أحكام النقض - المكتب الفنى - مدنى
الجزء الأول - السنة التاسعة الأربعون - صـ 154

جلسة 15 من فبراير سنة 1998

برئاسة السيد المستشار/ طلعت أمين نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عزت البندارى، أحمد خيرى، حامد مكى وكمال عبد النبى نواب رئيس المحكمة.

(36)
الطعن رقم 3399 لسنة 59 القضائية

عمل " العاملون ببنك التنمية والائتمان الزراعى " " تعين " ترقية " نيابة.
بنك التسليف الزراعى والتعاونى. إبرامه عقود العمل الخاصة بتعيين كتبة الجمعيات التعاونية الزراعية بوصفه نائبا عنها. أثره. عدم انصراف آثار العقود إليه وإضافتها إلى الأصيل.
مؤدى نصى المادتين 3، 35 من قرار رئيس الجمهورية رقم 317 لسنة 1956 بإصدار قانون الجمعيات التعاونية وقرار رئيس الجمهورية رقم 1431 لسنة 1960 بتحديد الجهات الإدارية المختصة بالإشراف على الجمعيات التعاونية والمادة الرابعة من قرار وزير الزراعة واصلاح الأراضى رقم 109 لسنة 1961 أن مباشرة بنك التسليف الزراعى والتعاونى لسلطته فى إبرام عقود العمل الخاصة بتعيين كتبة الجمعيات التعاونية الزراعية إنما يكون بوصفه نائبا عنها ومن ثم لا تنصرف إليه آثار هذه العقود وإنما تضاف إلى الأصيل حسبما تقضى به القواعد العامة فى القانون المدنى.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل فى أن المطعون ضده أقام الدعوى 335 لسنة 1982 طنطا الابتدائية على الطاعن - بنك التنمية والائتمان الزراعى بـ.... - بطلب الحكم بتعديل تاريخ تعيينه إلى 15/ 10/ 1964 وبأحقيته فى الترقية للفئة الثامنة فى 31/ 12/ 1968، والسابعة فى 31/ 12/ 1971، والسادسة فى 31/ 12/ 1973 وما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية وقال بياناً لدعواه إنه بتاريخ 15/ 10/ 1964 التحق بالعمل لدى الطاعن إلى أن ندب فى سنة 1966 للعمل بمشروع الإنتاج الزراعى بمديرية الزراعة، وإذ عاد للعمل لدى الطاعن وفوجئ بتعديل تاريخ تعيينه إلى سنة 1966 تاريخ إنتهاء ندبه مع أن هذا الندب ليس له أثر على اعتبار مدة خدمته متصلة منذ تعيينه فى 15/ 10/ 1964 بما يخوله الحق فى الترقية إلى الفئات المشار إليها فقد أقام الدعوى بطلباته السالفة البيان. ندبت المحكمة خبيراً وبعد أن قدم تقريره قضت بأحقية المطعون ضده فى اعتبار تاريخ تعيينه 15/ 10/ 1964 وفى الترقية إلى الفئة الثامنة اعتباراً من 30/ 12/ 1968 وبإلزام الطاعن أن يؤدى إليه 500، 200 جنيه ورفضت ما عدا ذلك من طلبات. استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 121 لسنة 34 ق طنطا ودفع بسقوط الحق فى الفروق المالية المترتبة على الترقية بالتقادم الخمسى، أعادت المحكمة المأمورية إلى الخبير، وبعد أن قدم تقريره حكمت بتاريخ 11/ 6/ 1989 بتأييد الحكم المستأنف وأوردت فى أسباب حكمها أن الفروق المالية وإن سقطت بالتقادم إلا أن قيام الطاعن بصرفها للمطعون ضده بموجب محضر التحصيل المؤرخ 11/ 12/ 1984 لا يجيز له استردادها إعملاً لأحكام القانون رقم 96 لسنة 1986 بالتجاوز عن استرداد ما صرف بغير وجه حق من مرتبات وأجور أو بدلات أو رواتب إضافية. طعن الطاعن فى هذا الحكم بطريق النقض وقصر أسباب الطعن على ما قضى به من أحقية المطعون ضده فى اعتبار تاريخ تعيينه 15/ 10/ 1964 وفى الترقية إلى الفئة الثامنة اعتباراً من 30/ 12/ 1968 دون أن يتناول ما قضى به من إلزامه بالفروق المالية. وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى بنقض الحكم، وإذ عرض الطعن على المحكمة فى غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة برأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون، وفى بيان ذلك يقول أنه قام