أحكام النقض - المكتب الفنى - جنائى
السنة الثلاثون - صـ 640

جلسة 7 من يونيه سنة 1979

برياسة السيد المستشار محمد كمال عباس نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ محمد عبد الواحد الديب، وفاروق راتب، وحسن جمعة، وأبو بكر الديب.

(137)
الطعن رقم 111 لسنة 49 القضائية

(1) حكم "إصداره والتوقيع عليه". بطلان "بطلان الحكم". نسخة الحكم الأصلية. وجوب توقيعها من رئيس الهيئة والكاتب. فحسب. توقيع رئيس الهيئة على المسودة. غير لازم.
(2) دعوى جنائية "إنقضاؤها بمضى المدة". نظام عام. نقض "الأسباب المتعلقة بالنظام العام". دفوع "الدفع بإنقضاء الدعوى الجنائية بمضى المدة".
الدفع بانقضاء الدعوى الجنائية. متعلق بالنظام العام. جواز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض ما دامت مدونات الحكم ترشح له.
(3) خيانة أمانة. تبديد. جريمة "تعيين تاريخ وقوعها". إثبات. "بوجه عام" دعوى جنائية "أنقضاؤها بمضى المدة".
تعيين تاريخ وقوع الجرائم. موضوعى.
متى تبدأ مدة سريان التقادم. فى جريمة خيانة الأمانة؟
(4) إثبات. "بوجه عام". دعوى جنائية. "نظرها والحكم فيها". دفاع. "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره".
عدم تقيد القاضى الجنائى بالحكم الصادر فى الدعوى المدنية. ولو كان نهائيا
(5) تزوير. "الطعن بالتزوير". دعوى جنائية. "وقف السير فيها". "نظرها والحكم فيها". دفاع. "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره".
الطعن بالتزوير فى ورقة مقدمة فى الدعوى. من وسائل الدفاع الموضوعية. خضوعه لتقدير المحكمة.
1 - لما كانت المادة 312 من قانون الاجراءات الجنائية استلزمت أن يوقع على الحكم رئيس المحكمة وكاتب الجلسة فقط كما أنها تتحدث عن التوقيع على الحكم ذاته لا على مسودته. ومن ثم فإن النعى على الحكم بدعوى توقيع أحد آخر من أعضاء الهيئة التى أصدرت الحكم عليه وعدم توقيع رئيس الهيئة على المسودة يكون فى غير محله.
2 - من المقرر أن الدفع بانقضاء الدعوى الجنائية من الدفوع المتعلقة بالنظام العام ويجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض ما دامت مدونات الحكم ترشح له.
3 - من المقرر أن تعيين تاريخ وقوع الجرائم عموماً ومنها جريمة خيانة الأمانة مما يستقل به قاضى الموضوع ولا رقابة عليه فى ذلك لمحكمة النقض وكان ميعاد انقضاء الدعوى الجنائية بجريمة خيانة الأمانة لا يبدأ من تاريخ إيداع الشىء المختلس لدى من أؤتمن عليه بل من تاريخ طلبه والامتناع عن رده أو ظهور عجز المتهم عنه إلا إذا قام الدليل على خلافه.
4 - من المقرر أن الحكم الصادر فى دعوى مدنية لا تأثير له على الدعوى الجنائية ولا يقيد القاضى الجنائى عند نظره الدعوى. بل له أن يبحث كل ما يقدم له من الدلائل والأسانيد بكامل سلطته ولا يحول دون ذلك أن يكون الحكم المدنى قد أصبح نهائياً - لما كان ذلك - وكان من المقرر أيضاً أنه لا تثريب على المحكمة إن هى التفتت عن الرد على دفاع ظاهر البطلان ومن ثم فإن ما ينعاه الطاعن على الحكم فى هذا الشأن يكون غير سديد.
5 - من المقرر أن الطعن بالتزوير فى ورقة من الأوراق المقدمة فى الدعوى هو من وسائل الدفاع التى تخضع لتقدير المحكمة فيجوز لها ألا تحقق بنفسها الطعن بالتزوير وألا تحيله للنيابة العامة لتحقيقه وألا توقف الفصل فى الدعوى الأصلية إذا ما قدرت أن الطعن غير جدى وأن الدلائل عليه واهية.


