أحكام النقض - المكتب الفنى - جنائى
السنة الثلاثون - صـ 746

جلسة أول أكتوبر سنة 1979

برياسة السيد المستشار حسن على المغربى نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ عادل برهان نور، وشرف الدين خيرى، ومصطفى جميل مرسى، هاشم قراعة.

(157)
الطعن رقم 1392 لسنة 49 القضائية

1 - غش. إثبات. "بوجه عام". جريمة "أركانها". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
إثبات الحكم خلط الشاى بقشر عدس. كفايته تدليلاً على غشه. البحث من بعد. فى مواصفات الشاى. عدم جدواه. أساس ذلك؟. العلم بالغش. افتراضه فى حق المشتغلين بالتجارة.
2 - دفاع. "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره" حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
عدم التزام المحكمة بمتابعة المتهم فى مناحى دفاعه المختلفة.
3 - حكم "وضعه والتوقيع عليه وإصداره". "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
عدم تقرير القانون شكلاً خاصاً لصياغة الحكم. كفاية أن يكون مجموع ما أورده الحكم مؤدياً إلى الواقعة بأركانها وظروفها.
4 - حكم "وضعه والتوقيع عليه وإصداره". "بطلان الحكم".
تحرير الحكم على نموذج مطبوع. لا يبطله. طالما استوفى مقوماته.
1 - تنص المادة السادسة من القانون رقم 10 لسنة 1966 بشأن مراقبة الأغذية وتنظيم تداولها على أن تعتبر الأغذية مغشوشة إذا كانت غير مطابقة للمواصفات المقررة وحظر القرار رقم 71 لسنة 1971 الخاص بتنظيم الاتجار فى الشاى خلط الشاى الأسود بأنواعه المختلفة بشاى أخضر أو بأية مادة أخرى أو الشروع فى ذلك كما حظر بيع الشاى مخلوطاً على النحو السابق. وحيازته بقصد الاتجار. لما كان ذلك، وكان ما أثبته الحكم المطعون فيه من إضافة قشر عدس إلى الشاى المضبوط لم يوجه إليه أى عيب وكان هذا وحده يكفى لحمل قضائه فى خصوص تحقق الخلط المحظور فى الشاى الأسود المضبوط بما يضحى معه البحث فى المواصفات عديم الجدوى، لما كان ذلك، وكان مفاد التفات الحكم عن قول الطاعن أن باكوات الشاى المضبوطة لاستعماله الشخصى وأنه اشتراها من شخص لا يعرفه هو أنه لم ير فيه ما يغير من اقتناعه من ثبوت جريمة حيازة الطاعن الشاى الأسود المخلوط بقصد الاتجار للأدلة السائغة التى أوردها، لما كان ذلك وكان من المقرر أن العلم بغش البضاعة المعروضة للبيع هو مما تفصل فيه محكمة الموضوع فمتى استنتجته من وقائع الدعوى استنتاجا سليما فلا شأن لمحكمة النقض به وكان الطاعن قد عجز عن إثبات مصدر الشاى المضبوط بعد أن قرر أنه اشتراه من شخص لا يعرفه فإنه لا على المحكمة إن هى افترضت علمه بالغش باعتبار أنه من المشتغلين بالتجارة إذ من المقرر أن المادة الثانية من القانون رقم 48 لسنة 1941 بشأن قمع الغش والتدليس المعدلة بالقانونين رقمى 522 لسنة 1955 و80 لسنة 1961 والسارية أحكامها بعد صدور القانون رقم 10 لسنة 1966 نصت على أن العلم بالغش والفساد يفترض إذا كان المخالف من المشتغلين بالتجارة أو من الباعة الجائلين ما لم يثبت حسن نيته ومصدر المواد موضوع الجريمة ولا على المحكمة إن هى لم تتحدث عن ركن العلم وإثبات توافره لدى الطاعن ما دام أنه من بين المشتغلين بالتجارة.
2 - من المقرر أن المحكمة لا تلتزم بمتابعة المتهم فى مناحى دفاعه المختلفة والرد عليها استقلالاً طالما أن الرد يستفاد من أدلة الثبوت التى أوردتها.
3 - من المقرر أن القانون لم يرسم شكلاً أو نمطاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التى وقعت فيها فمتى كان مجموع ما أورده الحكم كافياً فى تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة كان ذلك محققاً لحكم القانون.
4 - من المقرر أن تحرير الحكم على نموذج مطبوع لا يقتضى بطلانه ما دام الحكم قد استوفى أوضاعه الشكلية والبيانات الجوهرية التى نص عليها القانون.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: عرض للبيع شيئاً من أغذية الإنسان مغشوشا مع علمه بذلك. وطلبت عقابه بالمواد 2 ، 7، 8، 9 من القانون 48 لسنة 1941 المعدل. ومحكمة جنح مركز مغاغة الجزئية قضت حضورياً عملاً بمواد الاتهام بتغريم المتهم عشرة جنيهات والمصادرة. فاستأنفت النيابة العامة والمتهم. ومحكمة المنيا الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت غيابياً وبإجماع اٍلآراء بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع بتعديل الحكم المستأنف وذلك بحبس المتهم ستة أشهر وتغريمه مائة جنيه والمصادرة وشهر ملخص الحكم على واجهة المحل. فعارض، وقضى فى معارضته بقبولها شكلاً وفى الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه. فطعن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض وحكم فيه بقبوله شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه واحالة القضية إلى محكمة المنيا الإبتدائية لتحكم فيها من جديد هيئة استئنافية أخرى. أعيدت الدعوى ثانية إلى المحكمة المشار إليها وقضت فيها بقبول المعارضة شكلاً وفى الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه. فطعن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض للمرة الثانية .. إلخ.


