أحكام النقض - المكتب الفنى - مدنى
الجزء الأول- السنة التاسعة الأربعون - صـ 191

جلسة 26من فبراير سنة 1998

برئاسة السيد المستشار إبراهيم زغو نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد عبد القادر سمير، حماد الشافعى، ابراهيم الضهيرى نواب رئيس المحكمة وجرجس عدلى.

(47)
الطعن رقم 418 لسنة 60 القضائية

(1) عمل " إدارات قانونية: إدارة التفتيش الفنى: إجراءات تشكيلها ".
(1) اختيار أعضاء إدارة التفتيش الفنى على أعمال الإدارات القانونية بالمؤسسات العامة والهيئات العامة والوحدات التابعة لها. كيفيته. بقرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزير المختص.العمل بإدارة التفتيش الفنى امتداد للعمل بالإدارة القانونية. علة ذلك. م9 ق47 لسنة 1973.
(2) عمل " العاملون بشركات القطاع العام " " ندب ".
(2) ندب العامل إلى وظيفة أخرى. مناطه. تكليفه بالقيام بأعباء الوظيفة المنتدب إليها مع إعفائه مؤقتاً من أعباء وظيفته الأصلية دون أن تتقطع صلته بها.
(3) صدور قرار من وزير العدل بندب المطعون ضده للعمل بإدارة التفتيش الفنى على أعمال الإدارات القانونية مع احتفاظه بالمرتبات والمزايا المالية التى تمنح له من الجهة التى يعمل بها وموافقة الوزير المختص على ذلك. أثره. استحقاق صرفه لها طوال مدة ندبه.
(4) حكم " تسبيبه " " التسبيب الكافى ". خبرة. نقض. " أسباب الطعن: الأسباب الموضوعية ".
عدم إشارة الحكم إلى طلب ندب خبير آخر. قضاء ضمنى برفضه. المنازعة فى ذلك. جدل موضوعى فى تقدير الدليل. عدم جواز إثارته أمام محكمة النقض.
1 - لما كان النص فى المادة التاسعة من القانون رقم 47 لسنة 1973 بشأن الإدارات القانونية بالؤسسات العامة والهيئات العامة والوحدات التابعة لها على أن " تشكل إدارة التفتيش الفنى على أعمال الإدارات القانونية وعلى نشاط مديريها وأعضائها من عدد كاف من المفتشين يندبون من بين أعضاء الهيئات القضائية من درجة مستشار ورئيس محكمة أو ما يعادلها، ومن بين المديرين العاملين والمديرين بالإدارات القانونية، وتكون تابعة لوزير العدل. ويصدر بندب أعضاء إدارة التفتيش قرار وزير العدل بعد الاتفاق مع الوزراء المختصين، ويكون الندب لمدة سنتين قابلة للتجديد " فإن هذه المادة بعد أن بينت كيفية تشكيل إدارة التفتيش الفنى أوضحت كيفية اختيار أعضائها وذلك بأن يصدر به قرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزير المختص ودون تدخل من العضو المختار، والعمل بإدارة التفتيش الفنى ما هو إلا امتداد للعمل بالإدارة القانونية فشأنه شأن أى عمل رئاسى يقتضيه حسن سير العمل بالجهة المرءوسة.
2 - المقرر - فى قضاء المحكمة - أن ندب العامل من وظيفته الأصلية للعمل فى وظيفة أخرى هو تكليف له للقيام بأعباء الوظيفة المنتدب إليها مع إعفائه مؤقتا من أعباء وظيفته فلا يعد نقلا. ولا يقطع صلته بالوظيفة التى ندب منها وإنما تظل علاقته بها قائمة.
3 - لما كان الثابت من كتاب وزير العدل المؤرخ 17/ 1/ 1980 والمرسل لوزير التموين والتجارة الخارجية بطلب ندب المطعون ضده للعمل بإدارة التفتيش الفنى على أعمال الإدارات القانونية بوزارة العدل على ألا يترتب على ندبه حرمانه من المرتبات والمزايا المالية التى تمنح له من الجهات التى يعمل بها وقد وافق وزير التموين على ذلك دون اعتراض أو تحفظ أو قيد بكتابه الصادر رقم 719 بتاريخ 31/ 1/ 1980 لوزير العدل، مما يعنى موافقته على صرف تلك المزايا المالية التى كانت تصرف له من الشركة الطاعنة وصدرت قرارات وزير العدل أرقام 651 لسنة 80، 767 لسنة 82، 647 لسنة 84 بندب المطعون ضده للعمل بإدارة التفتيش الفنى على أعمال الإدارات القانونية والهيئات العامة وشركات القطاع العام بوزارة العدل بناء على تلك الموافقة ومن ثم فإن المطعون ضده يستحق صرفها طوال مدة ندبه وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه قد التزم صحيح القانون.
4 - المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أنه لا يعيب الحكم المطعون فيه عدم الإشارة إلى طلب ندب خبير آخر مما يفيد قضاءه ضمنياً برفضه ويضحى ما أثارته الطاعنة بهذا الوجه جدلاً موضوعيا فى تقدير الدليل لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل فى أن المطعون ضده أقام على الطاعنة شركة ...... - الدعوى رقم 1653 لسنة 1984 جنوب القاهرة الابتدائية بطلب الحكم بإلزامها بأن تؤدى له كافة المزايا المالية والعينية اعتباراً من 1/ 3/ 1980 وما يستجد وقال بياناً لها إنه بتاريخ 20/ 2/ 1980 أصدر وزير العدل قراراً بندبه من وظيفته بالإدارة القانونية بالشركة الطاعنة للعمل بإدارة التفتيش الفنى على الإدارات القانونية التابعة