أحكام النقض - المكتب الفنى - مدنى
الجزء الأول - السنة التاسعة الأربعون - صـ 215

جلسة 5 من مارس سنة 1988

برئاسة السيد المستشار/ محمد أمين طموم نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عبد المنعم أحمد ابراهيم، مصطفى عزب نائبى رئيس المحكمة ومحمد أحمد رشدى وعبد المنعم مندورعلما.

(53)
الطعن رقم 2917 لسنة 60 القضائية

تزوير. حكم "إصدار الحكم". ضرائب "الطعن الضريبى".
عدم جواز الحكم بصحة المحرر - أياً كان نوعه - وفى الموضوع معا. م44 من ق الإثبات. عجز الطاعن عن إثبات تزوير علمى الوصول الخاصين بإعلانه بقرارى لجنة الطعن الضريبى. لا يحول دون تمسكه ببطلانهما بعدم الحكم برفض الادعاء بالتزوير. علة ذلك. اختلاف نطاق ومرمى كل من الطعنين عن الآخر.
إن مفاد نص المادة 44 من قانون الإثبات - على ما جرى به قضاء هذه المحكمة -أنه لا يجوز الحكم بصحة المحرر - أيا كان نوعه - وفى موضوع الدعوى معا، بل يجب أن يكون القضاء بصحته سابقاً على الحكم فى الموضوع ولو كان قد سبق إبداء دفاع موضوعى وذلك حتى لا يحرم الخصم الذى أخفق فى إثبات تزوير المحرر من أن يقدم ما عسى أن يكون لديه من أوجه دفاع أخرى كان يرى فى الادعاء بالتزوير ما يغنى عنها. لما كان ذلك، وكان عجز الطاعن عن إثبات تزوير علمى الوصول الخاصين بإعلانه بقرارى لجنة الطعن الضريبى - والذى يبدآ من تاريخ حصول كل ًّ منهما سريان ميعاد الطعن فى القرار أمام المحكمة الابتدائية - لا يستتبع بطريق اللزوم أن يكون قد سقط حقه فيه إذ ليس فى القانون ما يحول دون تمسكه ببطلان ذلك الاعلان بعد الحكم برفض الادعاء بالتزوير لاختلاف نطاق ومرمى كل من الطعنين عن الآخر، وإذ قد تتعدد الأدلة على إثبات ذلك البطلان أو نفيه وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى فى الادعاء بالتزوير والموضوع معاً فإنه يكون قد خالف القانون.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل فى أن مأمورية الضرائب قدرت أرباح الطاعن عن نشاطه التجارى فى سنوات النزاع وإذ اعترض فقد أحيل الخلاف إلى لجنة الطعن التى قررت عدم قبول الطعنين فى النموذج 19 ضرائب، 6 ضريبة عامة شكلاً لرفعهما بعد الميعاد. أقام الطاعن الدعوى رقم 86 لسنة 1987 الإسكندرية الابتدائية طعناً فى قرار اللجنة وبتاريخ 25/ 1/ 1987 حكمت المحكمة بعدم قبول الطعن شكلاً لرفعه بعد الميعاد. استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 241 لسنة 44ق لدى محكمة استئناف الإسكندرية التى حكمت بتاريخ 18/ 4/ 1990 بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن فى هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأى بنقض الحكم وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة فى غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون، إذ قضى فى الادعاء بالتزوير وفى موضوع الدعوى بحكم واحد على خلاف ما تقضى به المادة 44 من قانون الإثبات مما حجب الطاعن عن تقديم باقى أدلته بما يعيبه بمخالفة القانون.
وحيث إن هذا النعى سديد، ذلك أن مفاد نص المادة 44 من قانون الإثبات - على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أنه لا يجوز الحكم بصحة المحرر - أيا كان نوعه - وفى موضوع الدعوى معاً، بل يجب أن يكون القضاء بصحته سابقاً على الحكم فى الموضوع ولو كان قد سبق إبداء دفاع موضوعى وذلك حتى لا يحرم الخصم الذى أخفق فى إثبات تزوير المحرر من أن يقدم ما عسى أن يكون لديه من أوجه دفاع أخرى كان يرى فى الادعاء بالتزوير ما يعنى عنها. لما كان ذلك، وكان عجز الطاعن عن إثبات تزوير علمى الوصول الخاصين بإعلانه بقرارى لجنة الطعن الضريبى - والذى يبدأ من تاريخ حصول كل منهما سريان ميعاد الطعن فى القرار أمام المحكمة الابتدائية - لا يستتبع بطريق اللزوم أن يكون قد سقط حقه فيه إذ ليس فى القانون ما يحول دون تمسكه ببطلان ذلك الاعلان بعد الحكم برفض الادعاء بالتزوير لاختلاف نطاق ومرمى كل من الطعنين عن الآخر، وإذ قد تتعدد الأدلة على إثبات ذلك البطلان أو نفيه، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى فى الادعاء بالتزوير وفى الموضوع معا فإنه يكون قد خالف القانون بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقى أسباب الطعن.