أحكام النقض - المكتب الفنى - جنائى
السنة الثلاثون - صـ 742

جلسة أول أكتوبر سنة 1979

برياسة السيد المستشار حسن على المغربى، نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ عادل برهان نور، وشرف الدين خيرى، ومصطفى جميل مرسى، وفوزى أسعد.

(156)
الطعن رقم 592 لسنة 49 القضائية

خيانة أمانة. تبديد. جريمة "أركانها". دفاع. "الإخلال بحق الدفاع. ما يوفره". حكم "تسبيبه. تسبيب معيب". نقض. "أسباب الطعن. ما يقبل منها".
تسليم الشئ بموجب عقد من عقود الإئتمان المبينة فى المادة 341 عقوبات. شرط لقيام جريمة خيانة الأمانة.
إدانة المتهم فى تبديد. إستناداً إلى أنه تاجر يتسلم مقررات مواد البناء لحساب المصرح له بها من الحكومة. دون التعرض لدفاعه بأن العلاقة بينه وبين المصرح له. علاقة بيع. قصور.
من المقرر أنه يشترط لقيام جريمة خيانة الأمانة أن يكون الشئ المبدد قد سلم إلى المتهم بمقتضى عقد عن عقود الإئتمان المبينة بالمادة 341 من قانون العقوبات. لما كان ذلك وكان الحكم الابتدائى المؤيد لأسبابه والمكمل بالحكم المطعون فيه أثبت واقعة الدعوى نقلا عن بلاغ المدعى بالحق المدنى وأقواله بمحضر جمع الاستدلالات بما مؤداه أنه تصرح له بصرف 17 طناً و100 كيلو حديد وقد سلم إذن الصرف إلى الطاعن بوصفه صاحب محل تجارة حديد ومبلغ ألف جنيه خصماً من ثمن الحديد إلا أن الطاعن أخذ يماطله فى التسليم فبادر بشكواه منهما إياه باختلاس كيمة الحديد وقدم إقرارا منسوبا إلى الطاعن يفيد أن هناك كمية من الحديد مقدراها 110 طناً و100 كيلو تصرح بصرفها للمدعى بالحق المدنى، وأشار الحكم إلى أن الطاعن نفى - عند سؤاله إنه استلم أى نقود من المدعى بالحق المدنى. وانتهى إلى ثبوت جريمة التبديد فى حق الطاعن تأسيساً على أن تسليم مقررات مواد البناء إلى التجار يتم لحساب المستهلكين الذين يصرح لهم بصرف هذه المقررات من الجهة الحكومية فتظل المقررات مودعة لدى التجار لحين طلبها من ذوى الشأن مما مفاده أن العلاقة بين الطاعن والمدعى بالحق المدنى كانت على سبيل الوديعة بالنسبة لكمية الحديد المأذون له بصرفها مما يضحى معه الطاعن خائناً للأمانة لامتناعه عن تسليمه إياها. وكان البين من الأوراق أن المتهم دفع تهمة التبديد بأن الواقعة ليست وديعة وأن كمية الحديد المدونة بالإيصال قد استلمت ودفع ثمنها إلى المحافظة وأصبح مالكا لها وأن العلاقة بينه وبين المدعى بالحقوق المدنية علاقة بيع وشراء تسرى عليه القيود التموينية فى كيفية توزيع الحديد بالسعر الرسمى مما يتنافى مع كون الحديد سلم إليه كوديعة لمصلحة المجنى عليه، لما كان ذلك، وكان الحكم يعن بإستظهار حقيقة الواقعة والعلاقة التى جعلت المجنى عليه يطالب المتهم بالحديد المصرح له به مع ما هو ظاهر من بيان الحكم للواقعة من أن المجنى عليه لم يثبت قيامه بدفع ثمن الحديد وأن الإذن المسلم له كان خالياً من اسم المتهم فإنه يكون معيباً بالقصور الذى يعجز هذه المحكمة عن مراقبة صحة تطبيق القانون على واقعة الدعوى كما صار بيانها مما يتعين معه نقضه والإحالة بغير حاجة إلى بحث الوجه الآخر للطعن.


