أحكام النقض - المكتب الفنى - مدنى
الجزء الأول- السنة التاسعة الأربعون - صـ 181

جلسة 22 من فبراير سنة 1998

برئاسة السيد المستشار/ عزت البندارى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ أحمد خيرى، حامد مكى، كمال عبد النبى نواب رئيس المحكمة وسامح مصطفى.

(44)
الطعن رقم 1038 لسنة 61 القضائية

(1) نقض " الخصوم فى الطعن".
قبول الحكم الابتدائى وعدم استئنافه. استئنافه من خصم آخر. لايجيز لمن قبله أن يطعن على الحكم الاستئنافى بالنقض.
(2) نقض " أسباب الطعن: السبب الوارد على غير محل".
الطعن بالنقض. عدم اتساع نطاقه لغير الخصومة التى كانت مطروحة على محكمة الاستئناف. مؤداه. النعى الذى لا يصادف محلاً من قضاء الحكم المطعون فيه. غير مقبول.
(3) عمل. رد غير المستحق " التجاوز عنه".
التجاوز عن استرداد ما صرف للعاملين بغيروجه حق بصفة مرتب أو أجر أو بدل أو راتب إضافى. حالاته. التسوية المالية المستندة إلى خطأ مادى فى تاريخ ميلاد العامل. عدم اندراجها ضمن حالات التجاوز.
1 - المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أنه إذا كان الطاعن قد قبل الحكم الابتدائى ولم يستأنفه وإنما استأنفه آخر من الخصوم فلا يقبل منه الطعن على الحكم الاستئنافى بطريق النقض.
2 - لما كان نطاق الطعن بالنقض لا يتسع لغير الخصومة التى كانت مطروحة على محكمة الاستئناف وكان النعى قد انصب على الحكم الابتدائى ولا يصادف محلا من قضاء الحكم المطعون فيه ومن ثم فهو غير مقبول.
3 - النص فى المادة الأولى من القانون رقم 96 لسنة 1986 يدل على أن المشرع قد عدد حالات التجاوز عن استرداد الأجور والبدلات والرواتب الإضافية أو فروقها التى صرفت للعاملين طبقاً لأحكام المادة سالفة الذكر ومنها أن يكون صرف هذه المبالغ قد تم بناء على رأى لإحدى إدرات الشئون القانونية وضعت بمقتضاه قاعدة قانونية تطبق على العاملين بجهة العمل التى تتبعها هذه الإدارة تفسيرا منها لنص قانونى وتعتمده السلطة المختصة ثم يتبين خطأ ذلك الرأى فيعدل عنه. لما كان ذلك وكان ماقام الطاعن بصرفه يرجع إلى تسوية حالته نتيجة خطأ مادى فى تاريخ ميلاده ومن ثم لا يندرج ما صرفه تحت هذه الحالة ويكون النعى على الحكم بهذا السبب على غير أساس


