مجلس الدولة - المكتب الفنى لرئيس مجلس الدولة - مجموعة المبادئ القانونية التى قررتها المحكمة الإدارية العليا
السنة السادسة والأربعون - الجزء الأول (من أول 15 أكتوبر سنة 2000 إلى آخر فبراير سنة 2001) - صـ 1

(1)
جلسة 15 من أكتوبر سنة 2000

برئاسة السيد الأستاذ/ محمد الحسينى مسلم نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية السادة الأساتذة: أحمد عبد العزيز إبراهيم، وممدوح حسن يوسف راضى، وأحمد عبد الحليم صقر، وأحمد محمد حامد نواب رئيس مجلس الدولة.

الطعن رقم 2219 لسنة 43 القضائية

تراخيص - ترخيص بناء - البناء على الأراضى الواقعة داخل كردون المدن المعتمد فى 1/ 12/ 1981 - الإزالة الفورية للأعمال التى تقام بالمخالفة للقانون.
إن المشرع بموجب قانون التخطيط العمرانى حظر إجراء أعمال البناء على الأرض الزراعية وما فى حكمها من الأراضى البور واستثنى بعد ذلك ضمن ما استثناه الأرض الواقعة داخل كردون المدن المعتمد فى 1/ 12/ 1981 - ذلك الاستثناء من الحظر لا يعنى إطلاق الحرية لذوى الشأن فى إقامة المبانى داخل نطاق المدن إذ وضع المشرع تنظيماً خاصاً لكل من يرغب فى إنشاء بناء أو هدمه أو تعديله أو إجراء أى عمل انشائى بها وفى مقدمة ذلك الحصول على موافقة الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط بالوحدة المحلية على صلاحية الموقع من الناحية التخطيطية وأن يتم إصدار الترخيص باعمال البناء على أرض تم تقسيمها, وأجاز المشرع بهيئة اللجنة الإدارية المختصمة القيام بالإزالة الفورية للأعمال التى تقام بالمخالفة لأحكام القانون بموجب قراراً مسبباً يصدر بعد موافقة اللجنة المشار إليها بالمادة (59) من القانون المشار إليه - تطبيق.


إجراءات الطعن:

فى يوم السبت الموافق 1/ 3/ 1997 أودع الأستاذ ....... المحامى الوكيل عن الطاعن - قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير بالطعن قيد برقم 2219 لسنة 43 ق.ع وذلك فى الحكم الصادر بجلسة 31/ 12/ 1996 من محكمة القضاء الإدارى بطنطا - الدائرة الثانية فى الدعويين رقمى 5496 لسنة 1 ق،6390 لسنة 1 ق والقاضى فى منطوقه بقبول الدعويين شكلاً ورفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه مع إلزام المدعى مصروفات هذا الطلب ... وطلب الطاعن للأسباب المبينة تفصيلاً بتقرير الطعن الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القرارين المطعون فيهما رقمى 303 لسنة 1990, 212 لسنة 1991 حتى يقضى فيهما موضوعا مع ما يترتب على ذلك من آثار وبإحالة الطعن إلى هيئة مفوضى الدولة لتعد تقريراً بالرأى القانونى ثم إحالته للدائرة المختصة لتقضى بإلغاء القرارين المطعون فيهما وما يترتب على ذلك من آثار.
وقد جرى إعلان تقرير الطعن على النحو المبين بالأوراق وقدمت هيئة مفوضى الدولة تقريراً بالرأى القانونى ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً وإلزام الطاعن بالمصروفات.
وقد نظرت دائرة فحص الطعون بهذه المحكمة الطعن بجلسة 22/ 6/ 1999 والجلسات التالية إلى أن قررت إحالته إلى الدائرة الخامسة موضوع لنظره بجلسة 2/ 7/ 2000 ونظرته هذه المحكمة بتلك الجلسة وقررت بجلسة 1/ 10/ 2000 اصدار الحكم بجلسة اليوم حيث صدر هذا الحكم وأودعت أسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق, وسماع الإيضاحات, وبعد المداولة قانونا.
