أحكام النقض - المكتب الفنى - جنائى
العدد الثالث - السنة 22 - صـ 781

جلسة 19 من ديسمبر سنة 1971

برياسة السيد المستشار/ نصر الدين عزام، وعضوية السادة المستشارين/ سعد الدين عطية، وحسن الشربينى، والدكتور محمد حسنين، وطه الصديق دنانة.

(187)
الطعن رقم 1243 لسنة 41 القضائية

(أ، ب) ارتباط. عقوبة "عقوبة الجرائم المرتبطة". حكم. "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض. "حالات الطعن. الخطأ فى تطبيق القانون". تسبيب بغير عمد فى حصول حادث لإحدى وسائل النقل العامة البرية. إصابة خطأ. مرور.
( أ ) إعمال المحكمة حكم المادة 32/ 1 عقوبات دون ذكرها. لا عيب.
(ب) وجوب توقيع عقوبة الجريمة الأشد عند إعمال حكم المادة 32/ 1 عقوبات.
مثال فى جرائم التسبيب بغير عمد فى حصول لإحدى وسائل النقل العامة البرية والإصابة الخطأ والمرور.
1 - متى كانت المحكمة قد أعملت حكم المادة 32/ 1 من قانون العقوبات نظرا للارتباط القائم بين التهم الثلاث التى أدانت المتهم به، فإنه لا يعيب حكمها إغفالها ذكر تلك المادة.
2 - متى كانت العقوبة المقررة لجريمة التسبب بغير عمد فى حصول حادث لإحدى وسائل النقل العامة البرية المعاقب عليها بالمادة 169/ 2 من قانون العقوبات هى الحبس، بينما العقوبة المقررة لجريمة الإصابة الخطأ طبقا للمادة 244/ 1 من قانون العقوبات هى الحبس مدة لا تزيد على سنة والغرامة التى لا تجاوز خمسين جنيها أو إحدى هاتين العقوبتين. والعقوبة المقررة لجريمة قيادة سيارة بحالة تعرض حياة الأشخاص والأول للخطر طبقا للمادة 88 من القانون رقم 449 سنة 1955 فى شأن المرور هى الغرامة التى لا تقل عن خمسة عشر قرشا ولا تزيد عن مائة قرش والحبس مدة لا تزيد على أسبوع أو إحدى هاتين العقوبتين، فإنه كان يتعين على المحكمة الاستئنافية وقد قضت بعقوبة واحدة عن هذه الجرائم الثلاث التى رفعت بها الدعوى العمومية أن تحكم بالعقوبة المقررة لاشدها وهى الجريمة الأولى. وإذ كان الحكم المطعون فيه قد اكتفى بتغريم المطعون ضده عشرة جنيهات عن التهم الثلاث، فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون مما يقتضى نقضه جزئيا وتصحيحه بتوقيع عقوبة الحبس.


الوقائع

إتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه فى يوم 27 فبراير سنة 1968 بدائرة قسم مينا البصل محافظة الإسكندرية: (أولا) تسبب بغير عمد فى حصول حادث لإحدى وسائل النقل العامة البرية (ترام المدينة) من شأنها تعريض الأشخاص الذين بها للخطر وكان ذلك ناشئا عن إهماله وعدم احترازه بأن قاد سيارة بحالة ينجم عنها الخطر وبسرعة أكثر من المقرر فصدم الترام وقد نشأ عن ذلك إصابة........ (ثانيا) تسبب خطأ فى جرح المجنى عليه سالف الذكر بالإصابات الموصوفة بالتقرير الطبى وكان ذلك ناشئا عن إهماله وعدم احترازه على الوجه المبين بالتهمة الأولى فصدم الترام الذى كان يركبه المجنى عليه ونتج عن ذلك إصابته. (ثالثا) قاد سيارة بحالة تعرض الأشخاص والأموال للخطر. وطلبت عقابه بالمواد 169/ 1 - 2 و244/ 1 من قانون العقوبات والمواد 1 و2 و81 و88 من القانون رقم 449 لسنة 1955، ومحكمة مينا البصل الجزئية قضت غيابيا عملا بمواد الاتهام بحبس المتهم شهرا واحدا مع الشغل وكفالة 500 قرش لوقف التنفيذ عن التهم الثلاث. فعارض وقضى فى معارضته بقبولها شكلا ورفضها موضوعا وتأييد الحكم المعارض فيه. فاستأنف، ومحكمة غرب الإسكندرية الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع بتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بتغريم المتهم عشرة جنيهات. فطعنت النيابة العامة فى هذا الحكم بطريق النقض .. إلخ.


