أحكام النقض - المكتب الفنى - مدنى
الجزء الأول - السنة التاسعة الأربعون - صـ 142

جلسة 24 من يناير سنة 1998

برئاسة السيد المستشار الدكتور/ رفعت محمد عبد المجيد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد خيرى الجندى، على محمد على، عبد العزيز محمد وعبد المنعم دسوقى نواب رئيس المحكمة.

(33)
الطعن رقم 4422 لسنة 61 القضائية

(1 - 3) دعوى " رفع الدعوى " " دعوى براءة الذمة ". رسوم " الرسوم القضائية ". قانون " تطبيق القانون " " سريان القانون من حيث الزمان ".
(1) رفع الدعوى بإيداع صحيفتها قلم كتاب المحكمة. هو الواقعة المنشئة لاستحقاق الرسوم القضائية. أثره. استحقاق الرسوم المعمول بها قانونا فى تاريخ هذا الإيداع ما لم ينص القانون على خلاف ذلك. لا يغير من هذا تراخى تسوية الرسوم النسبية إلى ما بعد صدور الحكم. م9 ق 90 لسنة 1944 المعدل. علة ذلك.
(2) القانون. سريانه بأثر فورى مباشر على الوقائع اللاحقة لتاريخ العمل به. عدم سريانه بأثر رجعى إلا بنص خاص.
(3) رفع الدعوى قبل نفاذ أحكام القانون رقم 7 لسنة 1985 بفرض رسم خاص لصالح صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية. مؤداه. عدم سريان أحكامه عليها.
1 - إن النص فى المادتين العاشرة والثالثة عشر من القانون رقم 90 لسنة 1944 الخاص بالرسوم القضائية فى المواد المدنية المعدل بالقانون رقم 66 لسنة 1964 والمادتين الثالثة والستين والخامسة والستين من قانون المرافعات....... يدل على أن الواقعة المنشئة لاستحقاق الرسوم القضائية هى رفع الدعوى التى تتم بإيداع صحيفتها قم كتاب المحكمة فيستحق عليها الرسوم المعمول بها قانوناً فى تاريخ هذا الايداع ما لم ينص القانون على خلاف ذلك، ولا يغير من هذا القول ما ورد فى المادة التاسعة من قانون الرسوم القضائية سالف الذكر من أن " لا تحصل الرسوم النسبية على أكثر من ألف جنيه فإذا حكم فى الدعوى بأكثر من ذلك سوى الرسم على أساس ما حكم به " باعتبار أن تراخى تسوية تلك الرسوم إلى ما بعد صدور الحكم لاشأن له بتحديد القانون الواجب التطبيق والذى يتحدد بالواقعة المنشئة للرسم على النحو السالف بيانه ، وإلا فقدت قواعد تنازع القوانين من حيث الزمان عموميتها وترك الأمر إلى قلم كتاب المحكمة لإجراء التسوية فى الميعاد الذى يحقق أكبر فائدة له.
2 - المقرر - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن القانون يسرى بأثر فورى مباشر فيحكم الوقائع اللاحقة لتاريخ العمل به دون السابقة عليه إلا بنص خاص.
3 - إذ كان الثابت بالأوراق أن الدعويين رقمى......،......... لسنة 1985 شمال القاهرة الابتدائية - محل المطالبة - قد رفعتا بتاريخ 7/ 3/ 1985 قبل نفاذ القانون رقم 7 لسنة 1985 الخاص بتعديل بعض أحكام قانون إنشاء صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية رقم 36 لسنة 1975 والذى أضاف مادة له تحت رقم 1 مكررا تقضى بفرض رسم خاص أمام المحاكم ومجلس الدولة يعادل نصف الرسوم القضائية الأصلية المقرره فى جميع الأحوال ويكون له حكمها، وجاء فى المادة الثانية منه أنه يعمل بعد ثلاثين يوماً من اليوم التالى لتاريخ نشرة الذى تم فى 16/ 5/ 1985 مما لازمه أن أحكامه لا تسرى على قائمتى الرسوم موضوع النزاع، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وانتهى إلى تأييد الحكم الابتدائى الذى قضى برفض دعوى الطاعنين ببراءة ذمتهم من المبالغ المطالب بها لأحكامم القانون رقم 7 لسنة 1985 بما يوجب نقضه.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل فى أن الطاعنين أقاموا على المطعون ضده بصفته الدعوى رقم 1985 لسنة 1989 شمال القاهرة الابتدائية بطلب الحكم ببراءة ذمتهم من مبلغ 5، 6467 جنيه قيمة المطالبتين رقمى 1397، 1398/ 86/ 87 عن الدعويين رقمى 4459، 4460 لسنة 1985 جنوب القاهرة الابتدائية على سند من القول إنهم قاموا بسداد الرسوم المستحقة على هاتين الدعويين قبل صدور القانون رقم 7 لسنة 1985 الخاص بتعديل أحكام قانون إنشاء صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية الذى لا يسرى بأثر رجعى على الدعاوى المرفوعة قبل نفاذه، وإذ قام المطعون ضده بمطالتهم بذلك المبلغ تنفيذاً لأحكام هذا القانون باعتبار أنه يسرى على هاتين الدعويين فقد أقاموا الدعوى، بتاريخ 25 من ديسمبر سنة 1989 حكمت المحكمة برفض الدعوى. استأنف الطاعنون هذا الحكم بالاستئناف