ومن حيث إن الطعن تم تقديمه فى الأجل المقرر قانوناً واستوفى أوضاعه الشكلية الأخرى ومن ثم يكون مقبولاً شكلاً..
ومن حيث إن المستقر عليه أن الحكم فى موضوع الطعن يغنى عن الفصل فى طلب وقف التنفيذ.
ومن حيث إن عناصر المنازعة تخلص حسبما يبين من الأوراق فى أن الطاعن أقام بتاريخ 24/ 7/ 1991 الدعوى رقم 6892 لسنة 54 أمام محكمة القضاء الإدارى بالقاهرة بطلب الحكم بوقف تنفيذ ثم إلغاء القرار رقم 313 لسنة 1990 من لجنة التظلمات المشكلة طبقاً للمادة (59) من القانون رقم 3 لسنة 1982 وقرار لجنة الاعتراضات المشكلة طبقاً للمادة 63 من ذات القانون والصادر برقم 53 لسنة 91 بتاريخ 2/ 6/ 91 مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام جهة الإدارة المصروفات.
وذكر شرحاً لدعواه أن الوحدة المحلية لمركز ومدينة القناطر الخيرية تقدمت بمذكرة إلى لجنة التظلمات المشكلة طبقا للمادة 59 من القانون رقم 3/ 1982 بشأن التخطيط العمرانى بما يفيد تحرر محضر مخالفة من قبل قسم التنظيم للأعمال التى أقامها المخالف بحوض الجزيرة وأصدرت اللجنة قرارها بتصحيح الأعمال المخالفة بالزيادة عن الإخلال والتحديد الصادر به تصريح من وزارة الزراعة وتم للطاعن على قرار اللجنة بتاريخ 30/ 3/ 1991 فى الميعاد القانونى وقيد أمام لجنة الاعتراضات برقم 53/ 91 فأصدرت اللجنة قرارها فى 2/ 6/ 1996 بقبول الاعتراض شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد القرار المطعون فيه, ونعى المدعى على القرار الطعين مخالفته للواقع والقانون لعدم انعقاد اللجنتبن فى مقر الوحدة المحلية بالقناطر الخيرية ومقر محافظة القليوبية طبقاً لنص المادتين (59), (63) من القانون رقم 3/ 82 كما أن محامى الوحدة المحلية حضر ضمن أعضاء اللجنة بالمخالفة للقانون فضلاً عن أن لجنة الاعتراضات لم تبت فى الاعتراض خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديمه إليها علاوة على خلو قرارها من الأسباب وإلى جانب ما تقدم فإن الزيادة المزعومة عن تصريح الإخلال والتحديد تحرر بها محضر بمعرفة الزارعة وقضى فيه بالبراءة كذلك فلم تحل الجهة الإدارية الأعمال المخالفة إلى لجنة التظلمات فى الميعاد القانونى المقرر ومن ثم خلص إلى طلباته السالفة وقد تداولت المحكمة المذكورة نظر الدعوى على النحو المبين بمحاضر الجلسات إلى أن قضت بجلسة 21/ 10/ 93 بإحالة الدعوى إلى دائرة محكمة القضاء الإدارى بطنطا للاختصاص والتى وردت إليها وقيدت بجدولها برقم 5496 لسنة 1 ق.
وكذلك أقام الطاعنين بتاريخ 16/ 11/ 1991 الدعوى رقم 1116 لسنة 46 أمام محكمة القضاء الإدارى بالقاهرة بطلب الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء القرار رقم 212/ 1991 الصادر من الوحدة المحلية لمركز ومدينة القناطر الخيرية ومستند إلى الأسباب الواردة فى الدعوى رقم 5496 لسنة 1 ق ومتضمناً إليها أن الأرض المقام عليها المبنى لا تخضع لأحكام القانون رقم 3/ 1982 نظراً لأنها تقع خارج كردون مدنية القناطر الخيرية.
