أحكام النقض - المكتب الفنى - مدنى
الجزء الأول - السنة التاسعة الأربعون - صـ 177

جلسة 19 من فبراير سنة 1998

برئاسة السيد المستشار/ محمد حسن العفيفى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ لطفى عبد العزيز، محمد محمد محمود، عبد الرحمن العشماوى نواب رئيس المحكمة ورمضان أمين اللبودى.

(43)
الطعن رقم 5439 لسنة 61 القضائية

(1 - 4) تنفيذ " منازعات التنفيذ الموضوعية". اختصاص. استئناف. دعوى " تقدير قيمة الدعوى". حجز. نظام عام. حكم " عيوب التدليل: الخطأ فى تطبيق القانون".
(1) دعوى استرداد المنقولات المحجوزة. منازعة موضوعية فى التنفيذ. اختصاص قاضى التنفيذ بنظرها أيا كانت قيمة الدين وقيمة الاشياء المحجوزة. م 275 مرافعات. استئناف الحكم الصادر فيها أمام محكمة الاستئناف أو المحكمة الابتدائية بحسب قيمتها. م 277 مرافعات.
(2) الدعوى بين الدائن والمدين بشأن صحة حجز الدائن على منقول للمدين أو بطلانه أو بشأن ما للدائن على مال المدين - عقاراً أو منقولاً - من رهن أو امتياز أو اختصاص. قيمتها تقدر بقيمة الدين المحجوز من أجله أو المقرر الحق العينى ضماناً له وليس بقيمة المال. م 37/ 9 مرافعات. علة ذلك. الغاية من الحجز أو الحق العينى التبعى ضمان الحصول على الدين.
(3) دعوى الغير باستحقاقه للمنقول المحجوز عليه أو المال المحمل بحق عينى تبعى. تعلقها بالمال وليس بالدين. أثره. تقدير قيمتها بقيمة المال. م37/ 9 مرافعات.
(4) دعوى استرداد المنقولات المحجوزة المقامة من الغير. قيمتها تقدر بقيمة هذه المنقولات. تقدير الحكم المطعون فيه قيمة هذه الدعوى بقيمة الدين المحجوز من أجله وترتيبه على ذلك اختصاص محكمة الاستئناف بنظر استئناف الحكم الصادر فيها حين أن الاختصاص بذلك معقود للمحكمة الابتدائية بهيئة استئنافية طبقاً لقيمة المنقولات المحجوز عليها. خطأ فى تطبيق القانون ومخالفة لقواعد الاختصاص القيمى المتعلقة بالنظام العام.
(5) نقض " الحكم فى الطعن بالنقض: نقض الحكم لمخالفة قواعد الاختصاص".
نقض الحكم لمخالفة قواعد الاختصاص. اقتصار محكمة النقض على الفصل فى مسألة الاختصاص. عند الاقتضاء تعين المحكمة المختصة الواجب التداعى إليها بإجراءات جديدة. م269/ 1 مرافعات.
1 - دعوى استرداد المنقولات المحجوز باعتبارها منازعة موضوعية فى التنفيذ يختص قاضى التنفيذ بنظرها وذلك أياً كانت قيمة الدين أياً كانت قيمة الأشياء المحجوز عليها وذلك عملاً بالمادة 275 من قانون المرافعات على أن يستأنف الحكم الصادر فيها - وحسبما يقضى نص المادة 277 من ذات القانون - إما إلى محكمة الاستئناف أو إلى المحكمة الابتدائية بحسب قيمتها.
