أحكام النقض - المكتب الفنى - جنائى
السنة الثلاثون - صـ 679

جلسة 11 من يونيه سنة 1979

برياسة السيد المستشار حسن على المغربى نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ محمد صلاح الدين الرشيدى، وعادل برهان نور، ومحمد وهبة. ومصطفى جميل مرسى.

(145)
الطعن رقم 289 لسنة 49 القضائية

(1) محاماة. دفاع. "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره".
نص قانون المحاماة على أن ندب المحامى يكون عن طريق النقابة. عدم سلبه المحكمة حقها فى ندب من يقبل الدفاع عن المتهم. من المحامين.
استعداد المدافع أو عدم استعداده. موكول إلى تقدير وتقاليد مهنته.
(2) دفاع. "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". تفتيش. "التفتيش بإذن. دفوع. "الدفع ببطلان التفتيش".
الدفع بصدور إذن التفتيش بعد الضبط والتفتيش. موضوعى. استفادة الرد عليه من اطمئنان المحكمة إلى وقوع الضبط والتفتيش بناء على الإذن.
(3) محكمة الموضوع. "سلطتها فى تقدير الدليل". تحقيق. "إجراءات التحقيق". بطلان. "بطلان التحقيق". إجراءات. "إجراءات التحقيق". دفوع. "الدفع ببطلان إجراءات التحريز".
المرجع فى تقدير سلامة إجراءات التحريز. لمحكمة الموضوع. عدم استعمال خاتم مأمور الضبط القضائى فى التحريز. لا يبطله.
(4) محكمة الموضوع. "سلطتها فى تقدير الدليل". إثبات. "شهادة".
حرية محكمة الموضوع. فى تجزئة الدليل. والأخذ بما ترتاح إليه منه.
1 - من المقرر أن استعداد المدافع عن المتهم أو عدم استعداده موكول إلى تقديره هو حسبما يوحى به ضميره وإجتهاده وتقاليد مهنته وأن مجلس النقابة يقوم بدور المعاون للمحاكم فى تعيين من يلزم ندبه من المحامين دون أن يسلبها الخيار بين أن تندب للمتهم من يقبل الدفاع عنه من المحامين أو أن تندب له المحامى صاحب الدور عن طريق النقابة. ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن من دعوى الإخلال بحق الدفاع وأن المحامية المنتدبة لم توفق فى الدفاع عنه لا يكون له محل.
2 - لما كان الدفع بصدور الإذن بعد الضبط والتفتيش يعد دفاعاً موضوعياً يكفى للرد عليه اطمئنان المحكمة إلى وقوع الضبط والتفتيش بناء على الإذن أخذاً بالأدلة السائغة التى أوردتها. ولما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد رد على الدفع بصدور الإذن بعد الضبط والتفتيش بقوله "إن الثابت من الاطلاع على المحضر المحرر بمعرفة الضابط أنه مؤرخ 29/ 6/ 1976 الساعة 6.55 دقيقة مساء وقد أثبت فيه أن تحرياته دلت على أن المتهم الذى قدم من دمشق قد جلب معه مواد مخدرة وأنه وضعه تحت المراقبة داخل الدائرة الجمركية إلى أن استصدر إذناً من النيابة العامة بضبطه وتفتيشه، كما أنه بالاطلاع على إذن النيابة تبين أنه مؤرخ فى 29/ 6/ 1976 الساعة العاشرة و35 دقيقة مساء وبعد ذلك قام الضابط بضبط المتهم وفتشه فعثر ملصقا بساقيه لفافتين المخدر المضبوطين" وكان ما رد به الحكم على الدفع سالف الذكر سائغاً لإطراحه فإن ما يثيره الطاعن فى هذا الصدد يكون غير سديد.
3 - لما كان من المقرر أن إجراءات التحريز المنصوص عليها فى المواد 55 و56 و57 من قانون الاجراءات الجنائية لا بطلان على مخالفتها ولم يستلزم القانون أن يكون الختم المستعمل فى التحريز لمأمور الضبط القضائى والمرجح فى سلامة الإجراءات إلى محكمة الموضوع. وكان الثابت من الحكم المطعون فيه أن المحكمة قد اطمأنت إلى أن المواد التى ضبطت مع الطاعن هى بذاتها التى سلمت إلى النيابة العامة وتم تحليلها ووثقت بسلامة إجراءات التحريز، فإن ما يثيره الطاعن فى هذا الوجه ينحل إلى جدل موضوعى لا يقبل إثارته أمام محكمة النقض.
4 - من المقرر أنه لا يلزم قانونا ايراد النص الكامل لأقوال الشاهد الذى اعتمد عليه الحكم بل يكفى أن يورد مضمونها ولا يقبل النعى على المحكمة إسقاطها بعض أقوال الشاهد لأن فيما أوردته منها وعولت عليه ما يعنى أنها أطرحت ما لم تشر إليه منها لما للمحكمة من حرية تجزئة الدليل والأخذ منه بما ترتاح إليه والالتفات عما لا ترى الأخذ به - ما دام أنها قد أحاطت بأقوال الشاهد ومارست سلطتها فى تجزئتها بغير بتر لفحواها أو مسخ لها بما يحيلها عن معناها أو يحرفها عن مواضعها.


