - ص لتوصيل المياه لأرض المدعى عليهم قد صدر على سند صحيح من القانون.
وأضاف الحكم المطعون فيه بأنه لا ينال مما تقدم ما أشار إليه المدعيبن من عدم ملكية الأرض للمدعى عليهم إذ أن الثابت من الرد السابق أن مورث المدعى عليهم والصادر لهم القرار إشترى الأرض موضوع القرار وصدر لصالحه أحكام قضائية وهو ما يدحضه المدعين أو يعقبوا عليه، كما لا يغير من ذلك ما أثاره المدعون من صدور القرار المطعون فيه من غير مختص، إذ أن الثابت من الأوراق أن موقع القرار وإن كان وكيل الإدارة إلا أنه قد وقعه بصفته القائم بأعمال مدير الإدارة نظراً لغياب مديرها فى دورة تدريبية لشغل الوظائف القيادية وبالتالى لا يكون هناك مجال للقول بإغتصاب السلطة أو صدور القرار من غير مختص، هذا فضلاً عن أن القرار الطعين قد ارتضاه المدعون وترتب عليه حقوق للغير وذلك بقبولهم صرف التعويض المقرر فى القرار.
ومن حيث إن هذا القضاء لم يصادف قبولاً لدى الطاعنين فأقاموا طعنهم الماثل ناعين على الحكم المطعون فيه مخالفته للقانون والخطأ فى تطبيقه وتأويله للأسباب الآتية:
1 - إن القانون رقم 12 لسنة 1984 أشترط أن يكون مصدر القرار الخاص بالمادة 24 هو مدير عام الرى وليس وكيل الإدارة ولم ينص على جواز التعويض وبالتالى يكون القرار المطعون فيه قد صدر من غير مختص مما يشوبه بعيب أغتصاب السلطة، ولا يكفى لحمل القرار أن يكون مدير الإدارة غائباً إذ أن القانون جاء خلواً من جواز التعويض.
2 - بطلان الحكم للقصور فى التسبيب والإخلال بحق الدفاع والخطأ فى تطبيق القانون إذ أنه طبقاً لنص المادة 24 فإنه يجب أن يكون مقدم الطلب مالكاً فى حين أن الأوراق جاءت خلواً مما يفيد تملك المدعى عليهم الرابع حتى الأخير للأرض الصادر لهم القرار، وهذا ما تمسكوا به فى طلب دفاعهم إلا أن المحكمة التفت عن هذا الدفع، ولا يعنى فى ذلك صدور أحكام قضائية للمدعى عليهم إذ أن هذه الأحكام لا تنقل الملكية طالما أنها لم تسجل طبقاً لأحكام الشهر العقارى.
3 - القصور فى التسبيب إذ أن المعاينة التى قامت بها الإدارة كانت فى غيبة الطاعنين وهو الأمر الذى ينال من صحة القرار المطعون فيه.
ومن حيث إن المادة 23 من قانون الرى والصرف الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1984 تنص على أنه " إذا قدم مالك الأرض أو حائزها أو مستأجرها شكوى إلى الإدارة العامة للرى بسبب منعه أو إعاقته بغير حق من الإنتفاع بمسقاه خاصة أو مصرف خاص أو من دخول أى من الأراض اللازمة لتطهير تلك المسقاه أو الصرف أو لترميم أيهما جاز لمدير عام الرى إذا ثبت أن أرض الشاكى كانت تنتفع بالحق المدعى به فى السنة السابقة على تقديم الشكوى أن يصدر قراراً مؤقتاً لتمكين الشاكى من إستعمال الحق المدعى به فى تمكين غيره من المنتفعين من إستعمال حقوقهم على أن يتضمن القرار القواعد التى تنظم إستعمال هذه الحقوق.
.... ويستمر تنفيذه حتى تفصل المحكمة المختصة فى الحقوق المذكورة ".
ومن حيث إنه وفقاً لهذا النص على نحو ما ذهبت إليه المحكمة الدستورية العليا فى القضية رقم 10 لسنة 17 قضائية تنازع بجلستها المنعقدة بتاريخ 3 من فبراير سنة 1996 من أن مدير عام الرى لا يفصل فى الحقوق المدعى بها فى شأن الإنتفاع بمسقاه خاصة، وإنما ينظر إلى الأوضاع السابقة فعلاً على تقديم الشاكى لشكواه وأن قراره فى هذا الشأن مؤقتاً متوقفاً مصيره على القضاء والصادر من المحكمة المختصة بالفصل فى الحقوق المطالب بها والتى تدور حول حقى الرى والصرف المنصوص عليهما فى المادتين 808، 809 من القانون المدنى، وإن القرار الصادر من الجهة الإدارية بحكم موضعها بالتمكين مؤقتاً بالإنتفاع بمسقاه خاصة وكذا القضاء القطعى الصادر من المحكمة المختصة فصلاً فى الحقوق المدعى بها يتعرضان كلاهما لأوضاع وحقوق تقع جميعها من منطقة القانون الخاص بتنظيمها إبتداءً وإنتهاءً لتعلقها بمصالح خاصة لأطرافها ولا يكون القرار الصادر مؤقتاً بالإنتفاع بالمسقاه قرار إدارياً ولا يدخل إلغاؤه أو التعويض عنه بالتالى فى اختصاص جهة القضاء الإدارى، بل يتولى النظر والتعقيب عليه جهة القضاء العادى بحكم ولايتها فى تلك الحقوق.
ومن حيث إنه بالتأسيس على ذلك. ولما كان القرار رقم 2 لسنة 1992 الصادر بتاريخ 18/ 6/ 1992 من الإدارة العامة لرى الفيوم بتمكين المدعى عليهم من الرابع حتى الأخيرة من رى الأرض المملوكة لهم بحوض الجبانه رقم 209 قطعة رقم 4 ومساحتها 10 ط 52 كل حسب المساحة المملوكة له. وذلك بتخصيص مساحة 100 م2 من أرض المدعين لوضع ماكينة الرى على مسقة الحص أ - ب وإنشاء المسقى س - ص لتوصيل المياه لأرض المدعى عليهم المذكورين - فما كان ذلك يتعلق بمصالح خاصة لأطرافه ويكون الاختصاص بنظر المنازعة المتعلقة بذلك القرار من اختصاص القضاء العادى، وإذ قضى الحكم المطعون فيه بغير ذلك وتعرض لموضوع ذلك القرار فإنه يكون قد خالف صحيح حكم القانون وأصبح من المتعين القضاء بإلغائه وبعدم اختصاص محكمة القضاء الإدارى ولائيا بنظر الدعوى رقم 93 لسنة 47 ق وإحالتها بحالتها إلى محكمة الفيوم الابتدائية للاختصاص لنظرهما باحدى الجلسات التى تحددها وأبقت الفصل فى المصروفات لتلك المحكمة إعمالاً لحكم المادة 110 من قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 1968 وتعديلاته.

فلهذه الأسباب:

حكمت المحكمة: بقبول الطعن شكلاً، وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبعدم اختصاص محكمة القضاء الإدارى بنظر النزاع ولائيا وأمرت بإحالة الدعوى رقم 930 لسنة 47 ق بحالتها إلى محكمة الفيوم الابتدائية للاختصاص، وأبقت الفصل فى المصروفات.