أحكام النقض - المكتب الفنى - مدنى
الجزء الأول - السنة التاسعة الأربعون - صـ 221

جلسة 12 من مارس سنة 1998

برئاسة السيد المستشار/ محمد أمين طموم نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عبد المنعم أحمد ابراهيم، مصطفى عزب مصطفى نائبى رئيس المحكمة ومحمد أحمد رشدى وعبد المنعم مندورعلما.

(55)
الطعن رقم 3455 لسنة 60 القضائية

ضرائب " ضريبة أرباح المهن غير التجارية " " وعاء الضريبة".
الضريبة على أرباح المهن غير التجارية. سريانها على الإيراد الناتج من العمليات الخاضعة للضريبة والتى يقوم بها الممول فى سنة المحاسبة بعد خصم جميع التكاليف التى تصرف بمسوغ وتكون لازمة لمباشرة النشاط والمبالغ المبينة حصرا بالمادة 77 ق 157 لسنة 1981. عدم اعتبار هذه المبالغ ضمن التكاليف المذكورة. تقدير التكاليف. كيفيته.
النص فى المادتين 76، 79 من القانون رقم 157 لسنة 1981 يدل على أن الضريبة على أرباح المهن غير التجارية تسرى على ما يحققه الممول من إيراد نتيجة ما يقوم به من عمليات فى سنة المحاسبة وذلك بعد خصم جميع التكاليف التى تصرف بمسوغ وتكون لازمة لمباشرة النشاط الذى أدى إلى الربح الخاضع للضريبة وكذلك بعد أن يخصم من هذا الربح الصافى مبالغ آخرى مبينة حصراً فى المادة 77 من القانون سالف البيان لم يعتبرها المشرع ضمن التكاليف اللازمة لمباشرة المهنة بل غاير بينهما إذ عبر عنهما - فى نصوص متتالية - بتعبيرات مختلفة فلا يتأتى أن تكون لمدلول واحد، ومن بين هذه المبالغ نسبة 10 % مقابل الاستهلاك المهنى لغير الكتاب ومن فى حكمهم، والأصل أن تقدر تلك التكاليف تقديراً فعلياً من واقع دفاتر الممول المنتظمة ومستنداته التى تعتمدها مصلحة الضرائب والقرائن المشار إليها فى المادة 86 من القانون آنف الذكر وإلا قدرت التكاليف حكماً بواقع 20% من إجمالى الإيراد وذلك على اختلاف أنواعها ومسمياتها وسواء كانت تمثل تكلفة السلعة أو الخدمة أو تكلفة الإدارة (المصروفات) إذ جاء نص المادة 79 سالف الذكر عاماً مطلقاً دون أن يغاير بين هذه وتلك - على خلاف ما كان عليه الحال فى ظل القانون رقم 14 لسنة 1939 المعدل. لما كان ذلك فإن النعى على الحكم الطعون فيه باعتماده خصم نسبة 10 % مقابل الاستهلاك المهنى يكون فى غير محله. إلا أنه وإذ ساير الحكم الابتدائى فى تأييده لقرار لجنة الطعن الذى إضاف إلى الخصم الذى قامت به مأمورية الضرائب من إجمالى إيراد المطعون ضده الذى لم تتوافر بحقة شروط التقدير الفعلى لتكاليف المهنة - نسبة 35 % كمصروفات تشغيل زيادة على نسبة 20 % التى حددها المشرع حكما مقابل كافة التكالف فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل فى أن " مأمورية الضرائب " المختصة قدرت صافى إيراد المطعون ضده من نشاطه الخاضع لضريبة أرباح المهن غير التجارية عن سنة 1983 بمبلغ 3027 جنيه. وإذ اعترض فقد أحيل الخلاف إلى لجنة الطعن التى قررت تخفيض التقدير. أقامت الطاعنة " مصلحة الضرائب " الدعوى رقم 70 لسنة 1987 الزقازيق الابتدائية طعنا فى قرار اللجنة. ندبت المحكمة خبيراً وبعد أن أودع تقريره حكمت بتاريخ 23/ 3/ 1989 برفض الدعوى استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 139 لسنة 32 ق أمام محكمة استئناف المنصورة "مأمورية الزقازيق " التى قضت فى 11/ 6/ 1990 بتأييد الحكم المستأنف. طعنت الطاعنة فى هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى بنقض الحكم،وإذ عرض الطعن على المحكمة فى غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد تنعى به الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه وفى بيان ذلك تقول إن الحكم انتهى إلى تأييد الحكم الابتدائى محمولاً على قرار لجنة الطعن التى خصمت من إجمالى إيراد المطعون ضده نسبة 10% مقابل الاستهلاك المهنى ونسبة 35% كمصروفات تشغيل بالإضافة إلى نسبة 20% كمصروفات إدارية فى حين أن مفاد نص المادتين 76، 79 من قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون 157 لسنة 1981 أن المشرع حدد الخصم بنسبة 20 % فقط من إجمالى الإيراد مقابل جميع التكاليف كافة.