المحكمة

حيث إن النيابة العامة تنعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دان المطعون ضده بجرائم تسببه بغير عمد فى حصول حادث لاحدى وسائل النقل البرية نشأ عنه إصابة.......... وتسببه خطأ فى إصابة المجنى عليه المذكور وقيادته سيارة بحالة تعرض حياة الأشخاص والأموال للخطر قد أخطأ فى تطبيق القانون، ذلك بأنه قضى بتغريم المطعون ضده عشرة جنيهات عن التهم الثلاث وكان يتعين وكان يتعين عليه أن يقضى بعقوبة الجريمة الأشد وهى العقوبة المقررة للجريمة الأولى المنصوص عليها فى الفقرة الثانية من المادة 169 من قانون العقوبات وهى الحبس مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه وتصحيحه.
وحيث إنه يبين من الإطلاع على الأوراق أن النيابة العامة اتهمت المطعون ضده بأنه فى يوم 27/ 2/ 1968 بدائرة قسم مينا البصل محافظة الإسكندرية: (أولا) تسبب بغير عمد فى حصول حادث لأحد وسائل النقل العامة البرية (ترام المدينة) من شأنها تعريض الأشخاص الذين بها للخطر، وكان ذلك ناشئا عن إهماله وعدم احترازه بأن قاد سيارة ينجم عنها الخطر وبسرعة أكثر من المقرر فصدم الترام وقد نشأ عن ذلك اصابة ....... (ثانيا) تسبب خطأ فى جرح المجنى عليه سالف الذكر بالإصابات الموضحة بالتقرير الطبى، وكان ذلك ناشئا عن إهماله وعدم احترازه على الوجه المبين بالتهمة الأولى، فصدم الترام الذى كان يركبه المجنى عليه ونتج عن ذلك إصابته (ثالثا) قاد سيارة بحالة تعرض حياة الأشخاص والأموال للخطر. وطلبت عقابه بالمواد 169/ 1 - 2، 244/ 1 من قانون العقوبات والمواد 1 و2 و81 و88 من القانون رقم 449 لسنة 1955 فى شأن المرور و20 من قرار وزير الداخلية. وقضت محكمة جنح مينا البصل غيابيا بحبس المطعون ضده شهرا واحدا وكفالة 500 قرش لإيقاف التنفيذ عن التهم الثلاث، فعارض وقضى فى معارضته بقبولها شكل، وفى الموضوع بتأييد الحكم الغيابى المعارض فيه، فاستأنف وقضت محكمة الجنح المستأنفة حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع بتعديل الحكم المسأنف والاكتفاء بتغريم المطعون ضده عشرة جنيهات، وأسست قضاءها على أن الحكم المستأنف فى محله من حيث ما انتهى إليه من إدانة المطعون ضده للأسباب التى بنى عليها والتى تأخذ بها وتجعلها ضمن أسبابه، إلا أنه نظرا لظروف الدعوى ترى المحكمة الاكتفاء بتوقيع عقوبة الغرامة. لما كان ذلك، وكانت العقوبة المقررة للجريمة الأولى التى دين المطعون ضده بها طبقا للمادة 169/ 2 من قانون العقوبات هى الحبس، بينما العقوبة المقررة للجريمة الثانية طبقا للمادة 244/ 1 من قانون العقوبات هى الحبس مدة لا تزيد على سنة والغرامة التى لا تتجاوز خمسين جنيها أو بإحدى هاتين العقوبتين، والعقوبة المقررة للجريمة الثالثة طبقا للمادة 88 من القانون رقم 449 سنة 1955 المشار إليه هى الغرامة التى لا تقل عن 15 قرش ولا تزيد عن مائة قرش والحبس مدة لا تزيد على أسبوع أو بإحدى هاتين العقوبتين، فإنه كان يتعين على المحكمة الاستئنافية، وقد قضت بعقوبة واحدة عن هذه الجرائم الثلاث التى رفعت بها الدعوى العمومية أن تحكم بالعقوبة المقررة لأشدها وهى الجريمة الأولى إذ أن المحكمة قد أعملت حكم المادة 32/ 1 من قانون العقوبات نظرا للارتباط القائم بين التهم الثلاث وإن كانت أغفلت الإشارة إليها. لما كان ما تقدم، وكان الحكم المطعون فيه قد اكتفى بتغريم المطعون ضده عشرة جنيهات عن التهم الثلاث فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون مما يقتضى نقضه جزئيا وتصحيحه بتوقيع عقوبة الحبس.