وقد تداولت المحكمة بنظر الدعوى المشار إليها على النحو الثابت بمحاضر الجلسات إلى أن قررت بجلسة 14/ 10/ 1993 احالتها إلى دائرة محكمة القضاء الإدارى بطنطا للاختصاص والتى قيدت لديها برقم 6390 لسنة 1 ق, ونظرتها المحكمة الأخيرة بجلساتها حيث قررت ضمها إلى الدعوى رقم 5496 لسنة 1 ق ليصدر فيها حكم واحد وأصدرت المحكمة حكمها فى الدعويين بجلسة 31/ 12/ 1996 بقبول الدعويين شكلاً وبرفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه واستندت المحكمة فيما قضت به إلى أن المشرع بموجب القانون رقم 3/ 1982 بشأن التخطيط العمرانى قد أشترط فى أعمال البناء والتقسيم الحصول على موافقة الجهة المختصة بشئون التخطيط والتنظيم بالوحدة المحلية على صلاحية الموقع من الناحية التخطيطية قبل إصدار الترخيص بهذه الأعمال وأن الظاهر من الأوراق أن الوحدة المحلية لمركز ومدينة القناطر الخيرية حررت ضد المدعى محضر رقم 107/ 1991 لمخالفته أحكام القانون رقم 3/ 1982 ولائحته التنفيذية وذلك بأن قام بالبناء بحوض الجزيرة الموجود بناحية عزبة دار الكتب الواقعة خارج الحيز العمرانى لمدنية القناطر الخيرية بالرغم من وقوعها داخل كردون المدينة وذلك بدون موافقة جهات الزراعة بالمدينة وكذا عدم موافقة الجهة المختصة بشئون التخطيط والتنظيم بالمدينة كما حررت الإدارة الزراعية بالقناطر الخيرية المحضر رقم 3/ 1990 لبناء المدعى على أرض زراعية ثم أصدر رئيس الوحدة المحلية بالقناطر الخيرية القرار رقم 393/ 1990 بوقف الأعمال المخالفة التى أقامها المدعى ثم أحالت الوحدة المحلية موضوع الأعمال المخالفة إلى لجنة التظلمات المنصوص عليها بالقانون رقم 3/ 1982 والتى أصدرت قرارها بتصحيح الأعمال المخالفة لإزالة المساحة الزائدة عن الإخلال والتحديد, وقد اعترض الطاعن على قرار اللجنة أمام لجنة الاعتراضات رقم 53/ 1991 والتى أصدرت قرارها بتأييد قرار لجنة التظلمات السالف وتنفيذا لذلك أصدر رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة شبين القناطر القرار رقم 212/ 1991 بمضمون قرار لجنة الاعتراضات المشار إليه وإنذار المدعى بتنفيذه وعليه يكون القرار المطعون فيه بحسب الظاهر من الأوراق قد قام على سببه المبرر له قانونا ومتفقا مع صحيح حكم القانون ودون أن ينال من ذلك ما ساقه المدعى بدعواه إذ أن مقر انعقاد اللجنتين المشار إليهما ليس شرطاً جوهرياً من شأنه التأثير على انعقاد اللجنتين أو عملهما كما أن من حضر باللجنة عن الوحدة المحلية ليس عضواً فى تشكيل اللجنة وليس محامياً علاوة على أن مواعيد البت فى الاعتراض والإحالة إلى لجنة التظلمات لا تعدو أن تكون مواعيد تنظيمية لا يترتب على مخالفتها ثمة بطلان كما لا يقدم فيما تقدم صدور حكم جنائى ببراءة المدعى من تهمة البناء على أرض زراعية نظراً لأنه لم ينف مخالفة المدعى للقانون رقم 3/ 1982 من حيث صلاحية الموقع من الناحية التخطيطية الأمر الذى تنتفى معه ركن الجدية بما يكفى لرفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه.