الوقائع

إتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: جلب جوهرا مخدرا (حشيشا) قبل الحصول على ترخيص كتابى من الجهة الإدارية المختصة. وطلبت من مستشار الإحالة إحالته إلى محكمة الجنايات لعقابه طبقاً للمواد 1/ 1، 2، 3، 33/ 1 و42 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون 40 لسنة 1976 والبند 12 من الجدول رقم 1 الملحق فقرر ذلك. ومحكمة جنايات القاهرة قضت فى الدعوى حضوريا بمعاقبة المتهم بالأشغال الشاقة المؤبدة وبتغريمه عشرة آلاف جنيه وبمصادرة المخدر المضبوط. فطعن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض .. إلخ.


المحكمة

حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة جلب مخدر الحشيش بدون ترخيص قد انطوى على إخلال بحق الدفاع وشابه قصور فى التسبيب وبطلان فى الإجراءات ذلك بأن المحكمة ندبت محامية للدفاع عن الطاعن كانت حاضرة بالجلسة دون التأكد من أنها مقبولة للمرافعة أمام محاكم الجنايات ودون أن تفسح لها الأجل لاعداد دفاع جدى فى الدعوى فضلاً عن أن طريقة الندب جاءت مخالفة لما نص عليه قانون المحاماة من أن ندب المحكمة للمحامى يتم عن طريق مجلس النقابة الفرعى ووفقاً للدور الذى يعده مسبقاً كما أن الدفاع عن الطاعن دفع بأن القبض والتفتش تما قبل ضدور الإذن به لأن الزمن بين إصدار الإذن وإجراء التفتيش لا يسمح بوصول ذلك الإذن إلى يد الضابط غير أن المحكمة لم تعن بالرد على هذا الدفاع الجوهرى كما تمسك الدفاع بمغايرة حرز المضبوطات المرسل إلى النيابة للحرز الموصوف بمحضر الضبط وأن الضابط لم يذكر فى محضره صفة صاحب الختم المستعمل فى التحريز ولم تعن المحكمة بتحقيق هذا الدفاع كما أنها لم تورد فى تحصيلها لرواية الضابط ما أثبته بمحضره وردده بالتحقيق الابتدائى من اعتراف الطاعن له بجلب المخدر المضبوط لاستعماله الشخصى واستدلت على توافر قصد الاتجار لدى الطاعن بوصفها كمية المخدر المضبوط بالكبر دون أن تمحص تجاوزها لحاجة الاستعمال الشخصى كل ذلك مما يعيب الحكم ويوجب نقضه.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به عناصر جريمة جلب مخدر الحشيش التى دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها فى حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه الحكم عليها، لما كان ذلك، وكانت المحكمة قد ندبت للدفاع عن الطاعن الأستاذة ..... المحامية التى قبلت هذا الندب ولم يبد الطاعن اعتراضاً على هذا الإجراء أو يتمسك بطلب تأجيل نظر الدعوى لحضور محام موكل عنه كان البين من كتاب نقابة المحامين المؤرخ 8 أبريل سنة 1979 أن هذه المحامية مقيد بجدول المحامين أمام محاكم الإستئناف بتاريخ 9 مارس سنة 1977 وقد قامت بالدفاع عن الطاعن على الوجه المثبت فى محضر جلسة المحاكمة دون أن تطلب أجلاً للاستعداد وكان من المقرر أن استعداد المدافع عن المتهم أو عدم استعداده موكول إلى تقديره هو حسبما يوحى به ضميره وإجتهاده وتقاليد مهنته وأن مجلس النقابة يقوم بدور المعاون للمحاكم فى تعيين من يلزم ندبه من المحامين دون أن يسلبها الخيار بين أن تندب للمتهم من يقبل الدفاع عنه من المحامين أو أن تندب له المحامى صاحب الدور عن طريق النقابة ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن من دعوى الإخلال بحق الدفاع وأن المحامية المنتدبة لم توفق فى الدفاع عنه لا يكون له محل. