أحكام النقض - المكتب الفنى - مدنى
الجزء الأول - السنة التاسعة الأربعون - صـ 162

جلسة 16 من فبراير سنة 1998

برئاسة السيد المستشار/ عبد المنعم وفا نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عبد الرحيم صالح، لطف الله جزر، زهير بسيونى نواب رئيس المحكمة ووجيه أديب.

(38)
الطعن رقم 1427 لسنة 60 القضائية

(1 - 3) ضرائب " الضريبة على الأرباح التجارية والصناعية " " إجراءات ربط الضريبة " " الربط الإضافى". تقادم. محكمة الموضوع " مسائل الواقع".
(1) الربط الإضافى. شرطه. عدم تقدم الممول بإقرار صحيح شامل بأن أخفى نشاطا أو مستندات أو استعمل طرقا احتيالية للتخلص من أداء الضريبة كلها أو بعضها.
(2) التقادم. سريانه من تاريخ علم مصلحة الضرائب بالعناصر المخفاة.
(3) تحصيل الواقعة التى يبدأ بها التقادم العلم بالعناصر المخفاة. خضوعه لتقدير محكمة الموضوع. شرطه. أن يكون سائغا.
1 - المقرر فى قضاء النقض أن مؤدى ما نصت عليه الفقرة الأولى من المادة 47 مكررا من القانون 14 لسنة 1939 المضافة بالقانون 146 لسنة 50 والمعدلة بالقانون 46 لسنة 78، الفقرة الأولى من المادة 97 من ذات القانون، والفقرة الأولى من المادة 97 مكررا المضافة بالمرسوم بقانون 349 لسنة 52 والفقرة الأولى من المادة 97 مكرراً (1) المضافة بالقانون 244 لسنة 55، أن لمصلحة الضرائب الحق فى إجراء ربط إضافى إذا تحققت أن الممول لم يتقدم بإقرار صحيح شامل بأن أخفى نشاطاً أو مستندات أو غيرها أو قدم بيانات غير صحيحة أو استعمل طرقاً احتيالية للتخلص من أداء الضريبة كلها أو بعضها وذلك بإخفاء أو محاولة إخفاء مبالغ تسرى عليها الضريبة.
2 - المقرر أنه إذا كان الربط عن عناصر مخفاة فإن التقادم لا يسرى إلا من تاريخ علم مصلحة الضرائب بتلك العناصر.
3 - المقرر إنه وإن كان تحصيل الواقعة التى يبدأ بها التقادم هو مما تستقل به محكمة الموضوع. وأن تقدير العلم يخضع لمطلق تقدير تلك المحكمة إلا أن ذلك مشروط بأن يكون هذا التحصيل وذاك التقدير سائغاً ويؤدى إلى النتيجة التى انتهت إليها فى حكمها.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - وبالتقدير اللازم للفصل فى الطعن - تتحصل فى أن مأمورية ضرائب المقاولات بالقاهرة قدرت صافى أرباح مورث المطعون ضدهم الأوائل، عن نشاطه فى المقاولات فى السنوات من 1964 إلى 1973 كما قدرت صافى أرباح المطعون ضده الثانى عن ذات النشاط فى السنوات من 1968 إلى 1973- فاعترضا وأحيل الخلاف إلى لجنة الطعن التى قررت فى 19/ 5/ 1975 إلغاء محاسبة المورث عن السنوات من 1964 إلى 30/ 6/ 1967 وإلغاء محاسبة المطعون ضده الثانى عن الفترة من 1/ 1/ 1968 إلى 30/ 6/ 1968 وعن سنتى 72، 73 لعدم ثبوت الواقعة المنشئة للضريبة - وبتخفيض تقدير المأمورية بالنسبة للمورث عن الفترة من 1/ 7/ 1967 إلى 31/ 12/ 1967 والسنوات من 1968 إلى 1973 وبالنسبة للمطعون ضده الثانى عن الفترة من 1/ 7/ 1968 إلى 31/ 12/ 1968 ومن سنة 1969 مع اتخاذها أساسا للربط عن السنوات من 1970 إلى 1971 - وبالتقرير بسقوط حق المصلحة الطاعنة فى اقتضاء الضريبة عن السنوات حتى 1968 تطبيقاً لنصى المادتين 97/ أ، 97 مكرراً من القانون 14 لسنة 1939 - أقامت الطاعنة الدعوى رقم 1066 لسنة 75 ضرائب شمال القاهرة طعناً فى هذا القرار - ندبت المحكمة خبيراً فى الدعوى، وبعد أن قدم تقريره حكمت فى 31/ 10/ 1985 بتعديل القرار المطعون فيه بالنسبة للأرباح ورقضت ماعدا ذلك من طلبات - استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 1710 لسنة 102 ق القاهرة، كما استأنفه المطعون ضدهم بالاستئناف الفرعى رقم 1980 لسنة 105 ق - وبتاريخ 24/ 1/ 1990 قضت المحكمة بعد ضم الاستئنافين