ومن حيث إن مبنى الطعن مخالفة الحكم المطعون فيه للقانون وأنه شابه القصور فى التسبيب الأسباب الموضحة بالطعن وهى:
أولاً: أن المشرع أورد بالقانون رقم 3/ 1982 بشأن التخطيط العمرانى مواعيد معينة للإجراءات التى يجب على الجهة الإدارية إتباعها إعمالا لنص المادة (59) من القانون المذكور وأن عدم مراعاة تلك المواعيد يترتب عليه بطلان القرارات الناشئة عن تلك الأعمال التى خولفت فيها الإجراءات كذلك فإنه مادام المشرع قد نص صراحة على تشكيل معين للجنة فإن مخالفة ذلك يترتب عليه بطلان العمل الناتج عن التشكيل الباطل وفضلاً عن ذلك فقد صدر حكم جنائى بالاستئناف رقم 5812/ 91 جنح مستأنف بنها مأمورية قليوب بتبرئة الطاعن من تهمة البناء على أرض زراعية وجاز ذلك الحكم قوة الأمر المقضى بما يخرجه عن دائرة التجريم المنصوص عليها فى القانون 3/ 1982.
ثانياً: القصور فى التسبيب والفساد فى الاستدلال ذلك أن الطاعن تقدم بصورة من تقرير الخبير المقدم لدى نظر الدعوى الجنائية والذى يخلص فيه إلى أن الأرض محل البناء كانت أرض بور وليست أرض زراعية ومن ثم لا يسرى عليها قانون التخطيط العمرانى رقم 3/ 1982 وكذلك القانون رقم 116/ 83 كما أورد التقرير المشار إليه أن البناء كان مكان ذات البناء القديم الذى تهدم وأقيم مكانه البناء الحالى محل القرارات المطعون عليها ومن ناحية أخرى فقد تقدم الطاعن بترخيص بالبناء تضمن الموافقة على البناء ومن ثم فلا يسرى أحكام القانون رقم 3/ 82 على الواقعة محل الطعن مما يضحى معه الحكم الطعين مشوباً بالفساد فى الاستدلال فضلاً عن أن القرارات المطعون عليها خالية من التسبيب.
ومن حيث إنه بما نعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه من عدم سريان قانون التخطيط العمرانى رقم 3/ 1982 على مساحة الأرض موضوع القرار الطعين لعدم اعتبارها أرض زراعية فقد نصت المادة الثانية من مواد إصدار القانون المذكور على أنه يحظر اقامة مبان أو منشآت فى الأرض الزراعية أو اتخاذ أية إجراءات فى شأن تقسيم هذه الأرض ويعتبر فى حكم الأرض الزراعية الأراضى البور القابلة للزراعة داخل الرقعة الزراعية ويستثنى من هذا الخطر:
1 - الأرض الواقعة داخل كردون المدن المعتمد فى 1/ 12/ 1981 كما نصت المادة (25) من قانون التخطيط العمرانى على أن "يحظر اقامة مبان أو تنفيذ أعمال على قطع أراضى التفتيش أو اصدار تراخيص بالبناء إلا بعد استيفاء الشروط المبينة فى المواد السابقة.
كما نصت المادة (54) من ذات القانون على أن "يشترط فى اعمال البناء أو الانشاء أو التقسيم فى المواقع الداخلة فى نطاق المدن والحيز العمرانى للقرى مراعاة الأحكام المقررة بشأنها فى هذا القانون وكذلك الأوضاع المقررة فى مشروعات التخطيط العام المعتمدة وتفصيلاتها وعلى كافة الجهات القائمة على منح التراخيص عدم اصدار التراخيص إلا بعد موافقة الجهة المختصة بشئون التخطيط بالوحدة المحلية على الموقع, ولطالب البناء أو الإنشاء أو التقسيم فى المواقع المشار إليها فى الفقرة الأولى أن يحصل مقدماً وقبل الترخيص له بهذه الأعمال على موافقة الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط بالوحدة المحلية على صلاحية الموقع من الناحية التخطيطية بالنسبة للأعمال التى يرغب فى القيام بها..".