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد رد على الدفع بصدور الإن بعد الضبط والتفتيش بقوله: "إن الثابت من الاطلاع على المحضر المحرر بمعرفة....... أنه مؤرخ 29/ 6/ 1976 الساعة التاسعة 9 و55 دقيقة مساء وقد أثبت فيه أن تحرياته دلت على أن المتهم الذى قدم من دمشق قد جلب معه مواد مخدرة وأنه وضعه تحت المراقبة داخل الدائرة الجمركية إلى أن استصدر إذناً من النيابة العامة بضبطه وتفتيشه. كما أنه بالاطلاع على إذن النيابة تبين أنه مؤرخ فى 29/ 6/ 1976 الساعة العاشرة و35 دقيقة مساء وبعد ذلك قام الضابط بضبط المتهم وفتشه فعثر ملصقا بساقيه لفافتين المخدر المضبوطين" وكان من المقرر أن الدفع بصدور الإذن بعد الضبط والتفتيش يعد دفاعاً موضوعياً يكفى للرد عليه اطمئنان المحكمة إلى وقوع الضبط والتفتيش بناء على هذا الإذن أخذاً بالأدلة السائغة التى أوردتها وكان ما رد به الحكم على الدفع سالف الذكر سائغاً لإطراحه فإن ما يثيره الطاعن فى هذا الصدد يكون غير سديد لما كان ذلك، وكان من المقرر أن إجراءات التحريز المنصوص عليها فى المواد 55 و56 و57 من قانون الإجراءات الجنائية لا بطلان على مخالفتها ولم يستلزم القانون أن يكون الختم المستعمل فى التحريز لمأمور الضبط القضائى والمرجح فى سلامة الإجراءات إلى محكمة الموضوع، وكان الثابت من الحكم المطعون فيه أن المحكمة قد اطمأنت إلى أن المواد التى ضبطت مع الطاعن هى بذاتها التى سلمت إلى النيابة العامة وتم تحليلها ووثقت بسلامة إجراءات التحريز. فإن ما يثيره الطاعن فى هذا الوجه ينحل إلى جدل موضوعى لا يقبل إثارته أمام هذه المحكمة لما كان ذلك، وكان لا يلزم قانوناً إيراد النص الكامل لأقوال الشاهد الذى اعتمد عليه الحكم بل يكفى أن يورد مضمونها ولا يقبل النعى على المحكمة إسقاطها بعض أقوال الشاهد لأن فيما أوردته منها وعولت عليه ما يعنى أنها أطرحت مالم تشر إليه منها لما للمحكمة من حرية تجزئة الدليل والأخذ منه بما ترتاح إليه والالتفات عما لا ترى الأخذ به - ما دام أنها قد أحاطت بأقوال الشاهد ومارست سلطتها فى تجزئتها بغير بتر لفحواها أو مسخ لها بما يحيلها عن معناها أو يحرفها عن مواضعها - كما هو الحال فى الدعوى المطروح - لما كان ذلك، وكان الطاعن لم يدفع لدى محكمة الموضوع بقيام قصد التعاطى لديه، وكان الحكم المطعون فيه قد أثبت أن المخدر المجلوب يزن 1.35 كيلو جرام من مادة الحشيش ربطها الطاعن فى لفافتين على ساقيه فإن ما أثبته الحكم من ذلك هو الجلب بعينه كما هو معرف به فى القانون بما تضمنه من طرح الجوهر فى التعامل ومن ثم فإن نعيه فى هذا الصدد يكون فى غير محله. لما كان ما تقدم فإن الطعن برمته يكون على غير أساس ويتعين رفضه موضوعا.