لوزارة العدل وذلك بعد موافقة وزير التموين وتضمن كتاب وزير العدل بطلب الموافقة على هذا الندب ألا يترتب عليه حرمانه من المرتب والمزايا المالية التى تمنح له من جهة عمله الأصلية إلا أنها امتنعت دون حق عن صرفها منذ ندبه فقد أقام الدعوى سالفة البيان، ندبت المحكمة خبيراً وبعد أن قدم تقريره الأخير حكمت فى 28/ 11/ 1978للمطعون ضده بطلباته. استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 17 لسنة 105 ق القاهرة وبتاريخ 21/ 12/ 1989 حكمت بتعديل الحكم المستأنف إلى أحقية المطعون ضده فيما قضى به له الحكم المستأنف عدا بدل التمثيل، طعنت الطاعنة فى هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى برفضه، وإذ عرض الطعن على المحكمة فى غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سببين تنعى بهما الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقة وفى بيان السبب الأول والوجه الأول من السبب الثانى تقول إن القانون رقم 48 لسنة 1978 قد أناط بمجلس إداره كل شركة وضع القواعد الخاصة بصرف الحوافز للعاملين بها ومن ثم فقد أصدرت الطاعنة لائحة الحوافز والأرباح وقد تضمنت عم أحقية العامل المنتدب للعمل خارج الشركة فى صرف الحوافز والأرباح. كما وأن بل الانتقال تتحمله الجهة المنتدب إليها ولا يستحق بدل الانتقال الثابت الذى قررته الطاعنة. فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بأحقية المطعون ضده فى صرف الحوافز والأرباح والبدلات التى كان يحصل عليها منها قبل ندبه أخذاً بتقرير الخبير يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعى فى غير محله، ذلك أنه لما كانت المادة التاسعة من القانون رقم 47 لسنة 1973 بشأن الإدارات القانونية بالمؤسسات العامة والوحدات التابعة لها تنص على أن " تشكل إدارة للتفتيش الفنى على أعمال الإدارات القانونية وعلى نشاط مديريها وأعضائها، من عدد كاف من المفتشين يندبون من بين أعضاء الهيئات القضائية من درجة مستشار ورئيس محكمة أو ما يعادلها، ومن بين المديرين العامين والمديرين بالإدارات القانونية، وتكون تابعة لوزير العدل. ويصدر بندب أعضاء إدارة التفتيش قرار من وزير العدل بعد الاتفاق مع الوزراء المختصين. ويكون الندب لمدة سنتين قابلة للتحديد " فإن هذه المادة بعد أن بينت كيفية تشكيل إدارة التفتيش الفنى أوضحت كيفية اختيار أعضائها وذلك بأن يصدر به قرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزير المختص ودون تدخل من العضو المختار، والعمل بإدارة التفتيش الفنى ما هو إلا امتداد للعمل بالإدارة القانونية فشأنه شأن أى عمل رئاسى يقتضيه حسن سير العمل بالجهة المرءوسة، وكان من المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن ندب العامل من وظيفته الأصلية للعمل فى وظيفة أخرى هو تكليف له للقيام بأعباء الوظيفة المنتدب إليها مع إعفائه مؤقتاً من أعباء وظيفته فلا يعد نقلاً. ولا يقطع صلته بالوظيفة التى ندب منها وإنما تظل علاقته بها قائمة.
لما كان ذلك وكان الثابت من كتاب وزير العدل المؤرخ 17/ 1/ 1980 والمرسل لوزير التموين والتجارة الخارجية بطلب ندب المطعون ضده للعمل بإدارة التفتيش الفنى على أعمال الإدارات القانونية بوزارة العدل على ألا يترتب على ندبه حرمانه من المرتبات والمزايا المالية التى تمنح له من الجهات التى يعمل بها وقد وافق وزير التموين على ذلك دون اعتراض أو تحفظ أو قيد بكتابه الصادر رقم 719 بتاريخ 31/ 1/ 1980 لوزير العدل، مما يعنى موافقته على صرف تلك المزايا المالية التى كانت تصرف له من الشركة الطاعنة وصدرت قرارات وزير العدل أرقام 651 لسنة 80، 767 لسنة 82، 647 لسنة 84 بندب المطعون ضده للعمل بإدارة التفتيش الفنى على أعمال الإدارات القانونية والهيئات العامة وشركات القطاع العام بوزارة العدل بناء على تلك الموافقة ومن ثم فإن المطعون ضده يستحق صرفها طوال مدة ندبه وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد التزم صحيح القانون ويضحى النعى عليه بهذا الخصوص على غير أساس.
وحيث إن حاصل الوجه الثانى من السبب الثانى أن الطاعنة تمسكت أمام المحكمة الاستئنافية بإحالة الدعوى إلى مكتب الخبراء لتحقيق دفاعها الوارد بالنعى السابق إلا أنها أغفلت هذا الطلب مما يعيب حكمها المطعون فيه بالإخلال بحق الدفاع.
وحيث إن هذا النعى غير مقبول، ذلك أنه لا يعيب الحكم المطعون فيه عدم الإشارة إلى طلب ندب خبير آخر مما يفيد قضاءه ضمنيا برفضه ويضحى ما أثارته الطاعنة بهذا الوجه جدلاً موضوعياً فى تقدير الدليل لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض.
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.