2 - النص فى المادة 37/ 9 من قانون المرافعات على أنه " إذا كانت الدعوى بين الدائن الحاجز والمدين بشأن صحة حجز منقول أو بطلانه تقدر بقيمة الدين المحجوز من أجله. وإذا كانت بين دائن ومدينه بشأن رهن حيازة أو حق امتياز أو رهن رسمى أو حق اختصاص تقدر باعتبار قيمة الدين المضمون. فإذا كانت مقامة من الغير باستحقاقه للأموال المحجوزة أو المحملة بالحقوق المذكورة كان التقدير باعتبار قيمة هذه الأموال " فإن ذلك إنما يدل على أن الدعوى المتعلقة بحجز المنقول المرددة بين الدائن والمدين بشأن صحة الحجز الذى أوقعه الدائن على منقول للمدين أو بطلانه أو بشان ما للدائن على مال للمدين - عقاراً أو منقولاً - من رهن أو امتياز أو اختصاص تقدر بقيمة الدين المحجوز من أجله أو المقرر الحق العينى ضماناً له وليس بقيمة المال لأن الغاية من الحجز العينى التبعى هو ضمان الحصول على هذا الدين فالنزاع بين الدائن والمدين حول أيهما لا أهمية له إلا بالنظر إلى هذا الدين.
3 - المقرر - أنه إذا رفع الغير دعوى باستحقاقه للمنقول المحجوز عليه أو المال المحمل بحق عينى تبعى فإنها تكون متعلقة بالمال وليست بالدين فتقدر بقيمة المال.
4 - تقدير الحكم المطعون فيه قيمة دعوى مورث الطاعنين باسترداد المنقولات المحجوزة بقيمة الدين المحجوز من أجله البالغ مقداره مبلغ 7764.455 جنيهاً رافضاً تقدير قيمتها بقيمة هذه المنقولات البالغ مقدارها - حسبما هو ثابت فى الأوراق - مبلغ 430 جنيها فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق حكم الفقرة التاسعة من المادة 37 من قانون المرافعات...... جره إلى مخالفة قواعد الاختصاص القيمى والمتعلقة بالنظام العام إذ ينعقد الاختصاص بنظر استئناف الحكم الصادر فيها - فى هذه الحالة - للمحكمة الابتدائية وذلك وفق حكم المادة 277/ 1 من قانون المرافعات والمعدلة بالقانون رقم 91/ 1980 وقبل تعديلها بالقانون رقم 32/ 1992.
5 - تنص المادة 269/ 1 من قانون المرافعات على أنه " إذا كان الحكم المطعون فيه قد نقض لمخالفة قواعد الاختصاص تقتصر المحكمة على الفصل فى مسألة الاختصاص، وعند الاقتضاء تعين المحكمة المختصة التى يجب التداعى إليها بإجراءات جديدة " ولما سلف (انعقاد الاختصاص بنظر استئناف الحكم الصادر فى دعوى مورث الطاعنين باسترداد المنقولات المحجوزة للمحكمة الابتدائية) يتعين الحكم بعدم اختصاص محكمة استئناف الإسكندرية قيمياً بنظر الاستئناف وباختصاص محكمة الإسكندرية الابتدائية بهيئة استئنافية بنظره.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل فى أن مورث الطاعنين أقام الدعوى والتى قيدت فيما بعد برقم 124/ 1987 مدنى محرم بك الجزئية بطلب الحكم باحقيته للأشياء المحجوز عليها المبينة فى صحيفة الدعوى واستردادها مع إلغاء هذا الحجز الموقع من قبل المطعون ضده الأول بصفته استيفاء لمبلغ 455، 7764 جنيه وذلك باعتبار أن تلك المنقولات مملوكه له دون المحجوز عليه، وبعد أن استمعت المحكمة إلى أقوال الشهود حكمت بتاريخ 30/ 3/ 1989 للطاعنين بطلباتهم، استأنف المطعون ضده الأول الحكم لدى محكمة استئناف الإسكندرية بالاستئناف رقم 589/ 45 ق، حيث قضت بإلغاء الحكم المستأنف وببطلان صحيفة الدعوى، طعن الطاعنون فى هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة ابدت فيها الرأى بنقضه، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة فى غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث أن مما ينعاه الطاعنون على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون