أحكام النقض - المكتب الفنى - جنائى
السنة الثلاثون - صـ 751

جلسة 7 من أكتوبر سنة 1979

برياسة السيد المستشار محمد عادل مرزوق نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ أحمد فؤاد جنينة، ومحمد حلمى راغب، وجمال الدين منصور، وأحمد محمود هيكل.

(158)
الطعن رقم 624 لسنة 49 القضائية

مواد مخدرة. جريمة "أركانها". قرارات وزارية. نقض. "حالات الطعن - الخطأ فى تطبيق القانون".
مستحضر الدودرين من المواد المخدرة. المادة الأولى من القانون 182 لسنة 1960 وقرار وزير الصحة رقم 72 لسنة 1971 مخالفة ذلك. خطأ فى تطبيق القانون.
لما كان قرار وزير الصحة رقم 72 لسنة 1971 قد نص على أنه يضاف إلى الجدول رقم (1) الملحق بالقانون رقم 182 لسنة 1960 فى شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها "مادة الجلوتتميد وأملاحها ومستحضراتها "كالدودرين" وكانت المادة الأولى من القانون المذكور تنص على أن "تعتبر جواهر مخدرة فى تطبيق أحكام هذا القانون المواد المبينة فى الجدول رقم (1) الملحق به ويستثنى منها المستحضرات المببنة بالجدول رقم (2)، وتنص المادة الثانية منه على أن "يحظر على أى شخص أن يجلب أو يصدر أو ينتج أو يملك أو يحرز أو يشترى أو يبيع جواهر مخدرة أو يتبادل عليها أو ينزل عنها بأى صفة كانت أو أن يتدخل بصفته وسيطاً فى شىء من ذلك إلا فى الأحوال المنصوص عليها فى هذا القانون وبالشروط المبينة به" فإن المشرع بإضافته مستحضر "الدوديرن" إلى المواد المبينة بالجدول رقم (1) الملحق بالقانون رقم 182 لسنة 1960 - والمعتبرة جواهر مخدرة قد دل على أن احراز أو حيازة هذا العقار محظورة وفقاً لأحكام المادة الثانية سالفة البيان - فى غير الأحوال المصرح بها فى القانون، شأنه فى ذلك شأن كافة المواد المعتبرة مخدرة المبينة بالجدول المذكور، وإذ ذهب الحكم المطعون فيه إلى أن إحراز مستحضر "الدودرين" غير مؤثم إلا أن يكون بقصد الانتاج أو الاستخراج أو النقل أو الصنع أو الجلب والتصدير دون غيرها وانتهى إلى براءة المطعون ضده لأن سلطة الاتهام لم تسند إليه إحراز العقار المذكور لأحد هذه الاغراض فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه (أولا) أحرز بقصد الاتجار جوهراً مخدراً (عقار الدودرين) فى غير الأحوال المصرح بها قانونا. (ثانيا) اتجر فى المواد الدوائية المبينة بالتحقيقات دون أن يكون مرخصاً له بذلك. وطلبت من مستشار الإحالة إحالته إلى محكمة الجنايات لمعاقبته بالمواد 1/ 1، 2، 7/ 1، 34/ أ، 42 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 40 لسنة 1966. فقرر بذلك. ومحكمة جنايات الاسكندرية قضت حضوريا ببراءته مما أسند إليه ومصادرة جوهر المخدر المضبوط. فطعنت النيابة العامة فى هذا الحكم بطريق النقض .. إلخ.


