أحكام النقض - المكتب الفنى - جنائى
السنة الثلاثون - صـ 666

جلسة 11 من يونيه سنة 1979

برياسة السيد المستشار حسن على المغربى نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ محمد صلاح الدين الرشيدى، وعادل برهان نور، وشرف الدين خيرى، ومحمد وهبة.

(142)
الطعن رقم 2075 لسنة 48 القضائية

حكم "تسبيبه. تسبيب معيب". إثبات. "بوجه عام". نقض. "أسباب الطعن. ما يقبل منها". تفتيش "التفتيش بإذن".
تأسيس البراءة على التشكيك فى سلامة الإجراءات. بقالة استصدار الضابط إذنا بالتفتيش خلال صلاحية إذن سابق. خلافا للثابت بالأوراق. يعيب الحكم. مثال؟
من المقرر أن محكمة الموضوع وإن كان لها أن تقضى بالبراءة متى تشككت فى صحة إسناد التهمة إلى المتهم أو لعدم كفاية أدلة الثبوت غير أن ذلك مشروط بأن تلتزم الحقائق الثابتة بالأوراق وأن يشتمل حكمها على ما يفيد أنها محصت الدعوى وأحاطت بظروفها وبأدلة الثبوت التى قام الاتهام عليها عن بصر وبصيرة، وكان الثابت من مطالعة المفردات أن الإذن الثانى قد صدر فى يوم 14/ 4/ 1974 الساعة السادسة والثلث مساء بعد تنفيذ الإذن الأول فى الثامنة من صباح يوم 14/ 4/ 1974. فإن ما تساند عليه الحكم من قالة تداخل إذنى التفتيش من ناحيتى موعد صدورهما وتنفيذها وأقام عليه تشككه فى صحة الإجراءات وتبريره لإطراح أقوال شاهدى الإثبات فى الدعوى يخالف الثابت فى الأوراق وينبىء عن أن المحكمة لم تفهم الواقعة على حقيقتها ولم تمحص أدلتها وأقامت قضاءها على ما لا يصلح بذاته أساساً صالحاً لإقامته مما يكون معه حكمها معيباً بما يوجب نقضه والإحالة.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه: أحرز بقصد الاتجار جوهرا مخدرا "حشيشا" فى غير الأحوال المصرح بها قانوناً. وطلبت إلى مستشار الإحالة إحالته إلى محكمة الجنايات لمعاقبته طبقاً للمواد 1/ 1، 2، 7/ 1، 34/ أ، 42 من القانون رقم 182 سنة 1960 المعدل بالقانون رقم 40 سنة 1966 والبند 12 من الجدول رقم 1 الملحق به فقرر ذلك. ومحكمة جنايات الاسكندرية قضت فى الدعوى حضوريا ببراءة المتهم ومصادرة الجوهر المخدر المضبوط. فطعنت النيابة العامة فى هذا الحكم بطريق النقض ... إلخ.


المحكمة

حيث إن ما تنعاه النيابة العامة على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى ببراءة المطعون ضده من تهمة احراز المخدر قد خالف الثابت فى الأوراق وشابه فساد فى الاستدلال ذلك بأنه أسس قضاءه على الشك فى الدليل المستمد من أقوال شاهدى الإثبات ورد ذلك إلى أن الإذن الذى تم الضبط بموجبه قد صدر منها فى الساعة السادسة والثلث من صباح يوم 14/ 4/ 1974 وكان الضابط المأذون له - نفسه - قد حصل على اذن سابق سارى المفعول قام بتنفيذه فعلا فى الثامنة من صباح ذلك اليوم ولم يسفر عن ضبط أية ممنوعات فى حين أن الثابت بالأوراق أن الإذن اللاحق صدر فى 14/ 4/ 1974 الساعة السادسة والثلث مساء وليس صباح كما استخلصت المحكمة بما ينفى تداخل الأذنين ويدلل على أن المحكمة لم تحط بظروف الدعوى عن بصر وبصيرة وبنت حكمها على ما يخالف الثابت بالأوراق.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بعد أن حصل واقعة الدعوى بما مجمله أن الضابط استصدر اذنين بتفتيش المتهم أحدهما فى يوم 13 أبريل سنة 1974 والثانى فى الساعة السادسة والثلث من صباح يوم 14 أبريل سنة 1974 وأنه نفذ الإذن الأول فى الساعة الثامنة من صباح يوم 14 أبريل ولم يعثر على شىء من المخدرات ثم نفذ الإذن الثانى فعثر على المخدرات، ثم أقام قضاءه بالبراءة فى قوله: "وكان الثابت أنه عند صدور الإذن بالضبط والتفتبش المؤرخ 14 أبريل سنة 1974 الساعة السادسة والثلث صباحاً كان الرائد ... قد حصل على إذن سابق بتاريخ 13/ 4/ 1974 ما زال سارى المفعول وأنه قام بتنفيذه وانتقل إلى مسكن المتهم ولم يسفر تفتيش شخص ومسكن المتهم عن ضبط شىء - وكان الإذن بالضبط والتفتيش الأخير المؤرخ 14/ 4/ 1974 قد صدر متداخلاً مع الإذن السابق الذى حصل تنفيذه بمعرفة الرائد........ ذاته هو المأذون له فيه بالضبط والتفتيش الأمر الذى يثير لدى المحكمة شكاً فى حقيقة الدوافع التى دفعت بالرائد ..... إلى أن يطلب الإذن له مرة أخرى بضبط المتهم وتفتيشه قبل تنفيذ الإذن السابق فى حين أنه قد صدر له إذن بضبط ذات المتهم وتفتيش مسكنه وكان يكفيه الإذن الصادر بتاريخ 13/ 4/ 1974 الذى أسفر تنفيذه عن لا شىء فى حق المتهم وهو ما يثير الشك لدى المحكمة فى سلامة الإجراءات التى تمت فى واقعة هذه الدعوى وبالتالى يؤثر فى الدليل المستمد من أقوال شاهدى الإثبات حول صلة المتهم بالمخدر المضبوط، لما كان ذلك وكان من المقرر أن محكمة الموضوع وإن كان لها أن تقضى بالبراءة متى تشككت فى صحة إسناد التهمة إلى المتهم أو لعدم كفاية أدلة الثبوت غير أن ذلك مشروط بأن تلتزم الحقائق الثابتة بالأوراق وأن يشتمل حكمها على ما يفيد أنها محصت الدعوى وأحاطت بظروفها وبأدلة الثبوت التى قام الاتهام عليها عن بصر وبصيره، وكان الثابت من مطالعة المفردات أن الإذن الثانى قد صدر فى يوم 14/ 4/ 1974 الساعة السادسة والثلث مساء بعد تنفيذ الإذن الأول فى الثامنة من صباح يوم 14/ 4/ 1974. فإن ما تساند عليه الحكم من قالة تداخل إذنى التفتيش من ناحيتى موعد صدورهما وتنفيذها وأقام عليه تشككه فى صحة الإجراءات وتبريره لإطراح أقوال شاهدى الاثبات فى الدعوى يخالف الثابت فى الأوراق وينبىء عن أن المحكمة لم تفهم الواقعة على حقيقتها ولم تمحص أدلتها وأقامت قضاءها على ما لا يصلح بذاته أساساً صالحا لاقامته مما يكون معه حكمها معيبا بما يوجب نقضه والاحالة.