برفضهما وتأييد الحكم المستأنف، طعنت الطاعنة فى هذا الحكم بطريق النقض، أودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى برفض الطعن، وإذ عرض على هذه المحكمة فى غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد تنعى الطاعنة به على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه وتأويله، إذ أيد الحكم الابتدائى بتأييد قرار لجنة الطعن فيما انتهى إليه من سقوط حقها فى اقتضاء الضريبة عن السنوات حتى 1968 بالتقادم الخمسى تأسيساً على سبق محاسبتها الممولين قبل تلك السنة مما يدل على علمها بالنشاط محل النزاع، فى حين أن مدة التقادم تبدأ وفقا للمادة 97 مكررا من القانون رقم 14 لسنة 1939 من تاريخ العلم بالعناصر المخفاة، ويكون للمصلحة أن تجرى ربطاً إضافياً إذا ثبت أن الممول لم يقدم إقرارا صحيحا باخفائه مبالغ تسرى عليها الضريبة أو نشاطاً أو مستندات أو لم يقدر الإقرار وربطت الضريبة تقديراً ثم ثبت وجود معاملات لم يشملها التقدير ولم تكن تعلمها المصلحة وقت الربط، وإذ كان الثابت أن الممولين قد أخفيا جزءاً من نشاطهما - المقاولات - الذى كانا يباشرانه فى القاهرة، ولم تعلم به المصلحة إلا فى 25/ 7/ 1974 وفقاً لمذكرة حصر مأمورية الضرائب، فيسرى التقادم من هذا التاريخ، وكانت قد اتخذت إجراءات الربط الإضافى بفتح ملف جديد وإخطار الممولين بالنموذج 18 فى 12/ 10/ 1974 قبل اكتمال مدة التقادم، فإن الحكم يكون معيباً فى هذا الخصوص.
وحيث إن هذا النعى فى محله، ذلك أن المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن مؤدى ما نصت عليه الفقرة الأولى من المادة 47 مكرراً من القانون 14 لسنة 1939 المضافة بالقانون 146 لسنة 50 والمعدلة بالقانون 46 لسنة 78، والفقرة الأولى من المادة 97 من ذات القانون، والفقرة الأولى من المادة 97 مكرراً (1) المضافة بالمرسوم بقانون 349 لسنة 52 والفقرة الأولى من المادة 97 مكرر(1) المضافة بالقانون 244 لسنة 55 أن لمصلحة الضرائب الحق فى إجراء ربط إضافى إذا تحققت أن الممول لم يتقدم بإقرار صحيح شامل بأن أخفى نشاطاً أو مسندات أو غيرها أو قدم بيانات غير صحيحة أو استعمل طرقاً احتيالية للتخلص من أداء الضريبة كلها أو بعضها وذلك بإخفاء أو محاولة إخفاء مبالغ تسرى عليها الضريبة، فإذا كان الربط عن عناصر مخفاة فإن التقادم لا يسرى إلا من تاريخ علم مصلحة الضرائب بتلك العناصر - وإن كان تحصيل الواقعة التى يبدأ بها التقادم هو مما تستقل به محكمة الموضوع، وأن تقدير العلم يخضع لمطلق تقدير تلك المحكمة إلا أن ذلك مشروط بأن يكون هذا التحصيل وذاك التقدير سائغاً ويؤدى إلى النتيجة التى انتهت إليها فى حكمها. لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بسقوط حق الطاعنة فى الضريبة المستحقة على مورث المطعون ضدهم الأوائل والمطعون ضده الثانى حتى سنة 1968 بالتقادم، استناداً إلى قولة أنه لا نزاع حول سبق محاسبة مورث المستأنف عليهم عدا الأخير - المطعون ضدهم - عن السنوات السابقة من سنة 1968 لذا لا يقبل اعتبار تاريخ 25/ 7/ 1974 تاريخ علم مصلحة الضرائب بالنشاط، وكان هذا الذى تساند إليه الحكم لا يواجه ما تمسكت به الطاعنة فى استئنافها من عدم علمها بقيام منشأة الممولين بعدة عمليات فى القاهرة وخارجها لظهورها بمناسبة طلب الممول بطاقة ضريبية ليتسنى له مباشرة عمله وأن وجود ملف آخر لمورث المطعون ضدهم الأوائل لدى مأمورية الأقصر على فرض وجوده لم يشمل العمليات التى تمت فى سنة 1968 والتى حوسب عليها لدى مأمورية ضرائب المقاولات - وبالتالى لا يتوافر بما قرره الحكم علم الطاعنة بالعناصر المخفاة، ومن ثم يكون الحكم فيما سلف قاصر السبب بما يوجب نقضه فى هذا الصدد.