الوقائع

إتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه بدد كمة الحديد المبينة وصفاً وقيمة بالمحضر والمملوكة ....... والتى سلمت إليه على سبيل الوكالة فاختلسها لنفسه. وطلبت عقابه بالمادة 341 من قانون العقوبات. وادعى .... مدنيا قبل المتهم بمبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت. ومحكمة الزيتون الجزئية قضت حضورياً عملاً بمادة الاتهام بحبس المتهم شهرين مع الشغل وكفالة مائتى قرش لإيقاف وبالزامه بأن يدفع للمدعى بالحق المدنى مبلغ واحد وخمسين جنيها على سبيل التعويض المؤقت والمصاريف ومائتى قرش مقابل أتعاب المحاماة وأمرت بالنفاذ المعجل بغير كفالة. فاستأنف. ومحكمة القاهرة الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف وألزمت المتهم المصروفات المدنية الاستئنافية وخمسة جنيهات مقابل أتعاب المحاماة. فطعن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض ... إلخ.


المحكمة

حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة التبديد قد أخطأ فى تطبيق القانون كما شابه قصور فى التسبيب، ذلك بأنه أغفل ما ثبت من الأوراق من أن الطاعن تسلم كمية الحديد ضمن حصته التموينية وأن العلاقة القائمة بينه والمدعى بالحقوق المدنية علاقة مدنية ناشئة عن عقد بيع لم يقم المشترى فيه بالوفاء بالثمن مما يتنافى مع كون الواقعة وديعة وتنتفى معه الجريمة التى دين الطاعن بها وهو ما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن الحكم الابتدائى - المؤيد لأسبابه والمكمل بالحكم المطعون - أثبت واقعة الدعوى نقلا عن بلاغ المدعى بالحق المدنى وأقواله بمحضر جمع الاستدلالات بما مؤداه أنه تصرح له بصرف 17 طناً و100 كيلو حديد وقد سلم إذن الصرف إلى الطاعن بوصفه صاحب محل تجارة حديد ومبلغ ألف جنيه خصماً من ثمن الحديد إلا أن الطاعن أخذ يماطله فى التسليم فبادر بشكواه متهما إياه باختلاس كيمة الحديد وقدم إقرارا منسوبا إلى الطاعن يفيد أن هناك كمية من الحديد مقدراها 17 طناً و100 كيلو تصرح بصرفها للمدعى بالحق المدنى، وأشار الحكم إلى أن الطاعن نفى - عند سؤاله - أنه استلم أى نقود من المدعى بالحق المدنى، وانتهى إلى ثبوت جريمة التبديد فى حق الطاعن تأسيساً على أن تسليم مقررات مواد البناء إلى التجار يتم لحساب المستهلكين الذين يصرح لهم بصرف هذه المقررات من الجهة الحكومية فتظل المقررات مودعة لدى التجار لحين طلبها من ذوى الشأن مما مفاده أن العلاقة بين الطاعن والمدعى بالحق المدنى كانت على سبيل الوديعة بالنسبة لكمبة الحديد المأذون له بصرفها مما يضحى معه الطاعن خائنا للأمانة لامتناعه عن تسليمه إياها، لما كان ذلك، وكان يشترط لقيام جريمة خيانة الأمانة أن يكون الشئ المبدد قد سلم إلى المتهم بمقتضى عقد عن عقود الإئتمان المبينة بالمادة 341 من قانون العقوبات وكان البين من الأوراق أن المتهم دفع تهمة التبديد بأن الواقعة ليست وديعة وأن كمية الحديد المدونة بالإيصال قد استلمت ودفع ثمنها إلى المحافظة وأصبح مالكا لها وأن العلاقة بينه وبين المدعى بالحقوق المدنية علاقة بيع وشراء تسرى عليه القيود التموينية فى كيفية توزيع الحديد بالسعر الرسمى مما يتنافى مع كون الحديد سلم إليه كوديعة لمصلحة المجنى عليه، لما كان ذلك وكان الحكم لم يعن باستظهار حقيقة الواقعة والعلاقة التى جعلت المجنى عليه يطالب المتهم بالحديد المصرح له به مع ما هو ظاهر من بيان الحكم للواقعة من أن المجنى عليه لم يثبت قيامه بدفع ثمن الحديد وأن الاذن المسلم له كان خاليا من اسم المتهم فإنه يكون معيباً بالقصور الذى يعجز هذه المحكمة عن مراقبة صحة تطبيق القانون على واقعة الدعوى كما صار بيانها مما يتعين معه نقضه والإحالة بغير حاجة إلى بحث الوجه الآخر للطعن.