الوقائع

أقام المدعى بالحق المدنى دعواه بالطريق المباشر أمام محكمة جنح طلخا الجزئية ضد الطاعن بوصف أنه بدد المنقولات والأدوات الموضحة بعريضة الدعوى المسلمة إليه على سبيل الأمانة فاختلسها لنفسه اضرارا بمالكها وطلب معاقبته بالمادتين 341، 342 من قانون العقوبات والزامه أن يدفع له مبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت. والمحكمة المذكورة قضت حضوريا عملا بمادتى الاتهام بحبس المتهم شهراً مع الشغل وكفالة مائتى قرش لإيقاف التنفيذ والزامه بأن يدفع للمدعى المدنى مبلغ واحد وخمسين جنيها على سبيل التعويض المؤقت. ومحكمة المنصورة الإبتدائية (بهيئة استئنافية) قضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. فطعن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض .. إلخ.


المحكمة

حيث إن مبنى الطعن هو أن الحكم المطعون فيه إذ دان الطاعن بجريمة تبديد قد أخطأ فى تطبيق القانون وشابه البطلان والقصور فى التسبيب والإخلال بحق الدفاع، ذلك أن الحكم المطعون فيه وقعه رئيس الهيئة وكاتب الجلسة فقط كما أن المسودة لم يوقعها سوى عضو اليمين فضلا عن أن الطاعن دفع أمام محكمة أول درجة بسقوط الدعوى الجنائية بمضى المدة لمضى أكثر من ثلاث سنوات على تاريخ وقوع الجريمة فى 30/ 7/ 1970 وهو تاريخ توقيع الحجز التحفظى وإعلان الطاعن أمام المحضر عدم التزامه برد شىء مما ورد فى الإقرار المؤرخ 23/ 7/ 1967 خلافا لما ذهب إليه المدعى المدنى وسايره فيه الحكم من أن تاريخ الجريمة 22/ 1/ 1974 كما أنه تمسك بحجية الحكم المدنى الصادر فى الدعوى رقم 503 لسنة 1970 مدنى طلخا واستئنافها رقم 280 لسنة 74 مدنى س المنصورة والذى قضى بعدم جواز مطالبة الشريك بحقه فى عناصر التركة قبل تصفيتها ودياً أو فسخ العقد قضاء إلا أن المحكمة لم تورد هذين الدفعين ايرادا وردا كما أن المحكمة أطرحت دفاعه بخصوص طعنه بالتزوير أمامها على الإقرار المقدم من المدعى المدنى بما لا يسوغ إطراحه كل ذلك مما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه.
وحيث إن الحكم الابتدائى المؤيد لأسبابه والمكمل بالحكم المطعون فيه حصل واقعة الدعوى بما مفاده أن المتهم تلسم منقولات من المدعى المدنى بموجب كشف مؤرخ 23/ 7/ 1967 على سبيل الأمانة ولما طالبه بها أمام محكمة طلخا المدنية قدم المتهم - الطاعن - مخالصة نسب صدورها من المدعى المدنى تفيد استلام الأخير المنقولات موضوع النزاع، وإذ طعن المدعى المدنى على المخالصة المذكورة بالتزوير وجاء تقرير المضاهاة يسانده فى ذلك قضت المحكمة المدنية برد وبطلان المخالصة كما قضت فى الموضوع بعدم قبول الدعوى لرفعها قبل الآوان، وإذ استأنف قضى بعدم جواز الاستئناف لقلة النصاب فأقام المدعى المدنى دعواه الماثلة بطريق الادعاء المباشر قبل الطاعن فقضت المحكمة بإدانة الأخير بالحكم المطعون فيه واستندت فى قضائها بالإدانة إلى الإقرار الممهور بتوقيع الطاعن والمتضمن استلامه المنقولات المبددة - لما كان ذلك - وكانت المادة 