ونصت المادة (60) من القانون المذكور على أن (يكون للجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم بقرار مسبب يصدر بعد موافقة اللجنة المنصوص عليها فى المادة السابقة أن تقوم بالإزالة الفورية للأعمال والمبانى التى تقام بعد تاريخ العمل بهذا القانون بالمخالفة لأحكامه إذا ترتب على بقائها الإخلال بمقتضيات الصالح العام..) ثم نظمت المادة (59), (61, 62) من القانون المذكور قواعد نظر التظلمات الصادرة من الجهات المعنية والاعتراض عليها.
ومن حيث إنه يتضح من النصوص السالفة أن المشرع بموجب قانون التخطيط العمرانى حظر إجراء أعمال البناء على الأرض الزراعية وما فى حكمها من الأراضى البور واستثنى بعد ذلك ضمن ما استثناه الأرض الواقعة داخل كردون المدن المعتمد فى 1/ 12/ 1981 غير أن ذلك الاستثناء عن الحظر لا يعنى اطلاق الحرية لذوى الشأن فى اقامة المبانى داخل نطاق المدن إذ وضع المشرع تنظيما خاصا لكل من يرغب فى إنشاء بناء أو هدمه أو تعديله أو إجراء أى عمل انشائى بها وفى مقدمة ذلك الحصول على موافقة الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط بالوحدة المحلية على صلاحية الموقع من الناحية التخطيطية وأن يتم اصدار الترخيص بأعمال البناء على أرض تم تقسيمها, وأجاز المشرع بهيئة اللجنة الإدارية المختصة القيام بالإزالة الفورية للأعمال التى تقام بالمخالفة لأحكامه بموجب قراراً مسبباً يصدر بعد موافقة اللجنة المشار إليها بالمادة (59) من القانون المشار إليه.
ومن حيث إنه متى كان الظاهر من الأوراق المودعة ملف الدعويين 5496, 6390 لسنة 1 ق الصادر فيهما الحكم المطعون فيه أنه قد تحرر بتاريخ 17/ 2/ 1991 محضر جنحة مبانى عن قيام الطاعن بالبناء على قطعة أرض بحوض الجزيرة العجوزة بناحية عزبة دار الكتب بمساحة (106.20) متر وهى خارجة عن الحيز العمرانى بمدينة القناطر الخيرية بالرغم من وقوعها داخل كردون المدينة ودون الحصول على موافقة الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم ومن ثم فإن مساحة الأرض المشار إليها لا تدخل فى نطاق مدينة القناطر الخيرية ويسرى عليها بالتالى أحكام القانون رقم 3/ 1982 المشار إليه مما يجوز معه للجهة الإدارية اتخاذ الإجراءات التى نص عليها فى شأن إزالة الأعمال التى تمت بالمخالفة لأحكامه وعليه يكون القرار المطعون عليه رقم 212/ 1991 بإزالة الأعمال المخالفة قد قام بحسب الظاهر بالتنظيم الصحيح لأحكام القانون وإذ انتهى الحكم المطعون عليه إلى رفض طلب وقف التنفيذ فمن ثم فقد قام على سنده القانونى السليم ودون أن ينال من ذلك ما تعلل به الطاعن من تقدمه بطلب ترخيص بالبناء تمت الموافقة عليه فذلك مردود بعدم تقديمه بثمة دليل على ما يدعيه فى هذا الشأن, أما فيما يتعلق بباقى نص الطعن فقد تكفل الحكم المطعون عليه فى أسبابه بالرد عليها وهى أسباب صحيحة فى الواقع والقانون والتى تأخذ بها هذه المحكمة بما يضحى معه الطعن غير قائم على سند سليم من القانون يتعين الرفض.

فلهذه الأسباب:

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا وبرفضه موضوعا وألزمت الطاعن بالمصروفات.