أحكام النقض - المكتب الفنى - جنائى
السنة الثلاثون - صـ 770

جلسة 21 من أكتوبر سنة 1979

برياسة السيد المستشار محمد عادل مرزوق نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ أحمد فؤاد جنينة، ومحمد حلمى راغب، وجمال الدين منصور، ومحمد محمود عمر.

(162)
الطعن رقم 746 لسنة 49 القضائية

إثبات. "بوجه عام". جريمة "أركانها". مواد مخدرة. قصد جنائى. حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". جلب.
مجرد حيازة المخدر مادياً. لايثبت به القصد الجنائى فى جريمة جلبه.
دفع المتهم بعدم علمه بوجود مخدر. مخبأ فى ثلاجة ذكر أنه تسلمها من آخر يوجب عند رفضه. إيراد ما يبرر توافر هذا العلم. إفتراض المحكمة العلم بالجوهر المخدر من واقع حيازته. إنشاء لقرينة قانونية. مخالفة ذلك للقانون.
من المقرر أن القصد الجنائى فى جريمة الجوهر المخدر لا يتوافر بمجرد تحقق الحيازة المادية بل يجب أن يقوم الدليل على علم الجانى بأن ما يحرزه هو من الجواهر المخدرة المحظور إحرازها قانوناً، وإذ كان الطاعن قد دفع بأنه لا يعلم بوجود المخدر بالثلاجة المضبوطة وأن آخر سلمها إليه بمحتوياتها. فإنه كان يتعين على الحكم المطعون فيه أنه يورد ما يبرر إقتناعه بعلم الطاعن وجود المخدر بالثلاجة أما أستناده إلى مجرد ضبط الثلاجة معه وبها لفافة المخدر مخبأة فيها ورده على دفاعه فى هذا الشأن بقول مرسل بأن علمه بأنه ما يحرزه مخدر ثابت فى حقه من ظروف الدعوى وملابساتها ومن طريقة إخفاء المخدر بالثلاجة المضبوطة فإن فيه إنشاء لقرينة قانونية مبناها إفتراض العلم بالجوهر المخدر من واقع حيازته وهو ما لا يمكن إقراره قانوناً ما دام القصد الجنائى من أركان الجريمة ويجب أن يكون ثبوته فعلى لا افتراضياً. لما كان ذلك فإن منعى الطاعن يكون فى محله.


الوقائع

إتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه جلب جوهرا مخدرا (حشيشا) دون الحصول على ترخيص كتابى من الجهة المختصة، ومحكمة جنايات القاهرة قضت حضورى بمعاقبة المتهم بالأشغال الشاقة المؤبدة وبتغريمه عشرة آلاف جنيه وبمصادرة المخدر المضبوط. فطعن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض .. إلخ.


المحكمة

حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة جلب جوهر مخدر دون حصول على ترخيص كتابى من الجهة الإدارية المختصة قد شابه قصور فى التسبيب، ذلك بأنه أقام دفاعه على أن شخصا سماه قد سلم إليه الثلاجة البلاستك لتوصيلها لآخر بمطار القاهرة، ولا يعلم بوجود المخدر بها وأطرح الحكم هذا الدفاع بما لا يصلح رداً، مما يعيبه ويوجب نقضه.
وحيث إنه من المقرر أن القصد الجنائى فى جريمة الجوهر المخدر لا يتوافر بمجرد تحقق الحيازة المادية بل يجب أن يقوم الدليل على علم الجانى بأن ما يحرزه هو من الجواهر المخدرة المحظور إحرازها قانونا، وإذ كان الطاعن قد دفع بأنه لا يعلم بوجود المخدر بالثلاجة المضبوطة وأن آخر سلمها إليه بمحتوياتها. فإنه كان يتعين على الحكم المطعون فيه أنه يورد ما يبرر اقتناعه بعلم الطاعن بوجود المخدر بالثلاجة، أما استناده إلى مجرد ضبط الثلاجة معه وبها لفافة المخدر مخبأة فيها ورده على دفاعه فى هذا الشأن بقول مرسل بأن علمه بأنه ما يحرزه مخدر ثابت فى حقه من ظروف الدعوى وملابساتها ومن طريقة إخفاء المخدر بالثلاجة المضبوطة فإن فيه إنشاء لقرينة قانونية مبناها افتراض العلم بالجوهر المخدر من واقع حيازته وهو ما لا يمكن إقراره قانوناً ما دام القصد الجنائى من أركان الجريمة ويجب أن يكون ثبوته فعلى لا افتراضياً. لما كان ذلك فإن منعى الطاعن يكون فى محله، ويتعين نقض الحكم المطعون فيه والإحالة دون ما حاجة لبحث سائر أوجه الطعن.