المحكمة

حيث إن ما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى بتأييد الحكم الغيابى الاستئنافى الصادر بإدانته بجريمة عرض شاى للبيع مغشوشا مع علمه بذلك قد شابه قصور فى التسبيب ذلك بأنه أيد الحكم الغيابى الاستئنافى آخذاً بأسبابه رغم أنه لم يبين واقعة الدعوى وأركان الجريمة والمواصفات التى خولفت ولم يستظهر علم الطاعن بالغش ولم يرد على دفاع الطاعن من أن الشاى المضبوط كان لاستعماله الشخصى وجاء فى عبارات مجملة وعامة ليس فيها ما يقنع بأن المحكمة ناقشت الموضوع واستنفدت وسائلها فى الوصول إلى الواقع هذا فضلاً عن أن الحكم المطعون فيه تحرر على نموذج مطبوع كل ذلك مما يعيبه ويوجب نقضه.
وحيث إن الحكم الغيابى الاستئنافى المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما مؤداه أن المراقب الصحى وجد الطاعن يقوم بعرض باكوات شاى أسود للبيع فأخذ عينة تبين من تحليلها أنها مغشوشة باضافة ما لا يقل عن 10% قشر عدس. لما كان ذلك وكان القانون رقم 10 لسنة 1966 بشأن مراقبة الأغذية وتنظيم تداولها قد نص فى المادة السادسة منه على أن تعتبر الأغذية مغشوشة إذا كانت غير مطابقة للمواصفات المقررة وحظر القرار رقم 71 لسنة 1971 الخاص بتنظيم الاتجار فى الشاى خلط الشاى الأسود بأنواعه المختلفة بشأى أخضر أو بأية مادة أخرى أو الشروع فى ذلك كما حظر بيع الشاى مخلوطا على النحو السابق. وحيازته بقصد الاتجار وكان ما أثبته الحكم المطعون فيه من إضافة قشر عدس إلى الشاى المضبوط لم يوجه إليه أى عيب وكان هذا وحده يكفى لحمل قضائه فى خصوص تحقق الخلط المحظور فى الشاى الأسود المضبوط بما يضحى معه البحث فى المواصفات عديم الجدوى، لما كان ذلك، وكان مفاد التفات الحكم عن قول الطاعن أن باكوات الشاى المضبوطة لاستعماله الشخصى وأنه اشتراها من شخص لا يعرفه هو أنه لم ير فيه ما يغير من اقتناعه من ثبوت جريمة حيازة الطاعن الشاى الأسود المخلوط بقصد الاتجار للأدلة السائغة التى أوردها، لما كان ذلك وكان من المقرر أن العلم بغش البضاعة المعروضة للبيع هو ما تفصل فيه محكمة الموضوع فمتى استنتجته من وقائع الدعوى استنتاجاً سليماً فلا شأن لمحكمة النقض به وكان الطاعن قد عجز عن إثبات مصدر الشاى المضبوط بعد أن قرر أنه اشتراه من شخص لا يعرفه فإنه لا على المحكمة إن هى افترضت علمه بالغش باعتبار أنه من المشتغلين بالتجارة إذ من المقرر أن المادة الثانية من القانون رقم 48 لسنة 1941 بشأن قمع الغش والتدليس المعدلة بالقانونين رقمى 522 لسنة 1955 و80 لسنة 1961 - والسارية أحكامها بعد صدور القانون رقم 10 لسنة 1966 - نصت على أن العلم بالغش والفساد يفترض إذا كان المخالف من المشتغلين بالتجارة أو من الباعة الجائلين ما لم يثبت حسن نيته مصدر المواد موضوع الجريمة ولا على المحكمة إن هى لم تتحدث عن ركن العلم وإثبات توافره لدى الطاعن ما دام أنه من بين المشتغلين بالتجارة. لما كان ذلك وكان من المقرر أن المحكمة لا تلتزم بمتابعة المتهم فى مناحى دفاعه المختلفة والرد عليها استقلالاً طالما أن الرد يستفاد من أدلة الثبوت التى أوردتها وكان من المقرر أن القانون لم يرسم شكلاً أو نمطاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التى وقعت فيها فمتى كان مجموع ما أورده الحكم كافبا فى تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة - كما هو الحال فى الدعوى الحالية - كان ذلك محققاً لحكم القانون، لما كان ذلك وكان من المقرر أن تحرير الحكم على نموذج مطبوع لا يقتضى بطلانه ما دام الحكم قد استوفى أوضاعه الشكلية والبيانات الجوهرية التى نص عليها القانون فإن ما يثيره الطاعن فى شأن كل ما تقدم بأوجه طعنه يكون غير سديد. وينحل فى موضوعه إلى جدل موضوعى حول سلطة محكمة الموضوع فى تقدير الأدلة القائمة فى الدعوى مما لا شأن لمحكمة النقض به، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التى دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها فى حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه الحكم عليها فإنه يتعين رفض الطعن موضوعا.