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل فى أن الطاعن أقام الدعوى رقم 111 لسنة 1986 مدنى كلى الاسكندرية على المطعون ضدها " شركة ترسانة الإسكندرية " بطلب الحكم ببطلان التسوية الصادرة بالقرار رقم 278 لسنة 1986 فى 9/ 5/ 1986 وما يترتب على ذلك من آثار، وقال بياناً لدعواه إن المطعون ضدها قامت بتسوية حالته طبقا لأحكام القانون رقم 77 لسنة 1976، ثم قامت بإعادة التسوية مرة أخرى بالقرار السالف الذكر مما ترتب عليه تخفيض مرتبه، وإذ كان من غير الجائز تعديل التسوية التى تمت منذ أكثر من عشر سنوات فضلاً عن أن القانون رقم 96 لسنة 1986 يقضى بعدم استرداد الفروق المالية الناشئة عن إلغاء التسويات المخالفة للقانون، فقد أقام دعواه. ندبت المحكمة خبيراً. وبعد أن أودع تقريره قضت بتاريخ 29/ 6/ 1989 بإلزام المطعون ضدها أن تؤدى للطاعن مبلغ 1015 جنيهاً مع ما يترتب على ذلك من آثار. استأنفت المطعون ضدها هذا الحكم لدى محكمة استئناف الإسكندرية بالاستئناف رقم 516 لسنة 45ق وبتاريخ 20/ 12/ 1991 حكمت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبرفض الدعوى. طعن الطاعن فى هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى برفض الطعن، وإذ عرض الطعن على المحكمة فى غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب ينعى الطاعن بالأول والثالث منها على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون وفى بيان ذلك يقول إنه لما كانت المادة 11 من القانون رقم 7 لسنة 1984 تقضى بعدم جواز تعديل المركز القانونى للعامل الذى سويت حالته طبقاً لأحكام القوانين التى أوردتها ومنها القانون رقم 77 لسنة 1976 بعد 30/ 6/ 1984 إلا إذا كان ذلك تنفيذاَ لحكم قضائى نهائى، وكانت المطعون ضدها قد قامت بتعديل مركزه القانونى فى 9/ 5/ 1986 أى بعد الميعاد السالف الذكر فإن الحكم المطعون فيه إذ أجاز هذا التعديل يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعى غير مقبول، ذلك أنه لما كان المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أنه إذا كان الطاعن قد قبل الحكم الابتدائى ولم يستأنفه وإنما استأنفه آخر من الخصوم، فلا يقبل منه الطعن على الحكم الاستئنافى بطريق النقض، وكان الحكم الابتدائى قد أخذ بتقرير الخبير الذى خلص إلى أن تسوية حالة الطاعن كانت خاطئة فقامت المطعون ضدها بتصحيحها بالتسوية المطعون عليها واسترداد الفروق المالية المترتبة على ذلك، ثم قضى الحكم بعدم جواز استرداد هذه الفروق استناداً لحكم المادة 8 من القانون رقم 7 لسنة 1984 فى شأن تسوية حالات بعض العاملين والتى تقضى بالتجاوز عن استرداد ما صرف بغير وجه حق حتى تاريخ العمل بذلك القانون إذا كان الصرف قد تم نتيجة لتسوية خاطئة، فإنه يكون قد قضى - فى أسبابه المكملة لمنطوقه - برفض طلب الطاعن الحكم ببطلان إعادة تسوية حالته، وإذ استأنفت المطعون ضدها هذا الحكم فى خصوص ما قضى به من عدم أحقيتها فى استرداد الفروق المالية المترتبة على إعادة التسوية، فإن هذا الحكم يكون قد حاز قبل الطاعن حجية الأمر المقضى والتى تسمو على قواعد النظام العام بالنسبة لما قضى به من رفض طلبه الحكم ببطلان اعادة التسوية لعدم استئنافه من جانبه. لما كان ذلك، وكان نطاق الطعن بالنقض لا يتسع لغير الخصومة التى كانت مطروحة على محكمة الاستئناف فإن النعى فى هذا الشق يكون قد انصب على الحكم الابتدائى ولا يصادف محلاً من قضاء الحكم المطعون فيه ومن ثم فهو غير مقبول.
وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الثانى على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون وفى بيان ذلك يقول إن جميع النسويات التى تتم بالشركة المطعون ضدها تتم بعد العرض على الإدارة القانونية بها، وأن التسوية التى تمت بالنسبة له تمت بموافقتها فتدخل حالته فى عموم الحالة الرابعة من المادة الأولى من القانون رقم 96 لسنة 1986 ولا يجوز بالتالى استرداد الفروق المالية المترتبة على إلغاء التسوية الخاطئة، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيباً يما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعى فى غير محله ذلك أن النص فى المادة الأولى من القانون رقم 96 لسنة 1986 على أن (يتجاوز عن استرداد ما صرف بغير وجه حق حتى تاريخ العمل بهذا القانون من الحكومة أو وحدات الحكم المحلى أو الهيئات العامة أو المؤسسات العامة أو هيئات القطاع العام وشركاته للعاملين بصفة مرتب أو أجر أو بدل أو راتب إضافى إذا كان الصرف قد تم تنفيذاً لحكم قضائى نهائى أو فتوى من مجلس الدولة أو رأى للجهاز المركزى للتنظيم والإدارة أو رأى لإحدى إدارات الشئون القانونية معتمد فى هذه الحالة الأخيرة من السلطة المختصة، ثم ألغى الحكم أو عدل عن الفتوى أو الرأى...) يدل على أن المشرع قد عدد حالات التجاوز عن استرداد الأجور والبدلات والرواتب الإضافية أو فروقها التى صرفت للعاملين طبقاً لأحكام المادة سالفة الذكر ومنها أن يكون صرف هذه المبالغ قد تم بناء على رأى لإحدى إدارات الشئون القانونية وضعت بمقتضاه قاعدة قانونية تطبق على العاملين بجهة العمل التى تتبعها هذه الإدارة تفسيرا منها لنص قانونى وتعتمده السلطة المختصة، ثم يتبين خطأ ذلك الرأى فيعدل عنه. لما كان ذلك، وكان ما قام الطاعن بصرفه يرجع إلى تسوية حالته نتيجة خطأ مادى فى تاريخ ميلاده ومن ثم لا يندرج ما صرفه تحت هذه الحالة، ويكون النعى على الحكم بهذا السبب على غير أساس.
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.