رقم 1177 لسنة 107 ق القاهرة. وبتاريخ 12 من يونيو سنة 1991 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف، طعن الطاعنون فى هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى برفض الطعن، وإذ عرض على هذه المحكمة فى غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعى الطاعنون بالأول منهما على الحكم المطعون فيه مخالفه القانون والخطأ فى تطبيقه ومخالفة الثابت بالأوراق وفى بيان ذلك يقولون إن الدعويين رقمى 4459، 4460 لسنة 1985شمال القاهرة الابتدائية قد رفعتا فى 7/ 3/ 1985 قبل نفاذ أحكام القانون رقم 7 لسنة 1985 بفرض رسم خاص لصالح صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية بتاريخ 16/ 6/ 1985 فلا تسرى أحكامه عليهما وإنما يطبق فى شأنهما الرسوم المستحقة وفقاً لأحكام القانون رقم 90 لسنة 1944 وتعديلاته السارية وقت رفع الدعوى - باعتباره الواقعة المنشئة لاستحقاق الرسوم القضائية ولا يغير من ذلك تراخى صدور الحكم وتسوية الرسوم فيهما بعد صدور القانون الأخير طالما جاء هذا القانون خلوا من النص على تطبيقه بأثر رجعى، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأيد الحكم الابتدائى الذى قضى برفض الدعوى فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعى سديد، ذلك أن النص فى المادة العاشرة من القانون رقم 90 لسنة 1944 الخاص بالرسوم القضائية فى المواد المدنية المعدل بالقانون رقم 66 لسنة 1964 على أن " تحصل الرسوم المستحقة جميعها عند تقديم صحيفة الدعوى أو الطعن أو الطلب أو الأمر وذلك مع عدم الإخلال بما ينص عليه هذا القانون من أحكام مخالفة " وفى المادة الثالثة عشر منه على أنه " على طلب الكتاب أن يرفض قبول صحيفة الدعوى أو الطعن أو الطلب أو الأمر إذا لم تكن مصحوبة بما يدل على أداء الرسم المستحق كاملاً" وفى المادة الثالثة والستين من قانون المرافعات على أنه " ترفع الدعوى إلى المحكمة بناء على طلب المدعى بصحيفة تودع قلم كتاب المحكمة...... " وفى المادة 65 منه على أن " على المدعى عند تقديم صحيفة دعواه أن يؤدى الرسم كاملا ......" يدل على أن الواقعة المنشئة لاستحقاق الرسوم القضائية هى رفع الدعوى التى تتم بإيداع صحيفتها قلم كتاب المحكمة فيستحق عليها الرسوم المعمول بها قانونا فى تاريخ هذا الإيداع ما لم ينص القانون على خلاف ذلك، ولا يغير من هذا القول ما ورد فى المادة التاسعة من قانون الرسوم القضائية سالف الذكر من أن " لا تحصل الرسوم النسبية على أكثر من ألف جنيه فإذا حكم فى الدعوى بأكثر من ذلك سوى الرسم على أساس ما حكم به " باعتبار أن تراخى تسوية تلك الرسوم إلى ما بعد صدور الحكم لا شأن له بتحديد القانون الواجب التطبيق والذى يتحدد بالواقعة المنشئة للرسم على النحو السالف بيانه ، وإلا فقدت قواعد تنازع القوانين من حيث الزمان عموميتها وترك الأمر إلى قلم كتاب المحكمة لإجراء التسوية فى الميعاد الذى يحقق أكبر فائدة له. لما كان ذلك، وكان المقرر - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة أن القانون يسرى بأثر فورى مباشر فيحكم الوقائع اللاحقة لتاريخ العمل به دون السابقة عليه إلا بنص خاص، وإذ كان الثابت بالأوراق أن الدعويين رقمى 4459، 4460 لسنة 1985 شمال القاهرة الابتدائية - محل المطالبة - قد رفعتا بتاريخ 7/ 3/ 1985 قبل نفاذ القانون رقم 7 لسنة 1985 الخاص بتعديل بعض أحكام قانون إنشاء صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية رقم 36 لسنة 1975 والذى أضاف مادة له تحت رقم 1 مكررا تقضى بفرض رسم خاص أمام المحاكم ومجلس الدولة يعادل نصف الرسوم القضائية الأصلية المقرره فى جميع الأحوال ويكون له حكمها، وجاء فى المادة الثانية منه أنه يعمل بعد ثلاثين يوماً من اليوم التالى لتاريخ نشره الذى تم فى 16/ 5/ 1985 مما لازمه أن أحكامه لا تسرى على قائمى الرسوم موضوع النزاع، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وانتهى إلى تأييد الحكم الابتدائى الذى قضى برفض دعوى الطاعنين ببراءة ذمتهم من المبالغ المطالب بها تنفيذاً لأحكام القانون رقم 7 لسنة 1985 بما يوجب نقضه لهذا السبب دون ما حاجة إلى بحث السبب الثانى للطعن.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه - ولما تقدم - يتعين القضاء بإلغاء الحكم المستأنف وببراءة ذمة الطاعنين من المبالغ موضوع المطالبتين المذكورتين.