أحكام النقض - المكتب الفنى - جنائى
العدد الثالث - السنة 22 - صـ 717

جلسة 6 من ديسمبر سنة 1971

برياسة السيد المستشار/ محمود العمراوى، وعضوية السادة المستشارين: محمود عطيفة، وإبراهيم الديوانى، ومصطفى الاسيوطى، وحسن المغربى.

(174)
الطعن رقم 667 لسنة 41 القضائية

معارضة. "نظر المعارضة والحكم فيها". إعلان. حكم "تسبيبه. تسبيب معيب". نقض. "أحوال الطعن بالنقض. بطلان الإجراءات".
تخلف المعارض عن الحضور فى الجلسة المحددة لنظر معارضته وتأجيل الدعوى إلى جلسة أخرى يوجب إعلانه بها شخصيا أو فى محل إقامته.
إذا تخلف المعارض عن الحضور فى الجلسة المحددة لنظر معارضته وتأجلت الدعوى إلى جلسة أخرى فإنه يجب إعلانه لشخصه أو فى محل إقامته بالحضور بالجلسة التى أجل إليها نظر معارضته وإلا كان الحكم الصادر فيها معيبا بما يستوجب نقضه.


الوقائع

أقام المدعى بالحقوق المدنية دعواه بالطريق المباشر أمام محكمة عابدين الجزئية ضد ......... بعريضة أعلنها إليه قال فيها إنه فى أيام 25 فبراير و25 مارس و25 أبريل و25 مايو و25 يونيه و25 يوليه و25 أغسطس و25 سبتمبر بدائرة قسم عابدين محافظة القاهرة: أعطى الطالب الشيكات المبينة بعريضة الدعوى والتى لا يقابلها رصيد قائم وقابل للسحب. وطلب عقابه بالمادتين 336 و337 من قانون العقوبات، مع إلزامه أن يدفع له مبلغ قرش واحد على سبيل التعويض المؤقت. ومحكمة عابدين الجزئية قضت غيابيا عملا بمادتى الاتهام بحبس المتهم شهرين مع الشغل وكفالة عشرة جنيهات لإيقاف التنفيذ، وفى الدعوى المدنية بإلزامه أن يدفع للمدعى بالحقوق المدنية قرشا واحدا على سبيل التعويض المؤقت مع المصروفات المدنية. فعارض وقضى فى معارضته باعتبارها كأن لم تكن. فاستأنف المحكوم عليه هذا الحكم. ومحكمة القاهرة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت غيابيا بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف وألزمت المتهم المصروفات المدنية الاستئنافية. فعارض وقضى فى معارضته بقبولها شكلا وفى الموضوع برفضها وتأييد الحكم الغيابى المعارض فيه. فطعن وكيل المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض .... إلخ.


المحكمة

حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى بقبول معارضته - فى الحكم الغيابى الاستئنافى - شكلا ورفضها موضوعا قد انطوى على بطلان فى الإجراءات أثر فيه، ذلك بأن الطاعن لم يعلن لشخصه أو فى محل إقامته بالحضور فى الجلسة التى صدر فيها الحكم المطعون فيه مما يعيبه بما يوجب نقضه.
وحيث إنه يبين من الإطلاع على محاضر جلسات المعارضة الاستئنافية أن الطاعن قد مثل أمام المحكمة فى بعض الجلسات حتى حجزت الدعوى للحكم فلما أعيدت للمرافعة ظلت تتأجل لإعلان الطاعن ثم توالى التأجبل فى غيبته لتنفيذ القرار السابق إلى أن حدد لنظر المعارضة جلسة 20 ديسمبر سنة 1970 التى تخلف الطاعن عن الحضور فيها أيضا فقضت المحكمة بهذه الجلسة بقبول معارضته شكلا ورفضها موضوعا وتأييد الحكم المعارض فيه. لما كان ذلك، وكان تخلف المعارض عن الحضور فى الجلسة المحددة لنظر معارضته وتأجيل الدعوى إلى جلسة أخرى يوجب إعلانه شخصيا أو فى محل إقامته بالحضور بالجلسة التى أجل إليها نظر معارضته، وكان لا يبين من المفردات المضمومة أن الطاعن قد أعلن لشخصه أو فى محل إقامته للحضور بالجلسة التى صدر فيها الحكم المطعون فيه فإن الحكم المطعون فيه يكون معيبا بما يستوجب نقضه والاحالة بغير حاجة إلى بحث سائر ما يثيره الطاعن فى طعنه.