بترشيح المطعون ضده للعمل بالجمعية التعاونية الزراعية تنفيذاً لأحكام القرار الوزارى رقم 109 لسنة 1961 الذى ناط بالطاعن ترشيح كاتب لكل جمعية تعاونية على أن تتحمل مرتبه ويقوم البنك بصرف هذا المرتب شهرياً على حساب جارى الجمعية، وأن سبب قيام البنك بترشيح كتبة الجمعيات ومنهم المطعون ضده هو عدم وجود أجهزة فنية بالجمعيات تتولى تعيينهم والإشراف على أعمالهم، ولما كان لكل من البنك والجمعية التعاونية الشخصية الاعتبارية المستقلة، كما أن الجمعية التعاونية الزراعية تتبع القطاع الخاص بينما البنك هيئة عامة قابضة، بما تنتفى معه علاقة العمل بين البنك وكتبة الجمعيات التعاونية، فإن الحكم المطعون فيه إذ انتهى إلى اعتبار المطعون ضده معيناً لدى الطاعن فى 15/ 10/ 1964 يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعى فى محله، ذلك أنه لما كان قرار رئيس الجمهورية رقم 317 لسنة 1956 بإصدار قانون الجمعيات التعاونية - بعد أن نص فى المادة الثالثة منه على أن تكتسب الجمعية التعاونية الشخصية الاعتبارية بشهر عقد تأسيسها - قد نص فى المادة 35 منه على أن تخضع الجمعيات التعاونية - ومنها الجمعيات التعاونية الزراعية - وهيئاتها لرقابة الجهة الإدارية المختصة، وأن هذه الرقابة تتناول فحص أعمال الجمعية والتحقق من مطابقتها للقوانين ونظام الجمعية وقرارات الجمعية العمومية، وكان قرار رئيس الجمهورية رقم 1431 لسنة 1960 بتحديد الجهات الإدارية المختصة بالإشراف على الجمعيات التعاونية قد أناط بوزارة الإصلاح الزراعى سلطة الإشراف على الجمعيات التعاونية الزراعية، وكان وزير الزراعة وإصلاح الأراضى قد أصدر القرار رقم 109 لسنة 1961 ونص فى المادة الرابعة منه على أن (يرشح البنك - بنك التسليف الزراعى والتعاونى - كاتباً لكل جمعية تعاونية زراعية بالقرية على أن يعتمد مجلس الإدارة تعيينه وتتحمل الجمعية بمرتبه ويقوم البنك بصرف هذا المرتب للكاتب شهرياً على حساب جارى الجمعية) بما مؤداه أن مباشرة بنك التسليف الزراعى والتعاونى لسلطه فى ابرام عقود العمل الخاصة بتعيين كتبة الجمعيات التعاونية الزراعية إنما يكون بوصفه نائباً عنها، ومن ثم لاتنصرف إليه آثار هذه العقود وإنما تضاف إلى الأصيل حسبما تقضى به القواعد العامة فى القانون المدنى، لما كان ذلك وكان البين من العقد المبرم بين المطعون ضده والمؤسسة المصرية العامة للائتمان الزراعى والتعاونى "بنك التسليف الزراعى " فى 3/ 10/ 1964 موافقة المذكور على العمل بوظيفة كاتب بالجمعيات التعاونية، وأنه بناء على هذا العقد باشر العمل فعلاً بالجمعية التعاونية الزراعية بناحية....... بتاريخ 15/ 10/ 1964 إلى أن عين لدى المطعون ضده اعتباراً من 30/ 5/ 1966 فإنه لا يعد من العاملين لدى البنك قبل ذلك التاريخ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى باعتبار المطعون ضده معينا لدى البنك منذ 15/ 10/ 1964 ورتب على ذلك أحقيته فى الترقية إلى الفئة الثامنة فى 30/ 12/ 1968 فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون بما يوجب نقضه فى هذا الخصوص.
وحيث إن الموضوع - وفى نطاق ما نقض من الحكم - صالح للفصل فيه، ولما تقدم يتعين القضاء فى موضوع الاستئناف رقم 121 لسنة 34 ق طنطا بإلغاء الحكم المستأنف بالنسبة لما قضى به من اعتبار تاريخ تعيينه 15/ 10/ 1964 ومن أحقيته فى الترقية إلى الفئة الثامنة اعتبارا من 30/ 12/ 1968 وبرفض الدعوى فى هذا الخصوص، وتنوه المحكمة إلى أن قضاءها على هذا النحو لا يمس ما قضى به الحكم المطعون فيه من التجاوز عن استرداد ما صرف للمطعون ضده من فروق مالية مترتبة على الترقية بالتطبيق لاحكام القانون رقم 96 لسنة 1986.