المحكمة

حيث إن النيابة العامة تنعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى ببراءة المطعون ضده من تهمة إحراز عقار الدودرين المخدر على سند من القول بأن احرازه العقار المذكور لهذا القصد غير مؤثم قانوناً لأن قرار وزير الصحة رقم 72 لسنة 1971 لا يؤثم احراز هذا العقار إلا إذا كان ذلك بقصد الانتاج أو الاستخراج أو النقل أو الصنع أو الجلب أو التصدير دون غيرها قد أخطأ فى تطبيق القانون وتأويله، ذلك بأن القرار الوزارى سالف الذكر أضاف العقار المذكور إلى الجدول رقم 1 الملحق بقانون مكافحة المخدرات رقم 182 لسنة 1960 وبذلك فإن حيازته أو إحرازه بغير ترخيص يكون مؤثماً وفقاً لأحكام هذا القانون.
وحيث إن الحكم المطعون فيه أقام قضاءه ببراءة المطعون ضده من تهمة إحراز عقار الدودرين المخدر بقصد الاتجار تأسيساً على أن قرار وزير الصحة رقم 72 لسنة 1971 لا يعاقب على إحراز أو حيازة العقار المذكور إلا إذا كان ذلك بقصد الانتاج أو الاستخراج أو النقل أو الصنع أو الجلب والتصدير ولم توجه سلطة الاتهام إلى المتهم حيازة هذا العقار لغرض من الأغراض سالفة الذكر فتكون حيازته له غير مؤثمة ثم استطرد الحكم فأضاف أن سلطة الاتهام لم تدحض دفاع الطاعن بشراء هذا العقار من إحدى الصيدليات فلم تثبت أن حيازته له كانت بدون تذكرة طبية وفى غير الأحوال القانونية. لما كان ذلك، وكان قرار وزير الصحة رقم 72 لسنة 1971 قد نص على أنه يضاف إلى الجدول رقم (1) الملحق بالقانون رقم 182 لسنة 1960 فى شأن مكافحة المخدرات وتنظم استعمالها والاتجار فيها "مادة الجلوتثميد وأملاحها ومستحضراتها "كالدودرين" وكانت المادة الأولى من القانون المذكور تنص على أن "تعتبر جواهر مخدرة فى تطبيق أحكام هذا القانون المواد المبينة فى الجدول رقم (1) الملحق به ويستثنى منها المستحضرات المبينة بالجدول رقم (2)"، وتنص المادة الثانية منه على أن "يحظر على أى شخص أن يجلب أو يصدر أو ينتج أو يملك أو يحرز أو يشترى أو يبيع جواهر مخدرة أو يتبادل عليها أو ينزل عنها بأى صفة كانت أو أن يتدخل بصفته وسيطاً فى شىء من ذلك إلا فى الأحوال المنصوص عليها فى هذا القانون وبالشروط المبينة به" فإن المشرع بإضافته مستحضر "الدوديرن" إلى المواد المبينة بالجدول رقم (1) الملحق بالقانون رقم 182 لسنة 1960 - والمعتبرة جواهر مخدرة، قد دل على أن احراز أو حيازة هذا العقار محظورة وفقاً لأحكام المادة الثانية سالفة البيان - فى غير الأحوال المصرح بها فى القانون، شأنه فى ذلك شأن كافة المواد المعتبرة مخدرة المبينة بالجدول المذكور، وإذ ذهب الحكم المطعون فيه إلى أن إحراز مستحضر "الدودرين" غير مؤثم إلا أن يكون بقصد الانتاج أو الاستخراج أو النقل أو الصنع أو الجلب أو التصدير دون غيرها وانتهى إلى براءة المطعون ضده لأن سلطة الاتهام لم تستند إليه إحراز العقار المذكور لأحد هذه الأغراض فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون، ولما كان هذا الخطأ قد حجب المحكمة عن تحقيق دفاع المطعون ضده بشراء هذا العقار بموجب تذكرة طبية من إحدى الصيدليات وهو ما يجب القطع بثبوته للقضاء ببرءته ما دام احرازه لهذا العقار المعتبر مخدرا - بحسب الأصل - محظور فى غير الأحوال المصرح بها فى القانون وكان ما استطرد إليه الحكم من قول بأن سلطة الاتهام لم تدحض دفاع المتهم - دون الجزم بثبوت شرعية إحرازه لهذا العقار المخدر - لا يستقيم به القضاء بالبراءة. لما كان ما تقدم فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والاحالة.