حين قدر قيمة الدعوى بقيمة الدين المحجوز من أجله ورتب على ذلك اختصاص محكمة استئناف بنظر استئناف الحكم الصادر فيها مع أنها وهى مرفوعة من غير أطراف الحجز بطلب الأحقية فى الأموال المححوزة تقدر باعتبار قيمة هذه الأموال والثابت من الأوراق إنها تبلغ 430 جنيها بما يدخل الدعوى بطلب استحقاقها فى الاختصاص الابتدائى للمحكمة الجزئية وبالتالى يرفع الاستئناف عن الحكم الصادر فيها إلى المحكمة الابتدائية يما يعيب الحكم المطعون فيه حين تصدى للاستئناف المعروض عليه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعى سديد بان دعوى استرداد المنقولات المحجوزة باعتبارها منازعة موضوعية فى التنفيذ يختص قاضى التنفيذ بنظرها وذلك أياً كانت قيمة الدين أياً كانت قيمة الأشياء المحجوز عليها وذلك عملاً بالمادة 275 من قانون المرافعات على أن يستأنف الحكم الصادر فيها - وحسبما يقضى نص المادة 277 من ذات القانون - إما إلى محكمة الاستئناف أو إلى المحكمة الابتدائية بحسب قيمتها. لما كان ذلك وكانت المادة 37/ 9 من قانون المرافعات تنص على أنه " إذا كانت الدعوى بين الدائن الحاجز والمدين بشأن صحة حجز منقول أو بطلانه تقدر بقيمة الدين المحجوز من أجله. وإذا كانت بين دائن ومدينه بشأن رهن حيازة أو حق امتياز أو رهن رسمى أو حق اختصاص تقدر باعتبار قيمة الدين المضمون. فإذا كانت مقامة من الغير باستحقاقة للأموال المحجوزة أو المحملة بالحقوق المذكورة كان التقدير باعتبار قيمة هذه الأموال " فإن ذلك إنما يدل على أن الدعوى المتعلقة بحجز المنقول المرددة بين الدائن والمدين بشأن صحة الحجز الذى أوقعه الدائن على منقول للمدين أو بطلانه أو بشأن ما للدائن على مال للمدين - عقاراً أو منقولاً - من رهن أو امتياز أو اختصاص تقدر بقيمة الدين المحجوز من أجله أو المقرر الحق العينى ضماناً له وليس بقيمة المال لأن الغاية من الحجز العينى التبعى هو ضمان الحصول على هذا الدين فالنزاع بين الدائن والمدين حول أيهما لا أهمية له إلا بالنظر إلى هذا الدين أما إذا رفع الغير دعوى باستحقاقه للمنقول المحجوز عليه أو المال المحمل بحق عينى تبعى فإنها تكون متعلقة بالمال وليست بالدين فتقدر بقيمة المال. لما كان ما تقدم وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر حين قدر قيمة دعوى مورث الطاعنين باسترداد المنقولات المحجوزة بقيمة الدين المحجوز من أجله البالغ مقداره مبلغ 455، 7764 جنيها رافضا تقدير قيمتها بقيمة هذه المنقولات البالغ مقدارها - حسبما هو ثابت فى الأوراق - مبلغ 430 جنيها فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق حكم الفقرة التاسعة من المادة 37 من قانون المرافعات المشارإليه جره إلى مخالفة قواعد الاختصاص القيمى والمتعلقة بالنظام العام إذ ينعقد الاختصاص بنظر استئناف الحكم الصادر فيها - فى هذه الحالة - للمحكمة الابتدائية وذلك وفق حكم المادة 277/ 1 من قانون المرافعات والمعدلة بالقانون رقم 91/ 1980 وقبل تعديلها بالقانون رقم 32/ 1992بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة إلى بحث باقى أسباب الطعن.
وحيث إن المادة 269/ 1 من قانون المرافعات على أنه " إذا كان الحكم المطعون فيه قد نقض لمخالفة قواعد الاختصاص تقتصر المحكمة على الفصل فى مسألة الاختصاص، وعند الاقتضاء تعين المحكمة المختصة التى يجب التداعى إليها بإجراءات جديدة " ولما سلف يتعين الحكم بعدم اختصاص محكمة استئناف الإسكندرية قيمياً بنظر الاستئناف وباختصاص محكمة الاسكندرية الابتدائية بهيئة استئنافية بنظره.