312 من قانون الاجراءات الجنائية استلزمت أن يوقع على الحكم رئيس المحكمة وكاتب الجلسة فقط كما أنها تتحدث عن التوقيع على الحكم ذاته لا على مسودته، ومن ثم فإن النعى على الحكم بدعوى توقيع أحد أخر من أعضاء الهيئة التى أصدرت الحكم عليه وعدم توقيع رئيس الهيئة على المسودة يكون فى غير محله - لما كان ذلك، وكان يبين من الاطلاع على المفردات المضمومة أن الطاعن لم يدفع أمام محكمتى أول درجة أو ثانى بانقضاء الدعوى الجنائية بالتقادم فإن ما ينعاه على الحكم المطعون فيه بالقصور يكون غير سديد. لما كان ذلك - وكان من المقرر أن الدفع بانقضاء الدعوى الجنائية من الدفوع المتعلقة بالنظام العام ويجوز أثارته لأول مرة أمام محكمة النقض ما دامت مدونات الحكم ترشح له وكان من المقرر أيضاً أن تعيين تاريخ وقوع الجرائم عموماً ومنها جريمة خيانة الأمانة مما يستقل به قاضى الموضوع ولا رقابة عليه فى ذلك لمحكمة النقض وكان ميعاد انقضاء الدعوى الجنائية بجريمة خيانة الأمانة لا يبدأ من تاريخ إيداع الشىء المختلس لدى من أؤتمن عليه بل من تاريخ طلبه والامتناع عن رده أو ظهور عجز المتهم عنه إلا إذا قام الدليل على خلافه ولما كان الحكم المطعون فيه قد أعتبر تاريخ الواقعة 22/ 1/ 1974 فإن الدعوى الجنائية لا تكون قد انقضت بالتقادم ويكون النعى على الحكم فى هذا الخصوص فى غير محله - لما كان ذلك - وكان من القرر أن الحكم الصادر فى دعوى مدنية لا تأثير له على الدعوى الجنائية ولا يقيد القاضى الجنائى عند نظره الدعوى. بل له أن يبحث كل ما يقدم له من الدلائل والأسانيد بكامل سلطته ولا يحول دون ذلك أن يكون الحكم المدنى قد أصبح نهائياً وكان من المقرر أيضاً أنه لا تثريب على المحكمة إن هى التفتت عن الرد على دفاع ظاهر البطلان ومن ثم فإن ما ينعاه الطاعن على الحكم فى هذا الشأن يكون غير سديد - لما كان ذلك - وكان من المقرر أن الطعن بالتزوير فى ورقة من الأوراق المقدمة فى الدعوى هو من وسائل الدفاع التى تخضع لتقدير المحكمة فيجوز لها ألا تحقق بنفسها الطعن بالتزوير وألا تحيله للنيابة العامة لتحقيقه وألا توقف الفصل فى الدعوى الأصلية إذا ما قدرت أن الطعن غير جدى وأن الدلائل عليه واهية. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد رد على ما طعن به الطاعن بالتزوير على الإقرار المقدم من المدعى المدنى والمتضمن استلام الطاعن المنقولات المبددة وذلك فى قوله "وحيث إن المتهم طعن بالتزوير فى قلم الكتاب على السند المؤرخ 23/ 7/ 1967 بمقولة أن التوقيع المنسوب له عليه مزور بطريق التقليد وحيث إن المحكمة لا تطمئن إلى هذا الدفاع من جانب المتهم لاسيماً وقد سبق أن تقدم بمخالصة عن هذه العهدة تبين تزويرها مما يدل على إقراره ضمناً بصحة السند المطعون عليه واستلامه العهدة وبالتالى رفض الادعاء بالتزوير" - وهو رد سليم وسائغ فإن النعى على الحكم فى هذا الخصوص غير سليم - لما كان ما تقدم كله فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعينا رفضه موضوعا.