النقض - المكتب الفنى - جنائى
السنة الثلاثون - صـ 706

جلسة 17 من يونيو سنة 1979

برياسة السيد المستشار محمد عادل مرزوق نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ أحمد فؤاد جنينة، ومحمد صلاح نصار، ومحمد حلمى راغب، وجمال منصور.

(149)
الطعن رقم 500 لسنة 49 القضائية

تصرف فى سلعة قبل سداد أقساطها. جريمة. "أركانها". قانون. "تفسيره". دفاع. "الإخلال بحق الدفاع. ما يوفره". حكم "تسبيبه. تسبيب معيب". نقض. "أسباب الطعن. ما يقبل منها". بيع بالتقسيط.
عدم الوفاء بكامل أقساط المبيع ركن فى جريمة المادة 42 من القانون 100 لسنة 1957 إدعاء الوفاء بها. دفاع جوهرى. مثال.
لما كانت المادة 42 رقم 100 لسنة 1957 فى شأن بعض البيوع التجارية قد جرى نصها على أنه "يحظر على المشترى - بدون إذن سابق من البائع - أن يتصرف بأى نوع من أنواع التصرفات فى السلعة موضوع التقسيط قبل الوفاء بثمنها". وكان مفاد نص هذه المادة أن مجرد التصرف فى السلعة موضوع التقسيط لا تتحقق به الجريمة المنصوص عليها والمؤثمة بمقتضى نص المادة 45 من ذات القانون إلا إذا جرى هذا التصرف قبل الوفاة بثمن هذه السلعة، ومن ثم فإنه يتعين على الحكم - حتى يستقيم قضاؤه بالإدانة أن يبين هذا الركن فى الدعوى. لما كان ذلك، وكان البين من الاطلاع على محاضر جلسات المحاكمة والمفردات المضمومة أن المدافع عن الطاعن قد بنى دفاعه أمام المحكمة الاستئنافية وفى المذكرة المصرح له بتقديمها على أن الطاعن قام بسداد باقى الأقساط المستحقة عليه من ثمن الألة المباعة له بالتقسيط ضمن حساب بينه وبين المدعى بالحق المدنى لم يصف بعد وهو محل نزاع فى الدعوى رقم 878 لسنة 1971 تجارى كلى شمال القاهرة، ولما كان هذا الدفاع يتعلق بركن له أثره فى الدعوى وقد ينبنى على تحقيقه تغير وجه الرأى فيها، وكانت مدونات الحكم المطعون فيه قد خلت من الاشارة إلى هذا الدفاع الجوهرى أو الرد عليه، فإنه يكون معيباً بالقصور والاخلال بحق الدفاع.


الوقائع

أقام المدعى بالحق المدنى دعواه بالطريق المباشر أمام محكمة جنح الساحل الجزئية ضد الطاعن بوصف أنه تصرف فى سلعة مباعة له بالتقسيط قبل الوفاء بقيمتها ودون إذن سابق من البائع. وطلبت عقابه بالمادتين 42 و45 من القانون رقم 100 لسنة 1957 وإلزامه بأن يدفع له مبلغ واحد وخمسين جنيها على سبيل التعويض المؤقت. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً اعتبارياً عملاً بمادتى الاتهام بحبس المتهم شهراً مع الشغل وكفالة عشرة جنيهات لايقاف التنفيذ وإلزامه بأن يدفع للمدعى بالحقوق المدنية مبلغ واحد وخمسين جنيها على سبيل التعويض المؤقت. فاستأنف، ومحكمة القاهرة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. فطعن الوكيل عن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض ... إلخ.


المحكمة

حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة التصرف فى سلعة مباعة له بالتقسيط قبل الوفاء قد شابه قصور فى التسبيب وانطوى على إخلال بحق الدفاع، ذلك بأن الطاعن تمسك فى دفاعه أمام المحكمة الاستئنافية بأنه أوفى للمدعى بالحق المدنى بباقى ثمن السلعة المباعة له بالتقسيط ضمن حساب محل نزاع قائم بينهما فى الدعوى رقم 878 لسنة 1971 تجارى كلى شمال القاهرة، غير أن الحكم سكت عن هذا الدفاع الجوهرى إيراداً له ورداً عليه مما يعيبه بما يوجب نقضه.
وحيث إن الحكم الابتدائى - المؤيد لاسبابه والمكمل بالحكم المطعون فيه - أورد تسببا لقضائه ما حصله أن المدعى بالحق المدنى أقام الدعوى بطريق الادعاء المباشر بصحيفة أرفق بها حافظة مستندات - ثابت بها أن المدعى بالحق المدنى باع للطاعن مخرطة بموجب عقد بيع بالتقسيط مع الاحتفاظ بحق الملكية غير أن الطاعن لم يقم بسداد باقى الأقساط المستحقة عليه وتصرف فى المخرطة رغم إنذاره باعادتها أو الوفاء بثمنها. لما كان ذلك، وكانت المادة 42 من القانون رقم 100 لسنة 1957 فى شأن بعض البيوع التجارية قد جرى نصها على أنه "يحظر على المشترى - بدون إذن سابق من البائع - أن يتصرف بأى نوع من أنواع التصرفات فى السلعة موضوع التقسيط قبل الوفاء بثمنها". وكان مفاد نص هذه المادة أن مجرد التصرف فى السلعة موضوع التقسيط لا تتحقق به الجريمة المنصوص عليها والمؤثمة بمقتضى نص المادة 45 من ذات القانون إلا إذا جرى هذا التصرف قبل الوفاء بثمن هذه السلعة، ومن ثم فإنه يتعين على الحكم - حتى يستقيم قضاؤه بالإدانة أن يبين هذا الركن فى الدعوى. لما كان ذلك، وكان البين من الاطلاع على محاضر جلسات المحاكمة والمفردات المضمومة أن المدافع عن الطاعن قد بنى دفاعه أمام المحكمة الاستئنافية وفى المذكرة المصرح له بتقديمها على أن الطاعن قام بسداد باقى الأقساط المستحقة عليه من ثمن الآلة المباعة له بالتقسيط ضمن حساب بينه وبين المدعى بالحق المدنى لم يصف بعد وهو محل نزاع فى الدعوى رقم 878 لسنة 1971 تجارى كلى شمال القاهرة، ولما كان هذا الدفاع يتعلق بركن له أثره فى الدعوى وقد ينبنى على تحقيقه تغير وجه الرأى فيها، وكانت مدونات الحكم المطعون فيه قد خلت من الاشارة إلى هذا الدفاع الجوهرى أو الرد عليه، فإنه يكون معيبا بالقصور والاخلال بحق الدفاع. لما كان ما تقدم، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والاحالة دون حاجة إلى بحث سائر أوجه الطعن.