وحيث إن النعى فى شقة الخاص بمقابل الاستهلاك المهنى فى غير محله وسديد فى شقه الخاص بالمصروفات ذلك أن النص فى المادة 76 من قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون 157 لسنة 1981 على أن " تحدد الضريبة سنويا على أساس صافى الأرباح خلال السنة السابقة. ويكون تحديد صافى الأرباح على أساس نتيجة العمليات المختلفة طبقاً لأحكام هذا الباب بعد خصم جميع التكاليف اللازمة لمباشرة المهنة..... "، والنص فى المادة 77 من ذات القانون على أن " يخصم من الأرباح الصافية التى تم تحديدها على النحو المشار إليه فى المادة 76 من هذا القانون المبالغ الآتية: 1 - 10 % مقابل الاستهلاك المهنى تزادإلى 15 % بالنسبة للكتاب والأدباء......... 2 -......... 3 -......... 4 -..........". والنص فى المادة 79 من القانون المشار إليه على أن " يخصم من إجمالى إيراد الممول 20 % مقابل جميع التكاليف المنصوص عليها فى المادة 76 من هذا القانون مالم تكن هذه التكاليف من واقع الدفاتر المنتظمة أو المستندات التى تعتمدها مصلحة الضرائب أو المؤشرات والقرائن المحددة بالتطبيق لحكم الفقرة الثانية من المادة 86 من هذا القانون أكثر من هذه النسبة " يدل على أن الضريبة على أرباح المهن غير التجارية تسرى على ما يحققه الممول من إيراد نتيجة ما يقوم به من عمليات فى سنة المحاسبة وذلك بعد خصم جميع التكاليف التى تصرف بمسوغ وتكون لازمة لمباشرة النشاط الذى أدى إلى الربح الخاضع للضريبة وكذلك بعد أن يخصم من هذا الربح الصافى مبالغ آخرى مبينة حصراً فى المادة 77 من القانون سالف البيان لم يعتبرها المشرع ضمن التكاليف اللازمة لمباشرة المهنة بل غاير بينهما إذ عبر عنهما - فى نصوص متتالية - بتعبيرات مخلتفة فلا يتأتى أن تكون لمدلول واحد، ومن بين هذه المبالغ نسبة 10 % مقابل الاستهلاك المهنى لغير الكتاب ومن فى حكمهم، والأصل أن تقدر تلك التكاليف تقديرا فعليا من واقع دفاتر الممول المنتظمة ومستنداته التى تعتمدها مصلحة الضرائب والقرائن المشار إليها فى المادة 86 من القانون آنف الذكر وإلا قدرت التكاليف حكماً بواقع 20% من إجمالى الإيراد وذلك على اختلاف أنواعها ومسمياتها وسواء كانت تمثل تكلفة السلعة أو الخدمة أو تكلفة الإدارة (المصروفات) إذ جاء نص المادة 79 سالف الذكر عاماً مطلقاً دون أن يغاير بين هذه وتلك - على خلاف ما كان عليه الحال فى ظل القانون رقم 14 لسنة 1939 المعدل. لما كان ذلك فإن النعى على الحكم الطعون فيه باعتماده خصم نسبة 10 % مقابل الاستهلاك المهنى يكون فى غير محله. إلا أنه وإذ ساير الحكم الابتدائى فى تأييده لقرار لجنة الطعن الذى أضاف إلى الخصم الذى قامت به مأمورية الضرائب من إجمالى إيراد المطعون ضده الذى لم تتوافر بحقة شروط التقدير الفعلى لتكاليف المهنة - نسبة 35 % كمصروفات تشغيل زيادة على نسبة 20 % التى حددها المشرع حكما مقابل كافة التكاليف فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه بما يوجب نقضه جزئياً فى هذا الخصوص.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه.